الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نحن الان في قسمة التركات التي هي الفائدة والمقصود من تعلم علم الفرائض من اجل اعطاء كل ذي حق حقه
لو عرفنا الفرائض والتقسيم وما عرفنا قسمة التركة ما توصلنا الى نتيجة وهذه الفائدة من تعلم علم الفرائظ حتى نصل الى قسمة تركة المتوفى على ورثته كما قسمها الله جل وعلا
وعرفنا فيما تقدم ان التركة نوعان شركة تقبل القسمة وهي الدراهم والدنانير والاشياء المعدودة والاشياء المزروعة والاشياء المكيلة هذه تقبل القسمة بالعدد النوع الثاني نوع يسمى لا يقبل القسمة. يعني الفرز
وذلك كالعقارات العقار قد يكون صغيرا لا يقبل ان يقسم لو قسم ما استفيد منه هذا يسمى من النوع الذي لا يقبل القسمة والمؤلف رحمه الله بين متى ما يقبل القسمة
ثم بين قسمة ما لا يقبل القسمة وسنعرف ما لا يقبل القسمة ان شاء الله اذا انتهينا من معرفة قسمة ما يقبل القسمة فما يقبل القسمة لنا في طريقة بسمته
حالات سنعرفها ان شاء الله واحدة تلو الاخرى الاولى منها هي معرفة الاعداد الاربعة المتناسبة ثم كيفية استنتاج المجهول منها هناك اربعة اعداد نسبة اولها لثانيها كنسبة ثالثها لرابعها نسبة الاول
للثاني كنسبتي الثالث للرابع الاول ما هو نصيب الوارث من المسألة يعني من مصحها او من مبلغ عولها او من مبلغ تصحيحها نصيب الوارث من المسألة هذا العدد الاول العدد الثاني
ما صح اصل المسألة او مبلغ عولها او ما صحها هذا العدد الثاني العدد الثالث هو نصيب الوارث من التركة وهو العدد المجهول الذي يراد استخراجه العدد الرابع هو التركة
اربعة اعداد الاول نصيب الوارث من المسألة الثاني ما صح المسألة الثالث نصيب الوارث من التركة الرابع التركة ثلاثة معلومة والرابع مجهول يستخرج المجهول في طريقة الاول نصيب الوارث من المسألة
له ثلاثة من اثنى عشر اربعة من اثنى عشر مثلا ثمانية من اثنى عشر ستة من اثني عشر وهكذا هذا نصيب الوارث من المسألة العدد الثاني وهذا معلوم العدد الثاني
المسألة ما صح المسألة ستة وصحها اصلها من ستة اصلها من اربعة اصلها من ثمانية اصلها من اثني عشر اصلها من اربعة وعشرين وهكذا وهذا معلوم العدد الثالث نصيب الوارث من التركة وهذا مجهول. هذا الذي نريد استخراجه
العدد الرابع التركة وهي معلومة فاذا علمت الثلاثة هذه استخرجنا العدد المجهول معنا قولنا متناسبة نسبة اولها الى ثانيها كنسبة ثالثها الى رابعها نسبة الاول الى الثاني مثل نسبة الثالث للرابع سواء بسوى
الاول مثلا له واحد من اربعة كم يصير الربع نسبة الثالث للرابع مثل هذا له الربع من المسألة له الربع من التركة له خمسة من اربعة وعشرين كذلك له خمسة
من اربعة وعشرين من التركة وهكذا نسبة الاول للثاني كنسبة الثالث الرابع له واحد من اثني عشر ماذا يكون الواحد من اثني عشر مقداره؟ نصف السدس اذا له من التركة نصف السدس
له ثلاثة من اثني عشر كم مقدارها الربع اذا له من التركة الربع له اربعة من اثني عشر اذا يكون له من التركة الثلث وهكذا نسبة الاول للثاني كنسبة الثالث
للرابع طريقة استخراج الثالث المجهول نأخذها كما اخذها المؤلف رحمه الله ثم نأتي بالطرق الاخرى التي لم يذكرها الاول الطريقة الاولى وهي تصلح في كل الاعداد نضرب العدد الاول بالعدد
الرابع الاخير والناتج نقسمه على العدد الثاني والناتج هو نصيب الوارث من التركة هذه قاعدة  الطرق الاخرى والصفات باستخراج الاضلاع او عدم استخراج الاضلاع او النسبة او الوفق او غير الوفق
كل تابع لهذا. هذا هو الاساس ضرب الاول بالرابع والقسمة على الثاني والناتج هو الثالث  وهذه تتأتى معنا في جميع الاعداد قليلة كانت او كثيرة مثلا انه من التركة واحد
من اربعة له من من المسألة واحد من اربعة والتركة اربعون ريالا مثلا المسألة من اربعة الزوجة هالربع وللاخت النصف وللعم الباقي اذا عرفناها في المسألة السهلة عرفناها في المسائل الطويلة المتشعبة. المهم ان نعرف الطريقة
المسألة من اربعة للاخت النصف اثنان وللزوجة الربع واحد العم الباقي واحد والتركة اربعون ريالا كيفية العمل نريد ان نخرج نصيب الزوجة كم لها من المسألة العدد الاول ما هو؟ نصيبه من المسألة
واحد لها واحد نضربه في العدد الرابع الذي هو التركة واحد في اربعين بكم في اربعين نقسم الاربعين على الاربعة التي هي اصل المسألة قسمنا الاربعين على الاربعة كم يصير فيها مصيبة؟ عشرة
للاخت اثنان مضروب في كم في اربعين ينتج ثمانون نقسمها على اربعة لم يخرج عشرون هذا نصيب الاخ. نصيب العم واحد مضروب فيه اربعين باربعين مقسوم على اربعة ينتج عشرة
نضرب العدد الاول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني وينتج العدد الثالث المجهول هذه الطريقة وممكن ننظر في الوفق الى بينهما موافقة في شيء ما اذا بين المسألة وصح المسألة والتركة
موافقة في شيء ما اخذنا وفق كل واحد يكون الظرب في وفق التركة والقسمة على وفق المسألة ثم اصل المسألة قد يكون له يصلح ان يجعل له اضلاع سنجزء الاضلاع
ونقسم على الظلع الاول ثم على الظلع الثاني وهكذا كما سيأتينا المهم ان نعرف ان الحالة الاولى هي ضرب نصيب كل وارث من المسألة في التركة وقسمة الناتج على اصل
المسألة والناتج هو نصيب الوارث من التركة يمر على الجداول الموجودة في الكتاب الجدول الاول الذي هو صفحة واحد وستين الجدول الاول على اليمين الورثة  وام وشقيقة وشقيقة زوج وام وشقيقتان
المسألة فيها ثلثان وسدس ثلثان وسدس مخرج السدس من ستة والثلثان كذلك تخرج من الستة اذا اصل المسألة من ستة هذا هو الاصل الذي جعله ثم قسم فاعطى الزوجة النصف
نصف الستة كم ثلاثة واعطى الام السدس واحد واعطى الشقيقتين الثلثان اعطى الشقيقتين الثلثين الثلثان اربعة لكل واحدة اثنان كم صارت ثلاثة وواحد للام واربعة للاختين اصبحت صحة من يعني عالت الى ثمانية
هذا مبلغ العون الذي هو ثمانية يقول التركة خمسة وعشرون ريالا خمسة وعشرون ريالا الطريقة نصيب الزوج نريد ان نستخرجه خمسة وعشرون ريالا نعطيها النصف اثنا عشر ونصف؟ لا لان له النصف عائل
له ثلاثة من ثمانية نسميها نصف وهي في الحقيقة اقل من النصف وقريبة من الثلث فنقول له ثلاثة هذا العدد الاول اضربوا في العدد الثاني العدد الرابع وهو الخمسة والعشرون
ثلاثة في خمسة وعشرين كم يخرج خمسة وسبعون خمسة وسبعون هذه قلنا نقسمها على العدد الثاني وهو ما صح المسألة الثمانية التي وضعها في الجدول الرابع ثمانية اقسم خمسة وسبعين
على ثمانية خمسة وسبعون اذا قسمت على الثمانية خرج فيها تسعة ويبقى معنا ثلاثة لان خمسة وسبعون اذا قسمت على الثمانية في اثنين وسبعين تسعة ويبقى ثلاثة هذه الثلاثة نعتبرها كسر
كسر منسوب الى اصل المسألة. ما هو ليس هذا الكسر منظور الى حاله. انه ثلاثة نقول ثلث او ثلاثة الى ستة نصف؟ لا منسوب الى مصح واصل المسألة فهذه الثلاثة منسوبة الى الثمانية التي فوق
والتسعة منسوبة الى التركة يعني يأخذ تسعة صحيح ويأخذ ثلاثة اثمان ثلاثة منسوبة الى الثمانية كم تكون؟ ثلاثة اثمان يعني ربع ونصف الربع الام منظر لها في الجدول الاول واحد
مبروك فيكم في خمسة وعشرين الذي هو التركة مقسوم على ثمانية واحد في خمس وعشرين يخرج خمسة وعشرون اقسم الخمسة والعشرين على الثمانية ينتج ثلاثة صحيح ويبقى واحد يعني لو قسمنا اربعة وعشرين على ثمانية خرج ثلاثة. لكن العدد اللي معنا خمسة وعشرين
يبقى واحد الواحد منسوب الى ماذا الى الثمانية يعني يكن للام ثلاثة صحيح وواحد الى ثمانية يعني وثمن لها واحد ثلاثة وثمن الشقيقة الاولى لها اثنان مبروك في خمسة وعشرين
يخرج خمسون اقسم الخمسين على الثمانية يخرج ستة ويبقى اثنان يخرج ستة لان قسمنا الثمانية والاربعين على الثمانية خرج ستة ويبقى اثنان من الثمانية والاربعين الى الخمسين هذه الاثنان منسوبة
الى الثمانية تكون لها ستة صحيح ولها اثنان منسوبة للثمانية يعني ثمنان والثمنان قدرها ربع سواء قلت ثمنا او ربع هو هو الاخت الاخرى مثلها اقتربنا نصيبها ضربنا الاثنين في الخمسة والعشرين خرج خمسين
قسمنا الخمسين على الثمانية خرج ستة وبقي اثنان منسوبة الى الثمانية يعني صار للاخت الثانية ستة صحيح  وفي هذه في هذا الجدول ما نظرنا الى وفق ليس فيها وفق لان الستة ما بينها وبين الخمسة والعشرين موافقة في شيء ما ويصح في هذه الحال
ان نجزأ مصحة المسألة الى اضلاعه يصح في مثل هذي ان نقول الثمانية الاولى اللي جعلناها مصحة المسألة نجعلها اثنين في اربعة ونجعل الظلع الاول اثنين والظلع الثاني اربعة ثم نقسم اذا ظربنا نقسم على الاثنين ثم نقسم على الاربعة
فما قبل القسمة على الاثنين نقلناه الى القسمة الى الاربعة. فان بقي شيء وضعناه تحته في هذه المسألة يصح ان نقول بدل ما صح المسألة ثمانية نقول اثنين نجعله على اليسار واربعة نجعلها على اليمين
يجزأ مصحة المسألة الى اضلاعه. اثنين في اربعة ثم انظر معي نضرب ثلاثة في خمسة وعشرين كم معنا؟ خمسة وسبعون خمسة وسبعون نقسمها على كم اولا على الاثنين خمسة وسبعين
على الاثنين نصف الخمسة والسبعون يعني نصف السبعون كم خمسة وثلاثين ونصف الخمسة اثنان سبع وثلاثون ويبقى معنا واحد. واحد نضعه تحت الاثنين ونخرج معنا بالسبع والثلاثين ثم نقسم السبع والثلاثين
على الاربعة نقسم السبع والثلاثين على الاربعة يخرج معنا تسعة انا اذا قسمناها على الاربعة مثلا تسعة وتسعة ثمانية عشر وثمانية عشر وثمانية عشر ستة وثلاثون يبقى معنا واحد نضع الستة تاء التسعة تحت التركة ونضع تحت الاربعة
واحد فبدل ما هي عندنا ثلاثة منسوبة الى الثمانية يكون واحد منسوبة الى اثنين وواحد منسوبة الى اربعة نكون نعبر عنها نقول مثلا للزوج تسعة وربع لانه واحد من اربعة
ونصف الربع الذي هو الثمن هو هو له تسعة وربع ونصف الربع لان العدد الاول الاربعة منسوب الى العدد الصحيح الكامل ربع العدد الثاني منسوب الى العدد الذي قبله ان كان النصح هو عبارة نصف الربع وان كان الذي قبله ثلث فهو نصف الثلث
وان كان سدس فهو عبارة عن نصف السدس وهكذا العدد الايمن منسوب الى العدد الصحيح والعدد الايسر منسوب الى العدد الذي يليه حسب حاله ننظر بالنسبة للام بعد على طريقة فك الاضلاع
نقول للام واحد في خمسة وعشرين في خمسة وعشرين الخمسة والعشرون نقسمها على ماذا على الاثنين اول يخرج معنا اثنا عشر ويبقى واحد نضعه تحت الاثنين الاثنى عشر نقسمها على الاربعة
الاثنى عشر نقسمها على الاربعة الضلع الثاني كم يخرج ثلاثة وتنقسم ولا نضع تحت الاربعة شيء وانما نضع الثلاثة تحت التركة اصبح للام مثلا على القسمة الثانية ثلاثة صحيح ونصف الربع
نصف الربع لان الواحد منسوب الى الاثنين والاثنين منسوبة الى الاربعة سيكون واحد منسوب الى الاثنين نصف والنصف هذا ليس نصف كامل وانما هو نصف الربع منسوب الى العدد الذي يليه على جهة اليمين
وهكذا  الزوج سيكون له للاضلاع كلها الظلع الاول على اليسار له نصف واحد منسوب الى اثنين نصف الربع ولا هو واحد منسوب الى الاربعة عبارة عن ربع والعدد الصحيح هو هو سيكون للزوج تسعة
وربع ونصف الربع ويكون للام ثلاثة صحيح ونصف الربع ليس لها كسر كامل لانها انقسم على الاربعة نصف الربع وللاخت الشقيقة مثلا انظر لها اثنان في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين بخمسين
الخمسين اقسمها على الاثنين العدد الاول الظلع الاول. كم يخرج خمسة وعشرون ونضع تحت الاثنين صفر ما بقي له شيء ثم نقسم الخمسة والعشرين على الاربعة ينتج لها ستة ويبقى
واحد ستة وربع او عندنا ستة وثمنان هي هي ما تغيرت خذ الجدول الثاني الورثة زوجة شقيقة شقيقة  المسألة من كم فيها زوجة لها ربع والشقيقتان ثلثان والعملة الباقية لا يهمنا موضوع العم يأخذ ما بقي
لكن عندنا في المسألة ربع الزوجة وعندنا ثلثان مخرج الربع والثلثين اذا اجتمعا من اثني عشر لانهما لا يخرجان من ستة لان ستة ليس لها ربوع ثلثان لكن ليس لها ست ربع
الثمانية لها ربع لكن ليس لها ثلثان اذا مخرج الثلثين مع الربع من اثني عشر لان الاثنى عشر لها ثلثا وهي ثمانية ولها ربع وهو ثلاثة اصل المسألة من اثني عشر
نقسم بينهم نعطي الزوجة ثلاثة الربع ثلاثة ونعطي الشقيقتين الثلثان ثمانية لكل واحدة اربعة اربعة واربعة ثمانية وثلاثة احدى عشر. وش باقي للعم واحد والتركة يقول ستة وثلاثون ريالا ستة وثلاثون نقسمها عليهم
ننظر نقول العدد الاول نصيب الزوجة من المسألة ثلاثة مبروك في العدد الرابع ثلاثة في ستة وثلاثين كم يخرج مئة وثمانية مئة وثمانية قبل ان نقسمها على اثنى عشر لان الطريقة ان نضرب الثلاثة في الستة وثلاثين ونقسم على اثنى عشر
يقول بدل ما تقسم على اثنى عشر فك الاثنى عشر فكها اليست الاثنى عشر ثلاثة في اربعة هذا فكها الى اضلاعها. نجعل الظلع الاول ثلاثة والظلع الثاني اربعة ثلاثة في اربعة
