مين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا ان الاصول المسائل الفرضية تنقسم من حيث العول وعدمه الى قسمين قسم يعول وقسم لا يعول والذي يعول هو الذي له سدس صحيح
من الاصول المتفق عليها فالقسم الذي يعول هو اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين والذي لا يعول هو اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية من اصول المتفق عليها واصل
ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين الاصلان المختلف فيهما وتقدم لنا ان اصل ستة يعول اربع مرات يعود الى سبعة ويعود الى ثمانية ويعول الى تسعة ويعول الى عشرة وهو نهاية عوله
وصل ستة يعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة وعرفنا هذا وان مسائله متعددة فمثلا اذا وجد في المسألة ثلثان ونصف الى سبعة ثلثان ونصف وسدس عالت الى ثمانية
ثلثان ونصف وثلث الى تسعة ثلثان ونصف وثلث وسدس تعود الى عشرة فيكون سدس  الوارث عبارة عن عشب  والعول عرفناه مواجهة في السهام نقص في الانصبة. يعني تزيد سهام المسألة
ثلثان ونصف اكثر من الكامل ثلثان ونصف وسدس ثلثان ونصف وثلث ثلثان وسدس ونصف وثلث معنا انه يجتمع فيها ثلثان عبارة نصفان ثلاثة وثلاثة واربعة ستكون عشرة. فمعناه انها زادت سهام المسألة
لكن نصيب الوارث قال لا نصيب الوارث  بدل من كونه يأخذ سدس كامل واحد من ستة قد يأخذ واحد من سبعة او يأخذ احد من ثمانية او يأخذ واحد من تسعة او يأخذ واحد من عشرة عشر. وعرفنا ان العول
اول ما حدث ووجد في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانه جمع الصحابة واستشارهم في ذلك فاشاروا بالمحاصاة والعون وجعلوا ذلك بمنزلة الديون اذا كثرت على المدين ولم تكن التركة
مستوفية للديون مستكملة لها فيكون النقص بالحصص وهكذا ونمثل للعون مثلا السدس مش ستة  اختان شقيقتان وزوج نكمل المسألة من من ستة للاختين الثلثان الثلثان كم من الستة؟ اربعة وللزوج
النصف الناس من ستة كم؟ ثلاثة نجمع ثلاثة واربعة كم صارت؟ سبعة. يعني تقسم المسألة على سبعة فنعطي الزوج ثلاثة من سبعة ونعطي الاختين اربعة من سبعة مثلا اختان لاب
وزوج وام المسألة من ستة للاختين الثلثان اربعة وللزوج النصف ثلاثة هذه سبعة وللام السدس واحد لوجود الجمع من الاخوات والجمع اكثر اضف الى هؤلاء اخت لام تكون من تسعة
اضف لهؤلاء اختين من الام تكون من عشرة. يكون فيها ثلثان للاختين الشقيقتين او لاب ويكون فيها ثلث  اختين لام ويكون فيها سدس للام ونصف للزوج اصبحت من عشرة. نعم اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله واما الاثنى عشر ستعول ثلاث عولات وترا فتعول الى ثلاثة عشر. واما الاثنى عشر لان عرفنا ان الاصول التي تعول هي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فقط
وصلوا ستة عرفنا عونه اربع مرات. واما اصل اثني عشر فيعول ثلاث مرات فردا  لا شفع يعني تعول الاثنى عشر الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر. والى سبعة عشر فقط
ثلاث مرات تعود الى ثلاثة عشر وتعول الى خمسة عشر وتعول الى سبعة عشر ومسائلها معدودة وصورها كثيرة   ترتيبه يعني كيف نعرفها؟ نقول اذا وجد في المسألة ثلثاني وربع  ثلثان
وربع وسدس عالت الى خمسة الى ثلاثة عشر وجد في المسألة ثلثان وربع وثلث عالت الى خمسة عشر وجد في المسألة ثلثان وربع ونصف يعني ثلاثة اسداس ممن يستحق السدس
او ثلث وسدس. تعود الى سبعة عشر  فتعول ثلثان وربع مع سدس واحد الى ثلاثة عشر مع سدسين الى خمسة عشر مع ثلاثة اسداس الى سبعة عشر وهذا نهاية عولها
والغالب في عونها اذا اجتمع ثلثان وربع ثلثان وربع فتكون عائلة ثم حسب ما يوجد بعد ذلك من الفروض ان كان سدس واحد تعالت الى ثلاثة عشر وان كان سدساء
