رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد عرفنا ان احوال المناسخات ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الاول
وحينئذ تقسم التركة على من بقي بصرف النظر عن عدد الاموات ويسمى هذا الاختصار قبل العمل الاختصار قبل العمل الحالة الثانية ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره وفي هذه الحال
تجعل لكل ميت بعد الميت الاول مسألة وتحل المسائل كاملة ثم تنظر بين سهام كل ميت من المسألة الاولى ومسألته فانقسمت عليها صحت الثانية مما صحت منه الأولى وان لم تنقسم ووافقت
اخذت وفق المسألة اثبته وان لم توافق وانما باينت اثبت المسألة كلها ثم نظرت بين المسائل النسب الاربع وفي حال المتداخلات تأخذ العدد الاكبر والمتماثلات تأخذ احد المثلين والمتوافقات تأخذ وفق احدهما وتضربه في الاخر
والمتباينات تضرب العدد بالعدد. المسألة بالمسألة والناتج يكون كجزء السهم يضرب في المسألة الاولى فتخرج الجامعة للوسائل كلها وحينئذ يقال من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم
فان كان حيا فهو له وان كان ميتا قسم على مسألته والناتج هو جزء سهم تلك المسألة فمن له شيء منها اخذه ومضروبا في جزء سهمها ثم تجمع ما تحت الجامعة فان وافق في العدد الجامعة فبها ونعمة والعمل صحيح وان لم يوافق
فالعمل حينئذ خطأ وعليك ان تنظر في المسألة من جديد هذه الحال الثانية من حالات المناسخة الحالة الثالثة من حالات المناشخة وهي ان يكون ورثة الميت الثاني ممن ورث من الاول
وجاء معهم غيرهم المسألة الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني والثالث هم بقية وراثة الميت الاول الثاني ان الثانية ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحال الثالثة بخلاف هاتين وهي ان يكون
الوارث من الميت الاول وارث من الميت الثاني لكن اختلف ارثه. او جاء معه غيره وفي هذه الحال تصحح المسألة الاولى ثم تصحح المسألة الثانية فقط ولا تنظر ان كان في ثالثة ورابعة ما تنظر
ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان تنقسم عليها او لا تنقسم لكن يكون بينهما موافقة او لا تنقسم ولا موافقة وانما يكون مباينة
فان انقسمت سهامه على مسألته صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الاولى وتكون الجامعة هي المسألة الاولى. ويأتي مثالها فان لم تنقسم وانما وافقت اخذت وفق المسألة الثانية وضربته في المسألة
الاولى والناتج هو الجامعة فمن له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من المسألة من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها
فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسألته قسم على مسألته ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في ناتج هذه القسمة ثم يجمع له النصيبين ان كانا وارثا في المسألتين
فان لم توافق ولم تنقسم فالحال الثالثة حينئذ المباينة فتضرب المسألة الاولى في المسألة الثانية ومن له شيء والناتج هو الجامعة. ومن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية لانها هي اصبحت يجوز السهم
ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في في جزء سهمها الذي هو سهام وهكذا فمثلا عندنا المثال الاول في الكتاب افتح الكتاب في حالة الانقسام موجود في كتاب هالك
عن زوجة وبنت  المسألة من كم من ثمانية الزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي ثلاثة للعم ماتت البنت المسألة الاولى عن زوج وابن مسألتها من اربعة للزوج الربع واحد
وللابن الباقي ثلاثة صححنا المسألتين كل مسألة على حدة يأتي النظر ننظر بين سهام البنت ومسألتها نجد سهامها كم اربعة ومسألتها من اربعة منقسمة سهامها منقسمة على مسألتها. وحينئذ نقسمها
فيخرج واحد يخرج واحد فنقول حينئذ الجامعة هي المسألة الاولى منقسمة. نقلنا الثمانية وجعلناها جامعة ثم من له شيء من المسألة الاولى اخذه غير مضروبا بشيء لانه ما تغير ما زاد ولا نقص
ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا فيما جعلناه جزء سهمها الذي هو قسمة السهام على المسألة فنقول الزوجة في المسألة الاولى واحد ينقل لها واحد من الجامعة وللبنت التي هي المتوفاة اربعة في واحد باربعة مقسومة على مسألتها منقسمة فيها واحد
وللعم ثلاثة من المسألة الاولى يأخذها برمتها وللزوج في المسألة الثانية واحد مضروبا في واحد في واحد وللابن في المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في واحد بثلاثة صحت هنا المسألة الثانية مما صحت منه الاولى وصار مصح الاولى هو الجامعة للجميع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله الحالة الثالثة ما عدا ما تقدم في الحالين وتجعل للميت للميت الاول مسألة
وتصححها ان احتاجت الى التصحيح يعني الاصل التأصيل ولا يدرى هل تحتاج الى تصحيح او لا ان احتاج الصحح واما احتاجت مثل هذه المسألة التي معنا اصلها من ثمانية وتمت من ثمانية فلا تحتاج الى تصحيح. نعم. ولهذا
قال ان احتاجت الى تصحيح. نعم ثم تجعل للميت الثاني مسألة اخرى. وتصححها ان احتاجت لذلك ثم تأخذ سهام الميت الثاني من المسألة الاولى وتقسمها على مسألته فلا تخلو من ثلاث حالات
اما ان تنقسم سهامه من المسألة الاولى على مسألته واما ان توافق واما ان تباين الاولى اذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صحت المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الاولى
فلا تحتاج الى عمل مثاله زوجة وبنت وعم فلم فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن المسألة الاولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي ثلاثة للعم
والمسألة الثانية من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن وسهام البنت من الاولى اربعة فتنقسم على مسألتها فلا يحتاج الى عمل وهذه صورتها في الجدول وكيفية العمل اننا وضعنا في الجدول الاول طولا الورثة للميت الاول وفي الجدول الثاني ازاء كل
واحد منهم سهامه من المسألة الاولى ومكتوب فوقه ثمانية هي مصح المسألة الاولى وفي الجدول الثالث مكتوب تاء امام البنت علامة على الموت ومكتوب تحته في جدول متصل به من اسفل من اسفل ورثته. ورثته
من اسفل ورثته وفي الجدول الرابع سهام ورثة الميت الثاني من من مسألته ازاء كل واحد منهم ومكتوب فوقه اثنين هي اصل مسألة الميت الثاني. مكتوب فوقه اربعة. يكتب اربعة. هذا خطأ مطبعي
الجدول اربعة اثنين خطأ ومكتوب فوقه اربعة هي اصل مسألة الميت الثاني وفي الجدول الخامس ازاء كل واحد من الورثة نصيبه من الجامعة ومكتوب فوقه ثمانية هي الجامعة ومكتوب فوق الثمانية اصل مسألة الميت الاول واحد مسألة الميت الاول الى هنا قف وكلمة واحد
هي وفق المسألة الثانية هذا خطأ قوسها قوس على هذه ومسألة الميت الاول هي الثمانية ثم تقول ومكتوب فوق اصل مسألة الميت الثاني واحد هي وفق سهامه ومكتوب اللي من قبل كلمة مكتوب من واحد الى مكتوب يعني واحد هي وفق المسألة الثانية هذه الكلمات الخمس
