والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي مخارج الفروض؟ من الاصول المذكورة يقول رحمه الله ما هي مخارج الفروض
من الاصول المذكورة الفروض هي فرض النصف والربع والسمن والثلثان والثلاث والسدس وثلث الباقي. هذه هي الفروض النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والسابع ثلث الباقي. هذه هي الفروض
والثابتة الكتاب والسنة هي الستة وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم نعم  مخرج كل فرض سميه الا النصف فمخرجه اثنان فالنصف وحده كزوج وان او النصفان التزاوج وشقيقة؟ نعم
او لاب من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت النصف. يقول مخرج كل فرض من سمية الا النصف لان النصف ليست ليست الاثنان سمية له  مخرج كل فرض الربع من اربعة
الثمن من ثمانية السادس من ستة الثلثان من ثلاثة الثلث من ثلاثة وهكذا هذا مخرج كل فرض من سمية مسألة ليس فيها الا ربع مخرجها من اربعة. مخرج الربع من اربعة. فيها ثمن
مخرج الثمن من ثمانية فيها ثلثان من ثلاثة فيها ثلث من ثلاثة فيها سدس من ستة هذا معنى قول المؤلف رحمه الله مخرج كل فرض من سمية الا النصف. لان النصف ما له سمي
الثلث ثلاثة وثلثان ثلاثة والربع اربعة والثمن ثمانية والسدس ستة هذا سميه لكن النصف ما له سمي وانما مخرجه من  من اثنين اقل عدد شفعا اقل عدد شفعا فمخرج النصف
من اثنين وسواء كان في المسألة نصف واحد او نصفان يتصور نصف واحد هلكهالك عن زوج وعم. زوج واخ زوج وابن عم زوج وابن اخ وهكذا نصف واحد المسألة من اثنين
او كان في المسألة نصفان ولا يتصور اكثر من ذلك هلا كهالك عن زوج واخت شقيقة هلك هالك عن زوج واخت لاب المسألة فيها نصفان الزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة اذا كانت وحدها
النصف واحد او الاخت لاب اذا كانت وحدها النصف واحد ولا يتصور اجتماع اصحاب النصح سوى الزوج مع الاخت الشقيقة والزوج مع الاخت لاب من اصحاب النصح البنت وبنت الابن
لكن البنت مع الزوج ما يكون له نصف يكون له ربع وبنت ابن مع الزوج يكون له ربع لا نصف فما يجتمع في المسألة نصفان الا مع الزوج والاخت الشقيقة او الزوج والاخت
لاب لان النصف كما تقدم فرض خمسة افرادي ما يجتمع اثنان في النصف ابدا خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي
وهكذا الاخت التي من الاب عند انفرادهن  فاذا كان في المسألة نصف فقط ومخرج النصف من اثنين سواء كان نصف واحد او كان فيها نصفان نعم والثلث وحده كام وعم
والثلثان وما بقي كاختين شقيقتين وعن او الثلث والثلثان يا اختين شقيقتين واختين لام من ثلاثة في الشقيقتين الثلثان اثنان وللأخوات لأم الثلث واحد  والثلث وحدة او الثلثان وحدهما او الثلثان والثلث
كل هذا مخرجه من ثلاثة سواء كان ثلث فقط او ثلث وثلثان او ثلثاني فقط فاذا كان هكذا فمخرج هذا الفرظ للثلث والثلثين من ثلاثة ثم مثل الثلث وحده كام
وعم هلا هلا كهالك عن ام  المسألة من ثلاثة الام الثلث واحد وللعم الباقي هلك هالك عن ام واخ المسألة من ثلاثة كذلك هلا كهالك. عن ام وابن اخ هلا كهالك عن ام وابن عم هلك هالك عن ام وابن ابن اخ
او ابن ابن عم وهكذا. فالمسألة من ثلاثة والثلثان الثلثان للاختين الشقيقتين. وللاختين لاب وللبنتين ولبنتي الابن اذا كان في المسألة ثلثان يقال هلك هالك عن بنتين وعم؟ مسألة من ثلاثة
هلا تهالك عن بنتين واخ هلك اهلك عن بنتين وابن عم ايا كان العاصم مع الثلثين. او هلكهالك عن بنتي ابن وعم هلكهالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن عم
وهكذا ثلث وحده من ثلاثة ثلثاني وحدهما من ثلاثة والثلث لا يلزم ان يكون للام كأن يكون هلك هالك عن اختين لام او اخوين لام او خمسة او عشرة او خمسة عشر
اخوة لام المسألة من ثلاثة لان اولاد الام اذا زادوا عن الواحد الثلث عرفنا الثلث وعرفنا للثلثين وحدهما قد يجتمع ثلثان وثلث وكذلك من من ثلاثة ثلثاني اختين شقيقتين واختين لام مسألة من ثلاثة هلكها لك عن اختين لاب واختين لام
المسألة من ثلاثة فيجتمع ثلثاني للاخوات لاب او شقيقات والثلث للام ولا يجتمع اولاد الام مع البنتين وبنتي الابن لان البنتين وبنتي الابن يحجبان اولاد الام ذكورا كانوا او اناثا. فيجتمع اولاد الام مع
الشقيقتين ومع اللتين لاب. هذه احوال الثلث الثلاثة مخرج للثلثين وللثلث كلها من ثلاثة. نعم. والربع وحده كزوجة  او الربع مع النصف وما بقي زوج وبنت وعم اول ربع مع ثلث الباقي
والباقي كزوجة وابوين من اربعة وهي احدى الغراويين وتقدم الكلام عليها. والربع وحده يعني اذا كان المسألة ربع فقط. الربع يكون  الزوجة مع عدم الفرع الوارث فيقال زوجة وعم زوجة واخ
زوجة وابن اخ زوجة وابن عم زوجة وابن ابن عم زوجة وعم لاب زوجة وعم للجد وهكذا يعني زوجة مع عاصم غير الاولاد او زوج وابن زوج وابن ابن فيها ربع للزوج لوجود الفرع الوارث وكذلك اذا اجتمع الربع والنصف فمخرجها من اربعة
لان مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من اربعة والاثنان داخلة ضمن الاربعة او الربع والنصف مثل زوج وبنت فيها ربع ونصف زوج وبنت ابن فيها ربع ونصف زوجة واخت شقيقة
ربع ونصف زوجة واخت لاب ربع ونصف وهكذا. او الربع مع ثلث الباقي من اربعة الربع وثلث الباقي لان الاربعة اذا اخذ منها الربع واحد بقي ثلاثة صح ان يكون للثلاثة ثلث. هذي في الغراوين
هلك هالك عن زوج زوجة وابوين. زوجة وابوين. الزوجة صاحبة ربا اربعة والابوان ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويقال ربع وثلث الباقي من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للام ثلث الباقي. واحد من الثلاثة الباقية
وللاب الباقي وهي احدى الغراويين لان الغراوين اثنتان وهي زوجة وابوان او زوج وابوان هذي الغراوات زوج وابوان ما تتأتى معنا لان الزوج صاحب نصح والابوان لهم ما بقي يكتسبونه للذكر مثل حظ الانثيين. والسدس وحدة
في جدة وان او السدس مع النصف كجدة وبنت وعن او السدس والثلث جدة واخوين لام وعم او السدس مع الثلثين كجدة وبنتين وعم او سدسان كجدة واخ لام وعن
او السدس مع نصف وثلث كجدة وشقيقة واختين للام او مع نصف وسدسين كجدة وشقيقة واخت لاب واخت لام وام او سدسان وثلثان كابنتين وابوين الجميع من ستة. والسدس وحدة يعني اذا كان في المسألة سدس فقط مثلا هالك عن جدة وعاصم ايا كان
ابن او ابن ابن او اخ شقيق او اخ لاب او من اخ شقيق او من اخ لاب او عم شقيق او عم لاب او ابن عم شقيق او ابن عم لاب
اذا كان في المسألة سدس فقط وباقي فالمسألة من ستة. او سدس مع النصف زوج وجدة مثلا وباقي اخت شقيقة وجدة او معها ثلثان سدس وثلثان مثلا  جدة واختين لغير ام
هم واختين لغير ام او سدس وثلثان وثلث كجدة واختين لغير ام لهما الثلث لهما الثلثان واخت واختين لام لهما الثلث من ستة وتعود الى سبعة فسواء كان فرظا واحدا السدس
او فيها اكثر من سدس او فيها سدس وثلث. او سدس وثلثان كلها من ستة والثمن وحدة كزوجة وابن او مع النصف كزوجة وبنت وعم من ثمانية والسمن وحده من ثمانية
كزوجة وابن المسألة من ثمانية الزوجة الثمن واحد وللابن الباقي زوجة وابن ابن. المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد والباقي لابن الابن. او مع النصح  كزوجة وبنت وابن ابن او اخ او عم
الزوجة الثمن ولا البنت او بنت الابن النصح والباقي للعاصف وهكذا فاذا كان في المسألة فرض واحد فقط فمخرجه من سميه سوى النصف فمن اثنين. فان كان في المسألة فرظان. او اكثر
لا يخلو اما ان يكون الفرظان متداخلان او متماثلان او ليسا كذلك كان متوافقين او متباينين اربعة احوال اذا كان في المسألة اكثر من فرض فلا يخلو اما ان يكونا
متماثلين مثلا نصف ونصف نصف ونصف هذي تسمى متماثلين. فمخرجهما من مخرج احدهما. ما يحتاج ان نقول مخرج النصف الاول من اثنين. والنصف الثاني الاثنين نجمع الاثنين مع الاثنين تكون اربعة؟ لا مخرج النصف مهما تعدد
من اثنين هذي في حال التماثل الحالة الثانية حال التداخل اجتمع فرظان متداخلان فمخرجهما من العدد الاكبر لهما مثلا ثمن ونصف متداخلان لان السمن داخل ضمن النصف ومخرج النص من اثنين ومخرج الثمن من ثمانية والاثنان
ضمن الثمانية ربع ونصف متداخلان مخرج الربع الزوجة مثلا من اربعة ومخرج النصف للاخت الشقيقة مثلا من اثنين والاثنان داخلة ضمن الاربعة هذه تسمى متداخلة المتماثلة سوا سوا المتداخلة العدد
الاكبر او النصيب اذا كان هناك نصيب اكبر داخل ضمن العدد النصيب الاقل الذي مخرجه اكثر مثلا النصف مع السمن مثلا الثمن للزوجة والنصف للبنت هذي تسمى متداخلة الثلث مثلا
للام السدس لولد الام مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج السدس من ستة. الثلاثة داخله ضمن الستة قد سمى متداخلة  اذا اجتمع فرظان فان كانت متماثلة مخرجهما واحد وان كانت متداخلة فمخرجهما من العدد الاكبر
ان كانت متباينة او متوافقة. نظرنا فيها مثلا فمثلا اذا صار في المسألة ربع  الربع مع السدس ليست ليس متداخلين ولا متماثلين فننظر بينهما مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستة
بينهما موافقة بالنصف. هذي لها نص وهذي لها نصف فنضرب نصف احدهما في كامل الاخر فيخرج مخرجهما من اثنين  اثنين في ستة باثني عشر او ثلاثة في اربعة في اثنين عشر
مثلا في ثمن ثمن وسدس ليس متداخلين ولا متماثلين ننظر بينهما. الثمن مخرجه من ثمانية والسدس مخرجه من ستة من ستة ننظر بين الثمانية والستة نجد بينهما موافقة في النصح
نظري بنصف احدهما في كامل الاخر يخرج اصل المسألة ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين او اربعة في ستة باربعة وعشرين سوا سوا هذه الاصول المتفق عليها النصف وحده او معه نصف اخر
من اثنين الثلثان والثلث الثلث وحده او الثلثان وحدهما او الثلث والثلثان او الثلث والباقي  او الثلثان والباق مخرجه من ثلاثة الربع من اربعة او الربع مع النص من اربعة
السدس من ستة او السدس والثلث من ستة. او السدس والنصف من ستة الثمن وحده من ثمانية او الثمن مع النصف من ثمانية ولا يجتمع ان الثمن والربع لا يجتمعان
لان الثمن الزوجة مع الفرع الوارث الربع للزوجة مع عدم الفرع الوارث او للزوج مع وجود الفرع الوارث. ولا يجتمع في المسألة زوج وزوجة النصف من اثنين والثلث من ثلاثة والثلثان
والسادس من ستة والربع من اربعة والثمن من ثمانية هذي خمسة وهي في العدد ستة لكن الثلث والثلثان تداخلا بقي اثنان من الاصول المتفق عليها وهي اصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين. هذه اذا اجتمع فرظان غير متداخل
ولا متماثلين سدس وربع او ثلث وربع من اثني عشر وسدس وثمن او ثلث وثمن من اربعة وعشرين بقي من الاصول المختلف فيها اصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين اصل ثمانية عشر
اذا وجد في المسألة سدس وثلث باقي فهي من ثمانية عشر اذا وجد في المسألة سدس وربع وثلث باقي. فهي من ستة وثلاثين  وكل مسألة فيها ثلث وربع كزوجة وام وام
وفيها ربع وسدس كزوجة وجدة وعم او ربع وسدسان كزوج وابوين وابن او ربع وثلث وسدس كزوجة وام واخ لام وام او ربع ونصف وسدس زوج وبنت وبنت ابن وام
او ربع وثلثان كزوج وبنتين وام فهي من اثني عشر هذي اذا اجتمع اكثر من فرض ولم تكن متداخلة ولا متماثلة. فاصلها من اربعة من اثني عشر في هذه الاحوال التي عرضها المؤلف رحمه الله
واذا كان فيها ثمن وفرض اخر غير داخل ضمنه فهي من اربعة وعشرين الثمن مع فرض يدخل ضمنه مثلا كالثمن والنصف هذي من ثمانية لكن اذا كان فيها ثمن مثلا وسدس
ثمن وسدس فهي لا تصح من اثني عشر وانما تكون من اربعة وعشرين. اذا كان فيها ربع وفرض اخر  او مضاعفة اثني عشر واذا كان ثمن بدل الربع فمن اربعة
وعشرين نعم وكل مسألة فيها فم وسدس كزوجة وجدة وابن موسم وثلثان كزوجة وبنتين وعم اوسم وسدسان كزوجة وابوين وابن موسم وثلثان وسدس كزوجة وبنتين وام وعم وهي من اربعة وعشرين. نعم
وكل هذه كملت بهذا الاصول المتفق عليها اصل اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثني عشر عشر واربعة وعشرين بقي الاصول المختلف فيها التي اثبتها المحققون ونفاها الجمهور المحققون من الفرضيين قالوا اصل ثمانية عشر ستة وثلاثين اصلان
الجمهور جمهور العلماء قالوا ليس اصلين وانهما مصحان فقط لان ثلث الباقي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ثبت في اجتهاد الصحابة
المحققون قالوا ثلث الباقي تابع لما قبله واذا كان في المسألة مثلا سدس وثلث باقي فهي من ثمانية عشر اذا كان في المسألة سدس وربع وثلث باقي فهي من ستة
وثلاثين. نعم وكل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي انتبه للفرق. ثلث ما بقي وما بقي مثل اصل ثمانية عشر ثمانية عشر خذ منها اول شيء السدس كم هي السدس الثمانية عشر؟ ثلاثة
كم يبقى؟ خمسة عشر. خمسة عشر نأخذ منها ثلثها وهو خمسة يبقى عشرة والباقي للعشرة لاصحابها قال له او كثروا. المهم ان يخرج منها ثلث الباقي السادس ثم ثلث الباقي والباقي لا يهمنا اشترك فيه ثلاثة او ثلاثون
فان كان في المسألة اكثر من ذلك سدس وربع وثلث باقي فهي من ستة وثلاثين ستة وثلاثين ناخذ منها السدس كم مثلا ستة  نأخذ منها الربع ربع الستة وضع الستة والثلاثين كم
تسعة ربع ستة وثلاثين تسعة تسعة مع الستة كم خمسة عشر كم يبقى من الستة والثلاثين بعد اخذ خمسة عشر يبقى واحد وعشرون هذا هو القصد انه يخرج لها ثلث باق بعد استخلاص الفروض
صار الباقي بعد استخلاص الفرظين واحد وعشرون واحد وعشرون لها ثلث الحمد لله هذا قصدنا ونوصلها الى ستة وثلاثين لاجل ان نأخذ منها الفرظ الاول والفرظ الثاني ويبقى بعد الفرضين شيء له ثوب
لانه لو بقي عشرون ما استفدنا شي ما صحت بقي اثنان وعشرون ما صحت وانما نريد ان نستخلص منها الفرظين الربع  السدس ويبقى عدد له ثلث لنستخلص ثلث الباقي الذي هو للجد
وكل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وثلث وما بقي وهي من ثمانية عشر في جدة وجدت وخمسة اخوة اشقاء والمسألة من ثمانية عشر بالجدة السدس والاحب للجدة السدس ثلاثة
والاحظ للجد ثلث الباقي لانه قاسم الاخوة خمسة اكثر منهم بكثير فاحب له ان يأخذ ثلث الباقي. الباقي كم خمسة عشر بعد السدس. كم نعطيه؟ خمسة. يبقى عشرة نقسمها بين الاخوة قلوا او كثروا ما داموا خمسة كل واحد
قل اثنين نعم قل احب للجد ثلث الباقي خمسة والباقي للاخوة وكل مسألة فيها سدس وربع الا ان فيها سدس وربع. الاولى فيها سدس فقط وثلث باقية هذه فيها سدس وربع
وثلث باقي. يعني فيها صاحب سدس سواء كان ام او جدة مثلا اولاد الامة يريدون هنا ولد الام لانه يسقطه الجد لكن ام ياخذ السدس مع وجود الجنب من الاخوة
او جدة تأخذ السدس نعم ثم بعد السدس يكون في المسألة رضا والذي يأخذ الربع في هذه المسألة هو الزوجة او الزوجات. مع عدم الفرع الوارث لانها لو وجد الفرع الوارث ما احتجنا الى ثلث باقي واجراءات اخرى
