والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد في قسمة التركات وعرفنا ان هناك طرق واوجه لقسمة التركات وعرفنا قبل ذلك اربعة اعداد متناسبة نسبة اولها الى ثانيها كنسبة ثالثها الى رابعها
الاول هو نصيب كل وارث من المسألة والثاني ما صح المسألة والثالث نصيب كل وارث من التركة والرابع مقدار التركة نسبة الاول للثاني له من المسألة كنسبة الثالث للرابع له من التركة
وان الاعداد الثلاثة معلومة من الاربعة والرابع الذي هو العدد الثالث مجهول وطريقة استخراج هذا المجهول لقسمة التركة هو ان نضرب العدد الاول في الرابع ونقسم على العدد الثاني فيخرج لنا العدد الثالث
هذا الوجه الاول ضرب العدد الاول في الرابع والناتج يقسم على العدد الثاني والناتج هو العدد الثالث المجهول هذا وجه والوجه الثاني ايسر منه ان نقسم العدد الرابع على العدد الثاني
والناتج نظربه في العدد الاول هذا ايسر  لانه في العدد الاول ظربنا اولا ثم قسمنا وفي الوجه الثاني قسمنا اولا ثم ظربنا يكون اخصر نضرب ثلاثة مثلا في ثلاث مئة
ثم نقسم على ثلاثة مثلا اولنا وزاد العدد وانما نقسم اولا والناتج نضربه والوجه الثالث ايسر منها كلها الذي سندرسه الان الوجه الثالث من اوجه قسمة التركة هو النسبة وهذه ايسر
وانفع في قسمة كل تركة سواء كانت مما يقبل القسمة كالعدد او مما لا يقبل القسمة كالعقار او كالاعيان الشيء الواحد فريق النسبة وهي ان ننسب نصيب كل وارث الى مصح المسألة
ونعطيه من التركة بقدر هذه النسبة مثلا زوجة لها الربع نعطيها من التركة الربع زوجة لها السمن واحد من ثمانية نعطيها من التركة الثمن اخت شقيقة لها النصف نعطيها من التركة نصف التركة
سواء كان هذا النصف دراهم او مواشي او عقار او ايا كان لهذه الاخت نصف تركة هذا المتوفى للوارث مثلا السدس من المسألة صحت من ستة واحد جده او ام
مع اخوة نعطيها من التركة السدس هذا العاصف بقي له واحد من اثني عشر ايش نسبة الواحد الى الاثني عشر الناس في السدس نعطيه من التركة نصف السدس هذا الاب مثلا
له سبعة من اثني عشر نسبة السبعة الى الاثني عشر كم الناس نصفها ونصف السدس نعطيه نصف التركة بالغة ما بلغت ونعطيه نصف السدس لانه سبعة والسبعة نسبة للاثني عشر ستة نصف
ويبقى واحد وش نسبة الاثني عشر؟ نصف السدس اخوات لهن اربعة من ستة اربعة من ستة تعادل الثلثين نعطيهن الثلثين لكل واحدة ثلث الام لها ثلث الباقي واحد من اربعة
واحد من اربعة واحد من اربعة وش نسبته الربع نعطيه نعطيها الربع الاب له ثلثا الباقي من اربعة ثلثا الباقي اثنان من اربعة نعطيه  وهكذا ننظر نصيبه من المسألة ايش نسبته للمسألة؟ فنعطيه من التركة بقدره
وهذا هو الوجه الثالث يسمى طريق النسبة ننظر نسبة نصيب الوارث الى اصل المسألة او مصحها او مبلغ عونها فنعطيه من التركة بقدر هذه النسبة ولا ننظر الى مسمى نصيبه
لا مسمى نصيبه قد يختلف عما يستحقه مثلا فمثلا الام قد تأخذ واحد من ستة سدس لكن عالة المسألة الى ثمانية فهل نعطيها السدس ام نعطيها الثمن نعطيها الثمن لان نصيب بها واحد منسوب الى ثمانية فهي تستحق الثمن
جدة مثلا نصيبها واحد من ستة لكن الستة حالت الى سبعة فنعطيها واحد من سبعة يعني سوا الزوج مثلا قد يكون له ثلاثة من اصل المسألة ستة لكن عالت الى سبعة
