الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على قسمة التركة على الغرماء وان طريقة القسمة على الغرماء كطريقة القسمة على الورثة سواء بسواء
فكان الغرماء هم الورثة وديونهم وانصباهم من وحقوقهم لدى التركة كأنها انصباهم وراثة وطريقة القسمة ان نجمع الديون ونجعلها بمثابة مصح المسألة ثم ننظر بين مجموعة ديون وبين التركة فان كان بينهما موافقة
في جزء من الاجزاء اثبتنا الوثقين ثم ضربنا نصيب كل غريم بوفق التركة ثم قسمنا الناتج على وفق الديون اخوان ناتج هو نصيبه من التركة لاجل ان يكون النقص عليهم
على قدر انصبائهم وهذا نحتاج اليه اذا كانت التركة اقل من مجموع الديون لاجل ان يكون النقص عليهم بنسب متساوية فان لم يكن بين التركة ومجموع الديون موافقة اثبتنا الجميع
وضربنا نصيب كل غريم دينه في مجموع التركة وقسمناه على مجموع الديون والناتج هو نصيبه  باب المناصحات اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المناصفات. باب المناسخات المناسخات جمع مناسخة والنسخ له تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي تعريف لغوي بحسب لغة العرب حسب نطق العرب ماذا يقولون
في النسخ والشرع بحسب الكتاب والسنة والاصطلاح بحسب اصطلاح الفرضيين في هذا الباب تعريف لغوي بحسب لغة العرب وتعريف شرعي بالكتاب والسنة وتعريف الاصطلاحي عند الفرضيين ما معنى النسخ لغة واصطلاحا
وما معنى المنافقة ولما سميت مناسقة هذه اسئلة ما معنى النسخ لغة واصطلاحا لغة واصطلاح وشرى وهو رحمه الله عرفه لغة وشرعا واصطلاح ولكنه في السؤال قال ما معنى النسخ لغة واصطلاحا
والجواب اتى به معنى النسخ لغة ومعنى النسخ شرعا ومعنى النسخ اصطلاحا نعم ان ندخل يطلق على الازالة والنقل والتغيير والابطال على هذه الامور باللغة بلغة العرب يطلق على الازالة
ويطلق على النقل من مكان الى مكان نقل الكتاب مثلا تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلته من هذا الدفتر الى هذا الدفتر والتغيير بمعنى غير كذا كذا كما سيأتيه والابطال
نعم نحو نحن نسخت الشمس الظل اي ازالته. هذا الازالة يقال نسخت الشمس الظل يعني في لغة العرب يقول نسخت الشمس الظل وش معنى نسخته   جاءت عليه الشمس فازالته هذا معنى
لان لغة العرب تتميز عن سائر اللغات بان اللفظ الواحد فيها يأتي لمعان كثيرة يأتي لمعان كثيرة كما عندنا مثلا نسخ بمعنى ازال نعم ونسخت الريح اثار الديار اي غيرتها. نسخت الريح
اثارت الديار وش معنى نسخته؟ يعني حملتها شالتها؟ لا غيرتها. تغيرت تغيرت الاثار نعم ونسخت ما في الكتاب اين قلته ونسخت ما في الكتاب نسخته ليس معناه رسالة  وانما نقلت ما في هذه الصفحة الى صفحة اخرى
وهو باق في مكانه الكتابة الاولى وانما نقلته. تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلت ما فيه الى كتاب ودفتر اخر هذه المعاني اللغوية  وشرعا هو رفع الحكم الشرعي بحكم اخر متراخ عنه
وشرعا تعريف النسخ في الشرع ورد قوله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ما معنى النسخ في الاية الكريمة النسخ في الاية الكريمة ابطال حكم شرعي بحكم اخر شرعي متراخي عنه يعني جاء بعد
