لغة واصطلاحا وتقسيم الاصول بالنسبة للعول وعدمه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما معنى العول لغة واصطلاحا والى كم تنقسم هذه الاصول؟ اي التسعة بالنسبة الى العول وعدمه الجواب العون مصدر
فعله عال المضارع يعول المصدر اولى مصدر عالة يعني المصدر من الفعل عالة اذا زاد او غلب ويطلق كذلك العون على القيام بكفالة العيال ويطلق على الميل كقولهم ما لا الميزان
وقوله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا تميلوا هذا تعريف العون في اللغة على الزيادة قال تعالى اذا زاد ويطلق على الكفالة العيال ويطلق على الميل كمال الميزان وما في قوله تعالى
ذلك ادنى الا تعولوا. يعني تميلوا وتجوروا واصطلاحا هو زيادة في السهام نقص في الانصبة يعني السهام تزيد. تكون مثلا  وثلثان زادت السهام وتكون مصر وثلث وثلثان مثلا زادت السهام
وتكون نصف وثلثان وسدس وتكون نصفان ومعهما اشياء وتزيد السهام والانصبة تنقص يعني الزوج يعطى النصف مثلا ثلاثة احيانا لكن هذه الثلاثة تكون ثلاثة من عشرة اقل من الثلث. اسمه نصف
ونصيبه في الحقيقة يقل عن عن الثلث ثلاثة من عشرة اقل من الثلث وتكون ثلاثة من تسعة الثلث وتكون ثلاثة من ثمانية وتكون ثلاثة من سبعة وهكذا يعني زيادة في السهام. سهام المسألة تزيد
الناس ونصف وسدس وسهم الوارث ينقص. هذا هو العون   والعول ما وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانما وجد في خلافة عمر رضي الله عنه
فلما عرضت عليه المسألة وكان ورعا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اهتم لها وجمع لها الصحابة رضي الله عنهم  واستشارهم فيها فاشاروا العول فحكم فيها بالعول رضي الله عنه وارضاه
لما عرضت عليه استشكلها واهتم لها عرض عليه مسألة واحدة من مسائل العون وهي زوج واختان لام اهتم لها رضي الله عنه وقال كيف نعمل بها الزوج يستحق النص في كتاب الله
والاختان لغير ام تستحقان النصف في كتاب الله يستحقان الثلثين في كتاب الله فان اعطى الاخوات الثلثين نقص الزوج وان اعطى الزوج النصف نقص نصيب الاختين فجمع له الصحابة رضي الله عنهم
واستشارهم اشاروا عليه بالعون وقاسوا ذلك على الديون اذا كانت التركة اقل من الدين بان ينقص نصيب كل داء بالنسبة وهذا معلوم مثلا اذا هلك هالك  ترك دين مثلا عشرة الاف عليه
وترك ستة الاف ترك من المال ستة الاف وعليه ديون عشرة الاف لكل شخص خمسة الاف فان اعطى الشخص الاول خمسة الاف ما بقي للاخر الا الف وان اعطى الاخر نصيبه خمسة الاف ما بقي للاول الا الف
فكيف يعطون يعطون بالنسبة هذا له خمسة الاف يعطى نصف التركة ثلاثة الاف وهذا له خمسة الاف يعطى نصف التركة ثلاثة الاف فيعطون من ديونهم بالنسبة ثلاثة وثلاثة ولكل واحد كان خمسة
وكذلك الورثة اشار الصحابة قالوا نقيس ذلك على الدين سنعطي صاحب النصف ثلاثة نجعلها من ستة مثلا نعطي صاحب النصف ثلاثة ونعطي صاحب الثلثين اربعة ونجمع الاربعة والثلاثة فتكون سبعة فنعطيه ثلاثة من سبعة والاخرين
اربعة من سبعة وهكذا. فاجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فلما توفي عمر رضي الله عنه  اظهر ابن عباس رضي الله عنهما رأيا يخالف ذلك. وقال اقدم من قدم الله
واؤخر من اخر الله. وعمر رضي الله عنه قال في المسألة التي عرضت عليه لا ادري ايهم قدم الله وايهم اخر الله  وحار فيها رضي الله عنه ثم اجتهدوا مع الصحابة
على هذا لكن ابن عباس رضي الله عنهما له رأي في المسألة اظهره بعد وفاة عمر رضي الله عنه يقول العلماء لا نعلم ان احدا اخذ برأي ابن عباس رضي الله عنهما
وانما ابن عباس رضي الله عنهما قال ابدأ بالاهم في الاهم فقيل له يرحمك الله رضي الله عنك من من الاهم؟ فالاهم ما داموا كلهم اصحاب فروض قال نعم عندي صاحب فرض
ثابت ما يسقط بحال اعطيه نصيبه كامل وعندي صاحب فرض متقلب احيانا يأخذ فرضه واحيانا يأخذ تعصيب واحيانا يسقط هذا خلى النقص عليه فعرضت عليه مسألة عمر رضي الله عنهما
فقال اعطي الزوج النصف واعطي الاختين ما بقي فقيل له يرحمك الله الاختان لهما الثلثان في كتاب الله وقال الاختان لهما الثلثان في كتاب الله فرضا ولهما احيانا تعصيب وهما يسقطان احيانا
واقدم الزوج واعطيه حقه كاملا واؤخر الاختين فعرض عليه مسألة اخرى زوج وام واختان لام زوج وام واختان لام ما رأيك؟ يرحمك الله قال للزوج النصف وللام الثلث لان الام في هذه الحال هو لا يحجبها من الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة والاخوات
يعطيها الثلث طيب والاختان لام قال اعطيهما ما بقي فقيل له يرحمك الله اليستا بصاحبتي فرض قال بلى ولا يأتيان في التعصيب لكنهما يسقطان احيانا ولد الام كل يسقطه فحينئذ نعطيهم ما بقي
وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما في حياته وقال العلماء رحمهم الله لم ينقل ان احدا من العلماء اخذ برأي ابن عباس رضي الله عنهما اذا فالعون اخذ به العلماء بالاجماع
ابن عباس رضي الله عنهما ولم يظهر خلافه الا بعد وفاة عمر فقد حصل الاجماع قبل خلافه رضي الله عنه وارضاه وهو لم يرد في الكتاب هنا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يحصل عون في زمن ابي بكر الصديق وانما حصل في خلافة
عمر رضي الله عنه الاصول تقدم لنا انها تسعة سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. ما هي المتفق عليها اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين
هذه سبعة واصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين مختلف فيهما والصحيح انهما اصلان لا مفحان بالنسبة للعون وعدمه جبهة القسم هذه الاصول تنقسم الى قسمين قسم يعول وقسم لا يعول
فالذي يعول ثلاثة اصول وهي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فقط اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة اصل ثمانية من الاصول المتفق عليها لا تعود واصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين. من الاصول المختلف فيها لا تعود
الاصول التي تعول هي التي يمكن ان يجتمع فيها فروظ تزيد عن فروض المسألة والاصول التي لا تعول هي التي لا يمكن ان يجتمع فيها فروض تزيد عن مقدار المسألة. يعني اصل اثنين
لا يمكن ان يجتمع فيه نصفان وزيادة. ابدا اصل ثلاثة لا يمكن ان يجتمع فيه ثلثان وثلث وزيادة. وانما يكون ثلثان فقط او ثلث فقط او ثلثان وثلث. ولا تزيد
اصل اربعة لا يمكن ان يجتمع فيه سهام اكثر من ربع وشيء او ربع ونصف وشيء اخر اصل ثمانية كذلك لا يجتمع فيه اكثر من سهام المسألة الثمانية فلا يجتمع فيها مثلا نصفان وثمن
ابدا وانما نصف وثمن مثلا او ثمن وباقي ولا يجتمع الثمن والربع لان الثمن نصيب الزوجات مع الفرع الوارث والربع نصيب الزوجة او الزوجات مع عدم الفرع الوارث او نصيب الزوج مع الفرع الوارث. ولا يجتمع الزوج
زوجات فمن الهالك اذا اذا المسائل التي تزيد سهامها عنها هي ثلاثة فقط وهي الستة ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين هي التي يجتمع فيها فرظان من نوعين في الغالب مثل الاثني عشر
ما تكن من اثني عشر الا اذا وجد فيها مثلا سدس وربع او ثلث وربع ونحو ذلك يعني ثلث السهماني من نوعين لان انواع السهام الثمن والربع هذي يقال لها نوع
والسدس  والثلثان نوع يعني الثمن ومضاعفاته والثلث ومضاعفاته هذي تسمى نوعين التي يجتمع فيها فرظان من نوعين هي الاثنى عشر والاربعة والعشرين وقد يجتمعان في السدس وقد لا يجتمعان في الستة. مثلا
نصف وثلث من نوعين يجتمعان في السدس وسدس فقط فرض واحد من ستة انما الاصول العائلة هي الستة  الاثنى عشر والاربع والعشرين فقط  ننظر قول المؤلف رحمه الله تعالى والاصول التسعة تنقسم الى قسمين. قسم يعول
وهو ما له ثلث صحيح من الاصول المتفق عليها له سدس صحيح ان الاثنين ليس لها سدس صحيح والثلاثة ليس لها سود صحيح والثمانية ليس لها سدس صحيح التي لها سدس صحيحها ثلاثة
هي السدس الستة والاثني عشر والاربعة والعشرين والثمانية عشر والستة والثلاثين لها سدس صحيح. لكن ليست هذه من الاصول المتفق عليها. لانه قال ما له سدس صحيح من الاصول المتفق عليها
وهي ثلاثة الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرون. وهي التي يجتمع فيها فرظان من نوعين من نوعين مثلا الاربع والعشرين يجتمع فيها سمن وثلثان الثمن نوع والثلثان نوع اخر الاثنى عشر يجتمع فيها فرظان ثلث وربع
السادس وربع من نوعين الستة يجتمع فيها فرظان من نوعين وقد لا يجتمعان ولهذا قال في الجملة في الجملة السدس فرظان من نوعين مثلا ثلث ونصف هذا فرظاني من نوعين
نصف وثلثان فرظان من نوعين ويكون فيها فرض واحد احيانا مثل هلك هالك عن جده هلك يا هالك عن ام وابن فيها سدس واحد فقط. فرضا واحد اذا وقوله بالجملة يدخل السدس الذي قد لا يجتمع فيه فرضا. فالاصول التي تعول هي ستة
واثنى عشر واربعة وعشرين ننظر الى عولها. فالسدس وما بقي من ستة. مع انه لم يجتمع فيها فرظان. يعني الستة وما بقي ما اجتمع فيها فرظان ومع ذلك هي من الاصول العائلة. وقسم لا يعول
والبقية من المتفق عليها والمختلف فيها وهي ما فيه فرض او فرضان من نوع واحد ما يجتمع فيه فرض او فرضان من نوع واحد مثلا النصف يكون فيه فرض نصف او يكون فيه فرظان
لكنهما من نوع واحد. كلاهما نصف مثل زوج واخت لاب فيها فرضان من نوع واحد لنصف  فرظان من نوع واحد مثلا الثمانية فيها ثمن الزوجة ونصف للبنت مثلا فيها فرضوان لكنهما من نوع
واحد لان النصف والثمن يدخل النصف ضمن مخرج الثمن وكما تقدم انه يقال لهما نوع واحد الثمن والربع والنصف. نوع واحد والسدس والثلث والثلثان نوع واحد المتسلسلة او فرظان من نوع واحد كالثمانية فيها
ثمن ونصف من نوع واحد الاصول التي تعول كم تعول من مرة وما هي نهاية عولها الاصول التي تعود ناخذ اولا الرقم الاول الذي هو الستة وهو اكثرها عونا السدس
الستة تعود الى سبعة وتعود الى ثمانية وتعود الى تسعة وتعود الى عشرة وهو نهاية عولها الستة تعول الى سبعة كيف هذا سهل من يقول لي زوج ومن معه واختان لغير ام
زوج واختان لغير ام عانت الى سبعة واضح زوج وجدة واختان لغير ام زاد السدس كم عانت؟ الى ثمانية زوج واختان لام واختان لغير ام عانت الى  تسعة زوج له النصف
ثلاثة واختان لاخير ام لهما الثلثان اربعة واختان لام لهما الثلث اثنان عالت الى تسعة الزوج وام واختان لغير ام واختان لام كم عانت عشرة زوج له ثلاثة وام لها سدس واحد
واختان لغير ام لهما الثلثان اربعة واختان لام لهما الثلث اثنان. قالت الى عشرة وهذا نهاية عولها اظبط هذه ونكتفي بالستة اليوم تمكن من الاحاطة بها ان شاء الله ستة الى سبعة
وتعود الى ثمانية وتعود الى تسعة وتعود الى عشرة فقط قف وترتيبها ان شئت ان تأخذ معك اركان وتزيدها اول ما تأخذ معك زوج قل زوج واختان لغير ام هذي اول خطوة عالت الى سبعة
اضف اليهم جدة الى ثمانية اضف اليهم اخت لام عائلتي الى تسعة اضف اليهم اختان لام عانت الى عشرة اركانها يعني اساسها زوج واختان لام اختاني بغير ام زوج واختان لغير ام هذي اول خطوة سبعة
حط معهم  صارت ثمانية ضع معهم اخت لام صارت تسعة حط معهم صارت عشرة مبدأ عونها سبعة ونهاية عولها عشرة ومبدأ عونها ما يتعين ان يكون زوج اختان لغير ام ما يتعين هذا يأتي صور كثيرة
ومسائل كثيرة لكن هذه الاولى تقرب زوج واختان لغير ام ثم نقول الزوج واختان لغير ام وام زوج واختان لغير ام وام واخت لام زوج واختان لغير ام وام واختان لغير ام
هذه الستة عالة اربع مرات عالة الى سبعة ثمانية تسعة عشرة ولهذا قال تعول شفعا ووترا الستة تعول اربع مرات شفعا ووترا. فتعول الى سبعة وترا. مثاله زوج وشقيقتان المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللشقيقتين الثلثان اربعة
تعالت الى سبعة وصورتها كما في الجدول وتعول الستة الى ثمانية ومثالها زوج وشقيقتان وجدة. المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة والشقي وللشقيقتين الثلثان اربعة وللجدة السدس واحد عانت الى ثمانية وصورتها في الجدول الف
وتعول وترا الى تسعة. زوج وشقيقتان واختان لام المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللشقيقتين الثلثان اربعة وللاختين لام الثلث اثنان عانت الى تسعة وصورتها في الجدول  وتعول شفعا الى عشرة. وهو نهاية عولها
مثال زوج وشقيقتان واختان لام وجدة. المسألة من ستة ثلاثة للزوج ثلاثة وللشقيقتين الثلث ثاني اربعة وللاختين لام الثلث اثنان وللجدة السدس واحد عانت الى عشرة كما في الجدول  اقسم
هلك هالك عن زوج واختين لغير ام واختين لام زوج واختان لام واختان لغير ام زوج واختان لام واختان لغير ام. هذه تكون اختان مرفوعة نعد المسألة واذا قلنا هلك هالك عن زوج
واختين لغير ام واختين لام بحسب العوامل التي تسبقه نعم لا تظن انه واحد اذا قلنا اختان او اختين لا بحسب العوامل اقسم المسألة من الاصل لا نتعدى الستة اذكروا العصر الاصلي ثم نذكر ان عولها
المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللاختين لغير ام الثلثان اربعة هذه سبعة وللاختين لام الثلث اثنان عانت الى تسعة هلا تهالك عن زوج وجدة زوج وجدة المسألة من ستة
للزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد هالعائلة هذي لا ما فيها عون فيها نقص باقي فيها الان يتطلع له اولى رجل ذكر هلا كهالك عن زوج وجدتين المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة وللجدتين السدس واحد يقتسمانه سواء كنا واحدة او اثنتين او ثلاث يقتسمنه هلا كهالك عن زوج وام واختين لغير ام زوج وام واختين لغير ام المسألة من ستة للزوج
النص ثلاثة وللام الام سدس واحد وللاختين لغير ام الثلثين اربعة عانت الى كم الى ثمانية هلك حالك عن زوج وام واختين لغير ام واختين لام. المسألة من ستة للزوج النصح
ثلاثة وللام السدس واحد وللاختين لغير ام الثلثان اربعة وللاختين لام الثلث اثنان عشرة وهذا نهاية اولها. لا تزيد يزيد عونها عن عشرة. فلا يقال عالة الى احدى عشرة اذا
الستة تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة معنى هذا ان صاحب النصح يأخذ ثلاثة من عشرة وصاحب الثلث ياخذ اثنين من عشرة اقل من الربع وصاحب السدس
ياخذ واحد من عشرة عشر وصاحب الثلثين يأخذ اربعة من عشرة له ثلثان ياخذ اقل من النصر هلا تهالك عن زوج وجد المسألة من من اثنين للزوج النصف واحد والباقي
يأخذها هو صاحب فرض سدس مع الفرع الوارث هنا ما وجد فرع وارد فيأخذ ما بقي هلا تهالك عن زوج وجد واربعة اخوة لام زوج وجد واربعة اخوة لام المسألة من كم
احسنت من اثنين للزوج النصف واحد وللجد الباقي تعصيبا ويسقط الاخوة لام بمن الزوج يسقط الاخوة لام بمن من جد هلا كهالك عن زوج وجدت وثلاثة اخوة لغير ام زوج لا ننسى باب الجد والاخوة
الفرائظ مشتبك بعظها بعظ والاشارة المسألة من كم زوج وجد واخوة اربعة ثلاثة اخوة لغيري  يعني اشقاء او لاب سيان عندنا في المسألة نصف وماذا وثلث باقم وباق تؤدي الى ثمانية عشر؟ لا
المسألة من كم من ستة الزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة فنخير الجد بين ثلث الباقي وبين المقاسمة وبين سدس المال ايهما احب له  عنده مقاسمة لو قاسمهم ثلاثة وهو واحد
وعنده ثلث الباقي واحد من ثلاثة وعنده السدس واحد ويستوي له في هذه المسألة السدس الثلث الباقي فيأخذ واحد ويبقى اثنان للاخوة لغير ام يقتسمونها التي التي اصلها من ثمانية عشر اذا كان سدس انتبه
سدس وثلث باقي واما اذا كان النصف وثلث باق فتكون من ستة نصف وثلث باقي لان النصف يأخذه الزوج ثلاثة يبقى معنا ثلاثة الجد نخيره نقول اختر تريد ثلث الباقي
يقول اخذ واحد يقول تريد السدس المال؟ يقول واحد يقول تقاس الثلاثة وانت رابع معهم يقول لا يريد السدس او الثلث الباقية يستويان فيأخذ واحد ويبقى اثنان للاخوة بغير ام
هلك هالك عن زوج وجد واخوين لغير ام واخوين لام زوج وجد واخوين لغير ام واخوين لام اين احفاد زيد المسألة من من ستة نعم الزوج الزوج كم النص ثلاثة
ويبقى معنا ثلاثة من تورث من هؤلاء المذكورين  والاخوة لغير ام والاخوة لام تحجبهم اذا القسمة منسمحة هنا يستوي للجد الثلث الباقي والسدس والمقاسمة لان الزوج سيأخذ ثلاثة انه ويبقى معنا ثلاثة اذا قاسم
الاخوين لغير ام ياخذ واحد واذا طلب السدس اخذ واحد. واذا طلب ثلث الباقي اخذ واحد يستوي له الامور الثلاثة هلا كهالك الزوج واختي شقيقة واختم لاب المسألة من ستة
زوج له النص ثلاثة وشقيقة لها النص ثلاثة واخت اللي قبلها السدس تكملة الثلثين عانت المسألة الى سبعة لا تظن العون الى سبعة الى دائما في الشقيقتين او اختين لاب
شقيقة واخت لاب الامر هو هو الحكم واحد لان الشقيقة ستأخذ النصف والاخت لاب ستأخذ السدس تكملة الثلثين حالك هالك الزوج وبنت وبنت ابن زوج وبنت وبنت ابن من ستة
للزوج  نعم  زوج انت بقى وبنت وبنت ابن يقول من ستة عندك زوج ومع الزوج بنت الزوج ومع الزوج بنت وعندك بنت ابن عندكم مسألة انظر الاصول التي في المساء في المسألة هل هي من اربعة؟ لا حتى الاربعة خطأ
عندك سدس عندك الربع ما يخرج من الستة وعندك السدس ويخرج من الاربعة. منكم تعينت عليك. اي نعم لكنك بدأتها مقيم فلا بد ان تكمل من اثني عشر المسافر اذا بدأ الصلاة مع مقيم تعين عليه الاتمام. من اثنين
عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ستة وثلاثة تسعة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع النصف اثنان هذي احدى عشر يبقى واحد لاولى رجل ذكر لا يهمنا من اثبت قرابته من الذكور اخذه
هالك عن بنتين وبنتي ابن واختين شقيقتين واختين لاب واختين لام بنتين وبنتي ابن اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام عشر في ناس المسألة من انتبه بنتين وبنتي ابن واختين شقيقتين. كم
قلب اصابعك يعرف كم يقول المسألة من ثلاثة صح نعم من للبنتين الثلاثان   والباقي نعم اقسم عندك بنتي ابن واختين شقيقتين واختين لاب واختين لام. احسنت والباقي للشقيقتين تعصيبا تعصيبا مع الغير
وتسقط بنتا الابن وتسقط الاختان لاب والاختان  انتبه لهذه المسألة فلو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكنه تشريع سماوي فلم يعط بنتي الابن واعطى الشقيقتين لكونها عصبة
وبنتي الابن استقبلت الثلاثين ما لهما فرق والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هلا تهالك عن اخت شقيقة وبنتي ابن  هلا تهالك عن بنت واحدة وبنتي ابن واختين شقيقتين
واختين لاب واختين لام بنت وبنت ابن وشقيقتين ولاب ولام كيف نقسم المسألة من ستة نعم البنت النص ثلاثة احسنت ولبنت الابن بنتي ابن سن اثنتين. السدس تكملة الثلثين والباقي
للشقيقتين وتسقط اللتين لاب واللتين لي ام المسألة من ستة ثلاثة للشقيقة ثلاثة للبنت وواحد لبنته هي الابن والباقي اثنان من شقيقتين تعصيبا. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات

