بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين محدثنا ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
في كتاب البيوع قال رحمه الله باب بيع السلاح في في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فاعطاه يعني درعا فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سليما فان انه لاول مال تأثرته في الاسلام  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب بيع السلاح في الفتنة هل يجوز او لا يجوز وقول في الفتنة اي في ايام الفتنة فاذا حصل فتن
واقتتال وحروب بين المسلمين فهل يجوز بيع السلاح او لا؟ قال وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة. والكراهة هنا كراهة تحريم  لان المكروه بلسان الشارع في القرآن والسنة وفي كلام السلف
يطلق على المحرم كما تقدم قال الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات
ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وعلى هذا يقول قوله وكره المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم لان المكروه في اللغة هو المبغض ثم ذكر الحديث
عن عبدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة علي عن ابي قتادة رضي الله عنه قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع يعني الدرع الذي كان له من السلف  فابتعت به مخرفا والمخرف هو ما يجمع فيه الثمار في بني سلمة في بني سلمة فانه لاول مال تأثلته
الاسلام اي جمعته في الاسلام فهذا هذه الترجمة وهذا الحديث يدل على  تحريمي بيع السلاح في الفتنة لانه يكون سببا للاعانة على الاثم والعدوان وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
وفي الحديث نعم. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويقاس على ذلك كل محرم فكل فكل عين يستعان بها على امر محرم فانه لا يجوز بيعها السلاح الفتنة او بيع الطعام لمن يتخذونه خمرا
او بيع البيض ونحوه لمن يتخذه قمارا فكل ما اعان على المحرم فهو محرم اما الحديث ففيه دليل على جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر لان ابا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
المقرف هو الوعاء الذي يجمع فيه الثمر  لا لا بيع الدرع وبعت الدرع بعت الدرع اشتريت به مخرفا الشاهد على بعت الدرع. الدرع نوع من السلاح  الوعاء الذي يجمع فيه الثمار هذا المعروف
مثل الزبيب  وش اللي في بالك    اليس له قيمة المال كل ما يتمول المال كل ما يتمول فهو شف رجعها في عندك  المخرف       وابتعت به مخرفا في بني سليمان من بني سليمان يعني
ها   مطحنة ايه الطيب والرديل كل واحد المهم انه انه ما ما يجمع فيه السمر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب في العطار وبيع المسك قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله قال سمعت ابا بردة ابن ابي موسى عن ابيه رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدم من صاحب المسك اما تشتريه او تجد او تجد ريحه. وكيل الحداد يحرق بيتك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة
طيب قال باب في عندكم العصار كل كل العطار. ابطال نعم يحرق بيتك او ثوبك طيب قل باب في العطار وبيع المسك ثم ذكر الحديث يعني في حكم البيع المسك
اه حديث قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله قال سمعت ابا بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال
قال عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء قوله مثل المثل هنا بمعنى الشأن والامر وقول الجليس الصالح الصالح الصالح لا  الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده
الصالح في الاصل هو القائم بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده لكن المراد به هنا ما هو اعم اي الصالح في دينه واخلاقه وعقله ومروءته وكرمه وشجاعته وشهامته وغير ذلك من الصفات. لان الانسان اذا جلس مع هذا الجليس الصالح الذي هو صالح
في دينه واخلاقه ومروءته استفاد منه قال تماثل صاحب المسك وكيل الحداد. وفي رواية كحامل المسك منافق الكير والمسك طيب معروف يستخرج من دم غزال وهو من افضل انواع الطيب
كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال المتنبي المسك فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال
فهمتم؟ اذا المسك طيب معروف يستخرج من دم الغزال. قال وكيل الحداد وفي رواية ونافق الكير. والكير هو زق ينفخ فيه الحداد كالمنفاخ قال لا يعدمك من صاحب المسك اما ان تشتريه او تجد ريحه وكيل الحداد يحرق بيتك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثا
وفي اللفظ الاخر ان انه عليه الصلاة والسلام قال في في صاحب المسك قال اما ان يحذيك ومعنى يؤذيك ان يعطيك بلا عوض وهذا اعلى انواع الانتفاع لانك تستفيد طيبا بلا عوض