زوجة وجده او ام يقول من ستة وثلاثين صاحب السدس يأخذ السدس ستة وصاحب الربع ياخذ الربع تسعة تسعة ستة خمسة عشر خمسة عشر من ستة وثلاثين كم يبقى واحد وعشرون. واحد وعشرون لها ثلث الباقي. نعطي ثلث الباقي وهو سبعة للجد والباقي يأخذه الاخوان
وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي وهي من ستة من ستة وثلاثين مثاله هم وجدة وجد ام وزوجة وجد وسبعة اخوة اشقاء فالمسألة من ست وثلاثين الام السدس ستة
وللزوجة الربع تسعة وللجد ثلث الباقي سبعة. والباقي اربعة عشر للاخوة لكل واحد اثنان  اقسم هلا تهالك عن زوج وابن ابن ابن ابن عم المسألة من اثنين للزوج النص واحد
ولابن الابن او ابن الاخ او ايا كان العاصي ابن ابن اخ له الباقي تعصيبا. هذي المسألة فيها نصف واحد مخرجها من اثنين هلك يا هالك عن زوج واخت لاب
المسألة من اثنين. لان فيها نصفان متداخلان للزوج النصف واحد وللاخت لاب النصف واحد وما بقي شيء وش تسمى هذه المسألة عادلة تسمى عادلة هلا تهالك عن اخت شقيقة وابن ابن اخ لاب
المسألة من اثنين الاخت الشقيقة النصف واحد ولابن الابن الاخ له الباقي. وهذه تسمى ناقصة لان فيها باقي هلا تهالك عن ام وابن ابن ابن عم المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد
والباقي لابن ابن العم النازل. وهذه تسمى سمة ناقصة لان في عاصف ومخرجها هذي من من ثلاثة لان فيها ثلث فقط هلا تهالك الاختين شقيقتين واختين لام المسألة من ثلاثة للاختين الشقيقتين
الثلثان اثنان وللاختين لام الثلث واحد وهذه مسألة فيها فرظان متداخلان او اصلهما متماثلان لان مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة فهي واحد هلا كهالك عن زوج وابن
المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي للابن. هذي قلنا مخرجها من اربعة لما؟ لان فيها ربع واحد وهذه تسمى عادلة ام ناقصة ام عائلة ناقصة لان في باقي للعاصم
والربع مخرج الربع الاربعة عرفنا انها لا تتأتى الا ما تتأتى كاملة وكذلك الثمانية ما تتأتى الا ناقصة هلك هالك عن جدة وام وعم جدة وام وعن المسألة من جدة
وام وعم من ثلاثة احسنت المسألة من ثلاثة نعم اقسم للام الثلث واحد وللعم الباقي والجدة يسقط بالام اهلك اهلك عن ام وجدتين وثلاثة اخوة المسألة من ام وجدتين وثلاثة اخوة المسألة من
ستة للام السدس واحد وللاخوين ثلاثة الاخوة الباقي وتسقط الجدتان بالام هلك هالك عن زوجة وابن المسألة من زمانها للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي تعصيبا وهذه تسمى ناقصة هلك هالك عن زوجة وبنت وعم
من زمان يعني الزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي ثلاثة للعم تعصيبا وهذه تسمى ناقصة هلك هالك عن جدة وزوجة وعم انظر فيها فرظان رمضان ليس متماثلين ولا متداخلين
من اثني عشر من اثني عشر لان مخرج السدس من ستة ومخرج والزوجة لها الربع مخرج الربع من اربعة والسدس والستة والاربعة بينهما توافق في النصح. فنصف احدهما يضرب في كامل الاخر يخرج اصل المسألة
عن جدة وجدت وعشرة اخوة اشقاء المسألة من ثمانية عشر من جدة السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة من خمسة عشر وللاخوة العشرة الباقي لكل واحد منهم واحد اهلا تهالك. عن بنتين
وزوجة وعم اربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللزوجة السمن ثلاثة والباقي للعم تعصيبا وهذه تسمى ناقصة ان فيها باقي هلا كهالك عن جدة وزوجة وجدت وعشرة اخوة المسألة من ستة
وثلاثين من جدة السدس كم ستة وللزوجة الربع تسعة والباقى واحد وعشرون يأخذ الجد ثلث الباقي سبعة والباقي اربعة عشر للاخوة يشتركون فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه
