بسم الله الرحمن الرحيم البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب المساقه. باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل المال
ليمنع به ليمنع به الكلام. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء
لا تمنعوا فضل الماء تمنعوا به فضل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب من قال ان صاحب الماء
احق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء والفضل بمعنى الزائد. يعني ان الانسان اذا كان عنده ماء زائد في بئر او في عين
فانه لا يمنع غيره من الانتفاع بذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث لكن ما ملكه بحيازته بان حازه في اناء او خزان او غير ذلك فهذا ملكه
لكن ما كان في الارض او في البئر فانما فضل عن حاجته واحتاج غيره اليه فانه يدفعه له لكن لا يجوز لغيره ان يدخل الى ملكه بغير اذنه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله حرم منع مستأذن بلا ضرر
يعني اذا استأذن شخص لينتفع بهذا الماء ولم يتضرر صاحب الملك فانه فانه لا يجوز له ان ان يمنعه. ولهذا في الحديث قال لا لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ هو العشب والنبات
نعم وهذا النفي لقول لا يمنع فضل الماء هذا نفي بمعنى النهي والنفي بمعنى النهي ابلغ من النهي المجرد  احسن الله اليك قال رحمه الله باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
نعم لا نفي   احسن الله اليك. ولهذا قال لا يمنع نعم. نعم قال رحمه الله حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن الجبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس طيب يقول باب من حفر بئرا في ملكه لم يظمن يعني سقط بها انسان فانه لا يظمن وسيأتي تفصيل ذلك
ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجناء جبار وفي الركاز الخمس قول المعدن المعدن معروف. وقوله جبار يعني هدر
وهذه الجملة المعدن جبار المعنى الاول ان الانسان اذا حفر حفرة في ملكه لاستخراج معدن معدن فسقط فسقط فيها انسان ولا ضمان عليه  واضح هذه الجملة المعدن جبار لها معنيان
المعنى الاول ان الانسان اذا حفر حفرة في ملكه او في مواقي الله ليستخرج معدنا فسقط فيها انسان فلا ضمان عليه والصورة الثانية والمعنى الثاني او الصورة الثانية ان الانسان اذا استأجر اجيرا لاستخراج المعدن
وسقط او حصل له تلف فلا ضمان عليه. كذلك ايضا قال البئر جبار تتأتى به الصورتان السابقتان وهو ان الانسان اذا حفر في ملكه بئرا وسقط فيها انسان ولا ضمان
او الصورة الثانية استأجر من يحفر له بئرا فتلف الحافل هذا العامل المستأجر فلا ضمان. اما اذا كان من منه تفريط يعني من صاحب البئر بان دخل شخص الى ملكه باذنه
وكان فيها بئر ولم يعلمه بها فسقط فانه يظمن لانه مفرط. قال ثم قال والعجماء جبار العجماء اي البهيمة سميت عجناء لانها لا تتكلم ولا تفصح تشبيها لها بالاعاجم الذين لا يفهموا كلامهم
اي ان ما اتلفته البهيمة من الزروع والثمار وغيرها من غير تفريط من صاحبها فلا ضمان وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزروع ونحوها ان ما اتلفته البهائم او البهيمة في النهار فلا ضمان
لان على اهل الحوائط ان يحفظوها وما اتلفته بالليل من غير تفريط من صاحبها فلا وما لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على ان قضى يعني حكم على ان على اهل الحوائط يعني المزارع والبساتين
عليهم حفظها في النهار وعلى الاهل الماشية ان يحفظوها او حفظها ليلا هذا ما يتعلق باتلاف الزرور. اما ما سوى ذلك فان كانت البهيمة بيد راكب او قائد او سائق