واما ان تبتاع منه اي تشتري منه وتطلب منه منه البيع واما ان تجد منه ريحا طيبة ولهذا قال او تجد ريحة يعني من صاحب المسك. فكذلك الجليس الصالح الان الرسول عليه الصلاة والسلام
قال في اه صاحب المسك اما ان يحذيك مما عليه يعطيك ان يعطيك بلا عوض واما ان تبتاع منه اي تشتري منه واما ان تجد منه رائحة طيبة. لو لم يعني تستفد الا الرائحة الطيبة
فكذلك الجليس الصالح اما ان يفيدك علما وادبا وخلقا واما ان تطلب منه ذلك واما ان تكتسب حسن الثناء من الناس بمجالسته فالناس هم يثنون عليك ويقول هذا فلان من جلساء فلان. اذا مجالسة الجليس الصالح لا يعدم الانسان منها من ثلاثة امور
ما هي اما ان تتعلم منه يعني يفيدك علما ان يفيدك علما وادبا وخلقا واما ان تضرب منه ذلك يعني اذا سألته عن شيء في الادب والخلق افادك واما ان تكسب حسن الثناء
في مجالسته اما نافخ الكير فاما ان يحرق ثيابك يعني بما يتطاير من من شرر الكيل واما ان تجد منه رائحة خبيثة منتنة قبيحة وكذلك ايضا جليس السوء اما ان يضرك بشؤم معصيته
وربما اقتديت به في هذه المعصية واكتسبت من اخلاقه او انك تكتسب سوء الثناء بمجالسته لان الناس يقول فلان يجالس فلانا فيستفاد من هذا الحديث ويشهد لهذا قول الله عز وجل ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم
طيب في هذا الحديث فوائد منها اولا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بضرب الامثال المحسوسة. التي تقرب الامور المعقولة ومنها ايضا اثبات القياس. اثبات القياس واعلم ان كل مثل
ان كل مثل ضربه الله في القرآن او ضربه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو دليل على اثبات القياس كل مثل فهو دليل على اثبات القياس لان القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة
ومن فوائده ايضا الحث على مجالسة الصالحين واكتساب اخلاقهم  ومجالسة الصالحين من اعظم اسباب الثبات على الدين ولهذا قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها ايضا انه ينبغي للمرء ان يختار الجلساء
ذوي الخير والصلاح. والرأي والسداد. لاجل ان يستفيد من اخلاقهم. ومن ادبهم ومنها ايضا التحذير من مجالسة رفقاء السوء وان الانسان لابد ان يتأثر في مجالستهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل
مجالسة اهل الشر والفسق والفساد تؤثر على الانسان بل البيئة تؤثر على الانسان ومن قال ان البيئة لا تؤثر على الانسان في دينه واخلاقه وقد ابعد النجعة وكابر البيئة ايها الاخوة تؤثر على الانسان حتى في عقيدته
حتى في العقيدة قد ينحرف في عقيدته بسبب بيئته قد تكون سببا الانحراف ولذلك تجد ان من العلماء رحمهم الله من متأخر الحنابلة تجد انهم يعني يعتنون باراء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم
ومع ذلك حصل منهم شطحات في العقيدة ومخالفة في العقيدة بسبب انهم في بيئة على مذهب مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة فتأثروا فيه بالفقه ولكن لم يتأثروا بالعقيدة في في في جميع امورهم نظرا لان البيئة طغت وغلبت
التأثر العلمي المعرفي ومن فوائد هذا الحديث ايضا طهارة المسك مهارة المسك وجواز بيعه وهذا مستثنى من القاعدة المشهورة ما ابين من حي فهو كميتته المسك المسك منفصل من الغزال ومن دم الغزال
وميتة الغزال  نجسة. فعلى القاعدة يقول نجسا لكن العلماء استثنوا من ذلك الفأر ومسكة المسكة وفأرته والطريدة فقالوا ما بين من حي فهو كميتته الا المسك وفأرته والطريدة والطريقة هي الحيوان
اذا هرب ولم يتمكنوا من ادراكه فيضربونه في اي موضع من بدنه كما سقط منه يكون طاهرا حلالا     الموجود وشو المخرف ايه المخرط ما يخرب منه والمخرف والمخرف      غادي يقيدوها على الجانب موجود مخرفا
الموجود في الفتح وبالفتح وفي الفتح   مخرفا بالفتح وفي الفتح الباري ومخرفا الوعاء   لا حتى حتى لو قلت مخرفا المال ما يتمول المال ما يتمول فكل ما يصح عقد عقد البيع فهو ماء يعني على هذا الكتاب ماء
نعم. ليس المال هو النقد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب ذكر الحجام قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من
اخراجي قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه
نعم قال رحمه الله باب ذكر الحجام. الحجام هو الذي يستخرج الدم من البدن بطرق معروفة وحديث انس رضي الله عنه ان ابا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله
ان يخففوا من خراجهم وفي حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الذي حجمه دينارا في حديث الذي بعده فهذا فهذان الحديث ان يدلان على جواز الحجامة وجواز اتخاذها صنعاء
وان كسب الحجام حلال مباح ووجه كونه حلالا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى الحجام صاعا من تمر وفي الحديث الاخر اعطاه دينارا ولو كان الكسب حراما لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
اه في مقابل حجامته فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث الجواب ان لفظ الخبيث يرد في النصوص الشرعية بمعنى المحرم وبمعنى الرديء
بمعنى المحرم وبمعنى الرديء وقوله كسب الحجام خبيث اي رديء وليس معناه انه محرم ومنه قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخريه الا ان تغمضوا فيه
الخبيث هنا المراد به ماذا الرديء وعلى هذا فنقول ان كسب الحجام وما يحتسبه من مال مباح بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى الحجامة دينارا وفي اللفظ الاول اعطاه صاعا من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه والخراج هو ما يظرب
على غير المسلمين المسلمون اذا فتحوا البلاد الاسلامية يخيرون اما ان يأخذوا منهم الجزية واما ان يجعلوا عليهم خراجا مستمرا الخراج المستمر بمعنى ان ان صاحب البستان مثلا يعطي المسلمين من ثمرة بستانه نسبة معينة. اما الربع او الخمس او غير ذلك
نعم احسن الله الي قال رحمه الله باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر ابن ابن حفص عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه
سلم الى عمر رضي الله عنه بحلة حريق بحلة حريم او سيراء فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له. ان انما بعثت اليك لتستمتع بها. يعني تبيعها
قال حدثنا عبد الله بن يوسف. طيب يقول باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء التجارة هي ادارة المال طلبا للذبح هذا معنى التجارة ان يدير الانسان ماله طلبا للربح
وقول فيما يكره لبسه المراد بالكراهة هنا اي يحرم اللبس للرجال والنساء ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه بحلة حرير
او السيارة يعني ما فيها حرير. فرآها علي عمر رضي الله عنه فهم من اهداء نبينا عليه الصلاة والسلام له هذه الحلة انه يريد ان يلبسها فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها
انما يلبسها من لا خلاق له. يعني من الذكور والا فالإناث اذا لبسوها لا يلحقهم هذا الوعيد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناس امتي وحرم على ذكورها
انما بعثت اليك يعني بها لتستمتع بها يعني تبيعها وتنتفع بثمنها. او ان يعطيها من يحل له الانتفاع بها ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باهدائه لعمر هذه الحلة
ومنها ايضا تحريم لبس الحرير على الذكور في قوله انما يلبسها من لا خلاق له وتحريم لبس الحريق للذكور محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله لكن يجوز لبسه اذا دعت الحاجة
ومن المسائل التي استثنى العلماء رحمهم الله لبس الحرير فيها اذا كان به حكة فيتخذه علاجا او في حال الحرب لأجل الخيلاء بان اغارة اعداء الله عز وجل امر مطلوب
ومنها ايضا جواز قبول الهدية المحرمة على الانسان اذا كانت محرمة من وجه دون وجه اخر لان الحريق محرم على الذكور لكن تحريمه ليس تحريما قاطع ليس تحريما مطلقا وانما تحريمه على الذكور دون الاناث
وهكذا مثلا لو اهدي الى انسان حلي او ذهب يجوز له ان يقبل لكن هو بالخيار ان شاء باعه وانتفع بثمنه وان شاء اعطاه من ينتفع به واما اذا كانت الهدية
محرمة من كل وجه يعني بعينها او لكسبها او نحو ذلك فلا يجوز قبولها اذن من شرط قبول الهدية ان تكون مباحة فان كانت الهدية محرمة نظرنا فان كانت محرمة بعينها
الخمر والخنزير فانه لا يجوز القبول وان كانت محرمة لحق الادمي كالمسروق والمغصوب لا يجوز القبول وان كانت محرمة لكسبها او لوصفها او من وجه دون اخر جاز القبول من حيث الاجماع
عندي الان ثلاثة اشياء محرمة خمسة اشياء محرمة لعينها مثل الخمر والخنزير محرمة لحق الآدمي كالمسروق والمقصود محرم محرمة لكسبها التي اكتسبها من غش  آآ ثالث رابعا محرمة لوصفها كما لا اعطى مثلا حليا على هيئة فراشات
او ملابس فيها صور والخامس محرمة من وجه دون وجه التي من وجه دون وجه كالحرير يحرم على الذكور دون الاناث وكحلي الذهب يحرم على الذكور دون اناث. فيجوز في هذه الحال
يجوز القبول لكن لا ينتفع بها انتفاعا مباشرا طيب نقف على هذا ونأخذ مسلم    ها   لا لا يقبل الانسان ما يجوز له ان ان يقبل الشيء ليضيفه اثمه على من
يعني هل الانسان اعزكم الله يلطخ نفسه بالنجاسة لاجل ان يطهر يطهرها اسألك لا لا يقبل لا لا يقبل لا لا الشيء المحرم لا يجوز قبوله لا يجوز حتى لو كان من نيته ان يتلفه
الانسان لا يجوز له ان ان يتلبس بالمحرم ليتخلص من المحرم. هو لو ابتلي به صحيح لكن قبوله لا يجوز. هو بمثابة من يلطخ نفسه بالنجاسة لاجل ان يتطهر
