الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نزال في الحديث عن التصحيح في اخراج اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسل فنعرف الفرق
بين التأصيل وبين التصحيح التأصيل هو اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر اذا كان في المسألة ثلث وربع ثلاثا وسدس ثمن وباقي ثمن ونصف وباقي. وهكذا اقل عدد يخرج منه الفرظ ان كان واحد او الفروض ان كانت
متعددة بلا كسر هذا التأصيل وهو اصل المسألة التصحيح بعد هذا وهو اقل استخراج اقل عدد يخرج منه اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر نقول مثلا في التأصيل نصيب الاخوات
الثلثان ما هو مخرج الثلثين؟ من ثلاثة بصرف النظر عن الاخوات مثلا ثلاث اربعة خمس عشر الى اخره مخرج الثلثين من ثلاثة يكون للاخوات الثلثان اثنان والباقي للعاصف والاخوات لهن اثنان
اثنتان او عشر هذا استخراج الفرط استخراج نصيب الوارث مثلا الثلثان اثنان من ثلاثة الاخوات اربع كيف نقسم الثلاثة على الاربع اقسم الثلاثة الاثنان النصيب نقسم الاثنين على الاربعة الاخوات
او الخمس او السبع او العشر مثلا استخراج هذا هو التصحيح وعرفنا ان الوصول الى التصحيح يتوقف على استخراج جزء السهم وضربه باصل المسألة يتوقف التصحيح على استخراج جزء السهم
وضربه باصل المسألة كيف نستخرج جزء السهم استخراج جزء السهم يتوقف على نظرين اذا كان الانكسار على اكثر من فريق لاننا اخذنا اذا كان الانكسار على فريق والان الانكسار على اكثر من فريق
فكيف نستخرج جزء السهم لنا نظران النظر الاول بين الفرظ والرؤوس النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض النظر الاول بين النصيب بين النصيب والرؤوس مثلا النصيب في الاخوات السابق
كل ما لهن اثنان من ثلاثة النصيب اثنان وعدد الرؤوس اربع مثلا ننظر بين الاثنين والاربعة ننظر بين الاثنين والخمسة الرؤوس ننظر بين الاثنين والستة الرؤوس ونثبت ما نثبته ثم ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض
المثبتات نجد المثبتات من الرؤوس مثلا اثنان واربعة مثلا نأخذ الاربعة نجد المثبتات اثنان وخمسة  نضرب الاثنين في الخمسة نجد المثبتات اربعة وستة نجد بينهما موافقة الستة ما تنقسم على الاربعة يبقى باقي
بينهما موافقة في النصح لان الستة لها نصف والاربعة لها نصف. نضرب نصف احدهما في كامل الاخر فنستخرج  جزء السهم الجزء السهم اذا كانت الرؤوس ستة واربعة مثلا نقول نضرب
نصف احدهما في كامل الاخر نضرب الستة في اثنين او نضرب الاربعة في ثلاثة والنتيجة هي هي واحدة يكون جزء السهم اثنى عشر جزء السهم نضربه في اصل المسألة يخرج
مصح المسألة ثم نعطي الورثة من له شيء من الاصل اخذه مضروبا في جزء السهم. فان كان واحدا اخذه وان كان مجموعة قسم بينهم نقرأ في هذا ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى
ثم ننظر في المسائل هذه التي كتبتها يقول رحمه الله سؤال ما صفة العمل اذا كان الانكسار على اكثر من فريق الجواب تقدم ان الانكسار يكون على فريق وعلى فريقين
وعلى ثلاثة ثلاث فرق وذلك متفق عليه. بين ائمة المذاهب الاربعة ويكون الانكسار على اربع فرق عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية لان الجدات عندهم لا ينكسر عليهن  لما لانه لا يرث