متسرف فيها فما اتلفته فانه ضامن اذا نقول البهيمة الان واما ان يكون للزروع ونحوها ففيه ما تقدم واما ان يكون لغير ذلك كما لو وطئت شيئا فاتلفته فان كانت البهيمة
بيد متصرف فيها من قائد من سائق وراكب وقائد فانه يكون ظامنا واما اذا انفلتت منه بغير اختيار منه وحصل منها تلف فانه لا ضمان عليها لعموم العجماء ها العجماؤ جبار
ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس الركاز فعال بمعنى مفعول  طيب اه الركاز فعال بمعنى مفعول من قولهم ركزت الشيء اذا اثبته ودفنته واما شرعا الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية
ما وجد من دفن الجاهلية سواء كان ذهبا ام فضة ام غير ذلك بان توجد عليه علامة ملك من املاك الجاهلية او مدة زمنية. يعني يكون مؤرخا ونحو ذلك فان لم يكن عليه علامة جاهلية فهو لقطة وله احكام اللقطة
اذا ما وجد مدفونا فهذا ان وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية كعملة او زمن او نحوه فهذا نكاز واما اذا لم توجد عليه اعلان علامة فهو لقطة وله احكام اللقطة
يقول عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس وظاهره سواء كان الركاز قليلا ام كثيرا وسواء كان الواجد له مسلما ام ذميا صغيرا ام كبيرا وهو كذلك وقوله الخمس الخمس هل هنا في قول الخمس
قيل انها لبيان الحقيقة والجنس. ببيان الحقيقة والجنس فهو زكاة اهل الخمس يكون زكاة ويصرف مصرف الزكاة وعلى هذا فتشترط فيه شروط الزكاة من الاسلام وبلوغ النصاب والحول وبقية شروط الزكاة
فهمتم اذا الخمس هنا ما المراد بالخمس قيل انه لبيان الحقيقة هو الجنس. اذا هو خمس يعني يكون زكاة يكون زكاة فيصرف مصرف الزكاة وعلى هذا فيشترط في هذا الركاز
شروط ماذا؟ الزكاة من اسلام واجد وبلوغ النصاب وغير ذلك وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان الهنا الخمس للعهد الذهني اي الخمس المعهود وهو الفي
وهو الفيء وهذا هو المذهب ان الركاز مصرفه مصرف الفين وهذا القول هو الراجح ان الركاز مصيفه مصيره ويدلني ذلك انه لا يعهد ان شيئا من ان مالا من اموال الزكاة
تقوم زكاته الخمس. لان اعلى واجب في الزكاة هو العشر هذا واجب في الزكاة هو العشر فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ما تقدم من ان المعدن وان البئر جبار على الصورتين السابقتين
ومنها ايضا ان ما اتلفته البهيمة ان ما اتلفته البهيمة من غير تفريط من مالكها فانه لا ضمان فيه. لقوله العجماء جبار ومنها ايضا وجوب الخمس في الركاز وباقيه يكون
وجوب الخمس في الركاز وباقيه يكون لواجده ومنها ايضا ان مصرف الركاز ان مصرف الركازي مصرف بقول الخمس والخمس هو الخمس المعهود في قوله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا
واعلم ان الركاز يفارق الزكاة في مسائل منها اولا انه لا يشترط لوجوبه الاسلام وثانيا لا يشترط فيه الحرية فلو وجده مكاتب وجب عليه ان يخرج ومنها ايضا انه لا يشترط فيه بلوغ النصاب
في عموم وفي الركاز الخمس رابعا ان الدين لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقا اما مثلا انسان اه وجد ركازا وعليه دين اضعاف اضعاف الركاز فانه يجب فيه الخمس بمعنى ان الخمس لا يمنع وجوب اخراج ما يجب فيه
وخامسا ان مصرفه مصرف الفين يعني في المصالح العامة وسادسا انه عام في جميع الاموال انه عام في جميع الاموال يعني اي شيء يجد. لكن هذا في الواقع يشترك معه المعادن. تشترك معه المعادن
ومنها ايضا ان حوله اصوله فلا ينتظر به الواجد لا ينتظر به تمام الحول. بل من حين ان يجده يخرج ماذا الخمس ومنها ايضا ان الواجب فيه الخمس. وهذه نسبة لا توجد في الزكاة
كيف  المناجم هذي هذي ملك ولي الامر نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
