بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع
قال رحمه الله باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيال ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
هذه العبارة وهذه الترجمة يحتمل معنيين. المعنى الاول اذا اسقط الخيار فانه يلزم البيع في الحال ولا يمتد الى تفرقهما والاحتمال الثاني اشتراط الخيار مبدع فاذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
ويبقى خيار الشرط فإذا قال مثلا بعتك هذه الدار ولك الخيار لمدة عشرة ايام حول مدة شهر فهما على شرطهما وان تفرقا او قال بعتك السيارة وليس لنا خيار من الان
فيسقط حينئذ خيار الشرط فيسقط حينئذ خيار المجلس. وليس هناك خيار شرط فيجب البيع يعني يكون لازما وقوله باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع. يعني وقبل التفرق فقد وجب البيع
وعلم من قوله بعد البيع انه اذا خيره قبل اللزوم فانه يكون على ما شرط ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر قال اذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا يعني كان جميعا
في ابدانهما في المجلس او يخير احدهما الاخر. يعني يسقط الخيار او يشترط الخيار اسقط الخيار يعني خيار المجلس او يشترط الخيار يعني خيار الشرط فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني لزم
قال وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهم البيع يعني لم يفسخ البيع فقد وجب البيع بعد التفرق وذلك
بان خيار المجلس ينقضي بتفرقهما  احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار نعم يقول باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني اذا كان الخيار لاحد المتعاقدين دون الاخر
شرط الخيار للبائع او شرط الخيار للمشتري في ان قال المشتري لي الخيار وانت لا خيار لك. او قال البائع لي الخيار ولا وليس لك ايها المشتري خيار هل يصح او لا يصح ثم ساق الحديث؟ قال كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار
يعني كل بيع لا بيع بينهما. يعني لا يكون البيع لازما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وهو الذي يسقط فيه صاحبه الخيار فاذا اسقط الخيار سقط  احسن الله اليك قال رحمه الله
حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام عن قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيال حتى يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرام فان
صدقة وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما فعسى ان يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما طيب هنا يقول البيعان بالخيار حتى يتفرقا يعني بالابدان قال وفي رواية نعم قال همام وجدت في كتابي
يختار ثلاث مرار صدقة وبينة بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما فعسى ان يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما وقد تقدم الكلام على اه ما يتعلق بمحق البركة في الاحاديث السابقة. نعم
احسن الله اليك رحمه الله قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله ابن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم عن حكيم حزام على النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري
او اشترى عبدا فاعتقه. وقال الطاووس في من يشتري السلعة على الرظا ثم باعها وجبت له وجبت له والربح له وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو طيب هذي الترجمة يقول باب اذا اشترى شيئا
هذا من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه يعني هل ينقطع الخيار بذلك او لا  سورة المسألة ان يشتري سلعة وهما في المجلس يهب المشتري ان يهب المشتري ما اشتراه الى شخص اخر
فهل ينقطع الخيار بمعنى هل للبائع ان يفسخ او لا يقول اذا لم ينكر البائع على المشتري هذه الهبة او هذا العتق فان العتق نافذ والهبة نافذة لكن اذا لم يرضى
فله الخيار اذا المسألة يعني مسألة الهبة في المجلس قبل التفرق. لها صورتان. الصورة الاولى ان يرضى البائع بذلك قال اشتريت منك هذه السيارة وهما في المجلس قال وهبت السيارة لزيد
والبائع موجود ولن ينكر حينئذ يكون جائزا كذلك اشترى عبدا واعتقه وهما في المجلس. اما اذا لم يرظى بان قال لا ارضى ان تعطيه فلانا او انتهبه فلانا الحق له وله الفسق ما دام في المجلس لان الخيار لا يزال موجودا. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر. فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر
ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع بهما
ما شئت ثم ساق الحديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب يعني انه ينفر والبكر هو ولد الناقة اول ما يركب قال فكان يغلبني فتقدم امام القوم
فيزجره نعم فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر لان لا يتقدم ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعني قال هو لك يا رسول الله يعني هبة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يا عبد الله ابن عمر ابن عمر تصنع به ما شئت
وقوله في الاخيرة فباعه يعني بدلا من ان يهبه اليه بدلا من ان يتهمه للنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه فوهبه لابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث في فوائد منها اولا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
من توقيرهم وتقديرهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ ذلك من زجر عمر رضي الله عنه. لهذا البكر لئلا مقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها ايضا جواز زجل الدواب بضرب ونحو
ومنها ايضا انه لا يشترط في البيع ان يعرض صاحب السلعة سلعته هل يجوز ان يكون العرض من المشتري لا يشترط ان يعرض السلعة للبيع ويقول ااريد ان ابيعها بل لو عرض على شخص لم تكن في نيته البيع واشترى منه
هذا جائز لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بعني وتقدم انه قال لجابر بعنيه باوقية فلا حرج على المشتري ان يعرض على البائع البيع ومنها ايضا يستفاد منه جواز التصرف في المبيع قبل قبض الثمن
جواز التصرف في المبيع قبل قبض الثمن. لان الرسول عليه الصلاة والسلام تصرف في هذا المبيع حيث وهبه لابن عمر لكن لا يجوز التصرف قبل قبضه عندنا امران الامر الاول
تصرف المشتري تصرف المشتري في العين التي اشتراها قبل قبضها لا يجوز والثاني تصرف المشتري في العين التي اشتراها قبل قبض ثمنها من قبل البائع هذا جائز اذا قبضها   كيف يعني يا شيخ؟ تصرف تصرف المشتري المشتري اذا اشترى سلعة
لا يجوز ان يتصرف فيها قبل قبضها لكن اذا قبضها جاز له ان يتصرف فيها ولو لم يقبض البائع الثمن  يعني مثلا اشتريت منك هذا الكتاب لا يجوز ان اهب الكتاب ما دام ما دام انه في حوزتك لم املك
لم اقبض لكن لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة واخذت الكتاب وقلت اعطيك العشرة مثلا اه غدا يجوز ان اتصرف فيه لاني قبضته  احسن الله اليك قال رحمه الله
قال ابو عبد الله وقال الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال من امير المؤمنين عثمان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي. بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى
خرجت من بيت حتى خرجت من بيته خشية ان يراد خشية ان يرادني البيع. وكانت السنة ان وكانت السنة ان المتبايعين حتى يتفرقا. قال عبدالله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته باني سقته الى ارض الى ارض
ارض تمود بثلاث ليال وساقني الى المدينة بثلاث ليال. طيب ثم ذكر حديث عن سالم بن عبدالله عن عبد الله ابن عمر قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي يعني ارضا او عقارا بالوادي
ويعني به وادي القرى اه بخيبر فلما تبايع فلما تبايعنا رجعت على عقبي  حتى خرجت من بيته خشية ان يراد للبيع يعني انه رضي الله عنه لما تبايع مع امير المؤمنين رجع
وخرج من البيت لاجل ان يكون البيع لازما قال وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا يعني ان هذا هو السبب في خروجه رضي الله عنه من بيت عثمان انه فعل ذلك ليوجب البيع بالنسبة له
ولا يبقى لعثمان الخيار في الفسح. الخيار في الفسخ وقوله وكانت السنة ان المتبايعين بالخيال حتى يتفرقا كانت السنة يعني على ان ذلك كان في اول الامر فاما في الزمن الذي فعل فيه ابن عمر رضي الله عنهما
