والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم  قال المؤلف رحمه الله تعالى الزيديات الاربع الزيديات الاربع سميت بهذا الاسم زيديات نسبة الى زيد ابن ثابت
الصحابي الجليل رظي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم زايد اعلم امتي بالفرائض. او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه المسائل الاربع افتى فيها زيد ابن ثابت رضي الله عنه
فسميت بهذا الاسم وهي من باب الجد والاخوة وهي من مسائل المعدة المعدة كما تقدم لنا ان الاخوة الاشقاء يعدون الاخوة لاب معهم على الجد فاذا حسبوا لهم نصيب من التركة
واخذ الجد نصيبه رجع الاشقاء على الاخوة لاب فاخذوا ما بايديهم. هذي مسائل الجد والاخوة المعدة يعني انهم يعدونهم مثلا كما تقدم لنا هالك عن جد واخش شقيق واخ لاب
الأخ لأب لا نصيب له مع الشقيق لكن الاخ الشقيق يعده على الجد يقول نحن اثنان انا واخي وانت واحد فيأخذ الثلث والا لو لم يعد الاخ لاب اخذ الجد بالمقاسمة مع الشقيق النصف
لكنه يقول له يعد هذه المعدة يعده عليه يقول نحن اثنان اخوة اثنان وانت واحد فيستوي له في هذه الحال المقاسمة والثلث فيأخذ المقاسمة والثلث واحد من ثلاثة ثم يرجع الاخ الشقيق على الاخ لاب
ويقول لا يرث الاخوة لاب مع الاشقاء فهات ما بيدك فيأخذه وسميت هذه المسائل ونحوها معدة لان الشقيق يعد الاخوة لاب ولا يأخذون شيئا الزيديات من المعدة لكن الاخوة لاب يبقى لهم
شيء بسيط وطيب خواطرهم ما يفلسون من التركة وانما يأخذون شيء زهيد. وهي في مسائل اربع معدودة ما هي الزيديات؟ قالوا العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية هذه اربع مسائل يأخذ الاخوة لاب
مع الشقيقة شيئا من الميراث لان الشقيقة تستكمل نصيبها الذي هو النصف والجد اخذ نصيبه وخرج لمن يعطى هذا الاخوة الباقي الاخوة لاب لا يأخذون شيئا الا مع شقيقة فقط
فان كانوا اشقاء ما اخذوا شيء وان كانوا اشقاء وشقائق ما اخذوا شيء وان كانوا شقيقتين ما اخذوا شيء وانما يأخذون في حالة اذا كان الاشقاء واحدة انثى خاصة وذلك انها تأخذ نصيبها كامل
تعد اخوتها من الاب على جدها ليضايقوه فلا يأخذ الا ما يأتيه من المقاسمة ثم ترجع الشقيقة على الاخوة لاب فتستكمل نصفها وما بقي من النصف يأخذه الاخوة لاب وقد يكون واحد
من تسعين الانثى لاب تأخذ واحد من تسعين والذكر لاب يأخذ اثنين من تسعين والشقيقة تأخذ خمسة واربعين اخذت استكملت نصيبها الذي هو النصف والجد اخذ نصيبه كامل الذي هو ثلث الباقي كما سيأتينا
اذا هذه الزيديات اولا نسبتها نسبت الى زيد رضي الله عنه لانه افتى بها ثم هي اربع لا تزيد اربع مسائل واحدة تصح من عشرة وسميت العشرية الثانية تصح من عشرين
فسميت العشرينية الثالثة تصح من مئة وثمانية وتختصر الى اربعة وخمسين وسميت مختصرة زيد الرابعة التسعينية تصح من تسعين فسميت التسعينية هذه الزيديات الاربع واليوم نأخذ ان شاء الله العشرية والعشرينية
والدرس القادم ان شاء الله نأخذ مختصرة زيد والتسعينية ما هي الزيديات الاربع  العشرينية الاثرية العشرية. العشرية بفتح العين العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد نعم هي اربع. قدمت المختصرة على التسعينية او اخرت عنها
يصح قدم على اساس مختصر الزيد وصحها من مئة وثمانية ثم ترجع الى اربعة وتسعين ويصح ان تقدم عليها لان هذي تنتهي باربعة وتسعين باربعة وخمسين وتلك تنتهي بالتسعين فبدأ بها تدريجيا
العشرية هي جد وشقيقة واخ لاب العشرية من عشرة اركانها ورثتها من هم جد وشقيقة واخ لاب بهذه الصورة يبقى للاخ لاب شيء من الميراث لان الاخت الشقيقة حسبت الاخ لاب معها
من اجل ان تزاحم الجد والاخت ثم فاخذ نصيبه وقاسم على اساس انهم ذكر وانثى فلما اخذ الجد نصيبه وذهب التفتت الشقيقة واخذت جل ما بيدي اخيها من الاب لتستكمل نصفها
يقول انا لي النصح في كتاب الله ولا تشاركني فيه فاخذت نصف المال بينما الجد قاسم على اساس انهم خمسة رؤوس له رأسان والاخت برأس واحد والاخ لاب برأسين فالتفتت الاخ الاخت الشقيقة على الاخ لاب
وقالت اعطني تكميل النصف والباقي لك. فاخذت ما يكمل نصفها واخذ الاخ لاب الباقي. نعم نقسمها اقرأ واصلها من خمسة اصلها من خمسة تصح اصلها الاصل قبل التصحيح من خمسة
لما قلنا اصلها من خمسة لانها لم يكن فيها صاحب فرض ننظر الى مخرج فرظة فنظرنا الى رؤوس الورثة فقلنا رؤوسهم خمسة كيف قلنا رؤوسهم خمسة الذكر برأسين والانثى برأس واحد
جد برأسين اخ لاب برأسين اخت شقيقة رأس واحد وقلنا من خمسة نعم والاحب للجد المقاسمة. في هذه الحال المسألة من خمسة. اذا نقول للجد ما رأيك ماذا تريد يقول بماذا تخيرونني
نقول نخيرك بين الثلث او المقاسمة ثلث المال او المقاسمة يعني ما في صاحب فرض نقول ثلث الباقي ثلث المال او المقاسمة فيقول اتركوا لي فرصة مستشير فيذهب الى طالب علم
فيسأله ايهما احظ لي يقول اذا طلبت المقاسمة اخذت اثنين من خمسة واذا طلبت الثلث تأخذ ثلث الخمسة ثلث الخمسة اثنان الا ثلث وكونه يأخذ اثنين كاملة خير له جاءنا وقال اريد المقاسمة
نقول حسن المسألة من خمسة لك اثنان اخذ اثنين وذهب فالتفتت الينا الاخت الشقيقة وقالت ماذا تريدون ان تعطونني يقول لها سنرضيك لن نحرمك مما فرض الله لك ادع الشيخ يذهب
ذهب الشيخ نقول خذي النصف نصف المال وان كان رجل يورث كلالة وله اخ لا اله الا الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هلك ليس له ولد وله اخت فلها
بنص كتاب الله نقول سنعطيكي النصف النصف من ماذا؟ الحين كم بقي معنا من الخمسة بقي معنا ثلاثة النصف من ماذا تعطونني؟ نقول نعطيكي النصف من الخمسة من اصل المال
لا من الباقي كم نصف الخمسة اثنان ونصف  كم يبقى بعد اخذ الجد واخذ الاخت الشقيقة يبقى نصف نصف واحد والفرائض ما فيها قال هذا له واحد ونص او هذا اثنين ونص
او نصف لا لازم تصحح الاول التأصيل والثاني التصحيح نصحح المسألة يقول مخرج النصف منكم من اثنين نضرب الاثنين بالخمسة او قل اضرب الخمسة بالاثنين سيان كم من ناتج عشرة هذا ماذا نسميه
مصح المسألة ما نسميه اصلها اصلها الخمسة ومصحها عشرة من له شيء من اصلها اخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضربنا به الاصل الجد له اثنان في اثنين كم يكن له
اربعة الاخت الشقيقة ان شئت قل لها نصف المال واسترح لا تتعب نفسك لها نصف المال المال صحة منكم من عشرة لها خمسة هذا اريح واظهر واوفق لكتاب الله الاخت لها النصف نصف المال خمسة
ولا تحسب اعطيناها خمسة ماذا بقي عندنا باقي نصف واحد الذي قلنا للاخ لاب نصف الواحد نضربه باثنين كم يصير يصير واحد لان نصف في نصفين في اثنين اصح واحد
لها له واحد الاخ لعاب ننظر المسألة التي معنا نعم صحة من عشرة اخذ الجد اربعة واخذت الاخت الشقيقة خمسة وبقي من العشرة واحد اخذه الاخ لو بقي اكثر من هذا اخذه الاخ لاب لانه
قابل لان يأخذ ما بقي لو جاء احد الى الجد وغره بان يأخذ الثلث ما بقي للاخ لاب اكثر لكن لا يجوز الغش للعلم فما بقي بعد اخذ كل نصيبه يكون للاخ لاب
وهذه تسمى العشرية ما هي ورثتها  وشقيقة واخ لعب  وشقيقة واخ لاب الشقيقة عدت اخاها من الاب كانه افظل منها برأسين وهي برأس واحد على الجد الذي هو برأسين ثم بعد ما اخذ
الجد نصيبه وذهب التفتت اليه وقالت نصيبي النصف في كتاب الله فتأخذ نصف المال خمسة في مسألتنا هذه وان شئت قل اسناء تأخذ اثنين ونصف مضروبا باثنين هي هي خمسة
اثنين واثنان ونصف مضروبة باثنين سر خمسة هي هي ويأخذ الاخ لاب النص مضروب باثنين يصح واحد هذه هي العشرية اقرأ والاحب للجد المقاسمة فله اثنان على حظر الجد لا شك المقاسمة في هذه المسألة
لانه يقاسم من هم اقل من مثليه لان عندنا قاعدة تقدمت لنا اذا كان الاخوة اقل من مثلي الجد فلا شك المقاسمة خير له لانه اذا كانوا مثليه فيستوي له المقاسمة وغيرها احيانا
لكن اذا كانوا اقل من مثليه فيقاسمهم اذا لم يكن معهم صاحب فرض نعم فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال شقيقة نصف المال لا نصف الثلاثة نعم والخمسة لا نصف لها صحيح
فتضرب اثنين خمسة لا نص لها صحيح يعني الخمسة نصفها اثنان ونصف وقلنا في باب الفرائض ما في كسور نعم فتضرب اثنين في خمسة تصح من عشرة للجد منها اربعة
وللشقيقة خمسة وللاخ واحد ولذا سميت العشرية  الثانية العشرينية الثانية الزيديات الاربع لانهن اربع الثانية العشرينية يعني تصح  من عشرين واصلها من خمسة مثل السابقة سواء لكن تصحيحها يحتاج الى زيادة. لان
الاخ هنا في اخذ اب والعشرينية فيها اختان لاب هي هي القسمة واحدة لكن الاخ لابرص واحد جا واحد من عشرة اذا صار بدل الاخ لاب اختان لاب ما يصلح في باب الفرائض ان نقول للاختين لاب واحد من عشرة
لازم كل واحد نسلمه نصيبه بيده ولا نسلمه مبلغا نقول تقاسموا انت وصاحبك لا فهي هي العشرية والعشرينية الا ان العشرية اخ لاب مع الشقيقة  فاخذ واحد من عشرة كفاه ومشى
العشرينية فيها اختان لاب اختان لاب لهن واحد عشرة مثل الاخ لاب سواء بسواء لهن واحد من عشرة. واحد من عشرة اذا اردنا نقسمه ما ينقسم ما يصلح نرفع النسبة
حتى يخرج نصيب الوارث عدد صحيح فنضرب العشرة باثنين تطلع عشرين يكون للاختين لاب لكل واحدة واحد من عشرين. مثل لو قلنا للاثنتين واحد من عشرة هي هي النتيجة واحدة
واحد من عشرة للاثنتين وقلنا للاثنتين اثنان من عشرين. هذا هو الصحيح لاجل كل واحد واحدة تأخذ واحد وهي هي اركانها هي هي واصلها هو هو خمسة نعم الثانية العشرينية. اقرأ. الثانية
العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب وشقيقة واختان لاب العشرية ما هي؟ جد وشقيقة واخ اصل هذه المسألة من نعم اقرأ واصلها من خمسة. اصلها من خمسة مثل تلك لان الرؤوس هي هي
لكن ذاك راسه ذكر يكفيه واحد وهذه رؤوس رأسان انثيين لابد ان تعطى كل واحدة عدد صحيح ولو زاد العدد  نعم والاحظ للجد المقاسمة مثل تلك الاحظر الجد المقاسمة لان الجد جاء يريد نصيبه يقول من خلف ابن
يقولون خلف اخ اخت شقيقة واختين لاب ثلاث خوات لكن واحدة شقيقة واثنتان لاب وانت ماذا تختار؟ يقول لا اريد المقاسمة لاني اقاسم مثلي ونصف لا مثلي المقاسمة خير له
المسألة اذا ما دام في مقاسمة الرؤوس الجد رأسان والاخت الشقيقة برأس والاخت ليعبي رأس والاخت لاب برأس خمسة رؤوس المسألة اذا من خمسة اعطينا الجد نصيبه سهمين من خمسة ومشى
بقي معنا كم ثلاثة مثل الاولى التفتت الاخت الشقيقة على الاختين لاب وقالت اريد فرظي في كتاب الله. لا اريد ازيد منه ولا انقص ما علي قاسمنا جد او لم نقاسم لي في كتاب الله نصف المال
نقول نعم صحيح كم الباقي بعد ما اخذ الجد نصيبه؟ بقي ثلاثة والمسألة صارت منكم من خمسة لك منها الثلاثة كم اثنان  لها اثنان ونصف نصف الخمسة كم بقي للاختين اللذين اللتين عدتا على الجد
ولم يأخذها شيء حتى الان باقي نصف النصف يقسم بين الاثنتين كم تأخذ كل واحدة ربع وقلنا في باب الفرائض ما في ربع ولا نصف ولا واحد وربع وواحد ونصف
ضاع في العدد حتى يكون الربع كامل يقول نعم نريد مخرج الربع هذا الذي صار لهذا الاخت من الاب مخرج الربع من كم من اربعة اصل المسألة منكم من خمسة
نضرب اربعة في خمسة كم تصح من عشرين هذي العشرينية من له شيء من الاصل اخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضرب به الاصل كم ضربنا الاصل في اربعة يقول الجد كم له من الخمسة
اثنان له اثنان مضروب في اربعة لم يصح له ثمانية الاخت الشقيقة انت بالخيار بين امرين بين ان تقول اعطيها نصف المال كما قال الله تعالى نصف العشرين كم عطه عشرة
ويصح ان تقول من باب الحساب الاخت الشقيقة لها اثنان ونصف مضروبا في اربعة كم يصح عشرة هي هي كل واحدة من الاخوات لاب لها ربع  مضروبا في اربعة كم يخرج لها
واحد او تقول للاثنتين النصف مضروبا في اربعة كم يخرج لهن اثنان لكل واحدة واحد او تقول اعطيهن الباقي. لان عمليتي صحيحة والحمد لله اعطيهن الباقي. اعطيت الجد ثمانية واعطيت الاخت الشقيقة عشرة كم بقي معك
اثنان كل واحدة عطها واحد وهذه العشرينية وهي هي نفس العشرية الا ان العشرية اخ لاب والعشرينية اختان لاب اضطررنا هناك للظرب باثنين يخرج مخرج النصف هنا الظرب باربعة من اجل ان يخرج مخرج
الربع اقرأ والاحب للجد المقاسمة فله اثنان يفضل ثلاثة للشقيقة منها نصف المال ونصف يحظر نصف يقسم بين الاختين يقسم بين الاختين لكل واحدة ربع ومخرج الربع من اربعة يضرب في اصلها خمسة
تبلغ عشرين للجد اثنان في اربعة بثمانية وللشقيقة اثنان ونصف باربعة تبلغ عشرة وللاخوات نصف في اربعة تبلغ اثنين لكل واحدة لكل واحدة واحد لكل واحدة واحد هذي العشرينية وتلك العشرية والتسعينية اقسم هلك هالك عن جد واخ شقيق واخ لاب واولا
هل هذه من المعدة  نعم هذي من المعادة وهل يبقى فيها للاخ لاب شيء من المال؟ لا لان شريكه وصاحبه الذي عده ذكر فهو عنده استعداد يتقبل كل المال بخلاف
لو كان انثى ما عندها استعداد اكثر من النصف وتأخذ اكثر من النصف اما الذكر يأخذ كل المال حتى لو كان الجد ما هو بموجود اخذ نصيبه نعم اقسم هذه المسألة
جد واخ شقيق واخ لاب المسألة من ثلاثة ويخير الجد بين بين المقاسمة والثلث وهما سواء. اختارا المقاسمة. فنقول المسألة من ثلاثة للجد واحد من ثلاثة ويبقى اثنان ينتظر الاخ الشقيق قليلا حتى يذهب الجد
ثم يلتفت على اخيه لاب ويقول هات ما معك ويأخذ الاخ الشقيق  ويأخذ الجد واحد لما فظلنا الشقيق على الجد وهو مثله في العد كما تقدم لنا لانه عد اخاه لاب ثم اخذ ما معه. فهذه معدة وليست من الزيديات. هلكهالك
عنجد واخت شقيقة واخ المسألة من خمسة ويخير الجد فيختار المقاسمة ويأخذ اثنين ويبقى ثلاثة فماذا تأخذ الشقيقة نصف المال اثنان ونصف يبقى نصف واحد يكون للاخ الشقيق للاخ اللي اب
في اخ لاب وهذه هي العشرية حيث ان مخرج النصح من اثنين فتضرب الخمسة في اثنين ستخرج عشرة يأخذ الجد اثنان اثنين في اثنين اربعة وتأخذ الشقيقة نصف المال خمسة
ويبقى واحد من العشرة يأخذه الشقي اللي اب من كان لاب عن جد وثلاثة اشقاء وثلاثة لي اب اخوة حركة هالك عن جد وثلاثة اخوة اشقاء وثلاثة اخوة لعب هل هذه
هي لا شك من مسائل الجد والاخوة فهل هي من مسائل المعدة ام لا؟ من هل هي من مسائل معدة ام لا؟ ليست من مسائل المعدة لانه لا مصلحة للاخوة الاشقاء في عد اخوتهم لاب. لا مصلحة هم ثلاثة
والجد واحد ونختار المقاسمة خذ الربع بينما له الثلث فالاخوة الاشقاء لا يستفيدون شيئا من اخوتهم لاب لانهم اكثر من مثلي الجد هم يحتاجون اليهم ليكملوا لهم مثلي الجد او اقل من ذلك
اذا هذه نقول كم يقول المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة لان نطلع نصيب الجد. الجد لن يختار المقاسمة في هذه المسألة الا ان كان مغفل ولا عندهم ان يستشيره
يختار هل الثلث بلا اشكال ياخذ الثلث اثنين يبقى يأخذ الثلث واحد من ثلاثة يبقى اثنان والاخوة الاشقاء ثلاثة ما ينقسم عليهم نضرب رؤوسهم الثلاثة في اصل المسألة ثلاثة تصح من
تسعة  واحد في ثلاثة في ثلاثة يبقى ستة لهم هم اثنان في ثلاثة في ستة لكل واحد اثنين هلكهالك عن جد واخ شقيق واختان لاب اخ شقيق واختان  وهل هذه من المعدة ام لا
هي من المعدة وهل يبقى لمن كان لاب شيء لا يبقى لهم لان شريكهم شقيق المسألة منكم المسألة من ثلاثة الجد الثلث واحد او المقاسمة واحد في هذه المسألة يستوي له المقاسمة او الثلث
اخذ المقاسمة واحد بقي اثنان على اساس انها عند المقاسمة واحد للشقيق واحد للاختين ذئاب لكن بعد ما يأخذ الجد نصيبه ويذهب يلتفت الاخ الشقيق لاختيه من الاب ويقول سلما
ما بيدكما فلا نصيب لكما معي ويأخذ الاخ الشقيق اثنين ويأخذ الجد واحد ولا تأخذوا الاختان لاب شيئا وانما عدتا على الجد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
