بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشركة
قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اوسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو
او قل طعامنا آآ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية. فهم مني وانا منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ما بعد ذكر حديث ابي موسى رضي الله عنه ان الاشعريين وهم من اهل اليمن اذا ارملوا في الغزو ومعنا ارمل اي فرغ زادهم او قارب الفراغ
واصل ارمن من من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة وقالوا في الغزو او قل طعام عيالهم في المدينة يعني انهم يفعلون ذلك حضرا وسفرا جمعوا ما عندهم ما جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد
يعني وضعوا ما معهم وما عندهم من طعام في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسوية يعني على قدر الحاجة وهذه القسمة المراد بها اباحة بعضهم بعضا وليست القسمة المعروفة في كتب الفقه
ما يجري فيها التسامح قال النبي عليه الصلاة والسلام فهم مني اي خلقا وهديا وانا منهم وهذا مبالغة في اتحاد طريقهم وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على
فضيلة الاشعريين وفيه ايضا فضيلة الايثار  المواساة ومنها ايضا فضيلة خلط الازواج في السفر وانه سبب للبركة وهذا الحديث اصل هذا الحديث اصل في الجمعيات التعاونية وصناديق العوائل التي يتبرع بها
افراد العائلة او القبيلة على على حسب الغنى والفقر. كل يتبرع بما تجود به نفسه ثم انما في هذا الصندوق يدفع لمن كان في حاجة من افراد القبيلة او العائلة
فهمتم؟ وهذا المال الذي في هذه الصناديق ليس به زكاة ووجه ذلك انه انه ليس له مالك معين ومن شرط وجوب الزكاة ان يكون المال له مالك معين  قال رحمه الله باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
قال حدثنا محمد ابن محمد ابن ابن عبدالله ابن المثنى قال حدثني ابي. قال حدثني امامة ابن عبد الله ابن انس ان انسا حدثه ان ابا بكر ان ابا بكر رضي الله عنه
كتب له في فريضة في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يقول باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
ثم ذكر حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها حديث طويل لكن المؤلف اقتصر على موضع الشاهد وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
ما كان ما هنا شرطية وقول من خليطين من بيانية بيان لماء وكان فعل الشرط وجوابه فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وقوله وما كان من خريطين الخريطان هما الشريكان في السائمة خاصة
والخلطة بضم الخاء اجتماع الماشية السائمة حولا كاملا اجتماع الماشية السائمة حولا كاملا في المراح والمسرح والمرعى والمحلب كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقوله فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اي بالقسط
على حسب ملكهم فلو كان لثلاثة ولو كان ثلاثة مائة وعشرون شاة ثلاثة لهم مائة وعشرون شاة لكل واحد منهم اربعون على الجميع كم ثلاث وشيات على الجميع ثلاث لان في كل اربعين شاة
ومعنى المراجعة ان المصدق او الساعي اذا اخذ صدقة الخليطين من مال احدهما فانه يرجع على صاحبه فيأخذ منه القدر الذي وجب عليه فهمتم؟ لو ان الساعي اخذ الزكاة من مال احدهما
فان من لم يؤخذ منه فان الذي اخذ منه يرجع على من لم يؤخذ منه. وهذا معنى يتراجعان بينهما بالسوية يعني بالقسط والخلطة تؤثر في المال ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا
فتؤثر ايجابا كما لو كان لكل واحد من الخليطين عشرون شاة واشترك فبالنظر الى ملك كل واحد فلا زكاة عليه لانه دون النصاب وبالنظر اليها مشتركة ففيها شاة على كل واحد منهما نصفها
تأثرت الخلطة هنا ايجابا وتؤثر اسقاطا كما لو اشترك اثنان لكل واحد منهما اربعون شاة الجميع ثمانون عليهما شاة واحدة مع انهما لو انفردا لوجب على كل واحد منهما شاة على حدة. فالخلطة
قد تكون موجبة للزكاة فيما لولاها لسقطت وقد تكون مسقطة لبعض الزكاة فيما يجب لولاها وانما تؤثر الخلطة بشروط الشرط الاول ان يكون الخليطان من اهل الزكاة فان كان احدهما ليس بنهي الزكاة
الذمي فانه لا عبرة بالاختلاط معه لانه لا زكاة في ما له منفردا فلا زكاة فيه ايش؟ مجتمعا والشرط الثاني ان يختلط في نصاب فان اختلط فيما دون النصاب فانها لا تؤثر
فلو اختلط احدهما له عشرون شاة والاخر له عشر واختلطا فان هذه الخلطة لا تؤثر لماذا؟ لانها دون النصاب والشرط الثالث ان يختلط جميع الحول فان اختلط في بعضه فانها لا تؤثر
