قال وجماعة الجمعة اربعون. اي يطلب لصلاة الجمعة هذا العدد فجماعة الجمعة اربعون وقيل بل يكفي اثنى عشر وقيل بل يكفي ثلاثة وهذا القول هو الاصوب قال رحمه الله ثلاثة يعني الامام والخطيب
و من يحضر واستدلوا لهذا العدد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فثمة مناد وهو المؤذن وثمة مناد لحظور
قوله وهو الخطيب وثمة ساع وهو من المؤمن الحاضر فقالوا يكفي في اقامة الجمعة ثلاثة. قال وفي العيد وفي العيد روايتان وما يجري في العيد يجري في الجمعة من حيث العدد. قال ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. وهذا محل اتفاق. لا خلاف بين العلماء
ومن حضرها يعني من هؤلاء وجبت عليه اي لزمته وانعقدت به اي حسب عددا حسب في العدد انعقدت به يعني يحسب في عدد من يطلب حضوره اه من يطلب يحسب في عدد ما من يشترط اه يحسب في عدد ما يشترط للجمعة من
فاذا حضرت امرأة حسبت اذا حضر الرجل حسب عبد او مسافر حسب ولكنه لا يؤم فيها هكذا قالوا. قال ومن شرطها اي من شرط الجمعة العدد والاستيطان واذن الامام والخطبتان
اما العدد فتقدم الكلام فيه فلا تقام الجمعة الا بعدد وهذا من حيث الجملة متفق عليه وان كانوا اختلفوا في العدد المطلوب الاستيطان وهذا متفق عليه ايضا فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في غير سفر
واذن الامام هذا محل خلاف بين العلماء ولكن الصحيح انه ما عدا الجمعة الاصل يشترط اذن الامام ما عدا الجمعة الاصل يعني في حال تعدد الجمعة يشترط اذن الامام لكل جماعة جديدة
اما فيما يتعلق باصل اقامة الجمعة فانها من سائر الصلوات التي لا يحتاج فيها الى اذن الامام لكن فيما يتعلق ما يتصل باقامة الجمع في المساجد يشترط لها اذن الامام لان ما زاد على الجمعة الاولى
يرجع فيه الى الامام من حيث دعاء الحاجة الى الى تعدد الجمعة او لا؟ قال والخطبتان اي ويشترط الخطبة يشترط في خطبتان وهذا لا خلاف بين العلماء في فلو اقتصر على خطبة واحدة لم تصح صلاته وكذا لو لم يخطب فانها لا تصح صلاته. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله
في القسم الاول من العبادات وهو الصلاة فانه رحمه الله في العبادات وهو اقوى اول الاقسام واطول الاقسام التي تتكلم عنها في هذا الكتاب قال العبادات خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. انتهينا الان من الصلاة
