لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مثال للمباينة نحن في باب التصحيح
وعرفنا الفرق  بين التأصيل والتصحيح والتأصيل هو اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروضها بلا كسل اقل عدد يخرج منه الفرظ او الفروض  والتصحيح هو اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر
فمثلا يقول اصل المسألة من اثنين من ثلاثة من اربعة من ستة من ثمانية من اثني عشر من اربعة وعشرين من ثمانية عشر من ستة وثلاثين هذه الاصول ما تخرج عن هذه
ونختار اقل عدد تخرج منه الفروض الموجودة في المسألة واما التصحيح فهو لا حد له قد تصح المسألة من ثلاثين الف من خمسين الف من سبعين الف بحسب الانكسار تباينا وعدد الرؤوس ونحو ذلك كما سيأتينا
واما التأصيل فهو لا يخرج عن هذه التسعة اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين هذه الاصول المتفق عليها واصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين المختلف فيها
فهي تسعة اصول فقط. المتفق عليها سبعة والجميع مع المختلف فيها تسعة لا تزيد عن هذه ثم قد تصح المسألة المسألة من اصلها وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح
هلا كهالك عن زوج واخت شقيقة يقول المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة النصف واحد وانتهينا  هالك عن زوج وبنت وعام المسألة من اربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان
والباقي واحد للعم هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام المسألة من ثلاثة لان فيها ثلثان وفيها ثلث المسألة من ثلاثة الاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لام الثلث واحد هل في هذه انكسار
نعم الثلث واحد للاختين لام واحد ما ينقسم عليهم فيها انكسار هذه ما صحت من اصلها لا بد من الحساب. هلك هالك عن زوج وام واخت لام المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان  اختي لام السدس واحد صحة من اصلها بلا حساب وهكذا فاذا صحت المسألة من اصلها ما احتجنا للحساب وعرفنا ان التصحيح هو بمثابة تقويم المريض
كأن الانكسار هذا مرض سنحاول ان نصححه تجعله سليم بدل من كونه منكسر. وقد كررت هذا من اجل التمييز بين التأصيل والتصحيح التأصيل لا يتجاوز الاصول التسعة والتصحيح قد تصح المسألة من اصلها من اثنين
اقل عدد وقد تحتاج الى الاف ما تصح الا في ضربها بجزء السهم الذي قد يصل الى الستين والسبعين ثم يظرب في اصل المسألة فتخرج الاف كما سيأتينا. فان لم تصح من اصلها
فلا يخلو اما ان يكون الانكسار على فريق لان الورثة فرق مثلا جدات زوجات بنات اخوات بنات ابن اخوة اخوة اعمام اعمام وهكذا فالواحد من هؤلاء يسمى فريق الجدات فريق
والزوجات فريق والبنات  بنات الابن فريق قد يجتمع مجموعة من بنات الابناء السادس قد يجتمع خمسة عشر او عشرون بنت ابن السدس الواحد ايسمين فريق فمثلا هلك هالك عن بنت وثلاثين بنت ابن
يصح بان يكون الابناء كثير من زوجات متعددات ماتوا قبل ابيهم الابناء وخلفوا بنات ثلاثين بنت الابن يشتركن السدوسي مع البنت من الصلب. بنت من الصلب  وبنات ابن مهما بلغن
يشتركن في السدس تكملة الثلثين ومثله مثلا لو كان اخت شقيقة تأخذ النصف واخوات لاب مهما بلغنا يشتركن تكملة الثلثين وهكذا اذا وقد يكون الانكسار على فريق واحد. وقد يكون الانكسار على فريقين. وقد يكون الانكسار على
وهذا نهاية الانكسار عند المالكية وقد يكون الانكسار على اربع فرق وهذا نهاية عدد الفرق عند الاحناف والشافعية والحنابلة كيف اختلفوا؟ نعم لان المالكية لا يورثون الا جدتين. والجمهور يورثون ثلاث جدات اذا تساوينا
والجدات يردن في اصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فاذا كنا في هذين الاصلين وكنا اثنتين انه يكون من قسم عليهن اما اثنان من من اثني عشر واما اربعة من
اربعة وعشرين فينقسم على الثنتين لكن عند الجمهور يكن ثلاث فلا ينقسم عليهن سيكون الانكسار في اربع فرق اذا والانكسار يكون على فريق واحد ويكون على فريقين ويكون على ثلاث فرق
ويكون على اربع فرق وهذا نهاية الفرق الان سنعرف ان شاء الله الانكسار على فريق واحد نستكمله وقد بدأنا به في الدرس السابق ونستكمله الان فريق واحد هذا يتأتى في جميع الاصول
فريق واحد يتأتى في جميع الاصول. يتأتى في اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية كلها  انكسار على فريق يتأتى على جميع الاصول ما من اصل الا ويمكن ان يكون فيه انكسار
يعني مثلا اصل اثنين هلك هالك عن زوج وعامين  العمين الباقي واحد منكسر عليهم اصل ثلاثة هلا تهالك عن اختين شقيقتين واختين لام منكسر لان الاختين لام واحد اصل اربعة
هلا كهالك عن زوج واربعة ابناء منكسر لان الزوج سيأخذ ربع ويبقى ثلاثة والابناء اربعة منكسر عليهم اذا فالانكسار على فريق يتأتى على الجميع على اصل ستة وعلى اصل ثمانية كذلك
هلك هالك عن زوجة وابنين منكسر لان الزوجة ستأخذ الثمن يبقى سبعة سبعة منكسرة على الاثنين. اذا كان الانكسار على فريق واحد فما هو العمل لنا نظر واحد بين الرؤوس
والسهام وهو اما ان تكون موافقة او مباينة موافقة او مباينة فقط ايش معنى موافقة وما معنى مباينة موافقة يعني تجتمع السهام مع الرؤوس في نسبة معينة ما هذه النسبة
الربع الخمس الثلث السدس الثمن وهكذا  ما معنى المباينة يعني انها لا تجتمعان في عدد يجمعهما ولا نسبة وكل عددين متواليين لا نسبة بينهما مباينة اثنين وثلاثة بينهما مباينة لان الاثنين لها نصف
والثلاثة ليس لها نصف وانما لها ثلث ثلاثة واربعة الثلاثة لها ثلث وليس لها رضا والاربعة لها ربع وليس لها ثلث خمسة وستة خمسة ليس لها  ستة وسبعة كذلك السبعة
لها عدد لها اجزاء السبع الستة لها اجزاء والسبعة لها اجزاء لها ما المراد بالرؤوس؟ وما المراد بالانصبة مثلا هلك هالك عن جدة وخمسة اخوة جدة وخمسة اخوة اقول المسألة منكم
فيها جدة فيها سدس المسألة من ستة للجدة السدس واحد بقي معنا كم خمسة والاخوة كم خمسة صحت من اصلها ما في انكسار الخمسة الباقية من الستة يأخذها الاخوة كل واحد واحد
وهذي صحة من اصلها لا انكسار فيها هلا كهالك عن جدة واربعة اخوة جدة واربعة اخوة المسألة من ستة للجدة السدس واحد باقي كم خمسة الخمسة هذه لمن في اربعة الاخوة
الاخوة الاربعة هذي ماذا نسميها؟ هذي الرؤوس والخمسة ماذا نسميها الانصبة نصيبهم الخمسة منقسمة على الاربعة لا هل بين الخمسة والاربعة نسبة في جزء معين الخمسة لها خمس فقط والاربعة لها نصف ولها ربع
لكن ما لها خبز هذه نسميها مباينة مباينة الموافقة في هذه التي معنا هالك عن جدة وعشرة اخوة  اشقاء او لاب بغير ام المسألة من ستة هي هي فنعطي لجده السدس واحد يبقى
خمسة كم سالما تكون للاخوة الاخوة كم عددهم عشرة. هل تنقسم الخمسة على العشرة؟ لا. يعني ما في عندنا كسر ما نقول لكل واحد نصف لا ننظر بين الخمسة التي هي
السهام والعشرة التي هي الرؤوس نجد بينهما موافقة في جزء من الاجزاء الخمسة لها خمس والعشرة لها  الخمسة خمسها واحد والعشرة هم سهام فنأخذ الوفق الذي هو خمس الرؤوس ننظر بين الرؤوس والسهام نقول السهام خمسة
وفقها  مع الرؤوس كم وفق الرؤوس اللي يناسب للسهام اثنان نضرب اثنين في ستة اصل المسألة يخرج كم اثنى عشر ما هو جزء السهم عندنا في هذه المسألة هو الاثنان
الذي ظربنا به اصل المسألة وفق الرؤوس انتبه لا تقل وفق السهام لان وفق السهام واحد وضربناه ما استفدنا شي وانما نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في اصل المسألة ستة. يخرج عندنا اثنا عشر
نقول من له شيء من المسألة  اخذه في مضروبا في جزء السهم فان كان واحدا فهو له وان كانوا مجموعة حسم عليهم فيكون لواحدهم ما لوفق جماعتهم فنقول مثلا لجدة واحد في
اثنين اثنين اخذت اثنين من اثنى عشر هو هو ما نقصناه ولا زدناه واحد من ستة او تأخذ اثنين من اثني عشر سواء للاخوة عشرة هم كم لهم جميع سابقا
خمسة نضربه في كم في اثنين التي هي وفق رؤوسهم خمسة في اثنين كم يخرج عشرة كم عدد رؤوسهم هم لكل واحد واحد يعني اصل المسألة من اثني عشر اصل المسألة من ستة
اعطينا الجدة واحد وللاخوة خمسة ثم ضربناها باثنين وصارت صحت من اثني عشر اعطينا الجدة واحد في اثنين اثنين هو هو لا نبخسها لا نقول للجنة واحد في واحد يطلع له واحد من اثني عشر لا
النصيبة السدس هو هو  السدس واحد من ستة واحد من ستة او اثنين من اثنى عشر او ثلاثة من ثمانية عشر او اربعة من اربعة وعشرين هو هو. وانما نكرر العدد لاجل ينقسم
على الاخوة من حيث العقل يجوز نقول المسألة من ستة ونقسمها ستة اسهم يقول للجدة خذي سهم يبقى كم خمسة اسهم نقول كل اثنين من الاخوة يقتسمون واحد لكن هذا غير موجود في باب الفراعنة
باب الفرائض لا بد من التصحيح لان الكسر ما في كسر لا بد ان يمشي على قدميه يأخذ نصيبه كامل لا يأخذ شيء اعرج يقول يقال له لك واحد ونصف
نصف لا يكرر حتى يأخذ العدد كامل هلا كهالك عن اختين لاب واختين لام المسألة سبق ان قلنا منكم من ثلاثة نأتي باقل عدد لو قلنا من اول مرة من ستة
ما احتجنا الى تصحيح لكن خطأ قولنا من ستة لان عندنا تأصيل وعندنا تصحيح فما يجوز لنا ان نصحح قبل ان نأصل هل يجوز ان نأخذ الولد من الابتدائي وندخله الجامعة على طول
او نأخذ الابتدائي الولد من بيت اهله وندخله في المتوسط لا لابد من الخطوات معروفة فهذه المسألة التي معنا مثلا لو قال قائل قولوا من ستة من اول مرة استريحوا
اعطوا الاخوات الشقيقات اربعة منقسم عليهن لكل واحدة تأخذ اثنين واعطوا الاخوات لام اثنين كل واحدة تاخذ واحد. نقول لا هذا خطأ اول التأصيل ثم بعده التصحيح ونقول اصل المسألة
فيها ثلثان وثلث تقدم لنا انها تكون من ثلاثة للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لام الثلث واحد نريد ان نقسم ونقول الاختان لام اثنتان لهن واحد ما يصح منكسر ننظر بين الواحد والاثنين هل بينهما نسبة
تناسب في جزء من الاجزاء لا لان الواحد واحد ما له اه اجزاء ما يمكن ان يحلل الاثنين ممكن يكون لها نصح لكن الواحد ما له الا كسر فنقول بين الاثنين
الرؤوس والواحد السهام مباينة سنضرب الرؤوس جزء السهم نضرب اثنين في ثلاثة يخرج معنا العدد الذي قلنا قبل ستة لكن مشينا بالخطوات مشينا الولد معنا من الابتدائي حتى المتوسط حتى الثانوي حتى الجامعة تخرج
وكذلك هنا قلنا من ثلاثة ثم صححنا فصلنا اولا ثم صححنا فنقول للاخوات الشقيقات كم لهم من اصل المسألة لهن اثنان مبروك في كم في اثنين الذي هو جزء السهم اصبح لهن
اربعة لكل واحدة اثنان وللاخوات الام واحد مضروب في اثنين في اثنين ورؤوسهن اثنان لكل واحدة واحد. اخواتي الشقيقات اثنتان لهن في الاصل اثنان من ثلاثة اصبح لهن اربعة من
ستة هو هو ما تغير شي للاخوات الام واحد من ثلاثة بعد التصحيح صار لهن اثنان من ستة هو هو ما تغير شي الا اننا ضاعفنا العدد حتى ينقسم على الجميع بلا كسر. اقرأ فان لم تصح فان لم تصح من اصلها او من اولها ان كانت عائلة
فلا يخلو اما ان يكون الانكسار على فريق او فريقين او اكثر انا فريق او على فريقين او على ثلاثة او على اربعة ولا يكون اكثر من اربعة وعند المالكية لا يكون الانكسار اكثر
من على على ثلاث فرق وعندنا وعند الاحناف والشافعية يكون الانكسار على اربع فرق  وعرفنا الفرق الذي هم المجموعة من الورثة الذين لهم سهم واحد اخوات شقيقات اخوات الاب اخوات لام
اخوة ابناء بنات بنات ابن زوجات جدات وهكذا فان كان الانكسار على فريق واحد وتصوروا في كل اصل من الاصول التسعة ولا يخلو من احد شيئين اما ان تبين سهامه على فريق
يتأتى على جميع الاصول التسعة ما يقال ان اصل من الاصول ما ما يتأتى فيه الانكسار لا ما من اصل الا ويتأتى فيه الانكسار نعم فان باينت سهام رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم
ستضرب بها في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة فما بلغ منه تصح ثم تقسمه فمن له من المسألة شيء اخذه اخذه مضروبا في جزء السهم فان كان واحدا اخذه وان كان فريقا فاقسمه عليهم
وتقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب وموافقة رؤوسه سهامه اي شاركته في جزء وان وافقت رؤوسه سهامه رؤوسه فاعل سهامه مفعول ويصح العكس وان وافقت رؤوسه سهامه يصح تقديم المفعول وتأخيره. اي شاركته
في جزء او اجزاء. نعم او شاركته في جزء او اجزاء ودك الرؤوس الى وفقها فيكون الافق هو جزء السهم تضربه في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة
وما بلغ فمنه تصح فاذا اردت القسم فمن له شيء من المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم او تقول لواحدهم ما لوفق جماعتهم قد ما جماعته قبل الضرب مثال مثال للمباينة
زوج مثال للمباينة يعني الرؤوس باينت السهام ويصح ان تقول السهام باينت الرؤوس يعني ما بينهما نسبة عرفنا الذي بينهم نسبة مثل ثلاثة وستة بينهما نسبة بماذا الثلث. الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث
ثلاثة وتسعة بينهما نسبة في الثلث  الاثنان والاربعة بينهما موافقة بينهما نسبة او موافقة في النصف الاثنان لها نصف والاربعة لها نصف الاثنان والستة بينهما موافقة في النصف الاثنان والثمانية
بينهما موافقة النصف الاثنان والعشرة بينهما موافقة في النصف الثلاثة والعشرة لا موافقة بينهما  الثلاثة والتسعة بينهما موافقة في الثلث الثلاثة والاثني عشر بينهما موافقة في الثلث بان الثلاثة ثلثها واحد
والاثنى عشر ثلثها اربعة الاربعة والثمانية بينهما موافقة في النصف الاربعة والعشرة بينهما موافقة في النصف الاربعة والاثني عشر بينهما موافقة في النصف وفي الربع وننظر الى العدد الاقل الاربعة
والاثني عشر بينهما موافقة في النصف لان الاربعة لها نصف والاثنى عشر لها نصف. لكن ما يصح ان نقول موافقة في النص. ننظر اقل ما يمكن فنقول بينهما موافقة في الربع
الاربعة لها ربع واحد والاثنى عشر لها ربع وهو ثلاثة الثلاثة والخمسة عشر بينهما موافقة في الثلث لان الثلاثة لها ثلث واحد والخمسة عشر لها ثلث وهو خمسة الثلاثة والثمانية عشر
بينهما موافقة في الثلث لان الثلاثة ثلثها واحد. والثمانية عشر ثلثها ستة وهكذا وننظر الى اقل ما يمكن مثلا اربعة  واربعة وعشرين مثلا لا نقول بينهما وافقا في النصح الاربعة الانف والاربع والعشرين لها نصف؟ لا. انظر للاقل
الاربعة لها ربع والاربعة والعشرين لها ربع الستة والثلاثون مثلا ستة وثلاثون كأن تكون السهام مثلا ستة والرؤوس ثلاثون الإخوة نقول الستة والثلاثون بينهما موافقة في النصف بينهما موافقة في الثلث
بينهما موافقة في السدس ناخذ ماذا السدس انه اقل العدد الستة لها نصف والثلاثون لها نصف. لكن لا لا نريد هذا الستة لها ثلث والثلاثون لها ثلث لا نريد هذا
الستة لها سدس وواحد والثلاثون لها سدس وهو خمسة وهكذا مثال للمباينة زوج وخمسة وثمانين الزوج وخمسة بنين زوج وخمسة بنين المسألة منكم من اربعة الزوج الربع واحد لوجود البنين
وللبنين الباقي الباقي من الاربعة كم؟ ثلاثة ورؤوسهم خمسة هل تنقسم الخمسة الثلاثة على الخمسة؟ لا هل بين الثلاثة والخمسة موافقة في جزء من الاجزاء الثلاثة تقول عندي استعداد ثلث
الخمسة ما لها ذولا الخمسة تقول عندي استعداد في الخمس الثلاثة ما عندها استعداد للخمس اذا بينهما اذا لم يتفقا في جزء فيكون بينهم مباينة فاذا صار بينهم مباينة نأخذ الرؤوس ام نأخذ
الانصبة نأخذ الرؤوس العدد لاننا نريد شيء ينقسم على الرؤوس فلا نأخذ السهام لو ظربنا السهام واردنا مثلا نقسم ما انقسم على الرؤوس  نأخذ شيء يناسب للرؤوس وهو ان نأخذ كامل الرؤوس
ونضربها في اصل المسألة نعم المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنين لا ينقسم عليهم فهو منكسر ومباين ستكون الرؤوس تسر ومباين. نعم ستكون الرؤوس هي جزء السهم. ناخذ الرؤوس ونجعلها جزء السهم. قد يقول قائل لما لا نأخذ السهام ونجعلها جزء السهم
نقول لو اخذناها ما استفدنا شي من قسم بان نريد نحن ارضاء الرؤوس نريد ارضاء الرؤوس فنأخذها هي ونضرب بها حتى نعطيها ما تستحق اما ان نضرب بغيرها ما تصح معنا
لو ظربنا مثلا قلنا اخذنا جزء السهم الذي هو السهام. سهام الابناء تم؟ ثلاثة اضربها بالاربعة تبي تصلح ثلاثة في اربعة بكم؟ باثني عشر عطى الزوج الربع وهو ربع الاثني عشر ثلاثة
اذا اعطينا الزوج ثلاثة كم يبقى من الاثني عشر تسعة هل تنقسم على الرؤوس الاربعة  او الخمسة ما انقسمت ما تنقسم نعم وانما جزء السهم هو الرؤوس تضربها تضربها في اصل المسألة اربعة
تصح من عشرين للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة بخمسة وللبنين ثلاثة الزوج اعطنا واحد من اربعة وبعد الظرب اعطنا خمسة من عشرين هي هي ما تغير واحد من اربعة ربع
خمسة من عشرين ربع نعم وللبنين ثلاثة مضروب في جزء السهم خمسة تبلغ خمسة عشر لكل واحد ثلاثة وصار لي واحدهم بعد الضرب ما كان لجماعتهم قبل الظرب  نصيبهم حينئذ بعد الظرب يكون لواحدهم ما لجماعتهم
هذا في حال المباينة وفي حال الموافقة يكون لواحدهم وفق ما لجماعتهم وافقوه مثال للموافقة اربع اخوات شقائق وعم المسألة هل الموافقة اربع اخوات شقايق وعم هذا انكسار على فريق واحد. اربع. نعم
المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثين المسألة من ثلاثة لان للاخوات الشقائق الثلثان وللعم الباقي المسألة من ثلاثة نعطي الاخوات الشقائق   ويبقى واحد الى العم الاخوات الشقائق كمهن؟ اربع ونصيبهم اثنان
ما يصلح نقول كل واحدة تاخذ نصف لا ننظر بين الاثنين التي هي السهام والاربعة التي هي الرؤوس وجدنا بينهما موافقة بماذا  الاربعة لها نصح والاثنان لها نصف قد يقول قائل لماذا لا نأخذ العدد الاقل؟ نقول الاربعة لها ربع