حكم شرعي جاء بعده حكم شرعي فنسخه كقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذا الحكم الشرعي المنسوخ كان في اول الامر
ان المتوفى عنها تمكث تعتد سنة. وتبقى في بيتها ولا تخرج منه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. وصية لازواجهم متاعا الى الحوض مدة سنة نسخت هذه الاية الكريمة حكما وبقي لفظها في القرآن
لقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم من اربع اشهر وعشرا وبقوله جل وعلا ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالاية الكريمة الاولى منسوخة والاية الكريمة الثانية ناسخة
الاية الاولى تضمنت حكم الاية الثانية تضمنت حكما نسخ الحكم السابق المتاع حول نسخ باربعة اشهر وعشرة ايام والحامل بوضع حملها فهذا تعريف تعريف النسخ يعني بالكتاب والسنة. وقوله متراخ عنه ان الناسخ يكون بعد المنسوخ. ما يكون
يا شيخ قبل المنسوخ وانما يكون بعده يأتي بعده ينسخه وفي القرآن امثلة هذا كثير الناسخ والمنسوخ. نعم والمناصفة في اصطلاح الفرضيين والمناسخة في اصطلاح اصطلاح من هنا قال اصطلاح الفرظيين احنا ندرس فرايظ
لم يكن بالسلاح الاصوليين باصطلاح الفقهاء ولا باصطلاح مثلا البلاغيين وانما باصطلاح الفراظية اصطلاح علم الفرائظ مناسقة وش معنى مناسقة في الفرائض ان يموت شخص من ورثة الميت الاول قبل قسمة تركة الميت الاول
المناسخة اصطلاح الفرضيين ان يموت شخص من ورثة الميت الاول شخص او اكثر من ورثة الميت الاول قبل قسمة التركة. فكيف هذا كيف العمل هذي هي المناسخة اذا مات شخص
وقبل قسمة تركته مات اشخاص مثلا كيف العمل قال يبين فيما سيأتي اذا المناسخات والمناسخة اصطلاح الفرضيين هي ان يموت شخص من ورثة الميت الاول قبل قسمة التركة  والمنافقة في اصطلاح الفرضيين
ان يموت ميت فاكثر. ميت فاكثر يعني ميت او ميتين او ثلاثة او اربعة من ورثة الميت الاول. نعم. من وسط الميت الاول قبل قسمة تركة الميت الاول نعم سميت بذلك لان المال تناسقته الايدي اي تناقلته
لما سميت بهذا قال لان المال تناسخته الايدي المال ميت الاول. ثم انتقل الميت الثاني قبل ان قبل موته ثم مات الميت الثاني انتقل لمن بعده وهكذا هنا شخته الايدي. نعم
ليتناق او اي تناقلته او لنسخ حكم الميت الاول. نحن نقسم تركة الميت الاول فمات واخر من ورثته فانشغلنا بقسمة تركة الميت الثاني والثالث والرابع وهكذا نعم كم احوال المناصفات؟ وما هي صفة العمل في كل حال
كم احوال المناسخات المناسخات لها احوال هي ثلاثة احوال فقط لا رابع لها تعرف بالاستقراء ان شاء الله. نعم لها ثلاث حالات لها المناسخات ثلاث حالات ثلاث حالات الحالة الاولى
ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم نفس ورثة الميت الاول ويرثون من الثاني كما يرثون من الاول هذي حال ان يكون ورثة الميت الثاني والثالث والرابع هم نفس ورثة الميت الاول ولا يختلف ميراثهم من الاول
الثاني للثالث للرابع الى اخره لا يختلف هذه حالة وهي اسهلها الحالة الثانية ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون من الميت الاول كل ميت له ورثة خاصة
لا يشتركون الحالة الثالثة ان يكون ورثة الميت الاول ان يكون ورثة الميت الثاني ورثوا منه ومن الاول او بعضهم ورث منه ومن الاول وبعضهم ورث من الاخير فقط يعني مختلطين