فنعطيه ثلاثة اشباع التركة ما نعطيه النصف انا قلنا هلك هالك مثلا عن زوج واختين شقيقتين المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة. نجمع الثلاثة والاربعة سبعة
ما نعطي الزوج النصف نقول له في المسألة النصف لا لانها عالت الى سبعة فننظر نسبة نصيبه الى عون المسألة. ما هو الى اصل المسألة. الى عولها فنقول له ثلاثة منسوبة الى
سبعة فنعطيه من التركة ثلاثة اشباع وهكذا ننظر ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثالث طريق النسبة وهي من انفع الطرق واعمها انها تصلح في المعدود والمذروع  العقار وغيره
لصلاحيتها فيما تمكن قسمته الدراهم وما لا تمكن قسمته كالعقار ونحو ذلك مثلا خلف الميت سيارة هذه الزوجة لها الربع. نقول لها ربع السيارة الزوجة لها الثمن. نقول لها ثمن السيارة
نسبة ننسب نصيبها الى التركة ونعطيه ونعطيها نصفها وهي ان تنسب نصيب كل وارث الى المسألة الى المسألة ان صحت من اصلها او من عولها او من مبلغ ما صحها تصحيحها
وتعطيه من التركة بقدر تلك النسبة له ثلاثة من اثني عشر مثلا ثلاثة من اثني عشر كم تعادل؟ الربع. نعطيه من التركة الربع له اثنان من اثني عشر اثنان من اثني عشر نسبتها
السدس نعطيه من التركة السدس له اربعة من اثني عشر نسبة الاربعة الى الاثني عشر ثلث نعطيه ثلث التركة له خمسة من اثني عشر نعطيه ثلث التركة ونصف السدس ثلث التركة على اساس له اربعة
ثلث التركة وواحد من اثني عشر نصف السدس خمسة من اثني عشر له ستة من اثني عشر  له سبعة من اثني عشر كما اتقدم له النصف ونصف السدس له ثمانية من اثني عشر
نعطيه الثلثين ثمانية من اثني عشر تعادل ثلثين وهكذا مثاله زوج وام وشقيقتان زوج وام وشقيقتان المسألة من كم من ستة لان فيها وفيها ثلثان تخرج من ستة المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللشقيقتين الثلثان اربعة مع اربعة عالت الى ثمانية نعطيهم ننظر الزوج كم له ثلاثة لكن قلنا في الاول له النصف. هل صار له النصف؟ لا عالة
نعطيه اذا ثلاثة منسوبة الى ثمانية المسألة عالت الى ثمانية ثلاثة الى ثمانية نعطيه اثنين من زمان هذه الربع وواحد من ثمانية الثمن له ربع وثمن او نقول له ثلاثة اثمان هي هي
ربع وثمن او له الربع ونصف الربع انه ثلاثة من ثمانية وللام واحد الاصل واحد من ستة سدس لكن المسألة عالة ما يصلح ان نعطيها سدس لو اعطيناها سدس اظررنا بالاخرين
فنعطيها واحد منسوب الى مبلغ العول ثمانية تاخذ ثمن وللشقيقتان اربعة منسوبة الى ثمانية نسبة الاربعة الى الثمانية كم؟ نصف ونقسمه بينهما لكل واحدة رباع اذا للشقيقتين ربعا وللزوج ربع وثمن
وللام ثمن كملت المسألة ربعان وربع وثمن وثمن هذه   وتعول الى ثمانية والتركة مثلا عشرون ريالا فلزوج انظروا الكتاب فللزوج من المسألة ثلاثة وهي ربع المسألة وثمنها فنعطيه من التركة ربعها وهو خمسة
وثمنها وهو اثنان ونصف فيكون له سبعة ونصف المسألة من ستة وعالت الى ثمانية والتركة عشرون  فنقول مثلا للزوج ثلاثة اثمان الزوج ربع  كم ربع العشرين خمسة اخذ خمسة وله مع الربع ثمن
كم ثمن العشرين اثنان ونصف اخذ اثنين ونصف مع خمسة صار له سبعة ونصف ولكل واحدة من الشقائق اثنان ونسبتها الى مصح المسألة ثمانية نجدها الربع اثنان منسوب الى ثمانية