قوسها قوس عليها لا معنى لها هنا ومكتوب فوق الثمانية اصل مسألة الميت الاول ثمانية؟ لا ومكتوب فوق الثمانية اصل مسألة الميت الاول هذي خلاص انتهى. ومكتوب فوق الثمانية اصل مسألة الميت الاول
مكتوب فوق اصل مسألة الميت الثاني ومكتوب فوق اصل المسألة الثاني واحد هي وفق سهامه ناتج القسمة ليس وفق ناتج قسمة الاربعة على الاربعة نتج واحد نعم الحالة الثانية الا ينقسم ان لا ينقسم نسيب الميت الثاني على مسألته. ولا يباين ولكن يوافق. اوقف على
هذا مثال اخر اكتبه معك الدفتر. مثال مثل هذه المسألة الا انه يختلف عنها قليلا. اكتب الجدول زوج بنت جدة ابن عم. صحح هذه المسألة. هذه المسألة فيها زوج وبنت وجدة وابن عم من اثني عشر
الزوج ثلاثة وانا البنت ستة وللجدة السدس اثنان ولابن العم الباقي واحد هذه انتهت ضع مقابل البنت تاء يعني ماتت ماتت عمن عن اب ظعه مقابل الزوج لانه زوج في الاولى اب في الثانية
والجدة جدة كذلك اكتبها وابن العم اكتب حذاءه زوج في المسألة الثانية اصبح فماتت البنت عن ابيها الذي هو زوج في الاولى وعن جدتها التي هي جدة في الاولى وعن زوجها الذي هو ابن عم في الاولى
هؤلاء هم ورثة البنت مسألة البنت من كم اب وجدة وزوج زوج له النصف. والجدة لها سدس. اذا المسألة من ستة من ستة اعطي الجدة السدس واحد واعط الزوج النصف ثلاثة
واعطي الاب الباقي فرضا وتعصيبا. اثنان انظر بين سهام البنت من المسألة الاولى ومسألتها تجد سهامها ستة ومسألتها ستة منقسمة  نقول في هذه الحال صحت المسألة الثانية مما صحت منه الاولى
فاقسم الستة نصيب البنت على مسألتها. ستة ينتج واحد والجامعة كم اثنى عشر ضع الجامعة اثنى عشر اعطي الزوج الزوج له من المسألة الاولى ثلاثة ما تغيرت هي هي وله من المسألة الثانية اثنان مضروب في واحد
اثنين مع ثلاثة له خمسة اصبح من الاولى والثانية وللجدة من المسألة الاولى اثنان ولها من المسألة الثانية واحد مضروبا في واحد بواحد كم يكون يكون لها ثلاثة ولابن العم
المسألة الاولى واحد ما تغير وله بكونه زوج للبنت ثلاثة في واحد بثلاثة. يكون له اربعة واصبحت المسألة الاولى والثانية صحتا مما صحت منه المسألة الاولى وكان للزوج الذي هو اب في الثانية خمسة
وللجدة ثلاثة ولابن العم الذي هو زوج في الثانية اربعة. هذه اثنا عشر واضح الحالة الثانية الا ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألته ولا ولا يباين ولكن يوافق وفق المسألة الثانية واضربه في كامل المسألة الاولى
فما بلغ فهي الجامعة للمسألتين ثم تقسم ومن له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في وشك المسألة الثانية ومن له من المسألة الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه
ومن ورث منهما فاجمع له حصة له حصتيه يعني يجمع له حصتيه نعم مثاله زوج وام واخت لغير ام وقبل القسمة تزوج هذا الزوج الاخت ثم مات عنها وعن ابوين وابنتين
والمسألة الاولى اصلها من ستة. المسألة الاولى زوج وام واخت المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت النصف ثلاثة ثلاثة وثلاثة ستة واثنان ثمانية عالت المسألة الى ثمانية. ثمانية. نعم
وتعول الى ثمانية للزوج ثلاثة وللاخت كذلك وللام اثنان والمسألة الثانية من اربعة وعشرين المسألة الثانية زوجة واب وام وبنت وبنت نعم وتعول الى سبعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللاب السدس اربعة وللام كذلك
وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية وسهام الزوج من الاولى ثلاثة الزوج الذي هو الميت الثانية من الاولى ثلاثة ومسألته صحت من سبعة وعشرين بين الثلاثة والسبعة والعشرين موافقة بالثلث
