الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الجد والاخوة وان العلماء رحمهم الله لهم مذهبان المذهب الاول ما قاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه
وجمع من الصحابة بان الجد يحجب الاخوة فينزلون الجد منزلة الاب عند فقد الاب القول الثاني ما ذهب اليه زيد ابن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة وقال به جمع من العلماء من التابعين
ومن الائمة ومن الفقهاء بان الجد لا يحجب الاخوة سواء كانوا اشقاء او لاب واما الاخوة لام محجوبون بالجد بالاجماع ثم هؤلاء الذين شركوا الاخوة مع الجد قالوا لا يخلو
اما ان يكون معهم صاحب فرض او لم يكن معهم احد. فان لم يكن معهم احد الجد مخير بين ان يأخذ ثلث الباء ثلث المال او يقاسم الاخوة فاحيانا الثلث
اذا كانوا اكثر من مثليه. واحيانا يفظل المقاسمة اذا كانوا اقل من مثليها واحيانا يستوي الامران اذا كانوا مثليه وان كان معهم صاحب فرض واصحاب الفروض الذين يتصوروا وجودهم مع الجد والاخوة
هم الزوجان والام او الجدة يعني المراد احد الزوجين والجدة او الام والبنت وبنت الابن. فللجد مع الاخوة مع اصحاب الفروض الخيار بين ان يأخذ ثلث الباقي او يقاسم الاخوة
او السدس واحيانا يكون ثلث الباقي خير له واحيانا يكون تكون المقاسمة خيرا له واحيانا يكون السدس خيرا له واحيانا يستوي له الامران واحيانا يستوي له الثلاثة. والان فيما يسميه
علماء الفرائض المعدة لتشديد الدال المعدة من العد وذلك اذا كان مع الجد اخوة اشقاء واخوة لاب واحتاج الاخوة الاشقاء عد اخوتهم من الاب على الجد فيعدونهم عليه عند المقاسمة
ثم يأخذون ما بايديهم بعد ذلك لانهم لا يرثون مع الاشقاء وانما يرثون مع الجد فيعدون على الجد ثم يأخذ الاشقاء ما بايديهم. وذلك اذا احتاج الاشقاء الى الاخوة او الاخوات لاب بان كان
الاشقاء اقل من مثلي الجد واحتاجوا للاخوة لاب ليكملوا بهم مثلي الجد او اقل من ذلك ايضاح هذه المسألة بالمثال فمثلا هلك هالك عن جد واخ شقيق واخ لاب بادئ الامر
نقول الاخ لاب لا يرث مع الاخ الشقيق وهو محجوب لكن هل هو محجوب عن الميراث مع الجد ام لا لا ليس محجوب عند حضور الجد يقال له ابن ابنك
خلف اخوين واحد شقيق وواحد لاب وانت فاذا نظرنا في المسألة قلنا يستوي للجد في هذه المسألة ان يأخذ الثلث او يقاسم لان الرؤوس ثلاثة جد واخ شقيق واخ لاب
كم رؤوسهم ثلاثة ونقول للجد معك اخوان ويقول يستوي لي الامران المقاسمة او الثلث فيقاسم فيأخذ واحد من ثلاثة ويبقى اثنان لمن كانها في الظاهر للاخوين فاذا اخذ الجد عصاءه وتوجه ومشى
ولاهم ظهره التفت الاخ الشقيق الى الاخ من اب وقال له يا اخي لا ميراث لك من شقيقي مع وجودي. فهات ما معك ويدفع ما معه للاخ الشقيق ويذهب الاخ لاب وليس معه شيء وانما عد
على الشيخ الكبير هذه المعدة ولها صور كثيرة اوصلها العلماء رحمهم الله الى ثمان وستين صورة يعني مسألة متعددة باشكالها لان الشقيق والاشقاء قد يكون شقيق وقد يكون شقيق وشقيقة
وقد يكون شقيقة فقط وقد يكون شقيقتان وقد يكون ثلاث شقائق وهكذا والاشقاء يحتاجون الى الاخوة لاب اذا كان الاشقاء اقل من مثلي الجد مثال لما لا يحتاج اليه الاشقاء
هلك هالك عن اخوين شقيقين وجد واخ لاب في هذه المسألة هل يحتاج الاشقاء الى المعدة لأ لانهم مثل الجد. فهم ليسوا في حاجة الى عد اخوتهم من الاب ويقال للجد ماذا تختار
فيقول سيئان المقاسمة او الثلث فيأخذ واحد من ثلاثة ويبقى اثنان للاخوين الشقيقين وليس للاخوة لاب ولا حاجة الى المعدة انما المعدة يحتاج اليها اذا كان الاشقاء اقل من مثلي الجد
هالك عن جد وشقيق وشقيقة واخت لاب هل نحن في حاجة هنا الى المعدة نعم نحن في حاجة لان الشقيق مع الشقيقة اقل من مثلي الجد. فهم في حاجة الى من يوصلهم الى مثليه حتى يلزموه
بالثلث فلا يتجاوزه ويقال نعم المسألة من من ثلاثة مخرج الثلث فنقول للجد ماذا تريد؟ يقول من سيقاسمني لو علم ان الذين سيقاسمونه اخ واخت قال اريد المقاسمة انه اقل من مثليه
فيقال له سيقاسمك اخ واختان احداهما من اخرى شقيقة ويقول سيان اعطوني الثلث ولا المقاسمة كل واحد ويأخذ الثلث ويمشي فيلتفت الاخ الشقيق والاخت الشقيقة الى اختهما من الاب فيأخذان ما بيدها. في قسم بينهم على ثلاثة
الاثنان نصيبهم تضرب في ثلاثة وتخرج ستة للاخ الشقيق اربعة وللاخت الشقيقة اثنان وليس للاخت لاب شيئا اذا فعرفنا ان المعاد ان يعد الاشقاء على جدهم اخوتهم من الاب اذا احتاجوا
اليهم ويعدونهم على الجد ثم يلتفتون اليهم فيأخذون ما بايديهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المعدة ما معنى المعدة معناها انه اذا كان مع الجد اخوة اشقاء واخوة لاب عد الاخوة الاشقاء على الجد الاخوة لاب
ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد. يعني فاخذوا ما بايديهم متى تكون المعدة؟ وكم مسائل المعاده اذا كان ولد الابوين اقل من مثلي الجد اذا كان ولد الابوين
اقل من مثل اي الجد يعني اذا كان الاشقاء اقل خبر كان اذا كان ولد الابوين اقل من مثلي الجد وفضل عن الفرظ اكثر من الربع فان الشقيق يعد ولد الاب على الجد
فاذا اخذ الجد نصيبه فاحكم على الاخوة بعد ذلك كان لم يكن معهم جد فولد الاب يعتبر وارثا بالنظر الى الجد حتى يزاحمه ومحجوب بالنظر لولد الابوين الا اذا كان ولد الابوين اختا واحدة
انتبه لهذه ستأتي ان شاء الله في باب مستقل باب الاكترية اذا كان ولد الابوين اختا واحدة وفضل عن نصفها شيء متى يأخذ ولد الابوين الولد الابي مع ولد الابوين
نقول اذا كان ولد الابوين اخت واحدة وفضل عن فرظها النصف شيء اخذه دول اب اما اذا كان ولد الابوين ذكرا فانه لا يبقى لولد الاب شيء وكذا اذا كان ولد الابوين اكثر من واحدة
فلا يبقى لولدي الاب شيء. متى يبقى لولد الاب مع ولد الابوين؟ اذا كان ولد الاب اوين اخت واحدة انثى واحدة وفضل عن نصفها شيء اخذه ولد الاب كما سيأتينا ان شاء الله بالمسألة التي تسمى مسألة
الاكثرية واما مسائل المعادة يعني عدد الصور التي تتأتى مع المعدة احصاها العلماء رحمهم الله فوجدوها ثمان ثمان وستين صورة او ثمان وستين مسألة هذه المسائل المعدة التي يحتاج ولد الابوين الى
ولد الاب فيعدونهم على  نلقي نظرة على وجه حصرها في هذا العدد ثمان وستين صورة اولا ان مسائل المعدة لابد فيها ان يكون الاشقاء دون المثلين متى نحتاج الى المعدة؟ اذا كان الاشقاء دون مثلي الجد. اما اذا كانوا مثلي الجد او اكثر فلا حاجة الى المعدة
اذا كان الاشقاء مثلا اثنان او الاناث اربع او ذكر وانثيان فلا حاجة الى المعد او كانوا اكثر من ذلك ولا حاجة انما يحتاج متى اذا كان ولد الابوين اقل من مثلي الجد. وكم الصور التي تتأتى اذا كان
الابوين اقل من مثلي الجد يتأتى خمس سور يتأتى خمس صور صورها بعقلك من يشارك الجد من ولد الابوين؟ اما اخت واحدة واما اختان واما ثلاث اخوات واما اخ واحد
واما اخ واخت خمس لا يتأتى اكثر من هذا ابدأ بها من اولها اخت اخت اختان ثلاث اخوات اخ اخ واخت اذا كانوا اخ واختين ما يحتاج الى معادلة لانهم مثل اي جد
متى يحتاجون في خمس سور اخت اختان ثلاث اخوات يعني عبارة عن واحد ونص اخ اخ واخت واحد ونص يعني اذا كانوا اقل من رأسين بالنسبة الى رأس الجد اما اذا كانوا مثليه فلا حاجة الى المعاد. لانهم يكتفون بانفسهم
لا بد فيها ان يكون الاشقاء دون المثلين وينحصر ما دون المثلين في خمس سور هي جد وشقيقة. جد وشقيقتان وثلاث شقائق جد وشقيق وجد وشقيق. جد وشقيق وشقيقة. خمس ويكون من ذكر في هذه الصور الخمس
من الاب من يكمل الثلثين او دونهما سواء اكمل الثلثين او قصر دونهم لا بأس لانهم في حاجة اليه. يستفيدون منه لو كان جد واخت مثلا ووجد معها اخ شقيق
دون المثلين لكن اخ لاب استفادت منه وهكذا ويكون من ذكر في هذه السور الخمس من الاب من يكمل الثلثين. او دونهما فيتصور مع الشقيق  خمس سور يتصور مع الشقيقة
خمس سور لتكمل مثلي الجد. وهي شقيقة واخت لاب شقيقة واختان لاب دقيقة وثلاث اخوات لاب شقيقة واخ لاب شقيقة واخ واخت لاب خمس سور ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور
شقيقتان واخت لاب. شقيقتان واختان لاب شقيقتان واخ لاب. شقيقتان واخ لاب يكفي. ما يصلح ان نقول شقيقتان واخ واخت لاب زادوا ولسنا في حاجة الى الزيادة ويتصور مع الشقيق ثلاث سور
مع الشقيق الواحد يتصور ثلاث صور شقيق واخت لاب شقيق واختان لاب شقيق واخ لاب فقط ثلاث ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة لانه ليسوا في حاجة الا الى واحدة من الاخوة لاب لان ثلاث شقائق
ويحتجن الى واحدة من الاب فتكون معهن مثلي الجد ويتصور مع الشقيق والاخت لاب صورة واحدة كذلك مثل الثلاث الشقائق سواء ليسوا في حاجة الا الى اخت من الاب لتكمل المثلين
ومجموع هذه الصور ثلاث عشرة سورة ثم لا يخلو اما ان لا يكون معهم صاحب فرض او يكون معهم صاحب فرض وعلى الثاني ليكون معهم صاحب فرض فالفرظ اما ربع
او السدس او ربع وسدس او نصف فهذه خمس حالات اربع في حالة اذا كان معهم صاحب فرض والخامسة ان لم يكن معهم صاحب فرض تضرب في ثلاث عشرة صورة يخرج خمسة وستون
صورة اذا ظربنا ثلاثة عشر في خمسة خرج خمسة وستون هم صورتان في تصوير دقيق السادسة والسابعة والثامنة والستون لها سور سنمثلها ان شاء الله في المستقبل لاننا لو الان ما فلن تحفظ
وانما نأتي بصورها ان شاء الله ونمليها هذه صور المعدة. يقول المؤلف رحمه الله ما هو الاصل الذي تبنى عليه مسائل معدة تبنا مسائل معادة على اصلين اولا ان يكون الاخوة الاشقاء
اقل من مثلي الجد لانهم اذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة ليسوا في حاجة الثاني ان يجعل معهم من اولاد الاب ما يكمل مثلي الجد فاقل في حاجة الى اكثر وانما هم في حاجة الى مثلي الجد او اقل اذا لم يتيسر مثليهم
مثال ذلك مثله المؤلف رحمه الله جد واخ شقيق واخ لاب المسألة من كم من ثلاثة يأخذ الجد واحد ويبقى اثنان للاخ الشقيق والاخ لاب. فيلتفت الاخ الشقيق على الاخ لاب ويأخذ ما بيده فيكون للاخ الشقيق اثنان
وللجد واحد فهو عد اخاه من الاب على جده ولم يترك له شيئا وهي كما في الجدول رقم واحد مثال اخر جد وشقيقتان واخ لاب السابقة المسألة من ثلاثة يستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد
ويكمل للاختين الثلثين فلا يبقى شيء لولدي الاب وصورتها في الجدول رقم باء. يقول هل يبقى لولد الاب شيء بعد اخذ الشقيق نصيبه الجواب اذا كان ولد الابوين ذكرا او عدة اناث يعني اكثر من واحدة
لم يبقى لولد الاب شيء فان كان ولد الابوين اختا واحدة وفضل عن فرضها شيء اخذه ولد الاب لان الاخت الشقيقة اذا عدت الاخوة لاب على جدها تعدهم على جدها
وتزحزح الجد عن المقاسمة ويأخذ الثلث ويبقى اثنان الاخت الشقيقة لا تأخذ الاثنين معا لانه باي وجه تأخذه تأخذ فرضها وهو النصف عبارة عن واحد ونص من الثلاثة يبقى نصف واحد من ثلاثة يكون لمن جاء عن طريق الاب فقط. ولا يتفق هذا
الا في مسألة فيها فرض غير السدس وان لم يبق بعد ولد الابوين شيء سقط ولد الاب. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الاب شيء الزيديات الاربع هذه اربع مسائل
حكم فيها وافتى فيها زيد ابن ثابت رضي الله عنه فسميت الزيديات الاربع يعني اربع صور منسوبة الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالفرائض
زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وهي العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. اربع مسائل تأتي ان شاء الله واحدة بعد الاخرى. اقسم هلك هالك عن جد واختين الشقيقتين عن جد
واختين شقيقتين واخ لاب. المسألة من ثلاثة نعم للجد للجد واحد الثلث واحد ويبقى اثنان لمن تكون؟ الاصل ان الاخت كيف كانت من ثلاثة لاننا عددنا الاخ لاب مع الاختين الشقيقتين
بثلاثة برأسين بالنسبة للجد فالاختان الشقيقتان عدتا اخاهما من الاب على جدهما. وقلنا المسألة من ثلاثة اعطينا الجد واحد فذهب فاراد الاخ لاب ان يأخذ واحد وتأخذ الاختان واحد بينهما فالتفتا اليه وقالتا لا يا اخينا
نحن فرضنا في كتاب الله من اخينا الشقيق الثلثان كمل لنا الثلثين ونعطيك ما بقي فما الذي بقي بعد اخذ الجد؟ ما بقي الا الثلثان فتأخذاه ويسقط الاخ لاب هلك هالك عن جد واخ شقيق واخت شقيقة واخت
اخت لاب وهل في هذه معدة او لا؟ نعم اقسم جد واخ شقيق واخت شقيقة واخت لاب المسألة منكم اول شيء نقول المسألة من ثلاثة نفرز نصيب الشيخ الكبير ونعطيه
واحد من ثلاثة الثلث فيبقى اثنان كأنها على عدد رؤوسهم شقيق وشقيقة واخت اللعب فيلتفت الاشقاء على اختهم لاب ويقول ويقولون لها اذهبي بسلام ليس لك من الميراث شيء ورؤوس الاخ الشقيق والاخت الشقيقة
ثلاثة وسهامهم اثنان ما تنقسم عليهم ونضرب ثلاثة في عصر المسألة ثلاثة تخرج تسعة للجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخ الشقيق واخته اثنان في ثلاثة في ستة للذكر اربعة وللانثى اثنان وليس للاخت لاب
شيئا واحتاجوا اليها عدوها على جدهم هلك هالك عن جد واخ شقيق واختين اب جد واخ شقيق واختين لاب. المسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد ويبقى اثنان لمن تكون للاخ الشقيق وليس للاختين الاب شيئا لان من كان لاب لا يرث مع الاشقاء
ويأخذ الاخ الشقيق اثنان ويأخذ الجد واحدة او يأخذ الاخ الشقيق اثنين ويأخذ الجد واحدا ولا يبقى للاخوة للاخوات لاب  هلا كهالك عن جد وثلاث شقائق واخت لاب المسألة من ثلاثة
للجد الثلث واحد يذهب بقي اثنان وعندنا ثلاث اخوات شقائق واخت لاب كأنها الاخت لاب مع على الجد حتى يأخذ الثلث ويذهب فيكون باقي اثنين بقي اثنان وهما عبارة عن الثلث
فالأخوات الثلاث يقولن هذا نصيبنا وليس لك ايها الأخت من الأب شيئا فكيف يقسم عليهن؟ نقول سهامهن اثنان ورؤسهن ثلاثة نضرب ثلاثة في اصل المسألة ثلاثة في ثلاثة بتسعة نعطي الجد واحد في ثلاثة
في ثلاثة وللاختين اثنان في ثلاثة في ستة لكل واحدة اثنان هلكهالك عن جد واربع شقائق واخ لاب هل في هذه معدة او لا ليس فيها معدة والمسألة منكم من ثلاثة
من ثلاثة للجد الثلث واحد وفي هذه المسألة يستوي له المقاسمة او الثلث كلاهما سواء المسألة من ثلاثة له واحد ويبقى اثنان لاربع الاخوات الشقائق لا ينقسم عليهن وبين سهامهن ورؤوسهن موافقة بالنصف
نأخذ نصف رؤوسهن اثنان ونضربها في اصل المسألة كم ثلاثة تخرج ستة ثم نعطيهم فنقول للجد واحد في اثنين اثنين وللاخوات الشقائق لهن اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة واحد
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