التفرق فظاهره ان التفرق بالابدان متروك لهما يعني من شاء يتفرق فليتفرق ولكن سبق لنا ان ابن عمر رضي الله عنهما لعله لم يبلغه الحديث او انه كان يفعل ذلك يعني اذا بايع شخصا يفارقه
يلزم نفسه بالبيع لا ليسقط حق غيره من الخيار. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب ما يكرهون. نعم يقول فلما وجد سبب بيع وبيعه رأيت اني قد غبنته
لاني سقته الى ارض ثمون بثلاثة ايام. يعني زدت المسافة التي بينه وبين ارض وبين ارضه التي صارت اليه. على المسافة التي بينه وبين ارضه التي باعها بثلاثة اميال. بثلاث بثلاث ليال. قال وساقني الى المدينة بثلاث ليال يعني
نقص المسافة التي بينه وبين ارضي بثلاث ليال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا هذا الحديث في دليل على جواز البيع بالصفة  تجاوز البيع بالصفة اذا كان المبيع مما ينضبط بالصفة
احسن الله الي قال رحمه الله باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله
ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف طيب ثم قال باب ما يكره من الخداع في البيع
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا وابهم هذا الرجل وقد جاء في بعض الروايات النسبه حبان حبان بن منقذ الانصاري الخزرجي وكان رضي الله عنه قد شج في احد الغزوات
شج في رأسه فتغير بسبب هذه الشجة تغير لسانه وعقله فكان يقول بدلا من لا خلابة لا خيابة نعم يقول انه كان يخدع في البذوع. الخداع هو التغرير والمراوغة بحيث يظهر الانسان لغيره خلاف ما يخفيه. وقوله يخدع في البيوع
الخداع هنا اما في الثمن يعني اما في الثمن او في السلعة او بهما معا فهو شامل للبائع والمشتري. يعني شامل فيما اذا كان بائع او كان مشتريا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف
خلابة بكسر الخاء وتخفيف الميم بمعنى الخديعة وقوله لا خلاف خبرنا هنا محذوف والتقدير لا خديعة في الدين. او لا خلابة في الدين لان الدين النصيحة والمعنى لا خلاف اي لا يحل لك خديعتي
او ان خديعتك لي ليست لازمة وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ليتلفظ به عند البيع لاجل ان يطلع من اراد ان يشتري منه انه ليس من ذوي العلم والبصيرة في معرفة البيع والشراء
هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا جواز تصرف من يخضع  اذا تحفظ لنفسه واشترط ان لا خلاف ومنها ايضا ثبوت خيار الغبن ثبوت خيار الغبن وقد اختلف العلماء رحمهم الله
في ثبوت خيار الغبن على قولين  جمهور العلماء على ان خيار الغبن لا يثبت الا بشرط انه لا يثبت الا بشرط فاذا اشترط وتحفظ لنفسه ثبت له الخيار والا فلا
واستدلوا بهذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل ان يشترط وقال اذا بايعت فقل لا خلاف قالوا ولو كان الغبن موجبا للخيار على كل حال من غير شرط
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا غبنت فاردد ما غبنت به اذا غبنت فرض ما غبنت به وهذا كما سبق مذهب الجمهور والقول الثاني ان خيار الغبن يثبت من غير شرط
قالوا لان الغبن غش وخديعة ولو لم يثبت له حق الفسخ كان فيه فتح بباب الغش والخداع ففي اثبات خيار الغبن درء للمفسدة وتحقيق للمصلحة وما كان كذلك فان الشرع يقره
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الصحيح واجابوا عن الحديث حديث الباب اذا بايعت فقل لا خلاف له قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشترط
وان كان الخيار ثابتا من غير شرط في امرين الامر الاول انه اذا اشترط وقال لا خلاف ثبت له الخيار ولو كان الغبن يسيرا لا يخرج عن العادة. حتى لو يغبن
في شيء قريب لان لا خلاف نكرة في سياق النفي فتعم والوجه الثاني قطعا للنزاع بين المتبايعين لان المشتري اذا قال للبائع لا خلاف او للبائع اذا قال للمشتري لا خلابة
فان هذا يدفعه ويحمله على الا يغبن ابتداء لانه يعلم انه اذا شرط عليه فسوف يرد المبيع اذا القول الراجح ان خيار الغبن ثابت. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب ما ذكر في
الاسواق وقال عبد الرحمن ابن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق فقال سوق قينقاع وقال انس قال عبدالرحمن دلوني على السوق وقال عمر الهاني الصفق بالاسواق