انه قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو هو عليها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تعالى ان الذين بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية
جاء الاشعث فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن في في انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي فقال فقال شهودك قلت ما لي شهود؟ قال فيمينك قلت يا رسول الله اذا يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله ذلك
تصديقا له نعم يقول باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. يعني الحكم فيها. ثم ذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين من حلف الحليف هو القسم
واليمين واما شرعا الحليف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مقصوصة توكيل الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا هو هذا تعريف اليمين شرعا ومعنا اليمين ان الانسان اذا قال والله لقد حصل كذا
او والله لم يحصل كذا تقديره بقدر ما بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك كذا فاذا قلت والله لقد حصل الشيء الفلاني فمعناه بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك
هذا الشيء او عدم حصوله قال من حلف على يمين يقتطع بها ما لامرئ مسلم يقتطع ان يأخذ  وهذا الاقتطاع له صورتان الصورة الاولى ان يدعي ما ليس له والصورة الثانية ان ينكر ما وجب عليه
الاقتطاع له صورتان. الصورة الاولى ان يدعي ما ليس له بان يقول هذا العقار او هذه الارض لي ويأخذها هذا اقتطاع والثاني ان ينكر ما وجب عليه. كما لو كان في ذمته
دراهم لشخص فحلف يمينا على انه ليس في ذمته شيء. حينئذ يكون اقتطع من من ما له طيب وقالوا يقتطع بها مال امرئ وفي لفظ مسلم. والتقييد بالاسلام قيد اغلبي
والا فهذا الحكم عام في مال كل معصوم من مسلم او ذمي يقول هو فيها فاجر الفجور مأخوذ من الانبعاث والظهور فهو فاجر يعني في خصومته والفجور في الخصومة كما سبق ان يدعي ما ليس له او ينكر ما وجب عليه. قد لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان
يعني انه سبحانه وتعالى يغضب عليك هذه هي اليمين الغموس هذه هي اليمين الغموس اذا اليمين الغموس هي اليمين. التي يحلف الانسان بها يقتطع بها مال امرئ مسلم او معصوم
وهو فيها فاجر او كاذب سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار وما اسرع ما يعاجل الله عز وجل من حلف يمينا غموسا بالعقوبة قال الامام احمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع
فما اسرع ما يعاجل صاحبها بالعقوبة. قال فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله اي ما عاهدوا الله عز وجل عليه وايمانهم ثمنا قليلا. ايمانهم يعني بحلفهم ثمنا قليلا
قال الاية فجاء الاشعث فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن هي انزلت هذه الاية كانت لي بئر في ارض ابن عم لي. فقال لي شهودك. يعني البينة فقلت قلت ما
في شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله اذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فانزل الله تعالى ذلك تصديقا له. آآ يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا التحذير من اليمين والموص
التحذير من اليمين الغموس لقوله من حلف على يمين يقتطع بها ما لم مال امرئ عليها فاجر ومنها ايضا ان اليمين الغموس من كبائر الذنوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليها
عقوبة خاصة وهي انه يستحق غضب الله عز وجل قال لقي الله وهو عليه غضبان ومنها ايضا اثبات نزول القرآن. وانه منزل من عند الله بقوله فانزل فانزل الله ومنها ايضا ان نزول القرآن
ان نزول القرآن الكريم على نوعين النوع الاول ما تقدم نزوله سبب يقتضيه كما هنا والنوع الثاني ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهذا اكثر اكثر القرآن ومنها ايضا آآ ان القاضي او الحاكم
اذا حكم بين المتخاصمين فانه يطلب من المدعي البينة ولهذا قال شهودك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وصفة ذلك ان الخصمين اذا حضرا عند القاضي
اذا حضر عند القاضي اجلسهما فسألهما ايكما المدعي فمن سبق بالدعوة قدمه ثم يطلب من المدعي البينة يقول انا ادعي على فلان كذا فيقول البينة لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر
فان اتى المدعي بالبينة حكم القاضي  وان لم يأتي المدعي بالبينة فانه حينئذ يحلف المدعى عليه وهو المنكر ويبرأ واضح فيقول للمدعى عليه احلف فلو قال مثلا ادعي ان في ذمتي لفلان مئة الف
قال القاضي الك بينة؟ قال لا ما لي بينة فيقول حين فحينئذ يوجه اليمين للمدعى عليه فيحلف المدعى عليه على صفة الدعوة فيقول والله ما في ذمتي له مئة الف. فاذا حلف
اذا حلف بارئ طيب اه هنا مسألتان المسألة الاولى لو فرض ان المدعى عليه امتنع عن اليمين لما طلب القاضي من المدعي من المدعي البينة قال ما ما لي بينة حينئذ وجه اليمين الى من
الى المدعى عليه. المدعى عليه قال لن احلف لا احلف فالمشهور من المذهب انه يقضى عليه بالنقول يقضى عليه بالنفول لماذا؟ قالوا لان اليمين لا تضره ولو كان صادقا لحلف
امتناعه من الحلف يدل على انه مبطل  والقول الثاني ان انه لا يقضى عليه بالنخول بل ترد اليمين على المدعي ورد اليمين على المدعي وقد جاء ذلك بالسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على
المدعي  وجه ذلك ان المدعى عليه قد يمتنع من اليمين تورعا ان المدة عليه لما قال له الحاكم احلف قد يمتنع من اليمين تورعا. يقول انا ما ادري ما اعلم
ولن احلف على شيء انا اجهله فيمتنع تورعا وحينئذ يقوى جانب من جانب المدعي وهذا مما يؤيد ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين ومنه القسامة طيب المسألة الثانية اه لو
اه طلب القاضي من المدعي البينة. فقال ما لي بينة توجه اليمين الى المدعى عليه. فحلف وبرئ ثم ان المدعي وجد بينة  فهل تكون اليمين مزيلة للحق؟ وملغية للحق؟ الجواب لا
فهمتم سورة المسألة ادعاء قال في ذمتي لفلان الذي امامك مئة الف ريال قال القاضي الك بينة؟ قال لا والله ما عندي بينة فقال للاخر احلف فقال والله ما في ذمتي له مئة الف ريال
حينئذ يقضي الحاكم بماذا؟ ببراءته بعد مدة ظهر ان له بينة ظهر ان له بينة فهل في هذه الحال يحكم القاضي بها او لا المشهور من المذهب انه يفصلون في هذه المسألة
ويقولون ان كان المدعي قد قال لا اعلم لي بينة ثم وجد البينة فحينئذ يحكم بها القاضي واما اذا قال ما لي بينة ثم وجد البينة فلا يحكم بها لانه في الاول يكذب البين يكذب ان هناك بينة او ينكر ان هناك بينة
فاحضار البينة ينافي ايش قوله الاول ولكن القول الثاني انه يحكم بها مطلقا سوق المال بينة او قال لا اعلم لي بينة طيب  نأخذ المسلم  طيب الشاهد من هذا باب الخصومة في البئر والقضاء الشاهد منه للباب ان البئر يكون فيها الخصومة
يكون فيها الخصومة والتقاضي. فدل هذا على ان البئر تملك وهو دليل ايضا على ان الماء يملك ما فيه الرد على من قال ان الماء لا يملك استغلال استدلالا في عموم الحديث الناس شركاء في ثلاث
فيقال لا منافاة قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث هذا في الماء الذي لا يكون محوزا يعني في الانهار والبحار والاودية. اما ما حفره الانسان في ملكه
او حاز فانه يكون مملوكا. نعم