كم نسبته؟ الربع فنعطيه من التركة الربع نعطيها من التركة الربع. ربع العشرين كم؟ خمسة نعطي كل واحدة من الشقيقتين خمسة خمسة وخمسة عشرة  الزوج سبعة ونصف هذه سبعة عشر ونصف
وللام الام لها  واحد من ثمانية فلها ثمن العشرين ربع العشرين كم؟ خمسة لها نصف الربع اثنان ونصف وللام واحد وهي ثمن مصح المسألة. فنعطيها ثمن التركة وهو اثنان ونصف
واذا عرفنا جزء نسبنا الاخريات اليه مثله الربع خمسة الثمن اثنان ونصف الثلثان مثلا في مسألة ما ثمانية الثلث الواحد اربعة وهكذا هالك نقسم زوجة واخت شقيقة وعم والتركة اربعة وثلاثون
ريالا او الفا او مليون او احسبها كما شئت. ما في حرج اولا نصحح المسألة فنقول المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد وللاخت الشقيقة النصف اثنان وللعم الباقي التركة اربعة وثلاثون
كيف نقسمها بينهم؟ نقول المسألة سهلة تقول للزوجة الربع واحد من اربعة واحد من اربعة نسبة واحدة الى الاربعة كم الربع نعطيها ربع التركة ربع الاربع والثلاثون كم نصفها سبعة عشر
نصفها سبعة عشر ونصف النصف ثمانية ونصف نعطيها ثمانية ونصف الاخت الشقيقة لها اثنان من اربعة كم نسبة الاثنين الى الاربعة النصح فنعطيها نصف التركة التي هي اربعة وثلاثون. نصف الاربع والثلاثين كم
سبعة عشر العم له واحد منسوب الى الاربعة واحد الى الاربعة ربع مثل ما للزوجة سواء بسواء. فنعطيه ثمانية ونصف نجمع المبالغ هذي التي وزعناها هل تقابل؟ العدد الاعلى التركة فعملنا صحيح. والا
فعلينا ان نراجع عملنا لنصححه  يقول الزوجة اخذت ثمانية ونصف والعم اخذ ثمانية ونصف. كم تعادل مجموعة سبعة عشر والاخت الشقيقة اخذت سبعة عشر اجمع سبعة عشر وسبعة عشر تصبح
اربعة وثلاثين العدد الطريقة صحيحة والحمد لله مسألة اخرى اقسم هلا كحالك عن زوجة واخت لام وعم زوجة واخت لام  المسألة من كم من اثني عشر اقسمها للزوجة الربع ثلاثة
وللاخت لام السدس اثنان وللعم الباقي كم سبعة اختي اليوم السدس اثنان. والباقي للعم سبعة لان اخذنا منها من اثني عشر ثلاثة واثنين خمسة يبقى سبعة عشر للعم نريد التركة عندنا مئة ريال
نريد نقسمها بين هؤلاء الورثة يقول المسألة الطريقة سهلة هذي والحمد لله نسبة الثلاثة الى اثنى عشر كم الربع نعطيها من التركة الربع كم من ربع المئة خمسة وعشرون نعطيها خمسة وعشرين
اخت لام لها اثنان منسوبة الى اثني عشر منسوبة الى اثني عشر اثنى عشر اثنين الى اثنى عشر كم هي سدس عبارة  نعطيها سدس المئة سدس المئة انظر طريقة في ذهنك
قل مثلا سدس التسعين تم خمسة عشر يا سدس الستين عشرة وسدس الثلاثين خمسة خمسة عشر سدس التسعين نريد سدس العشرة الباقية السدس الستة كم واحد  واحد مع الخمسة عشر ستة عشر
ينبغي من العشرة بقي اربعة كم السدس الاربعة السادس الاربعة انظر اربعة نريد نقسمها على ستة اذا اعطيناهم على نصف مثلا كم راح من الاربعة ثلاثة ثلاثة بقي معنا واحد مقسوم على ستة
اذا اتاه مع النصف سدس كم يكون له ثلثا ثلث المئة ستة عشر وثلثان انا اعطيناه سدس التسعين خمسة عشر وسدس الستة واحد هذي ستة وتسعين بقي معنا اربعة اربعة اذا قسمناها على ستة اشخاص
يطولهم على ثلثي ستة من ثلثين كم تساوي تساوي اربعة  اربعة العم انظر له سبعة منسوبة الى اثني عشر جزئها اسهل لنا ونقول للعم مثلا ستة ستة الى اثنعشر كم تعادل
نصفها نعطيه خمسين وله واحد منسوب الى اثني عشر نصف السدس نصف السدس نصف السدس عندنا في المسألة الاولى سدس عرفناه كم هو ستة عشر وثلثان هذا سدس نريد له نصفه
ستة عشر وثلثان نصفها ثمانية وثلث مضيفة الى الخمسين سيكون للعم ثمانية وخمسون وثلث نجمع عمليتنا نقول ستة عشر وثمانية وخمسين كم تعادل مجموعة ستة وثمانية اربعة عشر اربعة عشر
مع ستين اربعة وسبعون وثلثان وثلث كم تكون واحد كامل اربعة وسبعون واحد خمسة وسبعون خمسة وسبعون ونصيب الزوجة خمسة وعشرون كم صارت مئة اقسم مسألة ثالثة الزوج وبنت واخ لاب زوج وبنت واخ لاب
اقسم اين احفاد زيد المسألة من اربعة الزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللاخ لاب الباقي واحد والتركة ست مئة ريال نريد ان نقسمها بينهم نقول طريق النسبة للزوج واحد
من اربعة الربع ربع الست مئة كم مئة وخمسون للبنت كم نصيبها؟ ثلاث مئة. للاخ لاب واحد من اربعة الربع فنعطيه ربع التركة ست مئة كم ربعها؟ مئة وخمسين نجمع ما وزعنا بينهم. اعطينا الزوج مئة وخمسين والاخ لاب مئة وخمسين. كم هذي؟ ثلاث مئة. واعطينا البنت ثلاث مئة
هذي ست مئة الحمد لله عملنا صحيح اقسم حالك هالك عن اب وزوج والتركة الف ريال المسألة من اثنين للزوج للاب النص واحد وفرضا وتعصيبا. وللزوج النص واحد اذا نصيب الاب
واحد منسوب الى الاثنين كم يعادل نصف نعطيه نصف التركة التي هي الف ريال نعطيه خمس مئة والزوج له واحد من اثنين كم نسبته؟ نصف نعطيه نصف التركة خمس مئة ريال وهكذا ونعرف ان النسبة الى رأس المال
بالنسبة الى الباقي اقول للزوج واحد من اثنين له خمس مئة  وللاب واحد من اثنين له خمس مئة وهكذا مسألة خامسة اقسم هلا كهالك عن ام وزوج واخ لام  ام واخ لام
وزوج التقديم والتأخير ما يؤثر المكتوب المسألة منكم المسألة من ستة للام السدس الام الثلث اثنان للام الثلث لان ما في احد يحجبها من الثلث الى السدس. الاخ الواحد ما يحجب
الام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد وللزوج النصح ثلاثة والتركة ثلاث مئة نعطيهم نقول للام اثنان منسوب الى ستة كم نسبة الاثنين الى الستة الثلث فنعطيها ثلث الثلاث مئة
نعطيها مئة الاخ لام له واحد الى ستة هذا سدس يصير السدس كم نسبة للثلث نصف الثلث ما دام اعطينا الام مئة نعطي الاخ لام نصفها خمسين الزوج له ثلاثة من ستة كم نسبتها
نعطيه نصف الثلاث مئة مئة وخمسين نجمع اخذت الام مئة واخذ ابنها خمسين واخذ الزوج مئة وخمسين مجموعة ثلاث مئة ريال صحة اقسم زوجة وبنت واخ شقيق واخت شقيقة اين احفاد زيد
المسألة من ثمانية الزوجة الثمن واحد وللبنت النصح اربعة وللاخ الشقيق والاخت الشقيقة الباقي كمل الباقي ثلاثة يأخذ الشقيق اثنين وتأخذ الشقيقة واحد والتركة ثمان مئة يقول الزوجة واحد من ثمانية كم يعادل
نعطيها ثمن التركة ثمان مئة ريال كم تأخذ مئة واحدة والبنت لها اربعة من ثمانية كم نسبتها؟ النصف. نعطيها نصف التركة ثمان مئة ريال كم؟ اربع مئة والاخ الشقيق له اثنان
من ثمانية كم تعادل الربع فنعطيه ربع التركة ربع الثمان مئة كم مئتان وللاخت الشقيقة واحد من ثمانية كم يعادل؟ ثمن نعطيها ثمن التركة مئة ريال نجمع اخذت الزوجة مئة
واخذت البنت اربع مئة كم هذي خمس مئة واخذ الاخ الشقيق مئتين هذه سبع مئة واخذت الاخت الشقيقة مئة هذه ثمان مئة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
