رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على حالات المناشخة المناشخات ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده
هم ورثة الميت الاول ولا يختلف ارثهم او يختلف شيئا ثم يضمحل هذا الاختلاف لا يختلف كأن يكونوا ابناء او ابناء وبنات او اخوة او اخوة واخوات او يكون ابناء ومعهم زوجة
هي امهم جميعا ثم تموت الزوجة التي هي ام البقية فلا يختلف ميراثهم حينئذ فيكون حلو المسألة من عدد رؤوس من بقي من الورثة وهذه مسألة واضحة جلية كأن يموت
رجل  عن خمسة بنين او سبعة بنين او عشرة بنين ثم يموت واحدا بعد الاخر وينحصر ميراث كل ميت فيمن بقي فقط. ولا يختلف ارثهم او يختلف ثم يعود الى الاتفاق
ان يموت الرجل عن خمسة بنين وزوجة وام مثلا ثم تموت الزوجة عن بقية بنيها ثم تموت الام عن او الابناء ابنها ثم يموت الابناء واحدا بعد الاخر حتى لم يبقى الا
لم يبقى الا اثنان فتكون من عدد رؤوسهم من اثنين المسألة مسألة الميت الاول ومسألة الميت الثاني الذي هو احد الابناء ثم الميت الثالث الذي هو الزوجة وام في الثانية
ثم الام التي هي ام في الاولى وجدة في الثالثة او الرابعة ثم يموت احد الابناء عن بقية اخوته ثم لم يبقى الا اثنان فتكون من اثنين هذه واظحة ان يكون ورثة الميت ومن بعده هم بقية ورثة الميت الاول. ولا يختلف ارثهم
وخاصة من بقي منهم الحال الثانية من حالات المناشخة ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره ان يكون ورثة كل ميت بعد الميت الاول لا يرثون غيره يعني مات الميت الاول
ورثه ابناؤه مات الميت الثاني احد الابناء ورثه ورثة غير الاولين مات احد الابناء بعد ذلك ورثه ورثة غير الاولين ومن بعدهم وهكذا يعني يكون كل ورثة ميت لا يرثون غيره
اذا حالات المناصحات اجمالا  الاولى الحالة الاولى ان يكونوا ورثة الميت ومن بعده هم بقية ممارسة الميت الاول الحالة الثانية ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره الحالة الثالثة بخلاف هذا وهذا
الا يكون اتفاق كامل ولا يكون اختلاف كامل وانما تكون بين بين ورثة الميت الاول يرثون من الثاني لكن اختلف ارثهم اول ورث معهم غيرهم اختلاف الحالة الثالثة ستأتي والحالة الاولى عرفناها فيما سبق
والان اجمالا والحالة الثانية اخذنا لها مسائل فيما سبق ونكمل اليوم ان شاء الله الحال الثانية ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره اذا ما طريقة العمل طريقة العمل
ان تصحح مسألة الميت الاول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ثم تصحح مسألة الميت الثالث ثم تصحح مسألة الميت الرابع وهكذا عدد الاموات نفرض انهم اربعة الاول والثاني والثالث والرابع
من المعلوم ان الثاني والثالث والرابع هم من ورثة الاول ولا ما كانت مناسخة وان لكل واحد من الاموات الثلاثة الاخرين ورثة غير ورثة الميت الاول في هذه الحال نصحح مسألة الميت الاول
ثم نصحح مسألة الميت الثاني ثم نصحح مسألة الميت الثالث ثم نصحح مسألة الميت الرابع صححنا كل مسألة على حدة بتسلسل بجدول منتظم يجمع الجميع كما وضحه المؤلف رحمه الله
ثم اذا صححنا كل مسألة اجتمع عندنا الان اربع مسائل مصححة لنا بعد هذا التصحيح نظران النظر الاول بين سهام الميت الثاني ومن بعده ومسائلهم النظر الاول بين سهام الميت الثاني. منين سهامه
من المسألة الاولى ومسائلهم وحينئذ لا يخلو قد تنقسم السهام على المسألة وحينئذ تصح المسألة الثانية مما صحت منه الاولى ولا نحتاج الى عمل يخصها ان تكون السهام اربعة والمسألة الميت الثاني من اربعة