من الجدات عند المالكية الا اثنتان ولا يتأتى هذا غالبا الا في اصل ستة واصل اثني عشر ونصيب الجدات السدس والسدس من اصل اثنا عشر كم؟ اثنان فقط فينقسم على الجدتين
نصيب الجدات من الاربعة والعشرين السدس اربعة والاربعة تنقسم على الجدة فلا يحصل انكسار على الجدات الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون انه يرث من الجدات ثلاث فاذا ورث ثلاث من الجدات فالاثنان من الاثني عشر لا تنقسم عليهن
والاربعة من من الاربعة والعشرين لا تنقسم على ثلاثة سيكون الانكسار حينئذ على اربع فرق وقد صورت عددا من المسائل فيها الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق وعلى اربع فرق نقرأها بعد قليل ان شاء الله ثم نعطيكم الورقة لنقل
ما فيها وذلك ان الانكسار على اربع فرق لا يكون الا في اصل اثني عشر واربعة وعشرين. ترى مكتوبة اربعة وعشر واربعة وعشرين عدلوها ولا يرث عندهم الا جدتان فقط والسدس في هذين الاصلين
منقسم عليهن كما تقدم لان السدس اثنان او اربعة والاثنان والاربعة تنقسم على الجدتين بلا باقي كما اتقدم اذا كما اتقدم نقول وتقدم ان قلنا المفروض ان تكون تقدم مرتين لكن هو اقتصرها على مرة بالطبع
كما تقدم وتقدم ان قلنا ان للفرضي نظرا ان للفرابي نظرين نظرين اسم ان نظر بين الرؤوس والسهام الرؤوس رؤوس الورثة ثلاث زوجات ثلاث جدات اربع اخوات خمس بنات ستة ابناء وهكذا هذي يسمى الرؤوس
رؤوس عدد الورثة مثلا اخواني واختان نقول ستة رؤوس اخواني واختان لان الاخوان باربعة والاختان فيكون مجموع ستة ابن وثلاث بنات كم عدد الرؤوس؟ خمسة ابن وثلاث بنات لان الابن برأسين والبنات ثلاث فيكون المجموع خمسة وهكذا
يعني عدد رؤوس الورثة بين الرؤوس والسهام. السهام هي النصيب الذي يكون لهذا الفريق النصيب سواء كان النصف او الثلثان او الثلث او الربع او الثمن هذا المسمى النصيب ينظر بين النصيب والرؤوس
فاما انت تباين او تتوافق لا يخلو من امرين النظر بين الرؤوس والسهام لا يخلو من امرين لا ثالث لهما هذا في حال الانكسار اما في حال الانقسام فلا نظر. استريح من اول الامر
في حال الانكسار لا يخلو من امرين اما ان تتوافق الرؤوس والسهام وش معنى تتوافق يعني تتوافق في جزء من الاجزاء  مثال ذلك الستة والاربعة تتوافق لما لان الستة لها نصف والاربعة لها نصف
الستة والثمانية تتوافق لان الستة لها نصف والثمانية لها نصف الستة والتسعة تتوافق لان التسعة لها ثلث والستة لها  الثلاثة والخمسة تتباين لان الثلاثة ليس لها الا ثلث والخمسة ليس لها الا خمس. فلا تتوافق
الثلاثة والسبعة تتباين لان الثلاث لها ثلث. والسبعة ليس لها الا سبع. الثلاثة والثمانية تتباين لان الثلاثة ليس لها الا  والثمانية لها ربع ولها نصف ولها ثمن لكن ما تتفق
مع الثلاثة في شيء الاثنان والسبعة تتباين لان الاثنين ليس لها الا نصف والسبعة ليس لها الا سبع ما تتفق اذا لا يخلو من امرين اما ان تتوافق او تتباين
اذا تباينت كيف نثبت كامل الرؤوس اذا توافقت نثبت الوفق وفق الرؤوس وفق الرؤوس مثلا نصيب الورثة ثلاثة وعدد رؤوس الورثة ستة ننظر بين الثلاثة والستة نجد بينهما موافقة في الثلث
نثبت وفق الستة التي هي عدد الرؤوس كم وفقها اثنان السهام ثلاثة والرؤوس تسعة بينهما موافقة في الثلث كذلك ان التسعة لها ثلث وهو ثلاثة والثلاثة لها ثلث وهو واحد
فنثبت وفق الرؤوس التسعة وفقها ثلاثة الرؤوس خمسة والسهام اثنان مثلا  لان الاثنين مع الخمسة بينهما تباين. ما يتفقان في جزء سنثبت الخمسة كاملة اثبتنا الرؤوس كامل الرؤوس وفقها لا يخلو من امرين
ثم النظر الثاني وهو بين الرؤوس بعضها مع بعض فنقول مثلا رؤوس الجدة الثلاث ورؤوس البنات ست ورؤوس الاعمام خمسة كيف ننظر بينها نقول الثلاث داخلة ضمن الستة اسقطنا الثلاثة
ننظر بين الستة والخمسة. نجد بينهما مباينة نضرب احداهما في الاخرى نستخرج جزء الساهم يكون جزء السهم خمسة في ستة بثلاثين هذا جزء السهم. نضربه في اصل المسألة او عونها يخرج مصح المسألة
اذا فامامنا الان اذا كان الانكسار على اكثر من فريق ان ننظر الاول بين رؤوس الفريق وسهامه وامامنا اما موافقة او مباينة ان كانت موافقة اثبتنا الوفد وان كانت مباينة اثبتنا الكامل
انتهينا من النظر الاول ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض لنا فيه اربع احوال اما ان تتداخل يكون عدد صغير وعدد كبير داخل ضمنه. الصغير داخل ضمن الكبير ثلاثة وستة
واما ان تتوافق في جزء من الاجزاء ستة واربعة واما ان تتماثل فثلاثة وثلاثة واربعة واربعة وخمسة وخمسة واما ان تتباين كثلاثة وخمسة فعند التماثل نكتفي بواحد وعند التداخل نكتفي بالاكبر
وعند التوافق نضرب وفق احدهما في كامل الاخر وعند التباين نضرب احدهما في كامل الاخر فنستخرج بهذا جزء السهم نقرأ ما كتبه المعلم رحمه الله وتقدم ان قلنا ان للفرظي نظرين
نظر بين الرؤوس والسهام ونظر بين الرؤوس بعضها مع بعض النظر الاول بين الرؤوس والسهام. فاما ان تتباين او تتوافق فقط فان بايمت الرؤوس السهام اثبتنا فان باينت الرؤوس السهام
هذا مو صحيح فان باينت الرؤوس السهام اثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق ثم ننظر بين المثبتات فان بايمت الرؤوس السهام اثبتنا كامل الرؤوس وان وافقت اثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق
ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الاربع المتقدمة وهي المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة. فان كانت متماثلة اكتفينا في احدها سيكون جزء السهم فنضربه في اصل المسألة او في عونها ان كانت عائلة. فما بلغ فمنه تصح المسألة. وان كانت
كؤوس متوافقة. فنأخذ الوفق ونضربه في جميع الموافق الاخر كما بلغ فهو جزء السهم فنضربه في اصل المسألة. او عولها فما بلغ فمنه تصح المسألة. وان كانت الرؤوس متباينة ظربت بعظها في بعظ فما تحصل فهو جزء السهم فتظربه في اصل المسألة او عولها
كما بلغ فمنه تصح المسألة وان كانت الرؤوس متداخلة اكتفينا بالاكبر فيكون جزء السهم فنضربه في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح فجزء السهم هو احد المتماثلين
جزء السهم احد المتماثلين واكبر المتناسبين والحاصل من ضرب الرؤوس بعضها في بعض في المباينة فاذا اردت القسم فلمن له شيء من المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم. فان كان واحدا فهو له وان كان
