والفرق بينهما التأصيل هو استخراج اقل عدد يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر والاصول معدودة سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فهما اصلان ام مصحان اذا فالتأصيل استخراج اقل عدد يخرج منه
فرض المسألة او فروضها بلا كسب مثلا مسألة فيها نصف مخرج النص من اثنين نقول المسألة من اثنين مسألة فيها ثلث او فيها ثلثان او ثلث وثلثان. نقول مخرج الثلث ومخرج الثلثين من ثلاثة
اذا المسألة من ثلاثة مسألة فيها ربع او فيها ربع ونصف مثلا او ربع وباقي. نقول المسألة من اربعة مسألة فيها سدس نقول من ستة مسألة فيها ثمن نقول من ثمانية
مسألة فيها سدس وربع سدس وربع السدس مخرجه من ستة والربع مخرجه من اربعة يجتمعان يتفقان في من اثني عشر لان الاثنى عشر لها سدس ولها ربع واما الستة فيها سدس لكن ما فيها ربع
الاربعة فيها ربع لكن ليس فيها سدس ننظر بين الثلاثة والاربعة نجد بينهما مباينة ما يتفقان فنقول ثلاثة باربعة باثنى عشر اذا مخرج هذه المسألة التي فيها سدس وربع من اثني عشر
وما كان فيه ثلث باق مع بقية الفروض فهو لا يخلو اما ان يكون من ثمانية عشر او من ستة وثلاثين واذا كان في المسألة ثمن  ربع مثلا او ثمن وسدس
او ثمن وثلثان مثلا ومخرجها من اربعة وعشرين. لان الثمن مخرجه من ثمانية واذا كان في المسألة سدس فمخرجه من ستة. والثمانية والستة ستة لها ثلث والثمانية لها ثمن وليس للثمانية سدس
وننظر بينهما فما يكون مخرج ما فيه سدس وثمن او سدس وثلثان من اربعة وعشرين وهذه الاصول وهي محدودة واستخراجها بالنظر لفرض المسألة او فروظها فيها فرض واحد مثلا نصف
من اثنين نصف وباقي من اثنين نصف ونصف من اثنين وهكذا فيها ربع من اربعة فيها ثمن من ثمانية وهكذا هذه الاصول والذي العدد الذي يستنتج يستخرج من هذا يسمى اصل المسألة
اذا ما صح المسألة ما هو اصح المسألة نقول فيه مثل ما قلنا في اصل المسألة. هو اقل عدد يخرج منه نصيب الوارث بلا كسر  الاصل يخرج منه الفرظ والفروض
والمصح يخرج منه نصيب الوارث لان عندنا مثلا في الفرظ والفروظ قد يكون اخوة لام مثلا عشرة لهم الثلث نقول المسألة فيها اخوة لام من ثلاثة لانهم لهم الثلث واحد. لكن الواحد هذا كيف نوزعه على العشرة
هذا هو الذي نحتاج الى استخراج المصح فنحن في استخراج اصل المسألة ننظر الى الفرظ عرض الثلث فرض الربع فرض الخمس بسيط معدود هذا لكن في مصح في اصل في مصح المسألة
لابد نعطي كل وارث فرضه بلا كسر اخوة لام عشرة مثلا لهم واحد لابد ان نعطي كل واحد منهم عددا صحيحا. ولا نقول لكل واحد منهم عشر وهكذا فاذا ما صح المسألة هو
اقل عدد يخرج منه نصيب الوارث العكاشة ثم ان الفرض قد يكون هو المصحة ينقسم الاصل على الورثة. فما نحتاج الى تصحيح اختان لام واربع اخوات لاب مثلا المسألة من
ستة لا اختاري لام واربع اخوات لاب المسألة من اقل عدد وهو ثلاثة للاختين لام الثلث واحد وللاخوات لاب الثلثان اثنان نحتاج الى تصحيح في هذه المسألة مثلا مسألة فيها
اختان لام واختان واربع اخوات لاب ومعهم جدة المسألة من من ستة ثلث وثلثان ثلثان وسدس الجدة المسألة من ستة وتعول الى سبعة للاخوات لام الثلث اثنان وهن اثنتان ينقسم عليهم
