بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله في كتاب الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين
في المزارع قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها
ولهم شطر ما يخرج منها  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب مشاركة الذمي
والمشركين في المزارعة هذه ترجمة من الامام البخاري رحمه الله عقدها لبيان حكم مشاركة غير المسلمين من مزارعة والمساقات وكذلك التجارة وقوله الذمي المراد به هنا اليهود او اليهودي والنصراني
الذي يعيش في بلاد المسلمين والمشركين يعني من الوثنيين ان العطف يقتضي المغايرة فيحمل الذمي على من كان يهوديا او نصرانيا والمشرك يعني الوثني من سوى اهل الكتاب ثم ذكر الحديث قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود
ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها الشطر هو النصف وقوله في الترجمة في المزارعة المزارعة  ارض في حب او بلا حب لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما
يخرج منها وهذا الحديث يدل على جواز مشاركة الكافر وانه يجوز للمسلم ان يشارك في تجارة او نحو ذلك الا ان يخشى الظرر او يكون هناك ظرر في مشاركته كما لو كان يتعامل بالربا
فحينئذ قال العلماء تجوز مشاركته لكن الذي يتولى العقود ونحوها هو المسلم    قال رحمه الله باب قسم الغنم والعدل فيها قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه
غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت طيب هذا الحديث يقول باب قسم الغنم والعدل فيها وذكر حديث عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا
بقي عتود والعتود هو الجذع من الماعز له خمسة اشهر سمي عتودا لانه يقوى على الذهاب بنفسه ويمتنع فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ظحي به انت الشاهد قوله يقسمها على صحابته
لكن المعروف ان الماعز لابد ان يكون كم ستة اشهر نعم  والظأن ستة اشهر. نعم قال رحمه الله باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر
فرأى عمران له شركة قال حدثنا اصبغ ابن الفرج قال اخبرني عبد الله ابن وهب قال اخبرني سعيد عن زهرة ابن معبد عن جدي. طيب هذا الحديث يقول هل ترجم قال باب الشركة في الطعام وغيره
ويذكر يعني ذكره معلقا ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر اي اشار اليه بعينه فرأى عمران له شريكة وهذا قول رأى عمر يعني ظن فان هذا ليس صريحا ان له شركة. فقد يكون غمزه لاجل الا يزيد
المساومة  فهذه ترجمة معقولة لبيان انه لا بأس ان يكون هناك شركة في الطعام وفي غير الطعام. يعني الاشتراك الاشتراك يجوز في الطعام وفي غير الطعام فيجوز في الطعام ويجوز في العقار ويجوز في المراكب والحيوانات وغيرها مما يباع ويشترى
قال حدثنا اصبغ ابن الفراج قال اخبرني عبدالله بن وهب قال اخبرني سعيد عن زهرة ابن معبد عن جده عبد الله ابن ابن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت به امه زينب بنت حميد رضي الله عنها الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله بايعه. فقال هو صغير فمسحا رأسه ودعا له وعن زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبدالله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله
عليه وسلم قد دعا لك بالبركة ويشركه فيشركهم فربما اصاب الراحلة فيشركهم. فيشركهم. فيشركهم ويشركهم   فيشركهم فربما اصاب الراحلة كما هي ويبعث بها الى المنزل طيب اه الحديث الاول  حديث عمر رضي الله عنه في ذهابه
عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه. فقال هو صغير. وهذا يدل على ان المبايعة
مبايعة الامام انما تكون لي البالغ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ورأفته ورحمته لم يمتنع مساحة على رأسه خطيبا لقلبه ودعا له اما الحديث الثاني فهو
قال اه عن زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا
فان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه ان يشركهما يحصل على بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لانه دعا له قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم
وهذا يدل على جواز الشركة الطعام وان ذلك لا حرج فيه قال فربما اصاب الراحلة كما هي فيبعث بها الى المنزل يعني اصاب من كسب الراحلة بما عليها من طعام
وهذا الحديث يدل على مشروعية التكسب مشروعية التكسب وطلب الرزق وفيه ايضا دليل على طلب البركة لانهما رضي الله عنهما طلبا منه ان يشركهما لينالا ها البركة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم قال رحمه الله باب الشركة في الرقيق قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه ان يعتق كله
ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق هذا الحديث تقدم لنا وهو ان العبد لكان مشتركا اذا كان العبد مشتركا بين جماعة
كثلاثة ونحوهم فاعتق احدهم نصيبه من هذا العبد فان كان عندهما يملك بقية القيمة فان العتق يسري الى جميعه ويضمن حصة الشركاء مثال ذلك ثلاثة اشخاص شركاء في عبد قيمته ثلاثة الاف ريال
فاعتق احدهم نصيبه من الان ثلثه حر وثلثاه رقيق ان كان هذا المعتق موصلا فان العتق يسري الى بقية العبد ويتحرر ويظمن المعتق قيمة البقية لشركائه. كم يضمن الفين؟ يعطي هذا الفا وهذا الفا
وان قدر انه لا مال عنده فحينئذ مستسعى العبد يعني يطلب منه السعي والتكسب حتى يحرر بقيته. ولهذا في الرواية الاخرى والا يستسعى غير مشقوق عليه كان يطلب منه ان يعمل وان يشتغل حتى يحصل على مال فيقضي
بقية اه رقه الكتابة. نعم    ان يبيع ملكه وملك غيره مثلا مثلا مثال ذلك رجل آآ ارض بين شخصين مشتركة فباع احدهما الارض كاملة. قال بعتك هذه الارض الان باع باع ما يملك وما لا يملك. تقدر الان
الارض مثلا قيمتها قالوا الارض قيمتها مليون ان كانت متساوية  قد اشترك بالتساوي في قدر نصيب من باع بخمس مئة الف   لا مو بيدفع لي شريكة يصح في تنصيب دون نصيب الاخر
لا بالقيمة بالقيمة مو بالقسمة قد تكون الارض الارض الان مثلا افرض ارض مساحتها عشرين الف متر مربع فيها جبال وفيها هضاب وفيها اماكن صالحة للزراعة. هذي لا هذي لا
تقييمها لا يكون بالمساحة وانما يكون القيمة. فقد يكون لاحدهما مثلا مساحته عشرين الف. قد يقول لاحدهما خمسة عشر الف متر. والاخر خمسة الاف الخمسة الاف تساوي البقية هذي فتقدر بالقيمة
بمعنى اذا كانت الارض بينهما انصافا تباع او تقوم الارض ويعطى النصف اذا كانت الارض بينهما اثلاثا يعطى الثلث والاخر له الثلثان وهكذا فما لا يمكن قسمته  بالمساحة والامتار تكون القسمة بماذا
القيمة    كيف لا للتجارة وغير التجارة  في الاكل ناس يقولون مشترك مثلا في حاشي. ايه انا مثلا اريد لحم وانت تريد نحن نشترك ثلاثة في هذا البعير لانه اكثر لحما
ابرك يعني قصتي ايسر الاشتراك اذا جاز في التجارة ففي غيرها من باب اولى