الاول متساوين والثاني كلهم اجانب ما يرث ورثة الثاني من الاول ولا ورثة الثالث من الاول ولا ورثة الرابع من الاول. مثلا كل واحد له ورثة غير ورثة من قبله
الحالة الثالثة الاختلاط ان يكون ورثة الاول يرثون من الثاني ورثة الثالث يرثون من الاول واختلف ارثهم  مثلا المرأة ورثت من الاول بكونها زوجة ورثت من الثاني بكونها  ورثت من الثالث
مثلا بكونها جدة هكذا فهي ثلاث حالات الاستواء والافتراق الكامل والاشتراك من الاول يا ريت من الثاني ويا ريت من الثالث قد تكون المرأة ورثت من الاول بكونها زوجة ثم ورثت من الثاني بكونها زوجة
ثم ورثت من الثالث بكونها زوجة ثم ورثت من الرابع بكونها زوجة وهكذا الى ما لا نهاية له لانها يموت عنها زوجها الاول اخ مثلا ثم يتزوجها اخوه قبل ان تقسم تركة الميت الاول
ثم يموت الثاني فتلث من الثاني ومن الاول بكونها زوجة من الاول والثاني والثالث والرابع وترس من الخامس بكونها ام وهكذا يعني بحسب الحال اما فاذا الاحوال ثلاثة ان يشترك الورثة
في ميراثهم من الاول والثاني والثالث ومن بعده ولا يختلف. ويأتي لهذا امثلة الثاني ان يكون لكل وارث ورثة لا يرثون من غيره الحالة الثالثة ان يرث بعضهم من الاول والثاني ويستجد للثاني والثالث ورثة غير ورثة الاول
وهذا يعرف ان شاء الله بالاستقراء حالتا بعد حالة. نعم الاولى ان يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الاول مثل ان يكونوا عصبة لهما اقسم المال بين من بقي منهم. ولا تنظر الى الميت الاول
كميت خلف عشرة بنين فماتوا واحدا اخر فلم يبق منهم الا اثنان فماتوا واحدا بعد اخر  ولم يبق منهم الا اثنان فاقسم المال على عدد رؤوس الباقين اثنين ولا تحتاج الى عمل مسائل لانه تطويل بلا فائدة
ويسمى هذا الاختصار قبل العمل وعلم مما يسمى الاختصار قبل العمل مثلا ايضاح هذا  توفي عن عشرة بنين مثلا ورثه عشرة ما قسموا التركة انتظروا مات واحد من الابناء العشرة
من ورثه اخوته التسعة مات واحد من التسعة ورثه اخوته الثمانية مات واحد من الثمانية ورثه اخوته السبعة مات واحد من السبعة ورثه اخوته الستة. وهكذا ماتوا واحدا بعد واحد ما بقي الا اثنين
اجعل عشر مسائل ونقسم تركة كل واحد؟ لا هذا المال من كونه للاب ورثه ابناؤه العشرة مثلا ماتوا ثمانية من العشرة ما بقي الا اثنان نقسم المال بين الاثنين  ولا نجعل عشر مسائل
او ثمان مسائل او سبع مسائل لا نقسم المال على من بقي. لان ميراث العشرة من الاول سواء ميراث التسعة من الثاني سوا ماجد لا زوجة ولا اولاد يرث اخوته
ميراث الثالث في الثمانية فقط ميراث الرابع للسبعة فقط ويرثونه على حد سواء فننظر عند قسمة المال فانا اقسمه على من بقي من الورثة. وهذه الحالة الاولى وهي اسهلها ايسرها وابينها
مثلا اخوة ثمانية مات الاول من يرثه ما يرثون الا اخوته السبعة مات السابع ما يرثه الا اخوته الستة مات السادس ما يرثه الا اخوته الخمسة مات الخامس ما يرثه الا اخوته الاربعة
فكلهم ميراثهم ينحصر في هؤلاء الاربعة فقط وميراث الاربعة من الاول والثاني والثالث والرابع كله سواء وعلم مما تقدم انه لابد في هذا الاختصار من شرطين الاول انحسار ورثة من مات بعد الاول في الباقين. انحسار
ورثة من مات بعد الاول في الباقين ما جمعهم زيادة بخلاف ما اذا كان الثاني او الثالث له زوجة ترث منه ولا ترث من الاول له ابناء يرثون منه ولا يرثون من الاول
له اخوة لام مثلا يرثون منه ولا يرثون من الاول وهكذا لا بد من هذا الشرط ان يكون ارثهم من الثاني فمن بعده يعني الثالث والرابع والخامس على حسب ميراثهم من الاول سواء بسواء وهذا
يتصور بالمثال السابق اذا كانوا ابناء لرجل واحد ماتوا واحدا بعد واحد اذا كانوا اخوة مثلا مات واحدا بعد واحد اذا كانوا بنو عم ميراثهم سوا ماتوا واحدا بعد واحد
نعم عشرة ابناء عم مثلا قرابتهم لبعض متساوية. مات الاول من يرثه ابناء عمه الباقون مات الثاني يرثه ابناء عمه الباقون وهكذا الثاني كون ارثهم من الثاني فمن بعده على حسب ميراثهم من الاول
كون ارثهم من الثاني على حسب ميراثهم من الاول. يعني ورثوا من الاول بالفرظ فقط ورثوا من الاول بالتعصيب فقط ورثوا من الاول على حد سواء بالفرظ والتعصيب بخلاف ما اذا كان بعضهم
يرث للفرظ والتعصيب وبعظهم يرث فقط مثلا ماتت امرأة مثلا عن ثلاثة ابناء عمها احدهم زوجها فمات احد ابناء العم  ابن العم الذي هو زوج يختلف ميراثه من الاول للثاني
وهو يرث من الاول بصفة انه زوج وصفة انه ابن عم ويرث من الثاني بصفة انه ابن عم فقط وهكذا يعني بهذين الشرطين الاول انحسار ورثة من مات بعد الاول في الباقين. يعني ما يزيدون ولا ينقصون
الجاد صارت من المسألة من الحالة الثالثة كون ارثهم من فمن بعده على حسب ميراثهم من الاول يعني يكون مستوين في ارثه من الاول وارثه من الثاني وارثهم من الثالث الى اخره. مثلا سواء كان بالفرظ
او بالتعصيب مثلا او بالفرظ والتعصيب التعصيب يتصور بكثرة والفرظ مثلا ماتت واحدة من الاخوات مثلا وانحصر ارثها في اربع اخواتها ثم ماتت واحدة من الاربع انحصر ارثها في ثلاث اخواتها
ثم ماتت واحدة من الثلاث فانحصر ارثها في اثنتين هذه الحال لا تختلف  بالتعصيب كما زال الابناء مثلا والاخوة وابناء العم في الفرض والتعصيب مثلا اربعة هم اخوة لام وابناء عم
اربعة اخوة يكونون ابناء عم وتجمعهم الام هم اخوة لام مثال ذلك زوجة مثلا امرأة تزوجها الاول فانجبت ولدا ثم مات عنها وتزوجها اخوه فانجبت ولد وهكذا تعاقب عليها اربعة اخوة
وانجبت لكل واحد ولد. فصار الاربعة مجموعهم هم اولاد عم لان كل واحد ابن عمه لاخر وهم فيما بينهم اخوة الام تجمعهم اما واحدة هؤلاء الاربعة مات واحد منهم ما يرثه الا هؤلاء الثلاثة. الثلاثة ماذا يكونون
ابن عم له واخوة اليوم مات الثالث بقي اثنان الاثنان يكونون للميتين اخوة لام وابناء متساوي   هذه الحال الاولى ان يكون ورثت الثاني ومن بعده هم ورثة الاول وميراثهم من كميراثهم
من الاول هذين الشرطين انحسار ورثة من مات بعد الاول في الباقين. ما جا زيادة اذا جاء زيادة فتكون من الحالة الثالثة ان يكون ارثهم من الثاني فمن بعده بحسب ارثهم من الاول سواء بسواء
في العصبة فقط او بالفرظ فقط او بالتعصيب والفرض معا ويكون متساويين بخلاف ما اذا كان ابناء العم احدهم زوج للمرأة فان ميراثهم يختلف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