الاخوات لاب لهن الثلثان اربعة وهن اربع منقسم عليهن الجدة لها السدس واحد تأخذه اذا صحت المسألة من مبلغ عولها لانها ستة وحالة الى سبعة الاخوات يأخذون اربعة كل واحدة واحد
لاب والاخوات لام يأخذن اثنين لكل واحدة واحد والجدة تأخذ واحد وهكذا الانكسار الذي مر بنا الانكسار هو الا ينقسم نصيب الفريق عليه لا ينقسم نصيب الفريق عليه مثلا جدتان لهما السدس واحد
واحد من ستة وهن اثنتان هل ينقسم عليهن؟ اخوات لام لام ثلاث والمسألة من ستة مثلا لهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة. لا ينقسم عليهن. اخوات لاب مثلا خمس لهن الثلثان من ستة اربعة
الاربعة لا تنقسم على الخمسة وهكذا فاذا كان نصيب الفريق لا ينقسم عليه قلنا فيه انكسار يعني يحتاج الى تصحيح كأنه عايب لانه انكسرت يده او رجله واذا انكسرت يده او رجله نذهب به الى الطبيب ليصحح هذا
يجعله صحيح بدل ما كونه مريظ مثلا يقيمه يعمل له اشياء تنفعه يستفيد منها كذلك هنا هنا منكسر يحتاج الى تصحيح مضاعفة العدد بحيث ينقسم ولا تصح مضاعفة العدد اعتباطا هكذا
وانما مبني على اصول معلومة في باب الفرائض. اذا الانكسار قد يكون على فريق واحد وقد يكون على فريقين وقد يكون على ثلاث فرق وقد يكون على اربع فرق وهذا
نهاية الانكسار. ما يمكن يكون الانكسار على اكثر من اربع فرق ابدا ما يتصور ان يكون الانكسار على خمس فرق اذا وجدت الانكسار على خمس فرق فاعلم ان العملية غير صحيحة انك ورثت غير وارث
اذا ورثت غير وارث قد يكون الانكسار على كثير الان نعرف ان شاء الله مدى الانكسار في الاصول المعلومة الاصول قلنا تسعة كم كيف يتصور الانكسار في هذه الاصول متى تكون المسألة من اثنين
اذا كان فيها نصفهم فقط او نصفان او نصف وباقي تقدم لنا ان النصف من يأخذه هل يأخذ النصف عدد يشتركون في في عدد؟ ابدا لان المؤلف قال لنا رحمه الله والنصف فرض خمسة
افرادي ما يمكن يشترك في النصف اثنان فاكثر وانما النصف لواحد فقط تكون المسألة فيها نصفان معقول يكون فيها نصف وباقي معقول يكون فيها اكثر من نصف من نصفين مثلا غير معقول
هل يأخذون النصف المسألة اذا صارت من اثنين لا يتصور فيها اكثر من فريقين ابدا من كان فيها اكثر من فريقين فليس اصلها من ستة وانما اذا كان اصلها من اثنين مثلا فلا يتصور ان يكون فيها اكثر من فريقين
هذا فريق منتهى منه لانه لابد ان يكون واحد الفريق الثاني هو اللي يمكن يكون الانكسار عليه اذا هلك هالك عن زوجة عن زوج وسبعة اخوة كيف يتصور الانكسار هنا
على فريق واحد على الاخوة لانه الزوج واحد هلا كهالك عن اخت شقيقة وسبعة اخوة لاب ما يتصور الانكسار الا على فريق واحد ان الاخت الشقيقة تأخذ النصف وهي واحدة
والاخوة لاب منكسر عليهم هلك عهالك عن بنت وثمانية اعمام المسألة من كم من اثنين كان فيها نصف واحد النسبة اخرجوا من اثنين. البنت لها النص واحد والاعمام لهم الباقي وهم ثمانية منكسر عليهم. اذا
اصله اثنين لا يتصور فيه الانكسار الا على فريق واحد ابدا اذا وجدت المسألة عندك اصلها من اثنين فلا يمكن ان يكون الانكسار الا على فريق واحد لان واحد سيأخذ النصف
بقي الفريق الثاني هو الذي ممكن ان يكون عليه الانكسار وقد لا يكون فيه انكسار اذا كان هالك عن زوج واخت مثلا شقيقة او لاب يكون من اثنين كل واحد ياخذ واحد
لكن اذا وجد الانكسار فلا يتصور الا على فريق واحد اصله ثلاثة واربعة وثمانية وثمانية عشر وست وثلاثين خمسة اصول يتصور فيها الانكسار على فريقين فقط ولا يتصور الانكسار على ثلاث فرق ابدا
هذه الاصول الخمسة اصله ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية واصل ثمانية عشر وعصر ستة وثلاثين هذه يتصور فيها الانكسار على فريقين فقط فاقل يعني قد لا يكون فيها انكسار لكن ان وجد الانكسار فيها فقد يكون على فريق واحد وقد يكون على
فريقين ولا يتصور الانكسار على ثلاث فرق في هذا الحمد لله هذي خمسة اصول مع اصل سبق اصل اثنين هذي ستة اصل ستة يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق فقط
ولا يمكن يتصور يقع فيه الانكسار على اربع فرق ماذا بقي معنا من الاصول؟ اصل اثنا عشر واصل اربعة وعشرين. يتصور فيها الانكسار الى اربع فرق هذا تقسيم الاصول بالنسبة للانكسار
اصل اثنين فريق واحد اصل ثلاثة واربعة وخمسة ما في خمسة انتبه لا تمشي بالتسلسل اصل اثنين واصله ثلاثة لا انتبه اصل ثلاثة وعصر اربعة واصل ثمانية واصل ثمانية عشر واصل ستة وثلاثين
اصل ثلاثة. خلوا على جنب واربعة وضعفه ثمانية وثمانية عشر وضعفه ستة وثلاثين هذه خمسة اصول يتصور فيها الانكسار على فريقين فقط اصل ستة في الوسط يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق
اصل اثني عشر واربعة وعشرين يتصور فيه الانكسار على اربع فرق. وليس معنى هذا انه يلزم ان يكون الانكسار على فرق لا قد لا يكون فيه انكسار اطلاقا وقد يكون فيه انكسار على فريق وقد يكون على فريقين وقد يكون على ثلاثة وقد يكون على اربعة وهو
نهايته اصله ستة يتصور فيه الانكسار على فريق واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة وهو نهايته اصله ثلاثة واربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين يتصور فيه الانكسار على فريقين فقط اصل اثنين يتصور فيه الانكسار على
فريق واحد هذه مكتوبة هنا ممكن تنقلونها وخلاصة الطريقة في استخراج المصحة ان ننظر بين السهام والرؤوس اذا وجد الانكسار. اذا ما وجد الانكسار ما يحتاج الى نظر لكن اذا وجد الانكسار نظرنا بين السهام
والرؤوس وهذا يتأتى بالموافقة الاتفاق بجزء من الاجزاء او المباينة فان كان فيه موافقة اثبتنا الوفق وان كان فيهم مباينة اثبتنا جميع الرؤوس. ثم ننظر بين الرؤوس بعظها مع بعظ
بالنسب الاربع وهي المماثلة ونكتفي بواحد من المتماثلين والمداخلة ونكتفي بالاكبر من المتداخلين والموافقة ونأخذ وفق احدهما ونضربه في الاخر والمباينة ونأخذ احدهما ونضربه في الاخر هذه خلاصة العمل بين الرؤوس والسهام وهذا يكون بالموافقة فان لم توجد
بين الرؤوس بعضها مع بعض وهذا بالنسب الاربع نأخذ واحد من المتماثلين او المتماثلات ونأخذ الاكبر من المتداخلات ونأخذ الوفق من المتوافقات ونضربه في الاخر ونأخذ كامل الرؤوس في متباينات