تنقسم او تكون سهام الميت الثاني ستة ومسألته من ثلاثة تنقسم او مسألته من ستة تنقسم او تكون سهام الميت الثاني ثمانية ومسألته من اثنين او مسألته من اربعة او مسألته من ثمانية تنقسم
ثم ننظر بين سهام الميت الثالث ومسألته على غرار هذا ثم ننظر بين سهام الميت الرابع ومسألته على غرار هذا فان انقسمت صحة بما صحت منه الاولى وان لم تنقسم فلا يخلو من امرين
اما ان توافقها بجزء من الاجزاء ان تكون السهام مثلا اثنان والمسألة من اربعة يتفقان في النصح او تكون سهامه ثلاثة ومسألته من ستة يتفقان في الثلث او تكون سهامه
اربعة ومسألته من ثمانية يتفقان في الربع او مسألته من اثني عشر يتفقان في الربع او مسألته من ستة عشر اربعة وستة عشر صحت من ستة عشر. يتفقان في الربع
وهكذا فاذا اتفقا في جزء من الاجزاء النصف او الثلث او الربع اثبتنا وفق المسألة وفق السهام انتهينا منه. ما لنا في غرض نثبت وفق المسألة سنحتاجه ثم ننظر بين الميت الثالث وسهامه على غرار هذا
فنسبة الوفق ثم ننظر بين الميت الرابع وسهامه فاذا كانت متفقة اثبتنا الوفق واصبح عندنا الان وفق ثلاث مسائل غير المسألة الاولى وفق ثلاث مشاعر ان وفق المسألة الثانية بالنسبة للاموات
ثلاثة ووفق المسألة الثالثة ستة ووفق المسألة الرابعة مثلا تسعة ثلاثة وستة وتسعة نقول مثلا ننظر بين هذا الثلاثة داخلة في الستة وداخلة في التسعة الستة والتسعة بينهما موافقة في الثلث
اخذنا وفق احدهما وظربناه في كامل الاخر اخذنا وفق الستة كم؟ اثنان وضربناه في التسعة او اخذنا وفق التسعة لان وفق هذا وفرضنا ان وفقها تسعة او اخذنا وفق التسعة وهو ثلاثة وظربناها في الستة
اصبحت ثمانية عشر هذي نعتبرها كجزء السهم جزء السهم هذا نظرب به اصل المسألة الاولى والناتج هو الجامعة للمسائل الاربع الناتج هو الجامعة للمسائل الاربع ثم نقول قاعدة مطردة من له شيء من الاولى
لانه كلهم لهم شيء من الاولى من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسألته. انتبه لا تقسم على الوفق. الوفق انتهينا منه
نحن نأخذ اوفاق ثم نتركها نستفيد منها ونتركها نقسم على اصل مسألته نضرب جزء السهم بنصيب الوارث هذا الميت والناتج مثلا افرظ نصيبه ثلاثة في ثمانية عشر الناتج نقسمه على مسألته
على اصل مسألته والناتج هو جزء سهم تلك المسألة فمن له شيء منها اخذه مضروبا في جزء سهمها من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها فان كان حيا فهو له
وان كان ميتا قسم على مسألته. والناتج هو جزء سهم مسألته ثم من له شيء من هذه المسألة اخذه مضروبا في جزء سهمها  من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها
فان كان حيا اخذه من الجامعة وان كان ميتا قسم على كامل مسألته والناتج هو جزء سهم تلك المسألة من له شيء من هذه المسألة اخذه مضروبا في جزء سهمها. وبهذا
تنتهي العملية نطبقها على المسائل التي كتبنا ما هي المسألة الاولى التي اعطيناكم واجب؟ لا مو بصحيح. لا مسألة الاعمام. الاولى هي مسألة الاعمام اللي فيها ثلاثة اعمام خذ مسألة الاعمام كلكم آآ ما هو بصاح نعم صح هذا صحيح هذي صح هذا ما سوى شي
انتبه قلنا المسألة الاولى عن زوج وعم شقيق وعم شقيق وعم شقيق هذي مسألة الاعمام المسألة منكم المسألة الاولى خلك معي لا تفتش في الاوراق. لا تتخاطبون المسألة الاولى من اربعة
للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لكل عم واحد مسألة العم الاول مات عن ابنين من اثنين لكل واحد واحد مسألة العم الثاني مات عن زوجة وثلاثة ابناء وبنت مسألته من ثمانية