فثلث الثلاثة واحد. وثلث السبعة والعشرين تسعة اخذنا التسعة وجعلناها بمثابة جزء السهم للمسألة الاولى فضربنا بها الثمانية فنتج كم اثنان وسبعون وهي الجامعة للمسألة للمسألتين. نعم وسهام الزوج من الاولى ثلاثة
يوافق مسألته بالثلث اضرب ثلث مسألة الثانية وهو تسعة في كل الاولى ثمانية تبلغ اثنتين وسبعين وهي الجامعة فاذا اردت كسمتها وللام من الاولى اثنان مضروب في وفق الثانية تسعة تبلغ ثمانية عشر
وللاخت من الاولى ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ولها من الثانية بالزوجية. ثلاثة مضروب في وفق سهام المورث واحد بثلاثة يجتمع لها ثلاثون الزوج الاخت في المسألة الاولى اخت للمتوفيه
وفي المسألة الثانية اخت واصبحت زوجة لزوج اختها الذي ماتت عنه ماتت الاخت فتزوج الاخت الاخرى وقبل قسم التركة الاخت الاولى الميتة الاولى مات الزوج فورثته الاخت. ورثت الاخت من الاولى بكونها اخت. وورثت من الثانية بكونها
زوجة نعم ولكل واحد على الابوين اربعة مضروب بواحد باربعة ولكل واحدة من البنتين ثمانية مضروب في وفق سهام المورث واحد ثمانية. وهذه صورتها في الجدول بالجدول الذي هي تحت اثنان وسبعون
طيب نظرنا ما تحت الاثنين والسبعين تتبعناها هل ممكن اختصارها بعد العمل بعد الجامعة الجامعة خرجت اثنان وسبعون ننظر اذا كان ممكن الاثنين والسبعين مع ما تحتها ينقسمن على عدد واحد فهذا اولى
مثلا اختصار بعد العمل فانا اقول الاثنين والسبعين تنقسم على اثنين اليس كذلك؟ بلى. قسمتها على اثنين الناتج ستة وثلاثون الثمانية عشر تنقسم على اثنين وقسمتها على اثنين ينتج تسعة
الثلاثون تنقسم على اثنين الناتج خمسة عشر الاربعة تنقسم على اثنين ناتجها اثنان والاربعة الاخرى كذلك. والثمانية تنقسم على اثنين. ناتجها اربعة. والاخرى مثلها. فنقول اختصرنا من الاختصار بعد العمل يسمى
اثنين وسبعين رددناها الى نصفها. الاعداد التي تحت الاثنين والسبعين كلها قابلة الرد الى النصف. فصار هذا اختصار بعد العمل ثم انه اراد ان يذكرك عما مضى من القراريط وقال يريد ان يقسمها على القراريط كذلك. فقسم الاثنين والسبعين
على الاربع والعشرين قسم الاثنين والسبعين على الاربعة والعشرين مخرج القيراط خرج قيراط هذه المسألة كم؟ ثلاثة. اقسم ما بيد كل واحد على قيراط المسألة لتنظر كم يخرج له يخرج له ستة اللي هو
الاولى الام لها ثمانية عشر تقسم على ثلاثة يخرج لها ستة  الاخت لها ثلاثون تقسم على ثلاثة يخرج لها عشرة   اخت الاب في المسألة الثانية له اربعة تقسم على ثلاثة يخرج له قيراط واحد وواحد من ثلاثة
والام مثله والبنت لها ثمانية تقسم على ثلاثة يخرج لها اثنان ويبقى اثنان يعني قيراطان وثلثا  والبنت الثانية مثلها. لو جمعت هذه القراريط لخرجت اربعة وعشرين قيراط الحالة الثالثة الا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته. ولا توافق ولكن تباين
وتضرب المسألة الثانية في كامل المسألة الاولى فما بلغ فهو الجامعة فاذا اردت القسم فمن له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في كامل المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مطلوبا في كل سهام مورثه
ومن ورث منهما فاجمع له حصتيه. فاجمع له فاجمع له حستيه ذلك المثال التي الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انظر زوج وام وشقيقة وشقيقة مكتوبة واخت لام واخت لام
المسألة منكم اصلها من ستة وعالت الى عشرة مات الزوج في المسألة الاولى عن اب وام وزوجة المسألة تكون منكم من اربعة هذه احدى العمريتين اعطي الام اطع الزوجة الربع واحد
ويبقى ثلاثة اعطي الام ثلث الباقي واحد واعطي الباقي للاب اثنان انظر بين سهام الميت الثاني ومسألته تجد سهامه كم ثلاثة ومسألته اربعة. بينهما مباينة تأخذ الاربعة وتضرب بها المسألة الاولى
اربعة في عشرة ويخرج الجامعة اربعون فتعطيهم تقول مثلا للام واحد من المسألة الاولى مضروبا في المسألة الثانية اربعة لها اربعة وللشقيقة اثنان اخت لام واحد في اربعة باربعة وواحد في اربعة باربعة ثم
انظر ورثة الميت الثاني فتعطي الاب تقول له اثنان مضروبا في كم في كامل السهام في ثلاثة له اثنان في ثلاثة بستة وللام واحد في ثلاثة بثلاثة وللزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة وهكذا جماعة الذي تحت الاربعين وجدتها
كذلك. اقرأها ومثاله. نعم. مثاله زوج وام واختان شقيقتان واختان لام ولم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ابوين وزوجة فالمسألة اصلها من ستة وتعول الى عشرة للزوج. المسألة الاولى
للزوج منها ثلاثة وللام واحد. ولكل شقيقة اثنان. ولكل اخت من الام واحدة والمسألة الثانية اصلها من اربعة للزوج الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للاب وسهام الزوج من الاولى تباين تباين مسألته
واضربها في الاولى فتصحان من اربعين وهي الجامعة فاذا اردنا القسمة فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية التي هي بمثابة اصبحت بمثابة كجزء السهم للاولى  ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا في كل سهام مورثه
وللام من الاولى واحد مضروبا في كل الثانية اربعة باربعة وللام في الثانية واحد مضروبا في ثلاثة بثلاثة ولكل  واحد مضروبا في كل الثانية اربعة باربعة وللام في الثانية الام في الثانية نعم
وللامة الثانية واحد مضروبا بثلاثة في ثلاثة بثلاثة ولكل شقيقة من الاولى اثنان مضروبا الثانية اربعة بثمانية نعم ذهب للام في المسألة الثانية قبل ان يكمل المسألة الاولى والا الكلام صحيح
نعم اربعة بثمانية ولكل اخت من الام من الاولى واحد مضروبا في الثانية اربعة باربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروبا في سهام مورثه ثلاثة بثلاثة وللاب اثنان مضروب في سهام مورثه ثلاثة بستة. وهذه صورتها في الجدول
صورتها بالجدول صح اكتب مسألة اخرى هلك هالك اكتبها على السطر ثم تنقل الجدول ها زوجة عن زوجة وبنت واخ شقيق وقبل قسوة التركة ماتت البنت عن امها التي هي الزوجة في الاولى
وعن زوجها وابنها حلها بسرعة المسألة الاولى من ثمانية والمسألة الثانية من اثني عشر وانظر بين سهام البنت ومسألتها ماذا تجد انتبه للام في الثانية هي الزوجة في الاولى الام في الثانية هي الزوجة في الاولى
الحل انتبه خليك معي لا تكتب المسألة الاولى زوجة وبنت واخ شقيق المسألة من من ثمانية لزوجتي ثمن واحد وللبنت النصف اربعة وللاخ الشقيق الباقي ثلاثة المسألة الثانية البنت هلكت عن امها الزوجة في الاولى وزوج وابن
مسألة من اثني عشر لامها السدس اثنان ولزوجها الربع ثلاثة ولابنها الباقي سبعة نظرنا بين سهام البنت اربعة من الاولى ومسألتها اثنى عشر وجدنا بينهما موافقة  ربع الاربعة واحد وربع الاثنى عشر ثلاثة
اذا اخذنا ربع الاثنى عشر وهو ثلاثة وضربناه في المسألة الاولى ثمانية خرجت الجامعة اربعة وعشرون فقلنا من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه
الزوجة في الاولى لها واحد في ثلاثة في ثلاثة ولها اثنان من الثانية في واحد باثنين. مجموعهما خمسة وللاخ الشقيق من الاولى ثلاثة بثلاثة تسعة وللزوج في المسألة الثانية ثلاثة بواحد بثلاثة. وللابن في المسألة الثانية سبعة
في واحد في واحد وهذه نهايتها انتهت جامعتها باربعة وعشرين اجمع ما تحت الجامعة خمسة وتسعة اربعة عشر وعشرة تحت سبعة وثلاثة اربعة وعشرون هذا مثال اخر على الموافقة خذ
مثال اخر على الانقسام هلا كهالك اكتب عن زوج وبنت وجدة وابن عم ماتت البنت ضاع مقابل البنت ماتت ما تتأمن عن ابيها الذي هو زوج في الاولى عن ابيها الذي هو زوج في الاولى
وعن جدتها التي هي جدة في الاولى وعن زوجها الذي هو ابن عم في الاولى هذه البنت تزوجها ابن عم امها يصح وابن عم الام وتزوج البنت المسألة الثانية منكم
عندك فيها اب وجده وزوج المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة والجدة السدس واحد والباقي اثنان للاب نظرنا بين سهام البنت ومسألتها سهامها كم ستة ومسألتها من ستة قسمنا الستة على الستة نتج
واحد الجامعة هي المسألة الاولى نقلنا الاثني عشر وجعلناها جامعة وقلنا للزوج منها كم ثلاثة من المسألة الاولى غير مضروب بشيء لانه هو نصيبه والمسألة الاولى هي هي له من المسألة الاولى ثلاثة. وله من المسألة الثانية اثنان مضروب في واحد بكم
اثنين يكون له خمسة وللجدة من المسألة الاولى اثنان في بدون شيء في لان هي له اثنان ولها من المسألة الثانية واحد مضروبا في واحد في واحد فيقول لها ثلاثة
ولابن العم من المسألة الاولى واحد وله من المسألة الثانية ثلاثة في واحد بكم في ثلاثة لابن العم الذي هو زوج في الثانية. وابن عمه في الاولى اصبح له اربعة اكتب مسألة اخرى
هلك هالك عن زوج وابن وقبل قسمة التركة مات الابن عن ابيه الذي هو الزوج في الاولى وعن زوجته فقط المسألة الاولى من كم  المسألة الاولى من اربعة الزوج له واحد
والابل له ثلاثة المسألة الثانية فيها اب وزوجة. المسألة من اربعة كذلك من اربعة للاب الزوجة الربع واحد وللاب الباقي ثلاثة نظرنا بين سهام الولد الابن ثلاثة ومسألته من اربعة مباينة
وضربنا المسألة الثانية في الاولى اربعة في اربعة فخرج ستة عشر وهي الجامعة نعطي الاب ان الزوج في الاولى له واحد في اربعة في اربعة وله ثلاثة من الثانية في ثلاثة
تسعة واربعة ثلاثة عشر وللزوجة من المسألة الثانية واحد في ثلاثة ثلاثة وهذه ستة عشر اكتب هذه المسألة هلكها لك عن زوج وابن وبنت مات الزوج عن ابن اخ الذي هو ابن في الاولى وعن بنته
وزوجته لان الابن في الاولى ابن زوجتي المتوفاة ابن الزوجة المتوفاة وهو وفي الثانية اصبح ابن اخ للزوج يكون الزوج عمه وهو ابن زوجته من اخيه قبله المسألة الاولى منكم
من اربعة الزوج الربع واحد ابن والبنت الباقي ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد والمسألة الثانية فيها بنت وابن اخ وزوجة المسألة من ثمانية للبنت النصف اربعة. وللزوجة الثمن واحد ولابن الاخ الذي هو ابن في الاولى له الباقي تعصيبا ثلاثة
نظرنا بين سهام الميت الثاني ومسألته سهامه كم؟ واحد من الاولى ومسألته من ثمانية بينهما مباينة وضربنا الثمانية في الاربعة اصل المسألة الاولى. فخرجت الجامعة اثنان وثلاثون فنعطيهم نقول للابن في الاولى اثنين
بثمانية بستة عشر وله ثلاثة من الثانية في واحد بثلاثة يكون مجموع ماله تسعة عشر وللبنت في المسألة الاولى واحد بثمانية بثمانية وللبنت ولها من المسألة الثانية اربعة في واحد باربعة يكون مجموع ما لها اثنى عشر
وللزوجة من المسألة الثانية واحد في واحد بواحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
