بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب الشركة في الاراضين وغيرها حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال
انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة  رحمه الله باب اذا اقتسم الشركاء الدور او غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال احدثنا مسدد قال احدثنا عبد الواحد قال احدثنا معمر
عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب الشركة في الاراضين وغيرها وهذه الترجمة عقدها لبيان
حكم الشركة في الاراضي وفي غيرها ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في اه الشفعة والباب الثاني قال اذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا ولا شفعة
وذكر ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هاظا بالشفعة في كل ما لم يقسم والشفعة في ظم الشين من الشفع وهو الزوج قسيم الفرض
واما شرعا فهي انتزاع الشريك حصة شريكة ممن انتقلت اليه في عوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد هذا انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه في عوض ما لي
بثمنه الذي استقر عليه العقد وقولنا انتزاع الانتزاع هو اخذ الشيء بالقوة وكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا المشتري لانه احق به وقارنا حصة شريكه. الحصة بمعنى الشخص والنصيب
وشريكه خرج به الجار على المذهب والموصى له بنفع الدار ونحو ذلك ممن انتقلت اليه وهو المشتري بعوض في عوض ما لي فخرج بقول ابي عوض ما لو انت قلت بغير عوض
والوصية والهبة  وخرج بقولنا ما لي العوظ العوظ غير المالي الصداق والخلع والصلح عن دم عمد فانه لا شفعة لانه وان كان هنا عوء هناك عوظ لكن هذا العوظ ليس ماليا
بثمنه الذي استقر عليه العقد اي لا بمن عقد به العقد فلو باعه بعشرة الاف وفي مجلس الخيار اسقط عنه الفا فيأخذ الشفيع الشفعة بتسعة مثال ذلك رجلان شريكان في الارض زيد وعمرو
زيد نصيبه على بكر نصيبه على على بكر بمليون ريال كم الثمن الان واليوم وهما في المجلس قال اسقط عني شيئا وقد اسقطت عنك مئة الف الان الذي استقر الذي وقع عليه العقد مليون
والذي استقر عليه العقد تسع مئة عمرو الشيخ زيد اذا اذا اراد ان يأخذ بالشفعة هل يأخذ بمن عقد عليه العقد او بما استقر لما استقر هذا معنى  ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في الموضعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى اي حكم والزم
بثبوت الشفعة والمراد بالقضاء هنا قضى قضاء شرعيا وقول قضى بشوعة في كل ما لم يقسم. هنا عموما في كل وما لم يقسم فما اسم موصول يفيد العموم وقال في كل ما لم يقسم عام في كل مشترك
فكل ملكي المشترك فتثبت فيه الشفعة في عموم قوله في كل ما لم يقسم لكن في اخر الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقتضي ان الشفعة انما تثبت في العقار
وسيأتي الكلام عليها وقول فاذا وقعت الحدود الحدود هي ما يفصل بين الشركاء وما تتميز به الاملاك ومعنى وقعت اي قسم الملك وعلم كل واحد ما له من هذا الملك هذا معنى
اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ومعنى صرفت الطرق اي بينت بين طريق كل قسم فلا شفعة ثابتة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا كمال الشريعة الاسلامية بمراعاتها للحقوق ودفع الظرر
الحادث حيث اثبت الشارع للشريك الشفعة فيضم هذا النصيب الذي انتقل من شريكه الى المشتري يضمه الى ملكه دفعا للضرر عرفتم سورة الشفعة  واضحة؟ طيب ومنها ايضا من فوائده ثبوت الشفعة
للشريك اذا انت قلت حصة شريكه لغيره ثبوت الشفعة للشريك اذا انت قلت حصة شريكه لغيره ولكن اذا انت قلت فتارة تنتقل بعوض وتارة تنتقل بغير عوظ فاذا انتقل الشقس او النصيب بعوض
الشفعة ثابتة بالاتفاق واما اذا كان انتقال النصيب او الشخص بغير عوظ كما لو وهبه نصيبه او ورثه منه او نحو ذلك فهل تثبت الشفعة او لا مثال ذلك رجلان شريكان في ارض
فوهب احدهما نصيبه لزيد من الناس ايه ده اعطاه اياه هدية وهبة هل للشريك ان يأخذ بالشفعة او لا جمهور العلماء على انه لا شفعة قالوا لان هذا الملك والشخص مملوك بغير عوظ
ولابد في الشفعة ان يكون انتقالها بعوض لماذا؟ قالوا لان النص والحديث ورد في البيع ورد في البيع فلا يقاس عليه غيره ولان الشفيع يأخذ نصيبا شريكة في مثل السبب الذي انتقل اليه
ولا يمكن هذا في غيره هذا مذهب الجمهور اذا مذهب الجمهور ان الشفعة لا تثبت اذا انتقل العوظ اذا انتقل الشخص او الملك بغير عوظ ما لي والقول الثاني في هذه المسألة ان الشفعة تثبت
سواء انتقلت بعوض ام بغير عوض قالوا لان الشفعة شرعت لازالة الظرر ودفع الظرر والظرر اللاحق بالموهوب له والوارث دون والظرر اللاحق من الوارث والموصى اليه والموهوب له كالضرر الذي يحصل من
الشريك الذي اشترى النصيب واذا كانت الشفعة قد شرعت لازالة الظرر فانها تثبت في هذه الحال ولكن كيف نصنع في هذه الحال؟ قالوا يقوم هذا النصيب يقوم هذا النصيب فمثلا لو انه وهب نصيبه لزيد من الناس
فان الشريك يقوم هذا النصيب وينتزعه مثاله رجلان شريكان في الارض فوهب احدهما نصيبه لزيد ايه ده الشريك ينتزع هذا النصيب من الموهوب له فيقوم هذا النصيب ويعطيه. فقوم النصيب
مثلا بخمس مئة الف. ست مئة الف فيعطيه  يأخذ هذا النصيب او الشخص ليضمه الى الى ملكه ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الشفعة تثبت في كل مشترك من عقار وغيره من المنقولات
فكل مشترك مشاع فتثبت فيه الشفعة تثبت فيه الشفعة وان كان المشهور من المذهب ان الشفعة لا تثبت الا فيما في العقارات وما كان ثابتا لكن القول الثاني ان الشفعة تثبت في كل مشترك
حتى في المنقولات وحتى فيما لا تمكن قسمته فلو ان شخصين اشتريا سيارة اشتريا سيارة بمئة الف ريال ثم ان احدهما باع نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث وللشريك
ان يأخذ الشفعة مع ان هذه السيارة من المنقولات وليست من الاشياء الثابتة فيقوم هذا النصيب فيعطى هذا المشتري ما استقر عليه العقد ويأخذ الشفعة وتكون السيارة ملكا له طيب
يستفاد من هذا الحديث ايضا ان الشفعة تثبت في كل مشترك سواء كان مما تمكن قسمته او مما لا تمكن قسمته في عموم قوله بالشفعة في كل ماء في كل ما لم يقسم
نعم طيب اه ايضا يستفاد منه ان الشفعة تسقط بامرين وقوع الحدود وتصريف الطرق ان الشفعة تسقط بامرين وقوع الحدود وتصريف الطرق. فلو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق الشفعة  ومنها ايضا
ثبوت الشفعة الجار اذا كان بينهما حق مشترك كبئر او مسيل ماء او طريق او نحو ذلك وقد جاء هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه
وفي رواية بسقى به السين والصاد ومنها ايضا انه يجب على الشريك اذا عزم على بيع نصيبه المشاع ان يخبر شريكه بذلك ليشتريه منه او يأذن له في البيع والارض المشتركة
المشاعة اذا اراد احد الشركاء او اراد احد الشريكين البيع فيجب عليه ماذا؟ ان يعلم شريكه فان كان له نظر في شرائها اشتراها فهو احق وان لم يكن له نظر استأذنه في
في بيعها طيب فان اعلمه بالبيع قال انا سابيع هذه الارض واذن له في البيع ثم لما باع طالب بالشفعة فهل له الشفعة الجواب ليس له شفعة في هذه الحالة
لانه ببيعه او باذنه باذنه بالبيع اسقط اسقط حقه  الشفاعة ثبتت حتى لا يعني لا يتضرر نعم  حتى لا يحصل الضرر مع الشريك      خلاص نقول انت انت اثبتنا لك حق الشفعة
ان الضرر فيما اذا كان يقدر اما هذا يقول انا والله انا احتاج الى دراهم سابيع نصيبي. تريد ان تشتري النصيب انت احق اما نقول لا لا تبيع النصيب واجلس يتعطل ملكه وتتعطل احواله لاجل الضرر ايضا هذا عليه ضرر صحيح
واضح فلو ان احد الشريكين اراد البيت والاخر قال انا اطالب بالشوف لكن ليس عندي مال لان يتضرر يقول هو ايضا وانا   يقسم القيمة بارك الله فيك. القيمة نعم ايش
اي نعم تثبت في كل حق مشترك. حتى الجار لكن هذا الجار فيما سبق الان الجوار كل مستقل بحقوقه ومنافعه لكن سابقا مثلا يكون شارع لا ينفذ مشدود سد فيتضرر
يقول هذا الشارع بين شخصين فيبيع احدهما نصيبه المشتري الشريك الذي لم يبع نصيبه يتضرر بالشريك الجديد   لا ما دام اذا شف تثبت الشفعة للجار اذا كان بينهما حق مشترك
بينهما بئر بينهما يعني لابد من من التلاقي فيما بينهما واضح يكون بينهما شيء مشترك بحيث يتضرر  اقول اه كل يغلق على نفسه بيته. لكن اذا كان بينهما هذا يريد ان يستقل ماء يقول لا انا وهذا يقول لا وهذا كذا فيحصل نزاع
ما له دخل القاعدة ان ان الشفعة في بالنسبة للجار تثبت اذا كان بينهما حق مشترك مثل طريق بئر مسينما ونحو ذلك     بسم الله مالو حق الشفعة هنا ليس شريك
وش درى يمكن يجي الجديد هذا احسن من لا ما بينهم حق مشترك  لا مو بالمفترض اقول ما دام ما بينهما حق وحر نعم ادبا ادبا وخلقا انه اذا اراد ان يبيع مثل الجار يقول مثلا هل لك نظر؟ هل تريد؟ خصوصا الارظ
فان طلب الارض بقيمة يعني يرظى بها فهو اما ان يحجر على الانسان باراضيه نقول اذا كان لك الارض لا تبع الا تستشير الجيران لا هي خلقا وادبا اما شرعا ونظاما
غير ملزمة احنا نقول من باب الاحسان والاخلاق انت مثلا على عندي ارض ارض فضاء بجوار بيتك اردت ان ابيع استشيرك هل لك رغبة فيها؟ انت احق من غيرك شرعا ما يستمع لك ما بينهما حقوق
ما في ضرر وين الضرر؟ تثبت الشفعة للشريك  احسن الله اليك قال رحمه الله الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعلي بن الاسود قال اخبرني سليمان ابن ابي مسلم
قال سألت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد. فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيه. فجاءنا البراء بن عازب فقال فعلت انا وشريكي زيد ابن ارقم. وسألنا النبي اشتريت انا وشريكي
شيئا يدا بيد ونسيئة اي نعم   وقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت انا وشريكي زيد ابن ارقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوا وما فخذوه. وما كان نسيئة فذروه
طيب يقول باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف والصرف بيع نقد بنقد بيع النقد بالنقد هذا الصرف ثم ذكر الحديث قال سألت ابا المنهاد عن الصرف يعني بيع النقد بالنقد يدا بيد
وقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازل فسألناه فقال فعلت انا وشريكي زيد ابن ارقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. يعني ما ثبت فيه التقابض فيؤخذ
وما لم يثبت فيه التقابض فانه يرد مثال ذلك لو اراد مثلا ان يصرف دراهم ريالات بدولارات اراد ان يصرف دولارات بريالات فاعطاه بعض الثمن افاعطاهم البعض دون البعض ما كان في مقابل ما دفع هذا يثبت فيه
الصحة والاخر لا يصح يعني مثال اوضح اذا قلنا الدراهم الدينار سبعة الدينار عشرة دراهم دينار عشرة دراهم فاراد ان يصرف اه مئة درهم بعشرة فين يا امير فاعطاه خمسين درهما
في مقابل ماذا؟ خمسة دراهم. وقال الباقي فيما بعد نقول الان الذي الذي قبض يدا بيد هو ماذا الخمسة مقابل الخمسين. يتصح واما ما لم يقبض فلا يصح. وهذا معنى ما كان يدا بيد فخذوه
وما كان نسيئة فردوه  وهذه المسألة او هذا الحديث يستدل به الفقهاء على مسألة تفريق الصفقة تفريق الصفقة وتفريق الصفقة هو ان يجمع في العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح. صفقة واحدة
في ثمن واحد ووجه ذلك من الحديث انه قال في فيما قبض خذوه وفيما لم يقبض ايش ردوا مع انهم صفقة واحدة اذا نقول هذا الحديث يدل على تفريق الصفقة
ومعناه معنى تفريق الصفقة ان يجمع في العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ان تفريق الصفقة له ثلاث سور الصورة الاولى ان يبيع معلوما ومجهولا
ان يبيع معلوما ومجهولا تجهل قيمته او يتعذر علمه هذي تطبيق فيصح فيما كان معلوما ولا يصح فيما كان مجهولا اما اذا لم يتعذر علمه او قال كل منهما بكذا
ففي هذه الحال يصح في المعلوم بقصة اذا اذا جمع بين معلوم ومجهول اذا جمع بين معلوم ومجهول فانه يصح في المعلوم بقسطه من من الثمن  لا معلوم في العين والثمن. معلوم في العين
قال بعتك بعتك هذه السيارة وسيارة اخرى بمئة الف هذه السيارة وسيارة اخرى بمئة الف فانه في هذه الحال يصح في المعلوم ويقسط الثمن عليهما الصورة الثانية ان يبيع مشاع بينه وبين غيره
ان يبيع مشاعا بينه وبين غيره كما لو باع عقارا مشتركا بينه وبين شخص اخر. فيصح في نصيبه بالشروط يصح في نصيبه في قصة نصيب شريكة الصورة الثالثة ان يبيع
ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كما لو باع عبدا وحرا او خمرا وخلا صفقة واحدة قال بعتك هذا الحر وهذا العبد بمئة الف الحر لا يجوز بيعه ولا يتقوم
كيف نفعل في هذا الحال؟ نقول يقسط الثمن نقدر ان الحر عبد ونقدر ان الخمر خل ويصح البيع. فالمهم ان تفريق الصفقة هي ان يجمع في العقد بينما يصح بيعه وما لا
وماذا يصح؟ وهذا دليل في قلب ما كان يد من بيد وجوب التقابظ فيما اذا بيع   او ما يشاركه في العلة وجوب التقابض اذا بيع الربوي بجنسه او ما نشاركه في العلة
فاذا باع ذهبا بذهب وجد التقابض لنباع باع شيئا بجنسه او باع ما يشاركه في العلة كما لو باع ذهبا بفضة او برا بشعير او تمرا ببر او بملح فيجب
التقابض وذلك ان بيع  لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يبيع الشيء بجنسه يبي يعشيه بجنسه فلابد من شرطين التساوي والتقابض والحال الثاني ان يبيع الشيء بغير جنسه لكن مما يشاركه في العلة
كما لو باع ذهبا في فضة او برا بشعير فهذا جنس وهذا جنس لكن العلة واحدة في الذهب وفي البر والشعير فلابد من فلا يشترط التساوي لكن لابد من التقابظ
والحال الثالث ان يبيع الشيء بغير جنسه ولا مما يشاركه في العلة فلا يشترط لا التساوي ولا التقابظ مع ان ظاهر الحديث انه يشترط هذا في اخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فظاهره حتى مع اختلاف الجنس والعلة لكن نقول الذي دل على ذلك هو جواز السلم جواز السلام لان السلم تقديم تقديم الثمن وتأخير
المثمن ولذلك في السلام لا يجوز ان يكون احد العوظين مما يجري فيه الربا ولهذا قال ذكر الفقهاء ضابطا او قاعدة وقالوا كل مالين حرم النساء بينهما حرم النساء فيهما لا يجوز اسلام احد
بهما في الاخرون كل مالين حرم النساء بينهما كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر فلا يجوز مسلا ان يسلم برا بشعير بيع البرب الشعير لابد فيه من
التقابر ان يسلم ذهبا بفضة ان يسلب تمرا في زبيب او نحوه لماذا؟ لان العلة واحدة فيجري بينهما ربا     مثل ذهب بفضة الذهب جنس والفضة جنس بالشعير الذهب والفضة العلة فيها مو واحدة
زمنية والبر والشعير الا فيهما واحدة. وهي كونهما الطعم والكيد لا جنس ولا علة. ما يشترط ولذلك يجوز تسلم ذهب في شعير شوف القاعدة كل مالين حرم النساء بينهما لا يجوز اسلام احد بما في الاخر
لا يحرم النساء بينهما طيب اذا كان يحرم التفاضل بينهما من باب من باب اولى  اخر ذهب    الاصل في القرض ان يرد عينه  والقرظ الاعصر ان يرد عين او قيمته وقت القرض
وقت الا ان يقدر مثلا ان هذه العملة والسكة زالت او حرم السلطان التعامل بها. يعني مثل لو اقترض منه دراهم ريالات سعودية مثلا قبل قبل ستين سنة الف ريال
ثم لما جاء ان يوفي عطاه الف ريال. القديمة معنا الان حرمت حرمت لم تكن نقدا تجب قيمتها    اذا اذا كان يعني تفاوت فاحش بمعنى انه قيمة نزلت نزولا فاحشا فحينئذ يقدر بقيمته وقت الوفاء
لا تنظر ايضا للنزول قد يرتفع وقد ينزل لو اقرظتك ذهب كيلو من الذهب ها ثم بعد سنة نزل الذهب طردت لي الذهب. انا خسران واذا ارتفع نفس الشيء الاصل ان يرد عين ما او قيمته
لكن لو قدر مثلا ان الذهب ان الذهب نزل نزولا فاحشا فيقوم الذهب وقت القرظ يعني الان بعض العملات الان تجد انها متى يقترض منه الف الف من عملة معينة مثلا ثم هذه العملة
لا تساوي شيئا الريال مثلا يقابله ملايين فنقول هو هو حينما اقترض كم تساوي هذه العملة بالعملة الصعبة الدولار اليورو ونحوها فتقدر فيها  والاصل التقابظ. لكن للظرورة احكام. نعم       يعني الان مثلا لو اقرضتك مثلا
اه دنانير من اي مكان بلد معين الدينار حينما اقرضتك كان يساوي دولار فرضا ثم ان الدينار هذا اصبح الان الدولار يساوي مئة دينار بهذه العملة حينئذ اذا اردت ان اردنا ان الرد
نقول وقت القرض الدينار يساوي وانا اقرصتك الف دينار اذا اعطني الف دولار   اترك الدول الدول يعني بعضها يربطون تربط بها لكن لو فرض ان ان النقص يسير يعني مثلا آآ اقرظتك دينار
والدينار يساوي دولار. ثمان الدينار نزل وصار يساوي دولار الا العصر اعطيك الدينار اذا كان نزول شيئا يسيرا يعطيه اياه