مئة وثمانية نريد ان نقسمها على الاضلاع بدل ما نقسمها على اثنعشر دفعة واحدة نقسمها على الضلع الاول الذي هو ثلاثة كم يخرج اذا قسمنا مئة وثمانية على الثلاثة في التسعين ثلاثون
ويبقى ثمانية عشر على الثلاثة مئة وستة اذا يخرج ستة وثلاثون ستة وثلاثون عدد كامل صحيح ما بقي شيء نضع تحت الثلاثة صفر ثم ننقل الستة والثلاثين ونقسمها على الاربعة على الضلع الثاني
ستة وثلاثين قسمناها على الاربعة كم نتج انتج تسعة ولا باقي شيء وضعنا تحت الاربعة صفر ووضعنا تحت التركة تسعة. يعني اصبح للزوجة تسعة من ستة وثلاثين الشقيقة الاولى لها اربعة
مضروب في ستة وثلاثين ستة وثلاثون وستة وثلاثون كم اثنان وسبعون اثنان وسبعون مع اثنين وسبعين تكون مائة واربع واربعون مئة واربعة واربعون مئة واربعة واربعون اقسمها على الثلاثة اقسمها على الثلاثة اولا
اذا قسمت مئة وعشرين على الثلاثة كم ينتج؟ اربعون ويبقى اربعة وعشرون. اقسمها على الثلاثة ينتج ثمانية يكون الناتج ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون اقسمها على الاربعة اه ثمانية واربعون ثمانية واربعون
اقسمها على الاربعة ضربنا الاربعة في ستة وثلاثين خرج مئة واربعة واربعين مئة واربعة واربعين قسمناها على الثلاثة خرج ثمانية واربعون ثمانية واربعون نقسم الثمانية والاربعين على الاربعة يخرج اثنى عشر
نضعها تحت التركة والاضلاع ليس لها شيء. ما بقي شيء لان العدد انقسم نحن لا نضع تحت الاضلاع الا ما زاد عن المقابل للقسمة والاخت الشقيقة الثانية مثلها العم له واحد
في ستة وثلاثين بكم بستة وثلاثين ستة وثلاثين اقسمها على الثلاثة يخرج اثنعش اقسم الاثنى عشر على الاربعة يخرج ثلاثة اللعنة المسألة لكن ما احتجنا الى اضلاعه ما احتجنا الى نسبة لان ما فيها كسور صارت قابلة للقسمة
نريد ان نزن عملنا هل هو صحيح او لا نجمع ما تحت التركة يقول ثلاثة واثنى عشر واثنى عشر وتسعة اذا جمعناها جميع وجدناها ستة وثلاثين صحيح ان نقصت عن الستة والثلاثين او زادت عرفنا ان عملنا غير صحيح
لكن اذا جمعنا اثنا عشر واثنا عشر اربعة وعشرين اربعة وعشرين وتسعة كم ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثون مع ثلاثة ستة وثلاثون انظروا الجدول الثاني الذي استخرج فيها الوفق الثالث الوفق غير مسألة الاضلاع
زوج وشقيقة وشقيقة واخت لام واخت لام المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللشقيقتين الثلثان اربعة وللاختين لام الثلث. اثنان صار في المسألة نصف وثلثان وثلث يعني عبارة عن واحد ونص عالت من الستة الى
التسعة اذا جمعنا هذه الاعداد خرج معنا تسعة نقول عانت من الستة الى التسعة من له ثلث الذي هو الاخت لام لها سدس وهو في الحقيقة  الزوج له نصف ثلاثة من ستة لكن بعد العون اخذ ثلاثة من تسعة
يكون له الثلث في الحقيقة هذا مبلغ العول هو تسعة يقول لنا التركة ثلاثون لا تغضبوا قد تكون ثلاثون ريالا وقد تكون ثلاثون الفا وقد تكون ثلاثون مليون المهم ان نعرف الطريقة
ثلاثون نريد ان نعط ننظر اولا قبل ان نضرب بدل ما نضرب في الثلاثين ونقسم على التسعة هذه الطريقة الطريقة التي عرفنا نضرب العدد الاول بالعدد الرابع ونقسم على العدد
الثاني نقول ننظر نختصر قبل القسمة وقبل الظرب هل بين التسعة والثلاثون والثلاثين موافقة او لا بينهم موافقة التسعة لها ثلث والثلاثون لها ثلث وفق التركة كم عشرة وفق التركة عشرة
ووفق اصل المسألة كم ثلاثة بدل ما نضرب ثلاثة في ثلاثين نضرب الثلاثة في عشرة اللي هي وفق التركة ونقسم على وفق ما صح المسألة نقول ثلاثة بوفق التركة عشرة ثلاثة في عشرة بكم
في ثلاثين نقسم على ثلاثة التي هي وفق ما صح المسألة مبلغ او لها ثلاثون تقسم على ثلاثة كم ينتج عشرة هذا نصيب الزوج الاخت الشقيقة لها اثنان مبروك في كم
في وفق المسألة وفق التركة قل لي في وفق التركة اثنان في عشرة كم يخرج عشرون عشرون نقسمها على وفق المسألة نقسم العشرين على كم على ثلاثة ينتج ستة صحيح
ويبقى اثنان منسوبة الى الثلاثة يعني يكون للاخت الشقيقة ستة صحيح واثنان الى ثلاثة يعني ثلثان لها ثلثان لانك جعلت العدد الاسفل جعلته فوق وجعلت العدد الاعلى مقاما له. اثنين على ثلاثة كم يكون؟ ثلثا
لكل اختي الشقيقة ستة صحيح وثلثان يقول للاخت الاخرى مثلها لها اثنان مضروبة في عشرة بعشرين مقسومة على ثلاثة ينتج ستة صحيح واثنين على ثلاثة للاخت لام لها واحد مضروب في عشرة
كم ينتج عشرة اقسم العشرة على ثلاثة ينتج ثلاثة صحيح ويبقى واحد منسوب الى الثلاثة يكون الاخت لام لها ثلاثة وواحد الى ثلاثة يعني ثلث انظر الاخت الشقيقة لها ستة واثنين الى ثلاثة ستة وثلثان
الاخت لام لها ثلاثة صحيح وواحد منسوب الى ثلاثة يعني ثلث ولها في الحقيقة نصف مال الاخت الشقيقة. لان الاخت الشقيقة لها اثنان من اصل المسألة والاخت الام لها واحد من اصل المسألة. فاذا كان للاخت الشقيقة ستة وثلثان صار للاخت لام ثلاثة وثلث. وهكذا
خذ الجدول الرابع زوجة وبنت وبنت وجدة  اصل المسألة منكم كان عندنا ثمن في الزوجة وعندنا ثلثان للبنتين مخرج الثمن مع الثلثين من اربعة وعشرين لا غير المسألة من اربعة وعشرين
نقسم نعطي الزوجة الثمن ثلاثة ونعطي البنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية ونعطي الجدة السدس اربعة كم يبقى للعم واحد من اربعة وعشرين واحد من اربعة وعشرين ثلث الثمن
التركة سبعة وعشرون ونقف ولا نقول ريال ولا نقول الف ولا نقول مليون سبعة وعشرون نريد ان نقسم السبعة والعشرين على هؤلاء الورثة نعم الطريقة التي عرفناها ان نضرب العدد الاول بالعدد الرابع الذي هو السبعة والعشرين
بدل ما نظرب ننظر بين اصل المسألة واصل والتركة ان وجدنا بينهما موافقة فاختصرنا اريح لنا نعم نقول السبع الاربعة والعشرون لها  الاربع والعشرون لها ثلث اصل المسألة كم ثلثها
ثمانية السبعة والعشرون لها ثلث لها ثلث وهو تسعة هل يمكن ان نصل الى اخصر من هذا؟ لا بينهم موافقة في الثلث ننظر السدس مثلا لعل نجد موافقة في السدس
نقول الاربع والعشرون لها سدس السبع والعشرون لها سدس؟ لا ننظر السمن الاربع والعشرون لها ثمن السبعة والعشرون لها ثمن؟ لا السبعة والعشرون لها تسع وجدنا اخطر السبعة والعشرون لها تسع
نرجع للاربعة والعشرون التي مشت معنا في الخطوات السابقة تقف تعبى نقول لا اقبل ليس لها تسوع سبعة والعشرون لها تسع وتسعها كم ثلاثة الاربع والعشرون ليس لها تسع الاربع والعشرون مشت معنا في خطوات سابقة
لكن لما وصلنا الى التسع  اذا يجمع بينهما ماذا الثلوث فنقول وفق التركة كم تسعة ووفق المسألة كم؟ ثمانية وفق المسألة ثمانية نحاول ان نحلله الى اضلاعه بعد الثمانية اذا فككناها
خرج معنا اثنين في اربعة نضع الظلع الاول اثنين والظلع الثاني اربعة وانا اعمل نتخذ الاجراءات نقول نضرب الثلاثة نصيب الزوجة في كم في التركة ولا في وفق التركة في وفق الشركة. ثلاثة في تسعة بكم
بسبعة وعشرين سبعة وعشرون نقسمها على الاضلاع خطوة خطوة نقسم على الظلع الاول اثنين سبعة وعشرون على اثنين كم يخرج ثلاثة عشر ويبقى واحد وضعه تحت الاثنين ثلاثة عشر نقسمها على ماذا
على الاربعة على الضلع الثاني يخرج معنا ثلاثة ويبقى واحد لانها اثنى عشر بقي واحد ثلاثة وهي ثلاثة عشر نضع نصيبه تحت التركة ثلاثة يعني ثلاثة عدد صحيح وله واحد لها
واحد منسوب الى الربع يعني ثلاثة وربع ونصف الربع كيف عرفنا هذا؟ نعم نقول هذه الثلاثة منسوبة الى التركة عدد صحيح وهذا الواحد منسوب الى الى اربعة يعني عبارة ربع الواحد
والواحد منسوب الى الاثنين عبارة نصف الربع ليس منسوب للعدد الصحيح وانما منسوب للضلع الذي يليه ويقول للزوجة ثلاثة صحيح وربع ونصف الربع ننظر في نصيب البنت البنت لها ثمانية
ثمانية مضروبة في وفق التركة. ثمانية في سبعة او في تسعة خلك معي ثمانية في تسعة ثمانية في تسعة بكم؟ باثنين وسبعين اثنين وسبعين رسمناها على اثنين خرج ستة وثلاثون. وظعنا تحت الاثنين صفر. ما في شي ما باقي له شي
الستة والثلاثون قسمناها على الاربعة رسمناها على الاربعة انقسمت خرج فيها تسعة وما بقي شيء صار نصيب البنت تسعة صحيح فقط ما لها كسور والبنت الاخرى مثلها والجدة لها اربعة
مبروك في تسعة اربعة في تسعة بستة وثلاثين ستة وثلاثين قسمناها على الاثنين خرج ثمانية عشر ثمانية عشر  قسمناها على الاربعة خرج اربعة وبقي معنا اثنان لان الستة عشر على الاربعة فيها اربعة. يبقى اثنان
من الثمانية عشر نضع الاثنين تحت الاربعة يعني يكون للجدة اربعة صحيح واثنين منسوب الى اربعة يعني ربعان او نصف تصبح ان تقول نصف او تقول لها اربعة وربعان ربع وربع. اثنين منسوب الى الاربعة. العم
انظر له واحد في تسعة وفق التركة كم تسعة يقسم التسعة على الاثنين. كم يخرج؟ اربعة. ويبقى واحد منسوب اليها. اقسم الاربعة على الاربعة كم ينتج؟ واحد ولا يبقى شيء. يكون للعم واحد صحيح
وله واحد منسوب الى الاثنين يعني النصف. وهذا النصف ليس صحيح وانما نصف الربع. منسوب الى الاربعة له للعم واحد ونصف الربع  واحد ونصف الربع وهو صحيح عقلا لان المسألة من اربعة وعشرين والتركة سبعة وعشرين
واحد من اربعة وعشرين وبقي له زيادة ثمن نصف الربع الذي هو ثمن هذه الامثلة المسجلة لدينا والدرس القادم ان شاء الله في الوجه الثاني من اوجه قسمة التركة احاول ان تظع مسائل على غرار هذه وتقسمها
وان اشكل عليك شيء فاعرضها على زميلك الذي هو اجود منك وان اشكل عليكما فردوها الي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
