نحن لا نزال في بحث ميراث الجد والاخوة وعرفنا فيما تقدم ان للعلماء رحمهم الله ورضي عن الصحابة اجمعين مذهبان منذ زمن الصحابة الى يومنا هذا قولان للعلماء رحمهم الله
في ميراث الجد ايها الاخوة القول الاول ما ذهب اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة على ان الجد يحجب الاخوة ولا ميراث للاخوة مع الجد. كما انه لا ميراث لهم
مع الاب   وينزلون الجد منزلة الاب في حجب الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب واما حجبه الاخوة لام فهذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. القول الثاني ما ذهب اليه زيد ابن ثابت رضي الله عنه
وجمع من الصحابة وجمع من العلماء بعدهم على ان الجد يشارك الاخوة الاخوة يشاركونه في الميراث فلا يحجبهم. وانما هو له الخيار اين امور؟ فاذا لم يكن معهم صاحب فرض فهو مخير
بين ثلث المال او المقاسمة وهو يختار المقاسمة اذا كانوا اقل من مثليه ويستوي له المقاسمة والثلث اذا كانوا مثليه ويختار ثلث المال اذا كانوا اكثر من مثليه. هذا اذا لم يكن معهم
صاحب فرض واصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم مع الجد ايها الاخوة هم الام او الجدة والزوج او الزوجة والبنت وبنت الابن فهو مع اصحاب الفروض مخير بين ثلاثة امور. المقاسمة
او ثلث المال او ثلث الباقي او سدس المال فاحيانا يكون السدس خير له واحيانا يكون ثلث الباقي خير له واحيانا تكون المقاسمة خيرا له وسبقت امثلة هذه كلها بقي
موضوع الجد اهو بمنزلة الاخ في كل شيء ام يختلف  وهذا ما سنبحثه الان ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله الحكم الجد مع الاخوات كالاخ ان يختلفان يقول حكمه حكم الجد في احوال ويختلف في احوال
قال رحمه الله الجد مع الاخوات كالاخ في السهم يعني ان الجد مع اخت او اخوات يكون له مثلي الاخت بالمقاسمة يكون له مسلها وهي عصبة معه عصبة بالغير مع الجد كما هي عصبة
مع اخيها بالغير الاخت والاخ يكون هي عصبة بالغير معه كذلك تكون مع الجد الا انه يخالف الجدة بانه باجتماعه مع الاخت لا يحجب الامة عن الثلث الى السدس فهو يختلف عن الاخ في هذه المسألة
اخ واخت يحجبان الامة من الثلث الى السدس اخت وجد لا يحجبان الامة من الثلث الى السدس. ومثل ذلك لو كان اخ وجد اخ وجد لا يحجبان الامة من الثلث الى السدس
بل تأخذ الام مع الاخ والجد تأخذ الثلث لانه لا يحجبها من الثلث الى السدس الا الفرع الوارث او الجمع من الاخوة والجمع من الاخوة اثنان فاكثر جد واخت تأخذ الام الثلث
جد واخ تأخذ الام الثلث اخ واخت تأخذ الام السدس الجد مع الاخوات كالاخ في السهم فله مثل ما للاخت يعني اذا اخذت الاخت واحد ياخذ الجد اثنين اذا اخذ الجد
اثنان اخذت الاخت واحد اذا اخذ الجد اربعة اخذت الاخت اثنين في موظوع المقاسمة وفي الحكم فهي عصبة بالغير يعني هي واياه الاخت والجد تكون عصبة بالغير كما هي عصبة بالغير مع اخيها
الا انه يخالف الاخ بانه باجتماعه مع الاخت لا يحجب الام عن الثلث الى السدس بل تأخذ الام الثلث مثال ذلك ام واخ واخت  واخ واخت الام في هذه المسألة تأخذ الثلث