للزوجة الثمن وللأبناء الثلاثة ستة وللبنت واحد سبعة السابع مسألة العم الثالث مات عن زوجتين وابنين مسألته من ثمانية وتصح من ستة عشر لان نصيب الزوجتين لا ينقسم عليهن ونصيب الابنين سبعة لا ينقسم عليهم
ورؤوس الزوجات اثنتان ورؤوس الابناء اثنان نكتفي باحدهما ونضرب الاثنين في الثمانية فتصح مسألة العم هذا من ستة عشر تأخذ الزوجة الاولى واحد والزوجة الثانية واحد والابن الاول سبعة والابن الثاني سبعة
انتهت تصحيح المسائل الان الاولى الاولى الام صحت من اربعة الثانية من اثنين الثالثة من ثمانية الرابعة من ستة عشر قلنا بين يدينا نظران النظر الاول بين السهام والمسائل ونجد سهم العم الاول واحد
ومسألته من اثنين مباينة سهم العم الثاني واحد ومسألته من ثمانية مباينة سهم العم الثالث واحد ومسألته من ستة عشر مباينة السهام مع المسائل مباينة واختصرنا شيء وما استفدنا شيء
كلها متباينة بقي عندنا النظر الثاني وهو بين المسائل الثلاث دون الاولى المسألة مسألة الميت الثاني الاولى من اثنين الميت الثاني والثانية الثالث ثمانية. والثالث ستة عشر نجد الاثنين داخلة في الثمانية
مداخلة نكتفي بالثمانية نجد الثمانية داخلة في الستة عشر نكتفي بالستة عشر لان مداخلة ليست موافقة مداخلة بعضكم اعتبرها موافقة ولاء لان اول ما ننظر الى انقسام بين السهام والمسائل
انتهينا من السهام والمسائل مباينة ننظر بين المسائل بعضها مع بعض اول المماثلة والمداخلة اذا كانت متماثلة اكتفينا بواحد. اذا كانت مداخلة اكتفينا بالاكبر ثم لم نجد اذا لم نجد مماثلة ولا مداخلة انتقلنا الى الموافقة
فاذا لم نجد موافقة انتقلنا الى المباينة ووجدنا المسائل متداخلة اثنين وثمانية وستة عشر نكتفي بالاكبر ستة عشر ستة عشر اصبح بمثابة جزء السهم نضربه في اصل المسألة الاولى اربعة
اربعة في ستة عشر اربعة في ستة باربعة وعشرين اربعة معنا اثنين اربعة في واحد باربعة واثنين ستة. صحت الجامعة من اربعة وستين من خرجت عنده كذا فليحمد الله ومن خرجت عنده خلاف ذلك فلا يلوم الا
نفسه لانه ما انتبه اربعة وستين ثم نعود الى قاعدتنا التي قلنا قبل قليل من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها. عندنا الزوجة موجودة هذه لها شيء من الاولى كم
واحد مضروبا في جزء سهمها كم ستة عشر خرج لها ستة عشر ستة عشر هذه هي ربع الاربع والستين سواء بسواء لان لها من المسألة الاولى الربع اخذت من الجامعة الرضا
ما نقص حقها بتعدد الاموات لانهم لا يظرونها لا يهمها ماتوا ام حيوا. هي لها الربع تأخذه الربع واحد من اربعة او اثنين من ثمانية او اربعة من ستة عشر
او ستة عشر من اربعة وستين  اربعة من ستة عشر الربع واحد من اربعة الربع ستة عشر من اربعة وستين الربع يوم ستة عشر وستة عشر كم اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون واثنان وثلاثون اربعة
وستون الربع قلنا من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها فان كان حيا كالزوجة اخذته اخذت ستة عشر وانتهت وان كان ميتا كالعم الاول انتبه. العم الاول له واحد
من الاولى مضروب في جزء سهمها ستة عشر كم يأخذ ستة عشر ماذا نعمل بهذه الستة عشر؟ هو في القبر رحمة الله عليه ان كان مسلما ماذا نعمل بهذه الستة عشر
نقسمها على مسألته اقسمها على كامل مسألته. ما يهمنا الوفق. الوفق انتهينا منه قضينا به غرظ وهو الاختصار. لكن عند القسمة نقسم على اصل المسألة فنقسم الستة عشر على اثنين
كم يخرج ثمانية وهو جزء سهم مسألة الميت الثاني معطي ورثته قبل ان نكمل ما يخالف يقول ابنه هو خلف ابنين لكل واحد واحد مضروبا في كم في ثمانية ويأخذ ثمانية
والثاني له واحد مضروبا في كم ثمانية يأخذ ثمانية صار لابنيه من الجامعة كل واحد ثمانية انظر ذهنيا هل تنطبق او لا العم له ربع الاصل له ربع الاصل. واحد من اربعة
ثم صار له واحد من ستة عشر من ستة عشر ثم قسمت الستة عشر بين كل واحد اخذ ثمانية اذا قارنا بينه وبين الزوجة الاولى الزوجة الاولى لها رضى اخذته ستة عشر
العم الاول له ربع قسم بين ابنة ايه؟ فكل واحد اخذ ثمانية هي هي انتهينا من العم الاول نظرنا الى العم الثاني فوجدنا مسألته من ثمانية وسهامه له واحد في ستة عشر
واحد في ستة عشر بكم بستة عشر ستة عشر نقسمها على ماذا على كامل مسألته كم مسألته ثمانية ستة عشر على ثمانية كم يطلع جزء سهم هذه المسألة اثنان نعطي ورثته
قبل ان نتجاوزهم فنقول لزوجة العم الثاني واحد مضروبا في اثنين فلها اثنان من الجامعة ابنه الاول له اثنان مضروب في اثنين يأخذ اربعة. والابن الثاني مثله والابن الثالث مثله. والبنت لها واحد في اثنين
فتأخذ اثنين ننظر محصل ما اخذه ورثة والبنت اخذت اثنين هذي اربعة والاولاد ثلاثة كل واحد اخذ اربعة اثنعشر اخذ ستة عشر هو هو حقه قسمناه على ورثته الميت الرابع
الذي هو الثالث من الاعمام مسألة صحت منكم صحت من ستة عشر وله من المسألة الاولى واحد في ستة عشر بستة عشر الستة العشر التي يتحصل عليها قسمناها على مصح
مسألته خرج جزء سهمها واحد ورثته من له شيء من ورثته اخذه مضروبا في جزء سهم مسألة واحد انا اقول زوجته الاولى لان عنده زوجتان زوجته الاولى اخذت واحد في واحد بواحد
زوجته الثانية اخذت واحد في واحد بواحد ابناؤه سبعة لكل واحد سبعة مضروبا في واحد بسبعة ننظر العم هذا الاخير هل حصل ورثته على ستة عشر صحيح؟ نعم ننظر الزوجتان اخذتا اثنين
والابناء اخذوا اربعة عشر لكل واحد سبعة. كم هذي؟ ستة عشر سنكون قسمنا الجامعة على هؤلاء عندنا ثلاثة اعمام وزوجة كل واحد اخذ ربع الزوجة حيث انها على قيد الحياة اخذت ربعها كامل. والعم الاول قسم ربعه على ورثته
والعم الثاني قسم ورثة قسم ربعه على ورثته والعم الثالث قسم ربعه على  هذه الجامعة مبدأها اصلها جامعتها اربعة وستين نصيب الزوجة ستة عشر اصيب بالابن الاول للعم الاول ثمانية والثاني ثمانية
نصيب ورثة العم الثاني زوجته اخذت اثنين وابناؤه اخذوا على اربعة وبنته اخذت اثنين نصيب العم الثالث زوجتاه اخذتا على واحد قد يقول قائل كيف زوجة العم الاول اخذت اثنين
وزوجتا العم اخذتا على واحد. نعم لانها اخذت اثنين بان لها ثمن زوجها ثمن الستة عشر كم اثنان والثالث الاخير خلف زوجتين بينهما الثمن كل واحدة تاخذ واحد من ستة عشر نصف الثمن
وهكذا من صححها هكذا فهي صحيح. ومن لا فليصحح على هذا الاجراء المسألة الثانية هي زوجة وابن وبنت والا زوجة واربع بنات واخ شقيق. ما هي المسألة الثانية؟ اللي اعطيناكم واجب. المسألة الثانية
تراك واقف ثلاث مسائل المسألة الثانية انتبه هذا الذي اعطيناها واجب بالاسبوع الماضي الان نحلها بين يديكم زوجة هي مكتوبة زوجة وابن وبنت المسألة من كم من ثلاثة هنا قولوا لي
من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللابن والبنت الباقي سبعة ورؤوسهم ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين الزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة وللابن والبنت سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين للابن اربعة عشر وللبنت سبعة
انتهت المسألة الاولى عندنا مات الابن صاحب الاربعة عشر مات عن ابن وابن وبنت عن ابنين وبنت المسألة منكم من خمسة للابنين لكل واحد اثنين وللبنت واحد ماتت البنت من مسألة الاولى
عن ابن وبنت وزوج مسألتها من اربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة الابن اثنين وللبنت واحد صحت من اربعة اذا المسألة الثانية الاموات صحت من خمسة المسألة الثالثة صحت من اربعة
انتهينا من تصحيح المسائل ماذا نعمل الان؟ النظر الاول بين السهام والمسائل انتبه مثل ما سبق بين السهام والرؤوس بين السهام والمسائل فنقول سهام الابن اربعة عشر ومسألته من خمسة
مباينة سهام البنت سبعة ومسألتها من اربعة مباينة انتهينا من النظر الاول ننظر النظر الثاني وهو بين المسائل فيما بينها الخمسة مع الاربعة مباينة نضرب الخمسة في الاربعة فينتج عشرون
عشرون هذي كجزء السهم تضرب في اربعة وعشرين عشرون في اربعة وعشرين يخرج اربع مئة وثمانين. لانك اذا قلت عشرين في عشرين باربع مئة واربعة في عشرين بثمانين اربع مئة وثمانون
اوقوا العشرة في اربعة وعشرين مئتين واربعين وعشرة في اربعة وعشرين بمئتين واربعين المجموع اربع مئة وثمانون وهذه هي الجامعة اربع مئة وثمانون نعطيهم انتبه عندنا الزوجة لها كم ثلاثة
في من يقول لي في عشرين في ستين انتهينا منها الابن الاول الذي مات له اربعة عشر في عشرين بمئتين واربعين عشرين عشرة بمئتين وثمانين بمئتين وثمانين كان عشرين في اربعة عشر عشرة في اربعة عشر مئة واربعين. وعشرة اخرى في اربعة عشر مئة واربعين بمئتين وثمانين
مئتين وثمانين تقسم على ماذا على الخمسة على مسألته ينتج جزء سهمها ستة وخمسين اذا قسمت مئتين وثمانين على خمسة نتج ستة وخمسون. وهذا جزء سهمها اعط ورثته قبل ان تتجاوزهم
كل الابن اثنين في ستة وخمسين بمئة واثنى عشر اثنين في خمسين مئة واثنين في ستة باثنعشر مئة واثنا عشر الابن الثاني مثله البنت لها واحد في ستة وخمسين بست
وخمسين انتهينا منها ننتقل الى البنت البنت سهامها سبعة في عشرين بمائة واربعين نصف الابن سواء سوا مائة واربعين قسمناها على اربعة اصبح جزء سهمها خمسة وثلاثون مئة واربعين على اربعة نصفها سبعون نصف السبعون
خمسة وثلاثون جزء سهم المسألة الاخيرة خمسة وثلاثون الابن الاول له اثنان في خمسة وثلاثين بسبعين البنت لها واحد في خمسة وثلاثين في خمسة وثلاثين الزوج له واحد في خمس وثلاثين في خمس وثلاثين
نعود نقيس عملنا اذا عددنا ما تحت الجامعة وجدناه مطابقا لها اربع مئة وثمانين هذي ناحية الناحية الثانية اذا رجعنا للنسبة الزوجة من المسألة الاولى ثلاثة من اربعة وعشرين يعني ثمن
فجاها من الجامعة ثمن الجامعة. اذا قسمت اربع مئة وثمانين على ست على على ثمانية خرج ستون وهي الثمن كذلك ورثة الابن الاول اتاهم اربعة مئتان وثمانون ورثة البنت نصيبهم مئة واربعون على النصف من نصيب الابن
عندنا المسألة الثالثة والاخيرة من المسائل التي اعطيناكم اياها الاسبوع الماضي زوجة   واخ  بعض وبعدين مات من مات منهم بعظ زملائكم تبرع وحسب الزوجة ام ولا يحق له ذلك لانه ما قيل له انها ام
اذا كانت ام نص على هذا بل هي زوجة اب فاختبط في المسألة وما ظبطها لا تتبرع انت بشيء انت امامك اشياء مذكورة ما تخترع من عندك تقول هي زوجة الاول
تكون ام البنت؟ لا يا اخي ربما تكون البنت هذه مولودة قبلها مولودة البنت قبل زوجة ابيها لان هذي زوجة اب ما يلزم ان تكون ام فلا تتبرع من عندك بشيء
