رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. درسنا اليوم في المراجعة المقدمة واركان الارث واسبابه وموانع الارث ونمر عليها ان شاء الله للتذكير ومن كان عنده اشكال من الطلاب يكتب سؤاله ويقدمه
في اثناء المناقشة الان معي مميز بانه سؤال طالب حتى يجاب عليه ان شاء الله اقرأ يا عبد الله السؤال الاول. بسم الله الرحمن الرحيم ما هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في كل فن ان يعرفها
واذكروا مبادئ هذا الفن اذكر مبادئ هذا الفن ومبادئ هذا الفن كما اجاب المؤلف رحمه الله حده وقال هو فقه المواريث يعني ما هو الفرائض هو فقه المواريث وما يضم الى ذلك من حسابها
ما موضوعه موضوعه التركات اموال الاحياء لا يتعرظ لها وانما يتعرض لتركات الاموات وثمرته ما هي الثمرة التي يجنيها طالب العلم من دراسة الفرائض هي ايصال ذوي الحقوق حقوقهم يعني صاحب النص تعطيه النصف
صاحب الربع تعطيه الربع صاحب الثلث تعطيه الثلث. ما تظلم هذا على حساب هذا وهذا على حساب هذا. وانما فائدة علم الفرائض ايصال ذوي حقوقي حقوقهم. ونسبته الى غيره ما هو؟ هل هو من العلوم الاجتماعية
او من العلوم الرياظية او من العلوم العربية هو نسبته الى غيره هو من العلوم الشرعية. لانه ورد في القرآن العزيز. فضله فضل الفرائض ورد احاديث كثيرة في فضل الفرائض
والحث على تعلمها تعلم الفرائض فانه نصف العلم من واظعه من الذي وضع علم الفرائض هو الله جل وعلا لان الله جل وعلا لم يكل قسمة التركات الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل
ما وكلها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق وانما تولى جل وعلا بذاته قسمتها في كتابه العزيز في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
الى اخر الاية والاية التي بعدها واخر اية في سورة النساء اسمه الفرائض لانه تدرس فريضة كل وارث استمداده من اين مأخوذ من الكتاب والسنة  والاجماع بما اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم
حكم تعلم الفرائض فرض كفاية اذا قام بهم ان يكفي سقط الاثم عن الباقين والا لو ترك الناس كلهم تعلم الفرائض اثموا جميعا فهو من فروض الكفاية. فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يقم به من يكفي سقط
كل انسان في هذا مسائله هي مسائل الفرائض التي مرت علينا وسيمر علينا باقي ما هي المبادئ العشرة؟ ما هي الحقوق؟ المتعلقة شركة ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة شركة متوفى
ما هي الحقوق التي تلزم فيها مجموعة حقوق بماذا يبدأ اول ما يبدأ بهما هنا في التجهيز ميت كلف مال وهو في حاجة الى حفر قبر وكفن واجرة من يغسله ونحو ذلك. من اين تؤخذ هذه؟ من ماله اذا لم يوجد متبرع
الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة في حقوق متعلقة بعين التركة  دين به رهن يخلص الدين هذا من اجل ان نأخذ الرهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني مملوك للمتوفى لكنه قد جنى في حال حياته. حياة سيده او بعد موته
هل ممكن ان نبيع هذا الرقيق وفي رقبته ارش جناية؟ لا يخلص الجناية تعطى الحق لصاحبه ثم نتصرف في الجاني لان هذا الحق متعلق برقبة العبد الجاني الرقيق مثل بيت
مرهون هل يشوخ ان نتصرف فيه قبل ان نفك الرهن؟ لا اذا ففك الرهن مقدم نفك الرهن ثم نتشرف في البيت الثالث الديون المرسلة فرق بين الديون التي بها رهن
والديون المرسلة الديون المرسلة هذه في الذمة ليست متعلقة بهذا البيت او بهذه الارظ او بهذه الدابة وانما هي متعلقة بالذمة هذي بعد الحقوق الاولى المتعلقة بعين التركة الرابع الوصايا
اذا كان هناك وصية. الخامس الارث وهو المقصود عندنا. اذا الحقوق المتعلقة كم خمسة مقدمة شيئا فشيئا اول مؤونة التجهيز ثم الحقوق التي متعلقة بعين التركة كالديون التي بها رهن وكارش الجناية
الثالث الديون المرسلة في الذمة الرابع الوصايا الخامس الارث شخص خلف مات وخلف الف ريال واوصى لاحد اقاربه بمئة ريال واوصى وعليه دين بخمس مئة ريال مثلا جاءنا صاحب الوصية حال وفاة المتوفى يقول اعطوني الوصية التي اوصاكم بها صاحبي. نقول انتظر يا اخي في مؤونة تجهيز قبل
وفيه ديون متعلقة بالذمة بعين بعين التركة وفيه ديون متعلقة بالذمة ذمة المتوفى. كل هذه الثلاثة مقدمة عليك ثم الوصية هي الرابع. والخامس قسمة ما بقي بين الورثة اركان الارث
ما يتم التوارث والارث الا بوجود اركانه الثلاثة اركان الإرث ثلاثة اذا ما وجدت ما صار ارث عندنا ما هي الثلاثة هذه وارث ومورث وحق موروث  الاركان ثلاثة هذا الرجل
عنده مال ووارثه موجود  ويقول اعطوني حقي انا من هذا الرجل هذا الرجل حي يرزق موجود نعطي الرجل الذي يطالب بميراثه قبل ان يموت صاحبه؟ لا لابد انتظر حتى يموت صاحبك. يقول لا انا الوارث الوحيد اعطوه المال
يمكن ان نعطيه ما له او بعض ما عنده لانه وارث؟ لا فلا بد من وجود الاركان الثلاثة ميت وان كان حي فلا يقسم ماله وارث كيف نقسم لو مات ميت وخلف مال
مثلا لكن ليس له وارس من نقسم عليه نحتاج الى قسمة؟ لا. هذا يحفظ في بيت المال حتى يأتي من يقسم عليه مورث الذي هو صاحب المال الميت ووارث الذي هو الذي يرثه
وحق موروث الذي هو المال جاءنا شخص يقول مات ابن عمي قبل يومين وانا الوارث الوحيد اعطوني حقي ماذا خلف ابن عمك؟ يقول ما خلف شيء فقير طيب كيف نعطيك حقك؟ يقول انا الوارث الوحيد. نقول انت الوارث الوحيد لو كان هناك مال يورث
ما في مال يورث ما ما نحتاج الى قسمة تركة ولا شيء من هذا لانه ما وجد مال يقسم فاركان الارث يعني الاشياء التي لا بد منها عند القسمة قسمة التركة ميت
موارث ومال للميت يقسم. اذا اختل واحد من هذه ما هناك قسم التركة. ولا هناك ارث هذه الاركان والاركان هي الاجزاء يعني الماهية اجزاء الشيء او اقسامه العظمى يعني شيء من الذات اركان الكعبة شرفها الله اربعة
اربعة الاركان هذا البيت قائم على اربعة عمد مثلا. ما هي اركانه؟ هذه الاربعة العمد وهكذا فالركن هو جزء الشيء لكن الشرط لا الشرط قد يلزم وليس جزء من الشيء
مثل من شروط الصلاة الطهارة والطهارة هي جزء من اجزاء الصلاة. ركوع ولا سجود ولا وقوف ولا قراءة. لا اذا فالاركان شيء والشروط شيء اخر ايها اهم الاركان لانها هي اجزاء العين
اركان البيت اربعة اركان الصلاة هي الاجزاء التي في الصلاة القراءة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين وهكذا الاركان التي سبقت ما هي شروط الارث؟ شروطه ثلاثة  الاول تحقق
موت المورث اذا ما تحققنا موت المورث ما هناك قسم التركة لماذا يحصل تحقق موت المورث بامور منها المشاهدة شوفوا مات وجهزناه وصلينا عليهم ودفناه هذا تحققنا موت المورث او بشهادة عدلين ورث مات بعيدا عنا
جاءنا شاهدا يشهدان بان فلانا مات في يوم كذا في مصر او الشام او كذا فنقسم تركته ولو لم نشاهد باعيننا او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود المفقود له احكام الذي خرج
وفقد ولا ندري هو ميت او حي قالوا ان كان غالب خروجه السلامة فينتظر به مدة تسعين سنة منذ ولد وان كان غالبه الهلاك انتظر به اربع سنين منذ فقد
ولا يتم هذا الا بحكم حاكم يتقدم الورثة ويقولون ان مورثنا فقد منذ فترة كيف فقد قالوا سافر الى الشام او مصر وانقطعت اخباره نقول هذا غالبه السلامة. ليس غالبه الهلاك. لانه يمكن انه في رواق من اروقة الازهر يطلب العلم
وما خرج للناس وما رأى احدا وما رآه احد فهذا غالبه السلامة ينتظر فيه مدة تسعين سنة منذ ولد ثم اذا انقطعت اخبار هذه الفترة كلها حينئذ حكم الحاكم  حكم الحاكم بموته وقسم تركته من تلك الساعة
ينظر في ورثته تلك الساعة غالبه الهلاك خرج من عندنا للقتال في سبيل الله ورآه اربعة او اكثر او اقل وهو متجهز متوجه الى المعركة في سبيل الله ثم بعد ذلك انقطعت اخباره
ولا وقف له على جثة ميتة ولا جاء عنه خبر انه حي هذا غالبه الهلاك ما دام انه متوجه للمعركة غالبه الهلاك فينتظر فيه اربع سنين منذ فقد ثم يحكم الحاكم القاضي
في بموته حكما يعني ما يدرى لعله حي لكن هذا حكم حكم بموته. وقد حكم بموت اشخاص ثم جاءوا لان هذا على سبيل الغالب ليس يقين او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود. الذي فقد
او الحاقه بالاموات تقديرا كالجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية على امه توجب القود وهي عبد او امة تقدر بخمس من الابل تكون لورثة الجنين الحاقه بالاموات تقديرا تقديرا هذاك حكما بحكم الحاكم
هذا ما في حكم حاكم الحقناه بالاموات تقديرا الاصل ما ندري هو حي او ميت انما قدرنا قدرنا انه حي امرأة حبلى مثلا جاءت امرأة اخرى او شخص اخر وظربها على بطنها
فسقط منها جنين عمره سبعة اشهر مثلا حمله ميت هذا نقول نقدر انه اول حي في بطن امه انه تحرك ثم نقدر انه مات نلزم الجاني او الجانية في خمس من الابل
عشر دية امه لان الام ديالتها خمسون من الابل والعشر خمس فنلزم الجاني او الجانية بخمس من الابل لمن تكون قدرنا ان الجنين حي. ثم قدرنا انه مات لتقسم هذه الخمس من الابل على ورثته
ابوه وامه ورثته الموجودون اذا كان ابوه ميت قبله فاخوانه وهكذا هذا التقدير او الحاقه بالاموات تقديرا. كالجنين اذا انفصل ميت يعني قدرنا انه حي ثم قدرنا انه مات وحنا ما ندري عنه
هذا الاول تحقق موت المورث بمشاهدة او شهادة او حكم او تقدير في واحد من اربعة امور الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة تحقق حياة الوارث شخص
وابوه سيارة حصل عليهم عليهما حادث مروري فمات لا يخلو ان كان الاب تأخر عن الابن بخمس دقائق ورث الاب ابنه وان كان الابن تأخر عن ابيه خمس دقائق ورث الابن اباه. وان ماتا جميعا فهذا
سيأتي حكمه في باب مستقل باب ميراث الغرقى والهدم وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة مات هذا ثم مات هذا الاخير منهم بدقيقة واحدة يرث المتقدم لكن نورث شخص
وهو ميت قبل مورثه؟ لا لانه لان الوارث لابد ان يكون حي اذا مات الاب مثلا بعد الظهر وكان الابن مات قبل زوال الشمس فهل نورث الابن من الاب لانه مات قبله
الاخر مات بعد ابيه بدقيقة واحدة يرث من ابيه الثالث العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية اولاء او قرابة وتعيين جهة القرابة من بنوة او ابوة او نحو ذلك والعلم
التي اجتمع فيها الميت والوارث العلم بالجهة المقتضية للارث قد يأتينا شاهد يقول اشهد بالله العظيم ان فلانا مات ولا يرثه الا هذا الرجل وهذا الشاهد عدل نأخذ بشهادته هكذا ونعطي الرجل المال لا
نسأل الشاهد نقول هذا الرجل ماذا يكون؟ لهذا الميت هل هو زوج المرأة؟ يقول لا لا ادري هل هو عمه؟ لا ادري. هل هو ابوه ابنه؟ لا ادري. انما هذا وارثه
تقول شهادتك مردودة لابد ان تبين لنا قرابته جاءنا وقال نعم هذا الميت لا يرثه الا هذا الرجل. ما نوع هذا الرجل؟ ما قرابته؟ قال ابن عمه ابن عمه نقول نعم زين
مشينا بماذا يلتقيان يقول لا ادري انما هذا ابن عمه وانا اعرف يوم كانوا احيا حيا ثاني وهو يقول هذا ابن عمي قل ما يكفي هذا ابن عمي لان ابن عمه قد يكون يلتقيان في الجد العاشر
وفيه من يلتقي معه بالجد الخامس وقد يكون هذا الذي جاء معك يلتقي معهم في الجد الخامس. وفي من هو ابن عمه يلتقي بالجد الرابع وهكذا فلابد بالعلم بالجهة  وتعيين جهة القرابة ما هي؟ هي بنوة ولا ابوة؟ ولا ولا
العلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث يقول هذا ابن عمه اكيد لان هذا الحي ابوه زيد والميت ابوه عمرو وزيد وعمرو ابوهما بكر ولا اقرب من هذا له. نقول صح الان نسبته
بين لنا كيف يلتقيان. فاذا بين وشهد بذلك مع شاهد اخر قبل اسباب الارث ما معنى السبب لغة واصطلاحا السبب في اللغة ما يوصل الى الشيء سواء كان هذا الموصل حسي او معنوي
كيف يوصل انا اريد السطح. اي سبب يوصلني الى السطح؟ اي طريقة توصلني؟ قال سبب حبل هذا سبب سلم هذا سبب درج هذا سلم لسبب وهكذا هو الموصل الى الشيء
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم السبب ما يلزم من وجوده الوجود السبب الموصل الى الشيء اذا وجد السبب وجد الوصول انت فالسبب انتفى الاصول هل يمكن ان نصل الى الاعلى بدون سبب يوصلنا اليه
اذا وجد السبب صعدنا يعني وجد سبب الارث يرث اذا لم يوجد مانع او حاجب ما نقول ان هذا اب لهذا لكن لا توارث بينهما. نقول لا يا اخي السبب موجود القرابة
والتوارث موجود ولابد الا ان وجد ما ينفيه يقول نعم هذا الولد قتل اباه يقول سبب التوارث موجود وهو البلوة لكن قام بهذا السبب مانع فسبب الارث موجود ويلزم منه الارث
لكن اذا وجد ما ينافيه انتبه هذا الولد ورث اباه الا ان وجد مانع قال نعم وجد مانع ما هو المانع الاب الابن قتل اباه نقول هذا مانع ولا السبب موجود
يقول الابن كافر والاب مسلم. نقول وجد مانع يقول الابن رقيق والاب حر يقول الرقيق لا يرث وهكذا. ما هي الاسباب؟ اسباب الارث اذا يقول المتفق عليها ثلاثة في اسباب مختلف فيها؟ نعم
لاسباب متفق عليها واسباب مختلف فيها الاسباب المتفق عليها هي ثلاثة النكاح والولاء والنسب والمختلف فيها فيها بيت المال هل هو وارث ام حافظ عند بعضهم ان بيت المال وارث مطلقا
وعند بعضهم ان بيت المال وارث ان انتظم وعند بعضهم ان بيت المال ليس بوارث. وانما هو حافظ يحفظ المال حتى يأتيه الوارث. فان لم يأتي الوارث صرف في مصالح المسلمين
الاسباب المتفق عليها ثلاثة وهي النكاح عقد الزوجية الصحيح سبب من اسباب الارث اذا عقد الرجل على امرأة فماتت ورثها وان لم يدخل بها ولم يراها او مات هو ورثته وان لم يدخل عليها ولم تره
والثاني النسب وهو القرابة عبوة  عمومة وهكذا اخوة من اسباب الارث القرابة الولاء الولا الشخص الذي اعتقه سيده اصبح عتيق  مات المعتق ولم يوجد له وارث قريب فيرثه سيده الذي اعتقاه
اذا فأسباب الميراث ثلاثة لا رابع لها متفق عليه الثلاثة النكاح والولا والنشب هذه لا شيء بيت المال قال بعضهم انه وارث اذا لم يوجد وارث فيأخذه بيت المال ينفقه
القول الاخر قالوا بيت المال وارث ان انتظم. يعني ان كان ايراد بيت المال من الوجه الشرعي وصرفه في الوجه الشرعي فيسمى هذا البيت بيت المال منتظم يرث وان كان بخلاف ذلك فلا يرث
عند الحنابلة انه غير وارث وانما هو حافظ يقول مات ميت ولا يوجد له وارث دخلوا ماله في بيت المال حتى يأتي الوارث في الزوجية هل ترث المطلقات او لا ترث
ان كان الطلاق رجعي فهي ترث ما دامت في العدة ويرثها زوجها كذلك ما دامت في العدة رجل طلق امرأته طلقة واحدة. عدتها ثلاثة اشهر او مات الزوج ترثه زوجته
لانها لا تزال في العدة منه ماتت الزوجة يرثها الزوج لانها لا تزال في عدته فيرثها الطلاق بائن فلا يخلو ان كان متهم بقصد حرمانها فهي ترث وان كان غير متهم بقصد حرمانها فلا ترث
بان كانت هي طلبة الطلاق فالحت بطلب الطلاق من زوجها فطلقها طلقة واحدة ودفعت له الف ريال عن هذا الطلاق لرغبتها في الطلاق فبعد شهر وهي في العدة مات زوجها
فجاءت تريد الميراث قالت انا لا ازال في العدة من زوجي وطلاقي بائن رجعي لا اشكال ترث لكن طلاقها بائن نقول لا ميراث لك تقول مات زوجي وانا في العدة. نقول نعم
لكنك بائن ولا وليس متهما بقصد حرمانك من من الميراث. لانك انت التي الحت في طلب الطلاق ودفعت الف ريال برهانا على صدقك بطلب الطلاق فلا ميراث لك موانع الارث
الموانع يعني التي تمنع الارث قام السبب لكن فوجد مانع قام السبب وجد السبب قرابة او زوجية اولا لكن وجد مانع المانع يمنع الميراث حتى وان وجد سببه موانع الارث ثلاثة
وهي الرق والقتل واختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم اليس الشك كاليقين نعم الاب مات جاء الولد يقول اريد ميراثي من ابي رحمه الله
يقول الورثة الاخرون هذا الولد هو الذي قتل اباه  وجد السبب يقول انا هذا ابوي خرابة لكن وجد مانع من موانع ارث وهو القتل جاء الولد يريد ميراثه من ابيه
وهذا الولد مملوك لزيد من الناس يقول اعطوني ميراثي من ابي من اجل ان اشتري نفسي نقول لا نعطيك الميراث فيأخذ سيدك ويأخذ مال ابيك اجنبي  وحين اذ وجد سبب الارث وهو القرابة لكن وجد مانع وهو الرق
الرقيق لا يرث ولا يرث لو انك نقول اقتربت او استدنت او اشتريت نفسك من سيدك وعتقت اخذت ميراثك من ابيك لكن ما دمت في ملك سيدك لا نعطيك لانه يأخذ ما معك. انت ومالك من كل سيدك
فلا نعطي مال ابيك لشخص اجنبي اختلاف الدين جاء الولد يقول اريد ميراثي من ابي ابوه مسلم وهذا الولد يهودي او نصراني يعطى ميراث من ابيه؟ لا وجد سبب الارث وهو القرابة. لكن وجد المانع وهو اختلاف الدين. كل قتل
يحرم من الميراث لا  يوجب قصاص  يوجب  قتل يوجب كفارة هذه تمنع من الميراث قتل لا يوجب شيء من هذا لا يمنع من الميراث قد يقتل الرجل الشخص بيده ويأخذ
ميراثه ما له ارثا. من هو هذا رجل مثلا رجل قتل اخاه اخوة ثلاثة فواحد منهم الاصغر قتل الاوسط عمدا عدوانا فطالب الاكبر بالقصاص ممن يقتص من اخيه فاعطي اياه وقتله
فيأخذ ميراث الاثنين يأخذ ميراث الاوسط لانه الوريث الوحيد لان ذاك قاتل ما له شيء قتل الاخر واخذ ميراثه. لان قتله للاخر بحق  لا يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة
وقتله بيده وبمعاونة الولاية الشرعية مكنوه من قتل اخيه وسلموه ميراثا بخلاف القتل الذي يوجب قصاص كقتل الاول للثاني هذا يوجب قصص ولا يأنس به قتل يوجب دية  خطأ لا يوجد قصاص وانما يوجب الدية
فلا توارث فيه قتل يوجب الكفارة لا يوجد قصاص ولا ادية وانما يوجب كفارة شخص مسلم مع الكفار تقابل مع المسلمين فجاء احد المسلمين فقتل المسلم الاخر الذي في صف الكفار
لانه يقاتل مع الكفار فالمسلم قتل مسلما لانه معاون للكفار. هل يوجب هذا القتل قصاص؟ لا هل يوجب دية لا لانه هو نفسه خرج لقتال المسلمين. هل يوجب كفارة؟ نعم. يوجب كفارة. لانه مسلم قتل مسلم. فيوجب
الكفارة في ميراث الكافر من المسلم قالوا اذا اسلم المرتد او الكافر الاصلي قبل قسمة التركة. ترغيبا له في الاسلام الاب مات وخلف ثلاثة اولاد احدهم كافر فجاء الكافر نريد نصيبه من التركة قلنا له لا نصيب لك
لانك كافر قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولا يضيع علي ميراثي من ابي حينئذ نورثه. نقول ترغيبا له لان هذا مكسب غنيمة ليس ظفرا بمال ونحو ذلك. وانما ظفر بدخول شخص في الاسلام
فالمال يهون بالنسبة لكسب شخص يدخل في الاسلام فاذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث من قريبه المسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