لان هذا المال ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول والحول معتبر في الزكاة الحول معتبر في الزكاة كالنصاب والشرط الرابع ان يشترك في الاوصاف التالية وهي اولا المراح بان يكون مراح الماشية واحدا
والمراح هو المبيت والمأوى ثانيا المسرح وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى الرعي والثالث المحلب وهو موضع الحلب والرابع المرعى وهو موضع الرعي فيشترط اتحاد موضع الرعي والخامس الفحل
بان تكون فحولة احد المالين لا تطرقوا غيره يشتركان في الفعل  هذه خمسة امور اذا اجتمعت اثرت وقد جمعت في قول الناظم نظمها شيخنا رحمه الله بقوله ان اتفاق فحل مسرح ومرعى
ومحلب المراح خلط قطعا ان اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. نعم      لو انفرد اي لو اجتمع شاة واحدة. نعم اما لو اجتمع استجب شاة واحدة  قال رحمه الله باب قسمة الغنم
قال حدثنا علي ابن الحكم الانصاري قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة
فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم  فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسما فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير
وطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة. فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وقال جدي انا نرجو او نخاف
انا نرجو او نخاف العدو غدا. وليست معنا مدن افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة
طيب هذا الحديث يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة تصغير حلفاء وهو نبت معروف ينبت في تلك المنطقة وهي ميقات اهل المدينة. ومن مر به فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت ثم قسم عشرة من الغنم ببعير وهذا هو الشاهد في الترجمة
والمعنى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قسم بينهم الغنائم فاعطى كل واحد بعيرا فاذا انتهت الابل اعطى كل واحد عشرة من الغنم فجعل البعير يعدل كم عشرة وهذا الحكم وهو كون البعير يعدل عشرة قيل انه منسوخ
وقيل انه خاص بالغنائم واما في الهدي والاضاحي فالبعير يعدل سبع شيات فهمتم اذا قوله هنا فعجل عشرة من الغنم ببعيد نقول هذا هذا القسم او هذه المعادلة في قسم الغنائم
اما في الهدي والاضاحي البعير يعدل سبع شيات قال نعم. فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير ند يعني اي هرب منها بعير فطلبوه فاعياهم يعني انه اتعبهم لانه توحش
وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله يعني قصد قصده رجل فرماه بسهم فاصاب هذا البعير الذي ند اه نعم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام
ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش ان لهذه الابل اوابد اي توحش انها تتوحش كالوحوش فما غلبكم منها وفي لفظ فما ند منها فاصنعوا به هكذا اي انه يصاب في اي موظع من جسده
يقول قال جدي وهو رافع ابن خديج انا نرجو او نخاف العدو غدا وليست  والمدى جمع مودية وهي السكين. افنذبح بالقصب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ففكلوا. يعني لا بأس ان يذبح بالقصب والحجر ونحوها مما ينهر الدم
مما ينهب الدم. اما ما لا يحصل به انهار فلا يجوز. قال ليس السن والظفر. ليس هنا بمعنى استثناء يعني الا السن والظفر فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر. ثم قال وسابين لكم بين لهم هذا. قال اما
وسوف احدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم ظاهره العموم في جميع العظام وان كل عظم وان كل عظم لا تجوز التذكية به
وهو كذلك فكل عظم لا تجوز التذكية به وذلك ان العظم اما ان يكون طاهرا من مذكاة واما ان يكون نجسا فان كان العظم طاهرا ففي التذكية به تنجيس له
لانه طعام اخواننا من الجن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما هذا بالنسبة لعظم المذكاة طيب اذا كان العظم نجسا
يقول ايضا لا تجوز التذكيت به لان التذكية تطهير ولا يليق التطهير بشيء نجس اذا قول اما السن فعظم هل نقصر الحكم في محله ونقول انه لا يجوز التزكية بالسن فقط
او نقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام علل فقال فعظم فيتعدى الحكم الى جميع العظام نقول الثاني وهو ان كل عظم لا تجوز التزكية به اما الثاني فهو مشكل وهو قول واما الظفر فمدى الحبشة
وهذا مشكل لانه يقتضي ان كل مدية للحبشة لا تجوز التذكية بها لكن هذا ليس مرادا وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الظفر فمدى الحبشة هذا خاص بالظفر
وليس عاما في كل مدية للحبشة والحكمة من ذلك ان التذكية في الظفر اولا فيها تشبه بسباع البهائم فيها تشبه بسباع البهائم وثانيا انه يلزم من ذلك مخالفة الفطرة باطالة الاظفار
وعلى هذا فالتذكية نقول هنا اما الظفر فمودى الحبشة الحكم هنا خاص في محله الخلاف الاول فان الحكم  اه هذا الحديث دل على مسائل وفوائد منها مشروعية قسمة الغنائم وقد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها ايضا اه انما توحش من الحيوانات المقدور عليها اصلا فانه يصاب في اي موضع من بدنه الحيوان اما ان يكون مقدورا عليه او ليس مقدورا عليه فكل حيوان يباح اكله
وقدر عليه فالواجب تذكيته حتى وان كان في الاصل متوحشا فلو ان انسانا مثلا كان معه غزال الغزال متوحش هل يقول ارميه في اي موضع؟ لا اذا التذكية واجبة في كل حيوان مقدور عليه
واما اذا كان الحيوان اذا كان الحيوان غير مقدور عليه المتوحش طبعا واصلا او ما توحش بان كان انسيا فتوحش ففي هذه الحال تكفي او يكفي ان يصاب في اي موضع من بدنه
فلو رمي بسهم او في رصاص او بغيره فاصابه فانه يحل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش. فما منه فاصنعوا به هكذا ومنها ايضا وجوب انهار الدم
في الحيوان المذكى والمصيد ايضا بقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وهذا يقتضي انه لابد في التذكية وكذلك الصيد ان تكون بمحدد الذكاة لابد ان تكون بمحدد كما يقتل بثقله
في الذكاة او الصيد لا يحل به الحيوان فلو انه ضرب حيوانا بخشبة او بحجر كبير. ولكن لم يحصل انهار دم فانه لا ايش؟ لا يحل فلا بد من انهار الدم وانهار الدم انما يكون
في الة محددة ومنها ايضا وجوب ذكر اسم الله عز وجل عند التذكية والصيد في قوله وذكر اسم الله عليه والتسمية الذكاة وبالصيد على القول الراجح شرط من شروط حل الحيوان المذكى والمصيد
لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه
وقال اذا ارسلت كلب كالمعلم وذكر اسمه وذكرت اسم الله عليه وقال اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله علي وكل هذه الادلة تدل على اشتراط التسمية وانها شرط لحل الحيوان المذكى
فلا تسقط مطلقا لاننا اذا قلنا انها شرط وهي الشرط الوجودي فالشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهما ومنها ايضا ان التسمية تقع ان التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى
بقوله وذكر اسم الله عليه فلو ان شخصا اراد ان يذبح شاة وسمى وقال بسم الله والله اكبر ثم بدا له ان يذبح شاة اخرى فلا بد من اعادة التسمية
وهذا بخلاف الصيد الصيد التسمية فيه تقع على الالة التسمية في الصيد تقع على الالة وفي الذكاة على على الحيوان المذبوح او على عين الحيوان المذبوح والدليل على هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه
وفي الصيد قال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه على ايش؟ على الكلب. اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فالتسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح واما
في الصيد فتقع على الالة ولذلك لو سمى على الالة وكان يقصد صيدا معينا ولكن الالة صادت غير الصيد الذي قصد. فانه يحل يعني لو قال ارسل كلبه وسمى قال بسم الله وانطلق الكلب ليصيد غزالا فصاد ارنبا
هل يحل؟ نعم. نعم. لان التسمية تقع على الالة ومنها ايضا النهي عن التذكية  العظام في قوله اما السن فعظم وهذا عام في جميع العظام سواء كان من حيوان مذكى ام من ام من غيره
كيف نعم استعجلوا هذا قد يكون من باب التعزيز لهم  ها وفي رواية هذه الابل اوابد هذا عام يشمل الابل وغيرها في رواية اخرى ان لي هذه الابل اوابد وانما قال بان من هذي الابل في الحديث الاخر. لان الذي جد
بعير ولانه اكثر ما ينج لانه فيه صعوبة   هذا ليست لا تنكأوا عدوا ولا تقتلوا صيدا   الا اذا قدر عليه ثم ذكاه لا بأس       اذا اذا يعني الاراد يرمي صيد يسمي
ثم اذا اراد ثاني يسمي لكن من السلاح الذي يطلق عدة رميات اقول هذا يكفي تسمية واحدة    ما يمكن يقتل لا بد يخرج دمه المهم اذا ادرك هو في حياته مستقرة يذكيه
لابد الكلب وغيره من الصيد يفترس بنابه اذا ما خرج دم ما تحل. لا لابد من خروج الدم   ما ما يتصور اصلا كلب يعني بيصيد صيد خنق وهو ما يعرف يخنق
دم يسير لم يسير لكن يقول لك تصور مثل لو انه مثلا خنق الحيوان ولم يخرج منه اي دم لا يحل  لابد من انهار الدم