البنت الثانية بعظكم بعظ جعل من ورثتها هذه الزوجة هذا لو كان لكانت من الحال الثالثة الاتية ان شاء الله لتكون الزوجة زوجة في الاولى ام في الثانية ربما تكون جدة في الثالثة
وهكذا انت المهم لا تتبرع بشيء من عندك. حسب ما كتب لك ورثهم هذه المسألة زوجة بنت بنت اخ لاب يجوز في المستقبل لا الان ان تكون هذه الزوجة زوجة في المسألة الاولى. وزوجة في المسألة الثانية وزوجة في المسألة الثالثة. من كل مسألة ترث بكونها زوجة
يقول مات عنها زوجها الاول فتزوجها اخوه مثلا فمات عنها فورثت الاخ الثاني مثل الاول فمات عنها وتزوجها اخوه الثالث ومات عنها الثالث واخذت ورثت من الاخوة الثلاثة كل واحد اخذت نصيبها من ماله
تعاقبوا عليها المسألة الاولى زوجة وبنت وبنت واخ لاب هذه من اربعة وعشرين. يعني كل مسألة فيها زوجة واكثر من بنت يكون من اربعة وعشرين لان فيها ثلثان وثمن ولا يخرج الثلثان والثمن الا من اربعة وعشرين
من اربعة وعشرين الزوجة ثلاثة  وللبنت الاولى ثمانية والابنتي الثانية ثمانية وللاخ لاب خمسة الباقيين انتهينا ماتت البنت الاولى عن ابن ابن ابن وبنت ابن قد يكونا زوجين وقد يكونا اخوين
لانه قد يكون ابني عم والابن تزوج البنت بابنة عمه. وقد يكونا اخوان ونصيبهما من هذه البنت مسألتهم من ثلاثة للبنت واحد وللابن اثنان  مسألة الميت الاول الثاني المسألة البنت الثانية
ماتت عن ابن وبنت هذا بلا شك خوان مسألته كذلك من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد انتهينا من حل المسائل بقي معنا النظر الاول بين السهام والمسائل وجدنا سهام الميت او الميت الثاني يعني
سهام ثمانية ومسألة من ثلاثة مباينة الميت الثالث سهامه ثمانية ومسألة من ثلاثة مباينة اثبتنا المسائل المسائل وجدناها ثلاثة او ثلاثة الحمد لله حينما لم نحصل موافقة في بين السهام والمسائل حصلنا مماثلة بين المسائل
مسألتان كل واحدة صحت من ثلاثة نكتفي بواحدة منها ناخذ ثلاثة منها ونضرب بها الاربع والعشرين الثلاثة هذه تكون كجزء السهم الاربع والعشرين. فيخرج اثنان وسبعون ثم نعطي الورثة فنقول للزوجة
من المسألة الاولى ثلاثة في ثلاثة في تسعة وللبنت الاولى ثمانية في ثلاثة باربعة وعشرين تقسم على مسألتها ينتج ثمانية وهو جزء سهم مسألتها سنعطي ورثتها. فنقول لابن الابن اثنان في ثمانية
بستة عشر ولبنت الابن واحد في ثمانية بثمانية ننتقل الى الميت الثالث الذي والبنت الثانية سهامها ثمانية ومسألتها من ثلاثة مباينة طيب سهامها لها ثمانية مضروب في جزء السهم ثلاثة كم نتج؟ اربعة وعشرين مقسومة على الثلاثة يكون جزء
فهمها ثمانية نعطي ورثتها للابن اثنان في ثمانية بستة عشر وللبنت واحد في ثمانية بثمانية رجعنا للاخ لاب لا ننساه من المسألة الاولى خمسة في ثلاثة بخمسة عشر واضح خمسة بخمسة بثلاثة بخمسة عشر
اذا جمعت ما تحت الجامعة وجدته اربعة وستين خذ هذه اكتبها محل في الاسبوع القادم ان شاء الله هالك عن زوجة وبنت واخ شقيق واخت شقيقة ثم مات الاخ الشقيق
عن زوجة وثلاث بنات وابنين ثم ماتت البنت المسألة الاولى عن زوج وابن وبنت وان الطالب يكتب في مرسمه مسودة ثم ينقلها بعد ذلك نقلا في دفتر اول مسودة من اجل الخطأ والشخط والتعديل وكذا
ثم ينقلها في الدفتر حتى اذا رجع اليها بعد فترة يجدها واضحة يستفيد منها لكن اذا كان فيها اخطاء الان وشخط ما يدري وش فايدة هذا الشخص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