كان فريقا قسم عليه انظر المثال الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى تابعني فيه هلا كهالك عن زوج وخمسة اخوة لام وثلاث جداات هنا الانكسار فيه على فريقين زوج واخوة لام
وجدات بصرف النظر عن العدد كم تكون المسألة منكم من ستة فيها نصف وفيها ثلث وفيها سدس وكلها تخرج من الستة لان الستة لها نصف ولها سدس  قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة من ستة
اعطاهم للزوج النص ثلاثة وللاخوة لام الثلث اثنان وللجدات السدس واحد. هذي ستة. هذي تسمى فريضة ايش عادلة منطبقة لا ناقصة ولا عائلة بل فروضها على قدر سهامها هذا انتهى التأصيل
اردنا اعطاء كل وارث نصيبه بلا كسر. مضطرين الى التصحيح لان المسألة هذي فيها شيء من المرض بانكسار والمنكسر مريظ يحتاج الى تجبير نحتاج الى علاج كيف نعالجها نقول عندنا زوج
ثلاثة يأخذها ويستريح لانه نصيب مقدر لفرد واحد يأخذه لا ينازعه فيه منازع عندنا الاخوة لام رؤوسهم خمسة وسهامهم كم اثنان الثلث  الاخوة لام هؤلاء قد يجوز ان كل واحد له اب
والمية سادسهم لكنهم يدلون بهذا الميت بامهم. والا اباؤهم خمسة الإخوان اليوم وابو الميت السادس كلهم يدلون الى الميت بالاخوة من الام لهم الثلث يشتركون فيه. والثلث كم هو من الستة
نريد نصحح نظرنا في الجدات الجدات ثلاث ونصيبهن واحد فنصيب الاخوة منكسر نصيب الجدات واحد على ثلاثة منكسر كيف نصحح كن معي لنا نظران النظر الاول بين السهام والرؤوس. وين السهام
اثنان والاخوة خمسة على الرؤوس بين الاثنين والخمسة هل بينهما موافقة الاثنان لها نصف لكن الخمسة ما لها نصر صحيح الخمسة لها خمس صحيح لكن الاثنين ليس لها خبز اذا نقول هذا نسميه
مباينة ماذا نثبت كاملة الرؤوس الخمسة اخوة اليوم ننظر بين الجدات وسهامهن سهام الجدات واحد من ستة سدس ورؤوس الجدات ثلاث رؤوس الجدات ثلاث. الواحد لا ينقسم على الثلاثة مو باين
وبينهما مباينة لان الواحد يباين كل عدد الواحد ما يتفق مع اي عدد من الاعداد اذا بين رؤوس الاخوة وسهامهم مباينة اثبتنا جميع الرؤوس بين رؤوس الجدات ونصيبهن مباينة. اثبتنا كامل
الرؤوس هذا النظر الاول انتهينا منه ننظر النظرة الثاني بين الرؤوس المنكسر عليهم سهامهن ندخل الزوج معنا؟ لا الزوج فيه عافية الزوج نصيبه على حدة ولا يدخل معنا لانه لا اشكال فيه
فنقول ننظر بين الخمسة الاخوة لام وبين الثلاثة الجدات خمسة او ثلاثة ننظر باربع النسب النسب الاربع هل بينهما مماثلة لا هذي خمسة وهذي ثلاثة هل بينهما مداخلة؟ هل الثلاثة تدخل ضمن الخمسة ولا يبقى باقي؟ لا
بينهما موافقة في جزء من الاجزاء الثلاثة لها ثلث. والخمسة ليس لها الا خمس اذا جربناه على الثلاث ما مشت معها ما بقي الا المباينة الثلاثة مباينة للخمسة دائما وابدا
نضرب واحدة في الاخرى نضرب الثلاثة الخمسة كم يخرج خمسة عشر ثلاثة في خمسة في خمسة عشر. الخمسة عشر هذه نسميها جزء السهم نضربها في اصل المسألة ستة خمسة عشر في ستة
يخرج ما صح المسألة اللي ينقسم على الورثة كلهم انا اقول ستة في خمسة عشر ستة في عشرة بستين وستة في خمسة في ثلاثين ثلاثون وخمسون كم تصير؟ ثلاثون وستون
تصبح تسعون يعني اذا ضربت ستة في خمسة عشر يكون الناتج تسعين وهذا نسميه ما صح المسألة في جزء السهم الزوج له كم من اصل المسألة له ثلاثة نضربها في خمسة عشر
كم يكون؟ ثلاثة في خمسة عشر بخمسة واربعين هل زاد نصيبه او ناقش نصيبه؟ لا لان له ثلاثة من ستة اصبح له خمسة واربعون من تسعين هو هو للاخوة لام
اثنان من ستة اثنان يضرب في كم في خمسة او في خمسة عشر يضرب في خمسة عشر اللي هو جزء السهم اثنان في خمسة عشر تخرج ثلاثون ثلاثون نقسمها على الخمسة الرؤوس يخرج لكل واحد
ستة هذا فائدة التصحيح ان كل واحد يأخذ نصيبه عددا كاملا نصيب الجدات لهن واحد في جزء السام خمسة عشر كم بخمسة عشر مجموع نصيبا خمسة عشر وهن ثلاث كل واحدة تاخذ
خمسة اذا اوصلنا المسألة الى تسعين واعطينا الزوجة النصف خمسة واربعين واعطينا الاخوة لام الثلث تسعين ثلاثين وهم خمسة لكل واحد ستة واعطينا الجدات واحد في خمسة عشر يعني سدس التسعين
هو هو واحد في خمسة عشر بخمسة عشر للمجموعة لكل واحدة خمسة. فالجدول الاول فيه نصيب المجموعة الاخوة الام لهم ثلاثون لهن خمسة عشر قسمنا الثلاثين على عدد الرؤوس خمسة اصبح لكل واحد ستة نصيب الفرد
نصيب الجدات خمسة عشر وهن ثلاث لكل واحدة خمسة. هذا مثال اخر اورده المؤلف رحمه الله تعالى للموافقة هالك عن اثنا عشر اخت شقيقة وعن اربع اخوات لام اربع اخوات لام واثنعشر شقيقة كم تكون هذه
المرأة ولدت ستة عشر بنت هؤلاء امهم واحدة الشقائق مع الاخوات اليوم اذا نقسم عن شقائق ما يهمنا عددهن عند تأصيل المسألة عن شقائق واخوات اليوم نقول المسألة منكم الحمد لله من ثلاثة
مسألة بسيطة نعطي الشقائق الثلثين  ونعطي الاخوات لام الثلث واحد ثلاثة انتهينا على هذا لا الشقائق يقول اعطيتمونا اثنين ونحن اثنى عشر وتأتي الاخوات لام فتقول اعطيتمونا واحد ونحن اربع
وانتم تقولون في الفرائض ما في كسر لازم كل واحد وارث يأخذ نصيبه عدد صحيح صححوا مسألتنا اثابكم الله نقول نعم الحمد لله الامر سهل نقول انظر في الجدول معي
نصيب الشقائق اثنان وعددهن اثنى عشر هل الاثنين منقسمة على الاثنى عشر؟ لا اذا منكسر منتشر الانكسار هذا ننظر فيه بنظرين موافقة او مباينة الاثنان والاثنى عشر بينهما موافقة المباينة لانها ان وجدت الموافقة فعلى العين والرأس هذا اهم ما يكون الينا
واذا لم توجد انتقلنا الى العدد الاصب الذي هو المباينة فنقول نعم بين الاثنين والاثني عشر موافقة. موافقتهم بماذا؟ بالنصف. لان الاثنين لها نصف والاثنى عشر لها نصف سنأخذ وفق
الرؤوس الرؤوس اثنى عشر وفقها كم ستة اثبتنا الستة الاخوات لام لهن واحد ورؤسهن اربع في موافقة لا لان العدد الواحد يباين جميع الاعداد ننظر بين الرؤوس المثبتات لا ننظر بين الرؤوس بكاملها
المثبتات لان لو نظرنا بين الاثنى عشر مثلا والاربعة الاثنى عشر اختصرناها الى ماذا الى نصحها ستة فننظر بين الستة والاربعة نجد بينهما موافقة الستة والاربعة بينهما موافقة بماذا؟ بالنصح
فنضرب نصف احدهما في كامل الاخر. النتيجة واحدة ناظري بنصف الاربعة في كامل الستة كم يخرج اثنا عشر نضرب نصف الستة في كامل الاربعة يخرج اثنا عشر اذا جزء السهم هو
اثنى عشر اثنا عشر نضربه في ماذا في اصل المسألة ثلاثة ثلاثة في اثني عشر يخرج ستة وثلاثون نعطيهم فنقول للشقائق لهن اثنان مضروبا في جزء السهم اثنى عشر اثنين
في اثنى عشر بكم؟ في اربعة وعشرين اربعة وعشرين وهن كم اثنى عشر الاربع والعشرين قسمت على الاثنى عشر كم تأخذ كل واحدة اثنين وهذا الذي جعله في الجدول الاخر
الاخوات لام لهن واحد مضروبا في اثني عشر كم يخرج اثنى عشر نصيبا عموما وهن اربع فنقسم الاثني عشر على الاربع يخرج لكل واحدة  المسألة الثالثة التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى اربع زوجات
وثلاث جدات وخمسة اعمام هنا الطابع وزعها وكان الاجدر ان يجمعها جميع حتى نعرف انها مسألة لانه كانها في رأي العين الان كانها ثلاث مسائل. وليس كذلك بل هي مسألة واحدة
مسألة فيها ثلاث اربع زوجات وثلاث جدات وخمسة اعمال هذي اللي اتى بها المؤلف رحمه الله مثال للصماء اللي ما فيها موافقة. ولا مماثلة ولا مداخلة  في منتهى الانغلاق منغلقة صماء المسألة اصلها
اذا كان عندنا زوجات وجدات واعمام. زوجات وجدات واعمام بصرف النظر عن العدد لا يهمنا الان يقول اذا كان في المسألة جدات فهي من ستة اذا كان في المسألة زوجات ما تصلح الستة لان الستة ليس لها رظا
ولا تصلح الاربعة لان الاربعة ليس لها سدس والا مسألة الاعمام بسيطة لان لهم الباقي. ايا كان لكن المهم ان ننظر في مسألتنا هذه لان فيها ربع وفيها سدس اذا اجتمع الربع والسدس فاصلهما من اثني عشر
اصل المسألة الان من اثني عشر نعطيهم للزوجات الربع ثلاثة ورؤوسهن اربع وللجدات السدس اثنان ورؤوسهن ثلاث وللاعمام الباقي اذا اخذنا ثلاثة واثنين خمسة من ستة عشر يبقى سبعة السبعة للاعمام ورؤوسهم
خمسة ننظر النظر الاول بين الرؤوس والسهام رؤوس الزوجات كم اربعة وسهامهن ثلاثة مباينة رؤوس الجدات ثلاث وسهامهن اثنان مباينة رؤوس الاعمام خمسة وسهامهم سبعة مباينة اثبتنا المثبتات. المثبتات كم هي
اربعة وثلاثة وخمسة ننظر بين هذه لعلنا نجد تخفيفا الاربعة مع مع الثلاثة  مع الخمسة  لا تتفقان في جزء نضرب ثلاثة في اربعة بكم اثني عشر ثلاثة في اربعة عدد الرؤوس اثنى عشر
يجيب رؤوس الاعمام خمسة اثنى عشر في خمسة بكم وستين هذا جزء السهم ستين ستين نضربها في ماذا؟ في اصل المسألة اصل المسألة كم اثنا عشر ستين في اثني عشر
صفر في اثنين  ستة في اثنين اثنى عشر اثنين معنا واحد ستة في واحد بستة ومعنا واحد سبعة اصبحت مصحة المسألة سبع مئة وعشرون سبعمائة وعشرون نعطي الجدات اولا الزوجات
الزوجات كما اعطيناهن ثلاثة نضربها في ستة او في ستين في ستين جزء السهم ثلاثة في ستين. ثلاثة في صفر بصفر ثلاثة في ستة من ثمانية عشر مئة وثمانون الزوجات نقسمها على اربع
تنقسم لكل واحدة خمسة واربعون خمسة واربعون وخمسة واربعون كم؟ تسعون. وتسعون وتسعون مئة وثمانون. انقسمت الجدات لهن اثنان مضروب فيكم في ستين بمئة وعشرين وهن ثلاث اقسم المئة والعشرين على الثلاثة يكون لكل واحدة منهن اربعون
الاعمام لهم سبعة في ستين سبعة في ستين سبعة في صفر بصفر سبعة في ستة في اثنين واربعين اصبح لهم اربع مئة عشرون اربع مئة وعشرون نقسمها على خمسة يكون نصيب كل واحد اربعة وثمانون. هذه الصماء
مباينة بين الرؤوس والسهام. ثم مباينة بين السهام بعضها مع بعض مثال اخر للانكسار الانكسار على اربع فرق في المسألة السابقة الانكسار على ثلاث  والتي قبلها الانكسار على فريقين هذه المسألة التي اوردها المؤلف رحمه الله
اربع زوجات وثلاث جدات وخمس شقيقات وسبع اخوات لام اصل المسألة من كم زوجات وجدات وشقيقات واخوات اليوم المسألة من اثني عشر فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس وفيها ثلث
من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر للزوجات ثلاثة من اثني عشر وللجدات اثنان من اثني عشر وللشقيقات ثمانية من اثني عشر وللاخوات لام اربعة من اثني عشر زادت المسألة فيها ثلاثة واثنان وثمانية واربعة
كم صار المجموع ثلاثة واثنان خمسة وثمانية وخمسة ثلاثة عشر ثلاثة عشر واربعة سبعة عشر عانت الاثنى عشر الى سبعة عشر نعم لنا نظران هنا. ننظر بين الرؤوس والسهام سهام الزوجات كم
ثلاثة ورؤوسهن اربع سهام الجدات اثنان ورؤوسهن سلام الشقائق ثمانية ورؤوسهن خمس سهام الاخوات لام اربعة وسهامهن ورؤوسهن سبعة مباينة كلها مباينة بين السهام والرؤوس. النظر الثاني بين الرؤوس بعظها مع بعظ ننظر
اربعة وثلاثة مباينة وخمسة مباينة وسبعة مباينة لا تتفقوا هذه الاعداد الاربعة في جزء من الاجزاء. اذا نضرب الثلاثة في الاربعة كم تصير اثنا عشر اثنعشر نضربها في خمسة خمسة في اثني عشر
في ستين بستين تضرب في سبعة تكون ستين تضرب في سبعة  سبعة مثلا في صفر بصفر سبعة في ستة باثنين واربعين اجمعها اربع مئة وعشرون هذا جزء السهم اربع مئة وعشرون
جزء السهم تضرب في اصل المسألة او في عونها بل في عونها تضرب مئة واربع مئة وعشرون في سبعة عشر. يخرج سبعة الاف ومئة واربعون نعطيهم على هذه الصفة يقول ناظر بنصيب الزوجات ثلاثة
في اربع مئة وعشرين يخرج للزوجات الف ومئتان وستون يقسم على اربعة يخرج لكل واحدة ثلاث مئة وخمسة عشر نصيب الجدة اثنان في اربع مئة وعشرين يكون لهن ثمان مئة
واربعون اقسمها على ثلاث يكون لكل واحدة مئتان وثمانون الشقائق لهن ثمانية في اربع مئة وعشرين. يكون مجموع نصيبهن ثلاثة الاف وثلاث مئة وستون نقسمها على على خمس الشقائق يكن لكل واحدة ست مئة
واثنان وسبعون الاخوات اليوم لهن اربعة في اربع مئة وعشرين يكون نصيبهن الف وست مئة وثمانون تقسم على سبعة يكون لكل واحدة مئتان واربعون. اكتب عندك في صفحة جديدة لا تكتب ما يمدي انا ما بيجي الا قليل
في هذه الورقة كمان مسائل وثمان صور في اثنتين الانكسار على فريق وفي اثنتين الانكسار على فريقين وفي اثنتين الانكسار على ثلاث فرق وفي اثنتين الانكسار على اربع فرق وهذه هي على حسب الترتيب
المسألتان التي فوق رقم واحد واثنين الانكسار على فريق ورقم ثلاثة واربعة الانكسار على فريقين ورقم خمسة وستة الانكسار على ثلاث فرق ورقم سبعة وثمانية الانكسار على اربع فرق وهذا نهاية الانكسار
وبامكان الانسان ان يصور مسائل كما اسلفت يصور مسائل ويكتبها بالمرسمة لاجل ان يتصرف فيها يا جيد وينقص ويوجد الموافقة والمباينة والمداخلة ويمسح العدد اذا كثر عليه ويقلله ونحو ذلك
يصور ليكون لديه رصيد في مسائل الفرائض ولو وجد عنده اشكال ممكن التعاون مع بعض زملائه الذين هم اجود منه في هذا ان وجد الحل والا فيراجعني استعين بالله واياه
نحلها ان شاء الله اذا لم تكن مستحيلة. رقم واحد واثنين الانكسار على فريق واحد. ورقم ثلاثة واربعة الانكسار على فريقين. ورقم خمسة وستة الانتصار على ثلاث فرق وراقب سبعة وثمانية الانكسار على اربع فرق
هذه مع اخيكم ابي بكر. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
