الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب الحساب. تقدم لنا الكلام على اركان الارث وشروطه وموانعه واصحاب الفروض والعصبة ولابد لكل فرض
من معرفة الحساب لاجل ان يعطي كل ذي حق حقه فلا يتأتى له ان يقسم الفرائض بدون معرفة الحساب. والحساب اذا اطلق المراد به العلم باصول يتوصل بها الى استخراج المجهولات العددية
هذا على سبيل العموم الحساب مطلقا. علم باصول يتوصل بها الى استخراج المجهولات العددية طريقة الجمع والظرب والطرح والقسمة هذه يتوصل بها الى استخراج العدد المجهول وليس هذا هو المراد
في باب الفرائض وانما المراد بالحساب في باب الفرائض هو تأصيل المسائل وتصحيحها اذا قيل في باب اذا قيل في الفرائض باب الحساب المراد استخراج اصل المسألة واستخراج مصحها الاصل الاول
والمصحة الثاني ولا يمكن ان يتوصل المرء الى هذا حتى يعرف شيئا من باب الحساب العام يحتاج اليه سيجمع ويطرح ويقسم وهكذا اذا ما المراد بالحساب في باب الفرائظ ومعرفة
اصول المسائل ومصحها تقول اصلها من ستة وصحت من ثلاثين من خمسين من اقل اكثر كيف نتوصل الى هذا هذا هو ما سنعرف اوله الان ان شاء الله اصول المسائل
معدودة سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيها هذه الاصول لا تخرج عنها في الفرائض. والمصاح تزيد وتنقص ولا حصر لها وصح المسألة لا حصر له قد تكون الاحاد اصلها من اثنين
وصحت من اربعة وقد تكون بالملايين. فاصول المسائل المتفق عليها سبعة عرفناها فيما مضى بالاستقراء اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة خمسة ما فيه واصل ثمانية سبعة ما في
واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين هذي سبعة اصلان مختلف فيهما. قيل هما اصلان وقيل مصحان اصل ثمانية عشر وضعفه ستة وثلاثون هذه مجموعها تسعة سبعة متفق عليها مجمع عليها
واثنان قال بعض العلماء هما اصلان وخاصان في باب الجد والاخوة وقال بعض العلماء هما مصحان الاصل دونهما فتصح المسألة من ثمانية عشر او من اربعة من ستة وثلاثين كيف نعرف اصل المسألة
ما يدرينا نقول هذي اصله من اثنين هذي اصله من اربعة هذي اصله من ثمانية هذي اصله من اثني عشر هذي اصلة من اربعة وعشرين الفروض المقدرة في كتاب الله
عرفناها فيما مضى فيها النصف والربع والسمن والثلثان والثلث والسدس هذي الفروض المقدرة في كتاب الله الاصول هذه هي مخارجها اذا كان المسألة فيها نصح النصف من اين يخرج اقل عدد لاحظ اننا نريد الاصول
الاصل اقل عدد ممكن تخرج منه فروظ المسألة النصف يخرج من مئة ومن خمسين ومن سبعين ومن ثمانين لكن ما نريد هذا نريد اقل عدد يخرج منه فرض النصف. ما هو
اثنين اثنين لها نصف ثلاثة يخرج منها فرض النصف؟ لا الان في باب الفرائض ما عندنا واحد ونص ثلاثة وربع لا لازم يكون العدد  كامل ما في كسر اذا النصح
يخرج من اثنين لان الاثنين ممكن تقسم نصفين كل نصف واحد مخرج النصف يخرج من اربعة لان الاربعة اثنان واثنان لا لكن ما نذهب الى الاربعة ونحن نجد العدد الاقل
اقل ممكن ننظر في الثلاثة الثلث اللي بعد دعنا من الثلث هلأ الثلث مع الثلثين مع السدس النص يليه الربع  ما هو مخرج الربع الربع يخرج من اربعة ويخرج من ثمانية
ويخرج من اثني عشر يخرج من ستة عشر ويخرج من عشرين ويخرج من اربعة وعشرين الى ما لا نهاية له لكن اقل عدد يخرج منه الربع ما هو الاربعة اذا نقول مخرج الربع من اربعة
مخرج النصح من اثنين مخرج الثمن لو صار في المسألة ثمن مخرج السمن من سمية. من كم من ثمانية ويخرج كذلك من ستة عشر ويخرج من اربعة وعشرين ويخرج من اثنين وثلاثين
لكن ما نريد هذا نريد اقل عدد يخرج منه له ثمن هو الثمانية اذا مخرج النصح من اثنين ومخرج السمن الربع من اربعة ومخرج الثمن من ثمانية نأتي الى مخرج الثلثين
مسألة فيها ثلثان مخرج الثلثين يصلح من ثلاثة ويصلح من ستة ويصلح من تسعة ويصح من اثني عشر الى اخره اضف اليها كل ما مشيت اضف اليها ثلاثة الثلاثة ومكررها
مخرج الثلثين من خمسة عشر مثلا لكن اقل عدد يخرج منه الثلثان هو ثلاثة. الثلث مخرج الثلث كذلك من ثلاثة اقل عدد له ثلث هو ثلاثة. اثنان ليس لها ثلث
اقل عدد ممكن له ثلث ثلاثة مخرج السدس من ستة اقل عدد يكون له سدس الستة اذا مخرج كل فرض من سميه سوى النصف النصف ما يقال ما له يا سامي؟ انما سمية ليقابله اثنان
مخرج النص من اثنين مخرج الربع من اربعة مخرج الثمن من ثمانية مخرج الثلثين من ثلاثة مخرج الثلث من ثلاثة مخرج السدس من ستة قد يقول قائل لم لم تجعلوا الاصول
هذه فقط الاثنين والثلاثة والاربعة والستة والثمانية لا حاجة بنا الى من سواها نقول ان استطعت ان تستغني عنها فاطرحها لكن لا تستغني عنها لان اقل الفروض ما هو الثمن
قل الفروض الثمن ومخرجه من سمية فاذا كانت المسألة فرض واحد فقط فانظر الى ما يقابله وقل اصل المسألة من كذا هلك هالك مثلا عن زوج وعم المسألة كم فيها من فرض
فيها فرض واحد وهو النصف اما العم فليس له فرض له الباقي تعصيبا هلك هالك عن اخت شقيقة وعم كذلك فيها نصف اثنين هلا كهالك عن بنت وعم من اثنين فيها نصف
هلا كهالك عن اخت لاب وابن عم  من اثنين هلك هالك عن بنتين المسألة من ثلاثة فيها ثلثان وقلنا مخرج الثلثين من ثلاثة البنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد هلك اهلك
عن اختين شقيقتين وابن عم من ثلاثة هلا كهالك عن اختين لاب وابن ابن ابن عم مسألة من ثلاثة للاختين لاب الثلثان اثنان والباقي لابن العم الناجل هلا كهالك عن
بنتي ابن وابن ابن ابن عم ابن الثلثان اثنان والباقي لابن الابن لابن العم النازل وهكذا في مجال الثلث والثلثان هلك هالك عن ام وا عم فيها ثلث المسألة من ثلاثة
للام الثلث واحد والباقين للعم هلكهالك عن اخوين لام وعم المسألة من ثلاثة للاخوين لام الثلث وللعم الباقي وهكذا. فاذا كان في المسألة فرظ واحد فقل اصل المسألة من سميه
الا ان كان النصف فقل من اثنين فيها فرض واحد هلك هالك عن زوجة وعم المسألة من اربعة ان الزوجة هلكهالك عن زوج وابن من اربعة الزوجة الربع واحد وللابن الباقي
كيف نعرف اصل هذه المسألة؟ ننظر ان كان فيها فرض واحد فاستخرجناها من سمية هلا كهالك عن جدة وعم الجدة لها السدس. اذا مخرج المسألة اصل المسألة من ستة تأخذ الجدة على السدس والباقي للعم
هلا كهالك عن زوجة وابن الثمن اذا المسألة من ثمانية تأخذ الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن وهكذا فاذا كان في المسألة فرظ واحد فهي لا تتجاوز الثمانية اما من اثنين
واما من ثلاثة واما من اربعة واما من ستة واما من ثمانية هذه خمسة الاصول بقي اصلان متفق عليهما واصلان مختلف فيهما. كيف نقول اصل المسألة من اثني عشر وكيف نقول اصل المسألة من اربعة وعشرين
ونحن لا تزيد الفروض عندنا عن الثمن يعني اقل شيء من الفروض اخرجه من ثمانية الثمن نعم اذا كان فرض واحد فهي لا تتجاوز الثمانية اذا كان في المسألة اكثر من فرض
فلابد ان تتجاوز الثمانية اذا كان في المسألة  وننظر بينهما هلك هالك عن ام وزوج وابن  وزوج وابن انظر الابن نعطيه الباقي ليس له فرد الزوج في هذه المسألة ماذا يكون له
الربع واحد من اربعة الام في هذه المسألة لها السدس بوجود الابن الفرع الوارث كيف نوفق بين الربع والسدس الربع مخرجه من اربعة هل يخرج معنا السدس من اربعة؟ لا
السدس مخرجه من ستة هل الستة لها ربع نعطي الزوج؟ لا. نقول مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستة ما نستعجل ونظرب الاربعة في الستة تبعد علينا المسافة تصح من اربعة وعشرين
لا يقول ننظر بين الاربعة والستة هل نجد بينهما موافقة في سهم من السهام نعم الاربعة لها نصف نصفها اثنان والستة لها نصف نصفها ثلاثة كامل احدهما في وفق الاخر في نصف الاخر يعني
ونستخرج الاصل السادس الذي هو اثنى عشر فيقول المسألة اذا صار فيها ربع وسدس فاصلها من من اثني عشر اذا صار في المسألة سهم اخر مع الثمن فاقل ما تخرج منه
اربعة وعشرين سهم اخر لا يناسبه اما اذا كان فيها فرض يناسبك الربع مثلا ولا يجتمع الثون والربع لان الثمن الزوجة او الزوجات مع الفرع الوارث والربع للزوج مع الفرع الوارث. ولا يكون في المسألة زوج وزوجة
وانما ممكن يجتمع مع الثمن النصف مثلا وهو مخرج من ثمانية كلها متداخلة فاذا كان في المسألة سدس وربع فمصحها من اثني عشر اصلها اصلها من اثني عشر واذا صار في المسألة
ثمن وسدس ثمن وسدس فاصبح في حينئذ من اربعة وعشرين اما موضوع الثماني الثمانية عشر والستة والثلاثين فهذه خاصة في باب الجد والاخوة عندما يكون في المسألة وثلث باق او سدس وربع وثلث باقي. نرجع الى الكتاب
يقول باب الحساب اي حساب الفرائض وهو تأصيلها. نريد ان نعرف التأصيل ما هو وتصحيحها نريد ان نعرف التصحيح ما هو ونحو ذلك وليس المراد علم الحساب المعروف الذي هو علم باصول يتوصل بها الى استخراج المجهولات العددية
وان كان لا بد منه لمن يريد اتقان علم الفرائض. لانه سيحتاج الى الظرب والجمع والطرح والقسمة وغير ذلك  اذا ما معنى التأصيل والمسألة والصورة عندنا يقال هذا اصل وهذه مسألة
وهذه صورة لابد ان نعرف ان نميز بينها يقول التأصيل لغة مأخوذ من الاصل وهو ما يبنى عليه غيره يعني هو بمثابة القاعدة التي تتبرع منها حسابات الفرائض نقول اصل هذه المسألة من اربعة ثم قد تصل الى اعداد كثيرة
في المناشخات وفي الغرقى والهدم والخنث المشكل والى اخره. التأصيل لغة مأخوذ من الاصل وهو ما يبنى عليه غيره واصطلاحا انتبه. هذا هو المقصود عندنا ما هو الاصل اصطلاحا وتحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها بلا
كسر هو اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها ان كان فيها اكثر من فرض بلا كزا لو قلنا لاحدكم مثلا اقسم هالك عن زوج وابن فقال لنا المسألة
من عشرين الزوج الربع خمسة والباقي خمسة عشر للابن هل يصح هذا هل طبق القاعدة هو تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة؟ لا يا اخي لم تذهب الى العشرين
ما دام ان فيها فرض واحد وهو ربع مخرج الربع من كم؟ من اربعة قل للمسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن ثلاثة تذهب الى العشرين تقول المسألة من عشرين
الزوج الربع خمسة وللابن الباقي خمسة عشر اطلت على نفسك. هلك هالك مثلا عن ام  لو قال لنا المسألة من ثلاثين فيها ثلث للام الثلث عشرة العم الباقي تعصيب عشرون ما دام المسألة فيها ثلث فقط
تقول المسألة من ثلاثة واعطي لام واحد من ثلاثة واعطي العم الباقي تعصيبا اذا التأصيل والعصر هو تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروضها انتبه فيها فروض الفروض لا يخلو ان كانت متداخلة
الاصل واحد من اصل احدها هلك هالك عن بنت وزوجة في احفاظ واحد ولا فرظان  لكن لكن الفرظين هذين متداخلة البنت لها النصف ومخرج النص من اثنين والزوجة لها الثمن
ومخرج الثمن من ثمانية النصف داخله في الثمانية نقول المسألة من ثمانية للبنت النصف اربعة وللزوجة الثمن واحد والباقي لاولى رجل ذكر. فاذا كان في المسألة مثلا نصف   او نصف وسدس
النصف يدخل ضمن الربع اذا كان فيها اربعة او ضمن السدس ستة او ضمن الثمن ثمانية هلا كهالك عن جدة وبنت وعم البنت لها النصف فيها نصف والجدة لها السدس
والعم له الباقي فالنصف والسدس متداخلان يدخل النصف ضمن السدس فنقول المسألة من ستة فاقل عدد يخرج منه فرظ المسألة اذا كان واحدا او فروضها اذا كانت اكثر من واحد
بلا كسر فمثلا هلا كهالك عن زوج وبنت زوج وبنت فيها فرظان الزوجة الربع بوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف لكن الفرظين متداخلات يقول المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد
وللبنت النصف اثنان صار اصلها من اربعة تداخلت الفروض. هلك هالك عن جدة وزوجة  السدس للجدة ومخرج السدس من ستة والزوجة لها الربع ومخرج الربع من اربعة نحتاج الى الاربعة ونحتاج الى
الستة لو قلنا اصل المسألة من اربعة يطلع نصيب الزوجة لكن ما يطلع نصيب الجدة يقول المسألة من ستة نطلع نصيب الجدة السدس لكن ما يطلع نصيب الزوجة الذي هو الربع لان ما يصلح ان نقول في الفرائض واحد ونص
الزوجة واحد ونص وللجدة واحد فننظر بين المخرجين. مخرج الربع من اربعة هو مخرج السدس من ستة هل هي متداخلة الاربعة داخلة ظمن الستة لا هل هي متباينة لا تتفق في جزء من الاجزاء؟ لا
ليست متداخلة ولا متباينة بل وسط متوافقة يجتمعان في النصف الزوجة لها الربع ومخرج الربع من اربعة والاربعة لها نصف والجدة لها السدس ومخرج السدس من ستة والستة لها نصف
الاربعة والستة يتفقان في النصف اذا نأخذ نصف احدهما ونضربه في كامل الاخر. فنقول نصف الاربعة كم اثنان مضروبة في ستة فتكون المسألة اصلها من من اثني عشر او نصف الستة نضربها في الاربعة هي هي
ثلاثة في اربعة او اثنان في ستة كل واحد واصطلاحا هو تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها بلا كسر قد يقول قائل اذا لم يكن في المسألة فرض
ما فيها فرض اطلاقا نقول اذا لا نرجع للاصول هذه كلها هذه الاصول للفرائض للفرظ اما التعصيب فمن عدد الرؤوس من عدد الرؤوس احتساب رأس الذكر اثنين والانثى بواحد اذا كان في ذكور واناث
هلا كهالك عن ابن وبنت نقول المسألة من ثلاثة للابن عدد رؤوسهم لان الابن باثنين والبنت واحد هلا كهالك عن ابنين وبنت المسألة من خمسة هلا كيف حالك؟ عن ثلاثة ابناء وبنت. المسألة من سبعة
هلا كهالك عن عشرة اخوة وعشر اخوات المسألة من ثلاثين لان عشرة الاخوة بعشرين والاخوات عشر اصلها من ثلاثين فاصل التعصيب من عدد الرؤوس هلا كهالك عن سبعة اعمام المسألة من سبعة
هلا كهالك عن خمسة عشر ابناء اخوة ابناء اخوة خمسة عشر. يقول اصل المسألة من خمسة عشر لان المسألة من عدد الرؤوس هلا كهالك عن خمسة ابنائي اخوة وثلاث بنات اخوة
المسألة من كم من خمسة فقط لا ننظر الى بنات الاخوة بنات الاخوة لا يرثن مع اخوتهن هلا كهالك عن ثلاثة ابناء اخ وابني اخ  وابن اخ ثالث يعني هذا الميت
اخوة ماتوا قبله وانما بقي اولادهم واحد له ثلاثة واحد له اثنين واحد له واحد هل تقسم مسألتهم من عدد رؤوسهم ام حسب ابائهم يقسم على ثلاث على الثلاثة الاخوة وكل
اخ يأخذ نصيبه اولاده هذي يخطي فيها كثير انتبه لها ثلاثة ابناء اخ واثنان ابن اخ اخر وواحد ابن اخ ثالث اجتمعوا الستة ثلاثة لهم اب واثنان لهم اب اخر
وواحد له اب ثالث كيف نقسمها؟ على ثلاثة بالنسبة للاباء ام نقسمها على عدد الرؤوس الموجودة من يقول لي على عدد الرؤوس الموجودة ما علينا من الاباء لان هؤلاء ما ورثوا من ابيهم وانما ورثوا من عمهم
هؤلاء ثلاثة اخوة واثنين اخوة واحد اخ ثالث جاء اولادهم هؤلاء الاولاد. كل هؤلاء يقولون المتوفى عمنا ويشتركون فيه على حسب رؤوسهم الثلاثة الذين من اب واحد يأخذون ثلاثة اشهر
والواحد الذي من اب واحد يأخذ سهم واحد وهكذا اذا اذا لم يكن في المسألة فرض فما هو اصلها؟ نقول ما لها اصل هذي من عدد الرؤوس حسب ما تصير
هلك يا هالك عن خمس اخوات شقيقات وسبعة اخوة اشقاء كيف تقسم نقول خمس بخمسة رؤوس وسبعة في اربعة عشر خمسة او سبعة خمسة واربعة عشر تسعة عشر. نقول اصلها من تسعة عشر
للانثى واحد من تسعة عشر وللذكر اثنان من تسعة عشر فان كان الورثة عصبة فعدد رؤوسهم هو اصل المسألة مع فرض كل ذكر باثنين ان كان فيهم انثى اذا لم يكن فيهم انثى فلا حاجة الى ان نقول الذكر باثنين
هلا كهالك عن خمسة اخوة اشقاء نقول المسألة من خمسة هلك يا هالك عن سبعة اخوة لاب. المسألة من سبعة هلا كهالك عن ثمانية اخوة لاب واخت لاب هنا نحتاج الى ان نقول الذكر برأسين. نقول الثمانية بستة عشر والاخت واحدة سبعة عشر يكون المسألة من
سبعة عشر وهكذا مع فرض كل ذكر باثنين ان كان فيهم انثى واما المسألة فهي تعيين الفرض او الفروض مع قطع النظر عن مستحقه اصل المسألة قلنا هو استخراج اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروظها بلا كسر
المسألة ما هي تقولون اصل المسألة ما هي المسألة المسألة تعيين الفرظ او الفروض مع قطع النظر عن مستحقه نقول في هذا مسألة فيها ثلث وباقي هذي تسمى مسألة من هو صاحب الثلث
ما يهمنا ما يهمنا صاحب الثلث قد يكون ام صاحب الثلث قد يكون اخوة لام مسألة فيها ثلث وباقي هذي نسميها مسألة مسألة فيها نصف وباقي من هو صاحب النصف؟ ما عليك
كيف تقسم هذه المسألة التي فيها نصف وباقي يقول من اثنين قعد صاحب النص واحد والباقي للاخر من هو صاحب النصف؟ نقول ما يهمك قد يجوز صاحب النصح زوج وقد يكون صاحب النصف
ابن  لا ما يصير صاحب النصف بنت او بنت ابن او اخت شقيقة او اخت لعب هذولا اصحاب النسوة انت ما يهمك حنا عندنا مسألة فيها نصف وباقي تريد ان تقسم بيننا
نقول اعط صاحب النصف واحد واحد صاحب الباقي الباقي واحد الاخر مسألة من اثنين هذي تسمى مسألة نقول عندنا مسألة فيها سدس وربع يقول من هو صاحب السدس ام ولا جدة
ما عليك من هو صاحب الربع زوج او زوجة ما عليك عندنا مسألة فرظية فيها ربع  هذي نسميها مسألة قد يكون صاحب الربع هذا مثلا زوج لوجود فرع وارث وقد يكون صاحب الربع هذا زوجة لعدم الفرع الوارث
وقد يكون صاحب السدس ام لوجود الفرع الوارث وقد يكون صاحب السدس جده مع وجود الفرع الوارث او عدمه سيان فالمسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه كأن تقول مثلا
مسألة فيها سدس عينت الفرض لكن ما عينت لنا من هو مستحقه ما ندري هذي تسمى مسألة الصورة تعيين الفرض ومستحقه تعيين الفرض الذي هو النصف او الثلث او الثلاثاء
او السدس او الربع ايا كان ومن هو صاحبه؟ يسمي هذه صورة الصور تدخل ضمن المسائل المسألة يدخل تحتها عدد من الصور بتعيين صاحب الفرض يقول مسألة فيها ربع كم يدخل تحتها من صورة
مسألة فيها ربع يدخل تحتها صورتان مسألة فيها ربع هلك هالك عن زوج وابن هذي فيها ربع مسألة فيها روع اخرى هالك عن زوجة وعم كلها مخرجها من اربعة فاذا قلت زوجة وعم
هذي تسمى صورة واذا قلت ربع وعاصف تسمى مسألة اذا المسألة هي تعيين الفرض بصرف النظر عن مستحقه والصورة تعيين الفرض ومستحقه اذا المسألة يدخل تحتها عدد من الصور مسألة
مثلا صورة هالك عن صاحب نصف وعاصي هذي تسمى مسألة نصف وعاصف نصف عاصم كما تقدم لنا يدخل تحتها خمس مشاعل زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم اخت شقيقة وعم
اخت لاب وعم كل هذه تسمى صور لمسألة واحدة نصف  ثلث وعاصب هذي مسألة هذي مسألة يدخل تحتها ام وعم يدخل تحتها اخوين لام وعم لام لهم الثلث اللي ممكن ان يأخذ الثلث
ربع وعاصب هذه مسألة يدخل تحتها سورتان زوجة وعن زوج  وهكذا  واما المسألة فهي تعيين الفرظ او الفروض مع قطع النظر عن مستحقه  كأن تقول مثلا اصل ستة غير عائل
فيه احدى عشرة مسألة سدس فقط سدساني فقط ثلاثة اسداس سدس وثلث سدس وكذا الى اخره وسائل كثيرة والصورة تعيين الفرض ومستحقه ان تقول مثلا من مسائل اصل ستة سدس وثلث
لاخ وام لاخ اخ لام وعم مثلا اخ لام وعم وام فيها اخ لام له السدس والام لها الثلث والعملة الباقي اذا بينت اصحاب الفروض صارت صورة واذا ذكرت الفروض بدون اصحاب الفروض فهي
مسألة كم اصول المسائل وما هي وكم المسائل والصور المتفرعة عنها هذه في الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