او السدس يأخذ السدس لانه وجد اخ واخت المسألة حينئذ من كم من ستة الام السدس واحد والباقي خمسة للاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين ورؤوسهم ثلاثة تضرب في ستة بثمانية عشر
للجد للام واحد في ثلاثة في واحد في في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة  لا اله الا الله صححوا عندكم عندكم تراه غلط مكتوبة واحد في ثلاثة في خمسة
واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخ والاخت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للاخ عشرة وللاخت خمسة صححوا الخمسة التي فوق نصيب الام هي ثلاثة واحد بثلاثة بثلاثة لو جعلنا بدل الاخ جد
تأخذ الام في هذه المسألة الثلث تكون المسألة حينئذ من ثلاثة للجد للام الثلث واحد ويبقى اثنان  للجد والاخت وحينئذ لا شك ان المقاسمة خير له من ثلث الباقي لانه اذا قاسم
في الاثنين سيأخذ واحد وثلث وتأخذ الاخت ثلثي واحد. فنقول رؤوسهم ثلاثة تضرب في ثلاثة بتسعة للام واحد في ثلاثة بثلاثة وللجد والاخت اثنان في ثلاثة بستة له اربعة ولها
اثنان يقول المؤلف رحمه الله المعدة تقدم لنا في اول باب الجد والاخوة قلنا ان على سبيل مشاركة الاخوة للجد لا يخلو اما ان يكونوا اشقاء او لاب او اشقاء ولاب. لا يخلو من ثلاث حالات مع الاخوة. الاخوة مع الجد
ان كانوا اشقاء كلهم فعلى ما تقدم ومخير بينما تقدم وان كانوا لاب كلهم وكذلك هو مخير بدون اصحاب الفروض بين المقاسمة او ثلث المال ومع اصحاب الفروض بين المقاسمة وثلث الباقي وسدث المال. الحال الثالثة
يكون اشقاء ولاب مع الجد وهذا موظوع المعدة هناك قلنا سيأتي البحث في هذا اذا كان الاخوة اشقاء ولاب مع الجد وقلنا سيأتي الكلام فيهم وقد حان الوقت الان وهو الذي
عنون له المؤلف رحمه الله بقوله المعدة قال ما معنى المعدة الجواب معناها انه اذا كان مع الجد اخوة اشقا واخوة لاب عد الاخوة الاشقاء على الجد الاخوة لاب ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد واخذوا ما بايديهم. ايضاح ذلك
بالمثال هلك هالك عن جد واخ لاب واخ شقيق هلك هالك عن جد واخ شقيق واخ لاب. حضر الثلاثة. الاخ الشقيق اخذ اخاه لاب وذهب به الى جدة وقال ما الذي تفضل ايها الشيخ؟ انا واخي اثنان
وانت واحد فماذا تريد نريد ان نتقاسم الثلاثة ام تريد ان تأخذ ثلث المال في هذه الحال يستوي له المقاسمة وثلث المال لانه ان اخذ ثلث المال اخذ واحد من ثلاثة
وان قاسم اخذ واحد من ثلاثة فقال نقتسم على كتاب الله فاقتسموا المال الذي خلفه الميت بين جدة واخويه اثنان  كيف القسمة تقول المسألة من ثلاثة عن جد واحد وللاخوة
عدوا انفسهم مع الجد اثنان فاذا اخذ الجد نصيبه ومشى واعطى ظهره رجع الشقيق على اخيه من الاب وقال باي كتاب او باي سنة تشاركني في ما لي شقيقي خاتمة معك فيقول الم اصحبك منذ الصباح وتعدني على جدنا
قال نعم لانك انت واياه  انت تدلي للميت بانك ابن ابيه وهو يدلي للميت بانه ابو ابيه فهو لا يحجبك ولا تحجبه فانا اعدك عليه من اجل ان لا يظفر
الجد بجل المال او بنصف المال بالظبط في هذه المسألة انا اعدك عليه فاذا اخذ نصيبه فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في قول احد من الصحابة بان الاخ الشقيق يشارك الاخ
بان الاخ لاب يشارك الاخ الشقيق. هات ما معك فاخذه فذهب الجد بواحد وذهب الاخ الشقيق باثنيين من اين استفاد بالمعادة عد اخاه على جده ولم يعطي الاخ شيئا هذي المعدة المعدة
ان يعد الاشقاء  او الشقيقة او الشقائق اخوانهم من الاب على جدهم ثم يرجع الاشقاء او الشقائق على ما بيد الاخوة لاب فيأخذونه ويتصور ميراثهم في مسائل قليلة اذا لم يشاركهم الا اخت واحدة شقيقة
تأخذ فرضها الكامل الذي هو النصف والباقي ان بقي شيء اخذه الاخوة ومتى يحتاج الاخوة لاب ليعدوا الاخوة يحتاج الاخوة الاشقاء الى الاخوة لاب ليعدوهم اذا كان الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد
فان كانوا مثليه او كانوا اكثر من مثليه فلا حاجة بهم الى الاخوة لاب وانما يحتاجونهم اذا كانوا اقل من مثليه ما هي المسائل التي يتصور فيها ان يكون الاخوة
الاشقاء اقل من مثلي الجد خمس مسائل جد وشقيقة خليك معي اصبر بالكتابة شد وشقيقة وشقيقتان جد وثلاث شقائق. جد وشقيق جد وشقيق وشقيقة. فقط. وضابط هذه ان يكون الاشقاء
اقل من مثلي الجد. يكون اقل من مثلي الجد. ويتصور كونهم اقل من مثلي الجد في هذه  الصور الخمس فقط جد وشقيقة اقل من مثليه جد وشقيقتان اقل من مثليها
جد وثلاث شقائق اقل من مثليها لو صاروا جد واربع شقائق. لا صاروا ليس في حاجة الى المعدة لانهم مثلي. جد وشقيقة يد وشقيقتان وثلاث شقائق جد وشقيق واحد. جد وشقيق وشقيقة
خمسة المسائل اللي يحتاج فيها الى المعدة بحيث يوصلا ونقول لهم الى ان يكونوا مثليه او اقل اكثر من مثليه لا فائدة فيها فائدة الاشقاء بان يصطحبوهم الى ان يوصلوهم الى اقل الى ان يكونوا مثليه او اقل
يستفيدوا نصيبهم صور المعدة اوصلها العلماء رحمهم الله الى ثمان وستين مسألة صورة وهذه تعرف والحمد لله بالاستقراء يعني تنظر اذا كان الاشقاء اقل من مثلي الجد فيحتاج للمعادة يعني معناه اذا احتاجوا اليهم
عدوهم على الجد وان لم يحتاجوا اليهم فلا يعدونهم ليسوا في حاجة اليهم والمسائل والصور الخمس التي فيها المعدة اقسم وهي مسجلة هنا شاركوني ثم بعد ذلك تنقلونها ان شاء الله. جد وشقيقة واخوان لاب هالك
عن جد وشقيقة واخواني لاب انتبه لها كيف نأصلها هذي نقول للجد ماذا تريد  وشقيقة واخوان لي اب هذه المسألة هالك الجد حينئذ انقاسم ماذا يقاسم؟ يقاسم الشقيقة واحدة والاخوان لي اب وان اخذا
ثلث المال اخذ واحد من ثلاثة. وان قاسم اخذ لانهم اكثر من مثليه بزيادة اخته اخوان مثل الجد والاخت زيادة فايهما احظ له في هذه الحال سيختار   الثلث بلا شك
يقول اذا المسألة من ثلاثة نعطي الجد الثلث واحد. ونقول الباقي الشقيقة مع الاخوين لاب. كم بقي بقي اثنان اخذوا الاثنان اخذوا الاثنين التفتت الاخت الشقيقة على اخويها لاب وقالت فرظي النصح
وانما حذرتكم لارضاء الشيخ لان لا يقاسمني لانه لو قاسمني وحدي اخذ نصف المال وانا اخذت نصفه وانا الان لي اكثر. ولا تأخذ نصف وهي تأخذ ثلث مع الشيخ يأخذ
اذا صاروا فقط اخ واخ واخت شقيقة صارت المسألة من ثلاثة للجد اثنين وللاخت واحد لانه على النصف منه فهي احضرت اخواها من الاب لتهيب الشيخ ولا يقاسمها فحين اذ
يكون لها هي النصف واحد ونص من ثلاثة اخوين لاب لهم الباقي في هذه المسألة فنقول لنستخرج  لان اذا قلنا المسألة من ثلاثة ما خرج لها نصف الاخت وانما مخرج النص من اثنين
نضرب المسألة ثلاثة في اثنين بكم في ستة نقول للجد واحد في اثنين باثنان باثنين وللاخت واحد ونصف بي اثنين اذا كلها ثلاثة وللاخوين لاب نصح في اثنين في واحد
ورؤوسهم اثنان اذا اردنا تصحيحه نضرب الستة في اثنين تصح من اثني عشر يقول للجد اثنين في اثنين باربعة وللشقيقة ثلاثة في اثنين بستة وللاخوين لاب واحد في اثنين باثنين لكل واحد
واحد هنا عدتهم وعربتهم اعطتهم بعض الشيء بقي لهم لكن في المسألة التي تليها لا نصيب لهم حالك عن جد وشقيقة وشقيقة دقيقتان واخ لاب المسألة من عندنا فيها جد
وشقيقتان واخ لاب. الجد في هذه المسألة مخير بين ثلث المال والمقاسمة يقول من اقاسم انا؟ انا اقاسم الشقيقتين فانا اختار المقاسمة. نقول لا عندك تشاركك شقيقتان واخ لاب يقول اذا الثلث كل واحد
ان اخذ الثلث ثلث المال او قاسم فله واحد من ثلاثة المسألة حينئذ من كم من ثلاثة للجد واحد وللاخوة مجموعهم شقيقة وشقيقة واخ لاب ولهم اثنان فترجع الشقيقتان على الاخ لاب ويقولون ليس لك شيء
هذا نصيبنا لاننا لنا الثلثان فيأخذ الشقيقتان اثنين ويأخذ الاب الجد واحد. المسألة الثالثة  وثلاث شقائق واخت لاب المسألة فيها جد وفيها ثلاث شقائق وفيها اخت لاب فالأخوات الشقائق الثلاث
يحضرن معهن اختاهن من الاب يعددنها على الجد فيقولن نحن اربع وانت واحد اربعة رؤوس وانت الجد برأسين اخذ المقاسمة او الثلث سيئة يأخذ في هذه المسألة واحد من ثلاثة
ويبقى اثنان الاثنان تأتي الاخت لاب مع اخواتي الثلاث اريد نصيبها يقلن لها ليس لك شيء فرضنا في كتاب الله الثلثان ولم يزد عن الثلثين شيء فاخذ الاثنين واخذ الجد واحد
وهنا استفدنا المعاد ده لانهن لو لم يعدنا الاخت هذه لاخذ الجد اثنين من خمسة اثنين من خمسة اكثر من الثلث فهو اخذ واحد من ثلاثة الثلث واذا صححت مرة اخرى
اخذ ثلاثة من تسعة جد مثال اخر جد وشقيق واختان لاب المسألة من ثلاثة للجد اذا قاسم كيف يقاسم شقيق واختان لاب يكون له واحد ولهم اثنان يأخذ واحد فاذا اخذ
الواحد بقي الاخ الشقيق والاختان لاب لهما اثنان. التفت الاخ الشقيق على الاختين لاب واخذ ما معهما. فاخذ الاخ الشقيق  اثنين واخذ الجد واحد ولم يأخذ لاب شيئا وقد استفاد الاخ الشقيق في هذه المسألة بالمعدة
عد اختيه لاب ولم يعطهن شيئا المثال الخامس جد وشقيق وشقيقة واخت لاب المسألة كذلك من ثلاثة للجد واحد وللشقيق والشقيقة والاخت لاب لهم اثنان على سبيل المقاسمة وعدوا اختهم لاب لاجل
زحزحت الجد ان يأخذ الميراث الاكثر فلما اخذ الجد واحد وانصرف بقي معنا اثنان اقتسماها الشقيق والشقيقة على ثلاثة وتصح من تسعة للجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللشقيق والشقيقة اثنان في ثلاثة بستة له اربعة ولها اثنان
وليس للاخت لاب شيئا مثال اخر مع وجود صاحب فرض معهم زوجة وجدة وجد واخ شقيق واخ  اخ شقيق واخ لاب المعدة المسألة من اثني عشر لان فيها زوجة لها الربع
وفيها جدة لها السدس الربع والسدس مخرجهما من من اثني عشر من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة والجدة السدس  بقي معنا كم سبعة بقي سبعة وعندنا جد واخ شقيق واخ لاب
الاخ الشقيق احضر اخاه من الاب ليعده على جده وخيرنا الجد وقال اختار ثلث الباقي او المقاسمة كل واحد في هذه الحال وتضرب الرؤوس ثلاثة اللي هو الجد والاخ الشقيق
والاخ لعب ثلاثة في اثنى عشر بكم في ست وثلاثين نعطيهم الزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهي الربع وللجدة اثنان في ثلاثة بستة ولهم الباقي سبعة في ثلاثة في واحد وعشرين
للجد سبعة الثلث الباقي او المقاسمة ثم يلتفت الاخ الشقيق على اخيه من الاب فيأخذ ما بيده فيكون للاخ الشقيق اربعة عشر وليس للاخ لابي شيء وللجد سبعة وقد استفاد الاخ الشقيق هنا من اخيه كثيرا ولم يعطه شيئا
يقول المؤلف رحمه الله متى تكون المعدة وكم مسائل المعدة؟ اذا كان ولد الابوين اقل من مثلي الجد وفظل عن الفرظ اكثر من الربع فان الشقيق يعد ولد الاب على الجد
فاذا اخذ الجد نصيبه على الاخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد. يعني الاشقاء يأخذون ما بيد الاخوة الاب فولد الجد فولد الاب يعتبر وارثا بالنظر الى الجد حتى يزاحمه
ومحجوبا بالنظر لولد الابوين الذي هو الشقيق الا اذا كان ولد الابوين اخت واحدة وفضل عن نصفها شيء. كما مثلنا بالمسألة الاولى وسيأتي الكلام عليها كذلك فيما بعد الاكدرية واما مسائل المعدة
فثمان وستون مسألة لان هذه الخمس التي تقدمت ويتصور معها عدد من المسائل ومع الورثة ومع عدمهم سنمر عليها ان شاء الله في وقت اخر ما هو الاصل الذي تبنى عليه مسائل معادة
تبنى مسائل معدة على اصلين الاول ان يكون الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد لانهم اذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعدة يعني ليسوا بحاجة الى المعدة لا صاروا مثليه
وانما يكونون محتاجين اذا كانوا اقل من مثلي الجد ليزاحموا الجد اثنين ان يجعل معهم من اولاد الاب ما يكمل مثلي الجد فاقل يعني يكمل مثلي فاقل واما اكثر من مثلي فلا فائدة فيه
مثال ذلك جد واخ شقيق واخ لاب المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد والباقي بين الاخوة ثم يرجع الشقيق فيأخذ ما بيد ولد الاب فيسقطه لانه اقوى وصورتها كما في
جدول الف مثال اخر جد وشقيقتان واخ لاب المسألة من ثلاثة يستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد ويكمل للاختين الثلثين فلا يبقى شيء ليولد للولد الاب وصورتها اخت شقيقة اخت شقيقة اخ لاب
يأخذ الجد واحد ويبقى اثنان عد الاخوات الشقائق عددنا اخوهن لاب ثم لما انصرف الجد قلنا له لنا الثلثان في كتاب الله وسقط الاخ لاب هل يبقى لولد الاب شيء بعد اخذ الشقيق نصيبه؟ نعم
احيانا يبقى واحيانا لا يبقى كما في المسألة الاولى التي كتبناها. اذا كان ولد الابوين ذكرا او عدة اناث لم يبقى ولولد ابي شيء لانهم يستغرقون ما بقي وان كان ولد الابوين اختا واحدة كما في المثال الاول الذي كتبناه
وفضل عن فرضها شيء اخذه ولد الاب ويتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس وان لم يبق بعد ولد الابوين شيء سقط ولد الاب ومن الصور التي يبقى الزيديات الاربع وهذه تأتي في الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