اقسم اربع زوجات واخت شقيقة واثنى عشر اختا لاب وعشرة اعمام نعم اصلها من اثني عشر نعم اصلها من اثني عشر اعطهم للزوجات ثلاثة اكتب اكتب اللي كتبت وصحح للزوجات ثلاثة
وللاخت الشقيقة النص ستة وللاخوات لاب اثنى عشر السدس. اثنان تكملة الثلثين ولعشرة الاعمام واحد اصلها قلنا من اثني عشر هل ننتهي على هذا؟ لا الاعمام عشرة لهم سهم واحد
والاخوات الاب اثنا عشر له اثنين والزوجات اربع لهن ثلاثة هنا الانكسار فيه على كم فريق على ثلاث فرق طيب ننظر النظر الاول بين السهام والرؤوس اقتحام الزوجات ثلاثة مباينة
سهام الاخوات لاب اثنان ورؤوسهن اثنى عشر موافقة موافقة بماذا نثبت نصف الاثني عشر وهو ستة سهام الاعمام واحد ورؤوسهم عشرة مباينة انتهينا من النظر الاول بين الرؤوس والسهام الان نريد ان ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض
الرؤوس بعضها مع بعض عندنا الزوجات كم اربع الاخت الشقيقة لا نعدها لانها واحدة الاخوات لابكم اثبتن رؤوسهن لا عروس اصل اثنعش لكن الان الان ستة لان اثبتنا الوفق فالنظر في الستة لا في الاثني عشر
الاعمام رؤوسهم عشرة ننظر بين المثبتات اربعة وستة وعشرة ننظر بين الرؤوس عندنا رؤوس الزوجات اربعة ورؤوس الاعمام عشرة بينهم موافقة نضرب اثنين في خمسة الموافقة بالنصف يخرج عشر اثنين في خمسة بعشرة
تضرب في رؤوس الاخوات لاب والمثبت كم؟ ست وان كان رؤوسهن اثنى عشر لكن اثبتنا الوفد ضربنا ستة في عشرة كم خرج جزء السهم ستون ستون الستون هذه هي جزء السهم تضرب في اصل المسألة اثني عشر
يخرج اضرب في سبع مئة وعشرون لكن كيفيته نقول صفر في اثنين بصفر ستة في اثنين باثنعشر اثنان معنا واحد ستة في واحد بستة ومعنا واحد سبعة اصبحت سبع مئة
وعشرون وهذا نسميه المصحة نعطيهم من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم الزوجات لهن ثلاثة في ستة في ستين بكم بمئة وثمانين لكل واحدة وهن اربع لكل واحدة خمسة واربعون
الاخت الشقيقة لها ستة في ستين ستة في صفر بصفر ستة في ستة في ستة وثلاثين. ثلاث مئة وستون  الاخوات لاب لهن اثنان مضروبا في ستين بكم بمئة وعشرين وهن اثنعش
رجعنا الى اصلهم ما نظرنا الى الوفق الى الاصل لكل واحدة عشرة الاعمام لهم واحد مضروبا في ستين ورؤوسهم عشرة لكل واحد ستة وهكذا والتي بعدها اكتبها خمس بنات واربع
زوجات وثلاث  وسبعة اعمام اصل المسألة لان عندنا فيه زوجات وبنات الزوجات لهن الثمن مع البنات والبنات لهن الثلثان ومخرج الثمن والثلثين من اربعة وعشرين يقول للبنات ستة عشر وللزوجات ثلاثة
وللجدات السدس اربعة وللاعمام واحد نظرنا بين الرؤوس  والسهام نجدها كلها متباينة نظرنا بين الرؤوس والرؤوس وجدنا كلها متباينة خمسة واربعة وثلاثة وسبعة لا تتفق في شيء ما في منتهى الخلاف
اضرب رأس كل واحدة بالاخرى ويخرج عندك جزء السهم اربع مئة وعشرون لا تكتب الان علشان تحاول تصحيحها والورقة معكم هذه والمصحة من الف او عشرة الاف وثمانين المصح عشرة الاف وثمانون
ثم تقسم بعد ذلك وفيه مسألتان اخريان كذلك كلها فيها الانكسار على اربع فرق مع فائدة في تقسيم الاصول التسعة في الانكسار على عدد الفرق هذه