الاربعة لها ربع لكن الاثنان هل لها ربع لا ليس له عربة اذا نأخذ النسبة التي يتفقان فيها ونأخذ السهام اثنان والرؤوس اربعة بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف ماذا نأخذ وفق السهام ام وفق الرؤوس
ناخذ وفق الرؤوس دائما عند المباينة نأخذ كامل الرؤوس عند الموافقة نأخذ وفق السهام وفق الاربعة كم اثنان لان نصف الاربعة اثنين ونصف الاثنين واحد نأخذ وفق الرؤوس اثنان نأخذ الاثنين ونضربها في اصل المسألة كم
ثلاثة صحت من ستة ثم نعطي فنقول للاخوات الشقيقات في الاصل كم لهن اثنان مضروبا في اثنين كم؟ اثنين في اثنين باربعة وعدد رؤوسهن كم اربعة كل واحدة اخذت واحد. يعني اخذت الواحدة
ما لوفق جماعتهن الاربعة وسهامهن اثنان وفق السهام كم هو واحد قلنا الاثنين لها نصف وهو واحد والاربعة لها نصف وهو اثنان فكان لجماعتهن  اثنين  اثنين في اثنين في اربعة
كل واحدة تاخذ واحد وصار للواحدة منهن وفق ما لجماعتهم وفق الاثنين واحد وللعم كم له من المسألة فهو واحد مضروبا في الجزء السهم الذي هو اثنين صار له واحد في اثنين باثنين. هي هي
المسألة من ثلاثة للعم واحد وللاخوات اثنان اذا صارت من ستة صار للعم اثنين اخواني الاخوات اربعة لكل واحدة واحد  المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن ومنكسر وموافق بالنصف
فيثبت نصفهن اثنان وهو جزء السهم للموافقة اننا نأخذ الوفق الذي يتفق فيه السهام مع الرؤوس ولا نقل رفق الاربعة واحد الربع لان الاثنين ما له رضا وانما ننظر العدد الذي يتفقان عليه وهو الثلث او الربع او الخمس او السدس الى اخره
والباقي للعم وتضرب اصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة للشقائق اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة واحد وللعم الباقي واحد مضروب باثنين في اثنين وصورتها في جدول باء. انظر الجدول الف
والجدول ذا الجدول الف عندك الابنى خمسة وسهامهم ثلاثة الخمسة والثلاثة بين المباينة وعندك الجدول باء الشقائق اربع وسهامهن اثنان بين الاثنين والاربعة موافقة لان الاثنين لها نصف وهو واحد والاربعة لها نصف وهو
اثنان فاخذنا هنا قلنا اصل المسألة الاولى من اربعة لان فيها رظا فالخمسة التي جعلناها بجوار الاربعة هذي ما هي؟ هذي عدد الرؤوس لما كانت اسفل مع الابناء في عدد الرؤوس. لما ارتفعت فوق ماذا نسميها؟ اصبح لها اسم جديد. جزء السهم
الذي يضرب به اصل المسألة. نضرب الخمسة في اربعة وينتج عشرون نعطيهم نقول للزوج واحد في خمسة بخمسة للابناء ثلاثة في خمسة في خمسة عشر. وعددهم خمسة لكل واحد ثلاثة
السرعة الثانية شقيقة شقيقة شقيقة شقيقة اربع  المسألة من كم؟ اصلها من ثلاثة للشقائق اثنتان او ثلاث او اربع او عشر او عشرين لهن الثلثان اثنان من ثلاثة وللعم الباقي
الاثنين هذه ما تنقسم على رؤوس الشقيقات. الشقيقات اربع والسهام اثنان ما تنقسم ننظر هل في موافقة نبدأ بالموافقة اول لانه اخسر لنا فنقول نعم في موافقة الشقيقات اربع وسهامهن اثنان في موافقة بالنصح
لان الاثنين لها نصف والاربعة لها نصف. نأخذ وفق الرؤوس. الرؤوس اربعة وفقها كم  ضربنا الاثنين في ثلاثة. الاثنين هذي ماذا نسميها؟ جزء السهم اثنين في ثلاثة بستة هذا اصح المسألة
فنقول للشقائق اثنان مضروبا في اثنين بكم باربعة لكل واحدة منهم واحد للعم واحد مضروب في اثنين باثنين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