ان كان الزيادة حسين اتعود الى خمسة عشر وان كان ثلاثة فتعود الى سبعة عشر نعم اقرأ مثاله زوجة وجدة وشقيقتان المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة جدة السدس اثنان
وللشقيقتين الثلثان ثمانية عادت الى ثلاثة عشر انظر اصول هذه المسألة زوجة وجدة وشقيقتان زوجة تأخذ الربع وشقيقتان تأخذ الثلثين وجدة تأخذ السدس فتعول هذه المسألة الى ثلاثة عشر لان
للجدة السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة لعدم الفرع الوارث الربع ثلاثة من اثني عشر هذي كم خمسة وللشقيقتين الثلثان ثمانية ثمانية من من اثني عشر ثمانية مع الخمسة كم تكون
ثلاثة عشر هذي عالة بنصف السدس ولك ان تأتي بمثال غير هذا فتقول مثلا بنتان بنتان وزوج وام للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج لوجود الفرع الوارث الربع ثلاثة. ثلاثة وثمانية احدى عشر
وللام السدس اثنان ثلاثة عشر ولك ان تجعل بدل الام جدة ولك ان تجعل بدل الزوج زوجة ولا يكون فيه بنات وانما يكون فيه اخوات شقيقات او اخوات لاب الصور متعددة
لكن العول اذا اجتمع في المسألة ثلثان وربع وسدس. عالة الى ثلاثة عشر اذا قلنا ثلثان وربع وسدس هذي نسميها مسألة ثلثان وربع وسدس نسميها مسألة. صورها متعددة تجعل الثلثان لبنتين ويكون معهن زوج
تجعل الثلثين للاخوات وتجعل معهن زوجة ومع الجميع مثلا ام او جدة وهكذا وتعول الى خمسة عشر مثاله زوجة وجدة وشقيقتان واخت لام المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة
وللجدة السدس اثنان وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللاخت لام السدس اثنان عالت الى خمسة عشر. وتعول الى خمسة عشر كذلك اذا وجد فيها ربع وثلثان ويكون فيها بدل السدس الواحد يكون فيها سدسان
السدسان ممكن تعطيها للاخوة لام ممكن تعطيها للام والجد ممكن تعطيها للجدة  اخ لام او اخت لام وهكذا فمثلا  الثلاثاء تكون للبنتين مثلا ويكون معهن صاحب ربع ومن الذي يأخذ الربع مع البنتين
الزوج ويكون معهم صاحب ثلث اخوة لام او يكون معهم صاحب سدس وصاحب سدس اخر اخ لام وام اخ لام وجدة اخواني لام اختان لام وهكذا   الثلثان هي ثمانية والربع
ثلاثة  والسدس اثنان وسدس اخر اثنان  تصح من تعود الى خمسة عشر وممكن ان تجمع السدسين لوارث واحد فئة واحدة فتقول للاخوة لام الاخوين لام او الاختين لام او للاخ والاخت لام وهكذا
هنا مثل بزوج واختين شقيقتين واختين لام وجدة وممكن ان نقول زوجة هنا بالمثال مكتوب عندكم زوج وهذا خطأ لان الزوج في هذه المسألة يأخذ النصف وانما هو زوجة  زوجة من اجل ان تأخذ الربع
او تجعل البدلة الاختين الشقيقتين مثلا بنتين او بنتي ابن حتى تصح مع الزوجة مع الزوج لان الزوج يأخذ الربع مع الفرع الوارث فقط لا يحجبه من النصف الى الربع الا الفرع الوارث
والزوجة تأخذ الربع مع عدم الفرع الوارث وهنا بدأ كلمة كاتب زوج والصحيح زوجة لانها يكون لها رضاع وبالكتابة كتبها زوجة لكن في الجدول قال زوج. نعم وتعول؟ وتعول الاثنى عشر الى سبعة عشر
وتعول الاثنى عشر الى سبعة عشر يعني اذا زادت الانصبة مثلا ربع وثلثان وضع معها السدس تعود الى ثلاثة عشر سدسين تعود الى خمسة عشر. ضع ثلاثة اسداس او سدس وثلث فتعول الى
سبعة عشر ممكن نقول زوج صاحب ربع واختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية وثلاثة احدى عشر واختان لام لهما الثلث اربعة اربعة واحد عشر خمسة عشر وام او جدة لها السدس اثنان
اثنان مع الخمسة عشر تكون سبعة عشر. ومثاله ومثاله ثلاث زوجات وجدتان واربع ثلاث اظبطها ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام وثمان اخوات شقائق هذه فيها سبع عشرة امرأة سبع عشرة امرأة
والتركة مثلا سبعة عشر دينار. تأخذ كل امرأة دينارا واحدا وهذه تسمى ام الفروج لان اصحابها كلهم اناث. وتسمى ام الارامل وتسمى السبعة عشرية حيث ان فيها سبع عشرة امرأة والتركة سبعة عشر دينار مثلا
كل واحد اخذ الدينار. وتسمى بالدينارية ومثال اخر يسمى المنبرية في آآ العون الى اربعة سبعة وعشرين  الاثنى عشر ثلاثة مرات المرة الاولى الى ثلاثة عشر المرة الثانية الى خمسة عشر
المرة الثالثة الى سبعة عشر والثلاث الزوجات سيان زوجة واحدة او اثنتان او ثلاثة واربع ما يختلف الحكم وجدتان ما يختلف الحكم جدة واحدة او جدتان او ثلاث جدات مثلا
واربع اخوات لام سواء كن اثنتين او عشر او ما بينهما شيئا لا يختلف الحكم وثمان اخوات شقائق سواء كنا اثنتين او عشر او ما بينهما لكنه وضع هذا العدد ليكون لكل واحدة منهما دينار اذا كانت التركة اثنا
سبعة عشر دينار وكان العدد متساوي وميراثهن متساوي في هذه الحال هذه عولات الاثني عشر تعود الى ثلاثة عشر والى اربعة عشر والى سبعة خمسة عشر والى سبعة عشر. ثلاث مرات فقط
وترا لا شفعا نعم  مثاله ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام وثماني اخوات شقائق المسألة من اثني عشر من الزوجات الربع ثلاثة وهن ثلاث من قسم عليهن وللجدات السدس اثنتان
وهنا اثنتان مقسم عليهن وللاخوات لام الثلث اربعة وهن اربع منقسم عليهن وللشقائق الثلثان ثمانية وهن ثمان منقسم عليهن وتلقب هذه المسألة بام الفروج لانها كل اصحابها اناث. نعم. وام الارامل لانها ارامل
نعم. وبالسبعة وبالسبعشرية وبالسبعة عشرية لانه تركة ورد فيها سبعة عشر دينار نعم. وبالدينارية الدينارية الصغرى. لان كل وارث اخذ دينار واحد. وتساوينا  واما الاربعة وعشرون فتعول مرة واحدة بثمنها الى سبعة وعشرين
ولقلة عونها تلقب بالبخلة. هذي تسمى بالبخيلة البخيلة ساقط عندكم بعد الخامة حماس كتبت الياء البخيلة واما الاربعة والعشرون فتعول مرة واحدة بثمنها. الى سبعة وعشرين تؤول الى سبعة وعشرين. الاربع والعشرين في عولها الاربع والعشرين غالبا اذا كان فيها ثمن
وثلثان واكمل  اذا كان فيها ثمن من يأخذ الثمن؟ الزوجة او الزوجات مع وجود الفرع الوارث. وثلثان من يأخذ الثلثين البنات او بنات الابن بان الاخوات ما يردن هنا لانه لابد مع معهن
صاحب ثمن وصاحب الثمن هو الزوجة او الزوجات مع وجود الفرع الوارث  الشيء الذي لا بد منه هو ان يكون في المسألة ثمن وثلثان وتكمل باشداس فمثلا زوجة وبنت وبنت يا زوجة
وبنتان واب وام  ابوان وبنتان وزوجة هذه مسألتها من اربعة وعشرين. لان عندنا فيها ثلثان للبنتين وعندنا ثمن للزوجة من اربعة وعشرين نعطيهم للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر
ستة عشر وثلاثة كم؟ تسعة عشر وللاب السدس اربعة اربعة مع تسعة عشر كم ثلاثة وعشرون وللام السدس اربعة مع ثلاثة وعشرين تكون سبعة وعشرين وهذه تسمى المنبرية المنبرية حيث ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه افتى بها وهو يخطب على المنبر
رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه يخطب قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى وقام سائل وسأله وهو يخطب فقال
صار ثمن المرأة تسعى افتى في اثناء الخطبة صار ثمن المرأة لان الزوجة لها ثمن لها ثلاثة الاصل لها ثلاثة من اربعة وعشرين الثمن لكنها تعطى ثلاثة من تسعة من سبعة وعشرين. كم يكون؟ تسع
بدل الثمن تسع وسميت هذه بالمنبرية سئل عنها زوجة وبنتين وابوين  فثمن الزوجة يكون تسع ثلاثة من سبعة وعشرين ولك ان تمثل بمثال اخر فتقول زوجة وجده وبنتين واب زوجة
وجدة ومن تيم واب لابد ان يكون في المسألة ثلثان وثم الثلثان والسمن لا يجتمعان الا في البنتين مع الزوجة او بنتي الابن مع الزوجة او بنتي ابن الابن وان نزل مع الزوجة
لان الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارس والبنتان يأخذن الثلثين مع عدم المعصب لهن وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن اذا كن بنات ابن او ابن ابن  ثم اكمل
تريد مع هذا سدسين سواء اعطيته الجد والجدة او اعطيته الاب والام او الام والجد وهكذا او الجدة والاب المهم ان يكون مع الثمن والثلثين سدسا يأخذهما من وردك من اصحاب السدس
والا فلا يتأتى معهم صاحب ثمن صاحب الثلث لا يتأتى لان اصحاب الثلث هو الام وولداها والام ما تأخذ الثلث مع الفرع الوارث ولد الام لا يرث مع الفرع الوارث من بنات وغيرهن
ومثاله زوجة وجدة  وللجدة السدس اربعة وللبنتين الثلثان ستة ستة عشر وللاب السدس اربعة الى سبعة وعشرين اقسم هلك يا هالك عن اختين لغير ام اذا قلنا لغير ام يشمل
سواء كنا شقائق او لاب اختين لغير ام  وزوج وجدة اختين لغير ام وزوج وجدة المسألة من ستة  للاختين لغير ام الثلثان اربعة وللزوج وللزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد عالت الى
ثمانية هلك هالك عن اختين شقيقتين وزوجة واختين لام. انظر ماذا فيها من الفروض اختان شقيقتان لهما ثلثان وزوجة لها الرضا والربع والثلثان يجتمعان في الاثنين عشر نعم اقسم المسألة منكم
من اثني عشر  اختين الشقيقتين ثمانية الثلثان ثمانية وللزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان او اخ لام اثنان او ام اثنان كلاهما سوى اذا قلت مثلا معهم ام او اخ لام
وجدة اذا كان فيها سدس واحد فتعول الى ثلاثة عشر واذا كان فيها سدسان فتعول الى خمسة عشر وان كان فيها ثلاثة او سدس وثلثا وثلث فتعول الى سبعة عشر. هالك
عن زوج وبنتين وام المسألة من اثني عشر نعم للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللام السدس اثنان عالت الى ثلاثة عشر هالك عن زوج وبنتين وجد. المسألة من اثني عشر
للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنان عالت الى ثلاثة عشر حالك عن زوجة واختين شقيقتين وام المسألة من في اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان ثمانية. وللام السدس
اثنان عالت الى ثلاثة عشر  هالك عن زوجة وشقيقتين وام واخ لام المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللام السادس اثنان وللاخ لام السدس اثنان عالت الى
خمسة عشر هالك عن زوجة وشقيقتين وجدة واخ لام. المسألة من اثني عشر للزوجة الربع وللشقيقتين ثلثان ثمانية. وللجدة السدس اثنان وللام وللاخ لام السدس اثنان. عالت الى خمسة عشر. هالك
عن زوج وبنتين وام وجدت المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة لوجود البنتين وللبنتين الثلثان ثمانية وللام السدس اثنان وللجد السدس اثنان عالت الى خمسة عشر اذا عددنا ثلاثة وثمانية احدى عشر
واثنين خمسة عشر وثلاثة عشر. واثنين خمسة عشر. هالك عن زوجة واختين لاب وجدة واخواني واخوين لام زوجة واختين وجدة واخوين لام  باثني عشر وتعول الى سبعة عشر نعم اقسم
للزوجة الربع ثلاثة  وللاختين لاب الثلثان ثمانية وثلاثة احدى عشر وللاخوين لام الثلث. اربعة اربعة واحد عشر خمسة عشر وللجدة السدس اثنان عانت الى سبعة عشر هالك عن زوجة وشقيقتين
وجدة واختان لام المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان وللاختين لام الثلث اربعة عالت الى سبعة عشر اخرى زوجة وبنتان واب وام المسألة من اربعة
وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللاب السدس اربعة وللام السدس اربعة عانت الى سبعة وعشرين هالك عن زوجة وبنتين وجد وام مثلها عن زوجة وبنتين وجدة مثلها
المهم ان يكون فيها ربع ثمن وثلثان  اصحاب  الجد والجدة اول اب والام او الاب والجدة او الام  وهذه صورها ثلاثة عشر ثلاث مرات وخمسة عشر ثلاث مرات وسبعة عشر
اثنتان واربعة وعشرون ثلاث