طيب قال باب ما ذكر في الاسواق. هذي الترجمة ذكرها البخاري رحمه الله لبيان انه لا حرج على دخول الانسان للاسواق وشرائه وبيعه منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة على ذلك
وان ما جاء في الحديث احب البقاع الى الله المساجد. وابغض البقاع الى الله الاسواق. فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ظعيف ولو فرض يعني على تقدير صحته فهو محمول على الاسواق التي يكثر فيها الغش والخداع والايمان الكاذبة
فبهذا الاعتبار تكون هي شر البقاع قال وقال عبد الرحمن ابن عوف لما قدمنا المدينة وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة هل من سوق فيه تجارة واراد بذلك رضي الله عنه ان يتجر
فقال له سوقوا قينقاع وقال انس قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال عمر الهاني الصفق بالاسواق يعني البيع والشراء كل هذا يدل على اه جواز اتخاذ الاسواق والبيع والشراء وما زال المسلمون على ذلك
من عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير نكير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن محمد ابن سوقة
النافع بن جبير من مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم
وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. طيب هذا الحشاد من هذا الحديث قالوا وفيهم اسواقهم والمراد باسواق والمراد باسواقهم من يتبع الجيش من الباعة بحيث يبيعون على
المقاتلين ما يحتاجون اليه طيب هذا الحديث فيه اه فوائد منها اولا ظهور اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم لاخباره عن امر غيبي. وفيه ايضا على شؤم السوء
وانه يؤثر على صاحبه حتى تصيبه العقوبة الذين يتبعون الجيش الذي يغزو الكعبة في اخر الزمان يخسف بهم هذا العنب يشمل من نوى الغزوة ابتداء ومن ذهب معهم للبيع وخدمتهم
فتصيبهم العقوبة. ولهذا في اخر الحديث قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم وعلى مقيد يعني قوله يبعثون على نياتهم بما اذا كان من خرج معهم لا يعلم عن قصد هذا الجيش ونيته
واما اذا كان يعلم عن نيته الفاسدة فانه يكون معهم لانه مشارك لهم الاسم وفيه ايضا في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام آآ كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم
فيه ان العقوبة ان العقوبات من الله عز وجل اذا وقعت فانها تعم الصالح والطالح ولهذا قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وثبت في الحديث الصحيح
ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا من نومه وقال عليه الصلاة والسلام لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج موجود
مثل هذا وحلق باصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال قال نعم اذا كثر الخبث المعاصي اذا كثرت وانتشرت وعمت فان عقوباتها تعم الصالح والطالح
ولهذا ايضا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه او شك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده الله اعلم
احسن ما عليك في في الاستجمار. هل يقاس علي يا شيخ الانقاء بالماء ها لاستجمال سنية الاستجمام هل يقاس عليها الماء ان يقطع خاص بالاستجماع اذا استجمر احدكم فليوتر يعني بالاحجار ونحوها. اما الماء
اعزائي بغسلة واحدة      ايه هذا هذا من ابن عمر رضي الله عنه المخالف لان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لهم ان يفارقه خشية ان يستقيله  واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر منهم من قال ان النهي لم يبلغه
ومنهم من قال انه يفارق لاجل ان يلزم نفسه لان لا تراوده نفسه للفسخ  وهذا احسن احسن المحامل ان يقال انه ان اما ان النهي لم يبلغه واما انه واما انه رضي الله عنه اراد
يلزم نفسه لا ان يسقط حقه حق الاخر   حتى لا يرجع. حتى لا يرجع. لا هم ما يرجع عثمان ام عثمان يريد ان يريد من نفسه هو انه ما يرجع
وقلنا اراد ان يلزم نفسه لا ان اه يسقط حق الاخر من الخيار. نعم  وزعت  مو بشرط يعني اذا اشتريت سيارة ونحوها لا يجوز ان تتصرف فيها حتى تقبضها ما دامك في الوكالة لا يجوز لك ان تبيعها
ها  طالبة من من اليابان ما دامت في الباخرة الى الان ما استلمتها ما يجوز بيعها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم
