والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. عرفنا فيما سبق احوال المناشخات وانها تأتي على ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية
ورثة الميت الاول ولا يختلف ارثهم او يختلف ثم يعود الى الاتفاق لمن بقي من الورثة. ففي هذه الحال يكون الاختصار قبل العمل وتقسم التركة على من بقي من الاموات على من بقي من الاحياء
كانه لم يمت الا الميت الاخير ويقسم على من بقي وهذا يسمى الاختصار قبل العمل الحالة الثانية ان يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون من الاول وانما كل ميت له ورثة
مخصوصون وفي هذه الحال تصحح مسألة الميت الاول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ثم تصحح مسألة الميت الثالث ثم الرابع وهكذا ما تعاقبوا فاذا صححنا مسائل الاموات كلهم سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او اكثر من ذلك. كلها تصحح
بالتسلسل ثم يكون لنا بعد هذا التصحيح نظرا النظر الاول بين سهام كل ميت ومسألته ما عدا المسألة الاولى الميت الثاني ومن بعده فلا يخلو من ان تنقسم او توافق
او تباين فان انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت منه الاولى وان لم تنقسم وانما وافقت سنثبت وفق المسألة ووفق السهام ثم ننظر في المسألة الثالثة ثم الرابعة وهكذا هذا النظر الاول
بين سهام كل ميت ومسألته ثم النظر الثاني بين المسائل ما عدا مسألة الميت الاول المسائل الفرعية ننظر بينها بالنسب الاربع وهي المداخلة فنأخذ الاكبر والمماثلة ونأخذ احدها والموافقة نأخذ وفق احدها ونضربه بكامل الاخرى
والمباينة ونأخذ كامل كل واحدة ونضربها في الاخرى والناتج من هذه العملية يسمى جزء سهم المسألة الاولى او كجزء سهمها وجئنا بالكاف لان هذا الجزء مستنتج مستخرج من غيرها. ولهذا قلنا كجزء سهمها
هذا الذي جعلناه كجزء السهم نضربه في المسألة الاولى والناتج هو الجامعة وميزة هذه الحال ان الجامعة تكون واحدة مهما تعددت المسائل مسائل الاموات فالجامعة واحدة بخلاف الحالة الثالثة كما سيأتينا الان
ان شاء الله فالحالة الاولى من حالات المناشخة تكون مسألة واحدة الحالة الثانية من حال المناشخات تكون المسائل بعدد الاموات والجامعة واحدة ثم نقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا
في ما هو كجزء سهمها فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسألته قسم على مسألته والناتج من هذه القسمة يكون هو جزء سهم مسألته من له شيء منها اخذه مضروبا في
هذا الذي جعلناه جزء سهمها هذه الحال الثانية من حالات المناسخات جامعتها واحدة مهما تعددت المسائل الحالة الثالثة من حالات المناشخات اننا نجعل مسألة الميت الاول ونصححها ثم نصحح مسألة الميت الثاني
ثم نستخرج لها جامعة كما تقدم فان كان ميت ثالث استخرجنا له جامعة اخرى ثانية فان كان ميت رابع استخرجنا له جامعة ثالثة وان كان ميت خامس استخرجنا له جامعة رابعة
وهكذا فالجامعات تتعدد بتعدد الاموات الميت الاول والثاني لهما جامعة واحدة ان وجد ثالث على الحالة الثالثة من حالات المناشخات استخرجنا جامعة ثانية ان وجد رابع استخرجنا جامعة ثالثة ان وجد خامس استخرجنا جامعة الرابعة وهكذا
ستكون الجامعات بعدد الاموات ما عدا الميت الاول والثاني فبجامعة واحدة. ثم نعتبر الجامعة الاولى بالنسبة للمسألة التي تليها بمثابة المسألة الاولى مع الثانية ونجعل الجامعة الثانية بالنسبة للتي تليها
نسبة المسألة الاولى للثانية وهكذا. اقرأ من صفحة واحد وثمانين ما معنى الاختصار؟ وما هي اقسامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى ما معنى الاختصار؟ وما هي اقسامه؟ واسم كل قسم الاختصار مأخوذ من قولهم اختصر الطريق اي اخذ باقرب مأخذ وهو الايجاز واصطلاحا رد الكثير الى القليل
وفيه معنى الكثير والاختصار في المناصفات ينقسم الى قسمين النوع الاول في اللغة مأخوذ من قولهم اختصر الطريق يعني سلك اقرب طريق موصل الى المقصود  فمثلا اذا اراد جهة تم
فلا يخلو يعبر الطريق تلقاء وجهه فاذا حاذاه من بعد توجه اليه مشى في الطريق هكذا فاذا حاذاه عرج عليه هذا الطريق الطويل والطريق المختصر ان يمشي من موضع قدمه نصا الى المكان الذي يريده
فهذا يعتبر اختصر الطريق يعني اخذ باقرب طريق والاختصار في الاصطلاح الفرضيين ان ترد العدد القليل الى العدد اذا ترد العدد الكثير الى العدد القليل وفيه معنى العدد الكثير ما يختلف
كأن يكون مثلا الجدة لها ثلاثة من ثمانية عشر لها ثلاثة من ثمانية عشر تقول مثلا لما نقول لها ثلاثة من ثمانية عشر نقول لها واحد من ستة رددت العدد الكثير الى العدد القليل بدل ما تعطيها ثلاثة من من ثمانية عشر وهو
اعطها واحد من ستة هو سدس اختصرت تقول هذا له اثنان من اثني عشر له اثنان من اثني عشر اختصرها قل له واحد من ستة له ثلاثة من ثلاثين مثلا
عشر ثلاثة من ثلاثين اختصرها وقل له واحد من عشرة تقول مثلا له عشرة بالمائة له عشرة بالمئة نقول نختصرها ونقول له واحد بالعشرة رددنا العدد الكثير الى العدد القليل بدون
تغيير  للمبلغ المطلوب ما نقص عشرة من مئة مثل اذا قلت واحد من عشرة لكن واحد من عشرة اخسر نعم والاختصار في المناصفات ينقسم الى قسمين النوع الاول اختصار قبل العمل
ويسمى اختصار المسائل وقد تقدم الكلام عليه في الحالة الاولى هذا الاختصار قبل العمل مثل ما قلنا هلك هالك عن سبعة ابناء ثم مات الاول الابن الاول عن اخوته ستة
ثم مات السادس عن اخوته الخمسة ثم مات الخامس عن اخوته الاربعة ثم مات الرابع عن اخوته الثلاثة وبقي ثلاثة نجعل لكل واحد مسألة على حدة من اخونا المسألة من ثلاثة بعدد رؤوسهم
هذا هو الاختصار قبل العمل. بدل ما نأصل للميت الاول الاب ثم نأصل للميت السابع ثم السادس ثم الخامس ثم الرابع وما بقي عندنا الا ثلاثة نقول المسألة من ثلاثة من عدد رؤوس البقية. هذا يسمى
الاختصار قبل العمل يعني قبل ما تعمل اختصر واسترح لانك لو لم تختصر جعلت للاب مسألة ثم جعلت للابن السابع مسألة من سبعة من ستة اخوته ثم جعلت للسادس مسألة لاخوته الخمسة من خمسة وهكذا وتنظر بين المسائل وتطول وربما تصل الى الالاف والملايين
وعند الاختصار تقول المسألة من عدد رؤوس من بقي لكل واحد واحد هذا هو الاختصار قبل العمل. وهو المتقدم في الحال الاولى من حالات المناسخات نعم والنوع الثاني اختصار بعد العمل
ويسمى اختصار سهام وشرطه امكان ان تشترك جميع الانسباء بجزء او اجزاء فترد المناسقات جامعتها وانصباؤها الى الجزء الذي حصل فيه الموافقة. نعم الحال الثانية تتأتى معنا في احوال المناسخات
في الحالين السابقين نختصر المسألة قبل العمل اذا صححنا الجامعة وانتهينا مثلا وجدنا الجامعة وصلت الى الف مثلا واللي تحتها لهم اعداد يقول ننظر في الجامعة العدد الاول الاكبر هل يقبل القسمة على عدد
وجدنا الالف تقبل القسمة على عشرة مثلا قسمناها ننظر ما بعدها قبل ان نجري شيء اذا كان جميع الاعداد التي تحتها تقبل القسمة على العشرة اختصرناها على هذا ولا بقيت على حالها
مثلا الجامعة ثمانية واربعون والاعداد التي تحتها قابلة للقسمة على اثنين كلها نختصر الجامعة من ثمانية واربعين الى اربعة وعشرين نصفها ثم نختصر الاعداد التي تحتها على هذا العدد على نقسمها على اثنين
من له اربعة نعطيه اثنين ومن له ستة نعطي ثلاثة ومن له ثمانية نعطيه اربعة هذا يسمى اختصار بعد العقد  كما مثلا جامعة اثنان وستون الجامعة اثنان وسبعون الجامعة اثنان وسبعون
والاعداد التي تحتها كلها تقبل القسمة على ثمانية نقول كذلك الاثنين والسبعين تقبل القسمة على ثمانية ونختصرها كلها نقسمها على ثمانية ينتج العدد القليل كما وضح في المثال الذي سيأتينا. نعم
مثاله زوجة وبنت وابن ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن اخيها وامها التي في المسألة الاولى المسألة الاولى تصح من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابن اربعة عشر وللبنت سبعة
والمسألة الثانية من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي اثنان للاخ ونسيب الميت من المسألة الاولى سبعة ومسألتها ثلاثة بينهما مباينة. الثلاثة والسبعة بينهما مباينة نسبة السبعة كجزء سهم للمسألة الثانية
ونثبت المسألة الثانية الثلاثة كجزء سهم للمسألة الاولى. فنضرب الاربع والعشرين في ثلاثة وتصح من نعم وتضرب كل المسألة الاولى في كل الثانية فتبلغ اثنين وسبعين. وهذه الجامعة تبلغ اثنين وسبعين نعم
وللزوجة من الاولى ثلاثة مضروب في كل الثانية ثلاثة بتسعة ولها من الثانية بكونها اما واحد مضروب في سهم الميت سبعة بسبعة ويكون لها ستة عشر وللابن من الام لها ستة عشر من المسألتين بكونها زوجة وبكونها ام. نعم
وللابن من الاولى اربعة عشر مضروب في الثانية ثلاثة فيبلغ اثنين واربعين وله من الثانية اثنان تضرب في سهام الميت سبعة فتبلغ اربعة عشر ومجموع ما له من المسألة الاولى والثانية ستة وخمسون
وبين سهام الام التي هي زوجة في الاولى والاخ الذي هو ابن في الاولى موافقة بالثمن وثمن الستة عشر اثنان وثمن الستة والخمسين سبعة وثمن الجامعة التي هي اثنان وسبعون تسعة. الاعداد
في عندنا الجامعة اثنان وسبعون ونصيب الام الزوجة ستة عشر ونصيب الابن الذي هو اخذ الثانية ستة وخمسين. هذه الاعداد التي عندنا ثلاثة اثنان وسبعون وستة عشر وستة وخمسون حتى وصلنا الى هذا العدد ما نستطيع الاختصار
قبل ذلك لو تمكنا من الاختصار ولم نختصر يعتبر عملنا خطأ في خلل لكن وصلناها الى هذا العدد ما نستطيع اقل منه لكن لما وصل الى هذا العدد الان واستقر
قدرنا ان نختصره ننظر الجامعة تقبل القسمة على ثمانية والستة عشر تقبل القسمة على ثمانية والستة والخمسون تقبل القسمة على ثمانية. اذا لم لا نقسمها على ثمانية ونستريح سنقسم الاثنين والسبعين على ثمانية يخرج تسعة
الى الجامعة بدل اثنين وسبعين تصير تسعة ونقسم الستة عشر التي للام والزوجة بدل ما لها ستة عشر من اثنين وسبعين نقسم الستة عشر على ثمانية يكون لها اثنين ونقسم الستة والخمسين على ثمانية ينتج سبعة
وتكون الجامعة تسعة وللام اثنان وللابن الاخ له سبعة اختصرناها من اثنين وسبعين الى تسعة ومن ستة عشر الى ثمانية الى اثنين ومن ستة وخمسين الى سبعة وهذا الاختصار تأتى معنا بعد ما انهينا العملية
هذا يسمى اختصار بعد العمل  والمسألة بالاختصار من تسعة للزوجة اثنان وللابن سبعة وهذه صورتها. سورة هذا الكتاب هذا الاختصار في العمل بعد انهينا العملية انظر الى المسألة التي قبلها
اربع صفحات صفحة تسعة تسعة وسبعين نفس الكتاب فيها اختصار بعد العمل كذلك الجامعة المسألة هذه التي هي زوج وام واخت و هلك الزوج عن زوجة التي هي الاخت في الاولى
واب وام وبنت وبنت جامعتهم من كم؟ من اصحت من اثنين وسبعين الجامعة صحت من اثنين وسبعين واخذ كل نصيبه لما اخذ كل النصيبة نظرنا الاثنين والسبعين تقبل القسمة على اثنين
وتحتها الثمانية عشر تقبل القسمة على اثنين وتحتها ثلاثون تقبل القسمة على اثنين وتحتها اربعة واربعة تقبل القسمة على اثنين وتحتها ثمانية وثمانية تقبل القسمة على اثنين. لم نختصرها لما لا نختصرها من اثنين وسبعين الى ستة وثلاثين؟ النصف
اختصرناها ست الى ست وثلاثين. واختصرنا ما بعدها ما تحتها. لكن لو كان واحد من الاعداد هذه يقبل القسمة على اثنين والثاني ما يقبل القسمة الا على ثلاثة. ما تأتى معنا الاختصار
عدد يقبل القسمة على ستة والعدد الثاني ما يقبل القسمة الا على ثلاثة ما يتأتى معنى الاختصار لابد ان يتفقا على ان يقبل القسمة على عدد معين يستويان فيه اما ان يقبل القسمة على ثمانية او سبعة او ستة او اثنين او اربعة وهكذا
فهذه المسألة التي جامعتها اثنان وسبعون وضع بجوارها ستة وثلاثون هذا من باب الاختصار بعد العمل واصبح له  صاحب الثمانية عشر له تسعة ومن له ثلاثون له خمسة عشر ومن له اربعة اخذ اثنين ومن له ثمانية اخذ اربعة وهكذا
التي تليها هي تقسيمها على حسب القيراط. اذا تعدد الاموات في الحال الثالثة هل الاجراء مثل الحالة الثانية في المناشخات؟ لا المسائل حسب ترتيبها حالات المناسخات الحالة الاولى عدد من الاموات مسألتهم واحدة
الحال الثانية عدد من الاموات مسائلهم متعددة وجامعتهم واحدة الحالة الثالثة من المناشخات الميت الاول والثاني فقط لهما جامعة واحدة وجد مي الثالث يحتاج جامعة ثانية وجد ميت رابع يحتاج جامعة ثالثة
وجد ميت خامس يحتاج جامعة رابعة وجد ميت سادس يحتاج جامعة خامسة وهكذا. فالميت الاول والثاني بجامعة ثم مهما تعدد الاموات فلكل ميت مع من قبله جامعة اخرى  ما هي صفة العمل اذا مات قبل القسمة اكثر من ميت
من ميت وما هي صفات وضع الجدول في المناسقات  صفة العمل ان نأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للاولين وتنظر بينهما وبين مسألته فان انقسمت سهامه على مسألته صحتي الثالثة مما صحت منه الاولان. الاوليان الاوليان. الاوليان. ولم تحتج لعمل
وان لم تنقسم سهامه على مسألته فاما ان توافق سهامه مسألته او تباين فان وافقت سهامه مسألته اخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة الاولين الاوليين بالجامعة للاوليين في الجامعة للاوليين
كما بلغ فمنه تصح وهو الجامعة للمسائل الثلاث الجامعة الثانية للمسائل الثلاث تكون  فاذا اردت القسم فاذا اردت القسم القسم فاذا اردت القسم ومن له شيء من الجامعة للاوليين اخذ اخذته مضروبا في وثق المسألة الثالثة
له شيء في المسألة الثالثة اخذه مضروبا في وسك سهام مورثه وان باينت سهامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث فاذا اردت القسم فمن له شيء في الاولى اخذه مضروبا في كل الثالثة
ومن له شيء من الثالثة اخذه مضروبا في كل سهام مورثه فتكون الجامعة للمسائل الاولى بالنسبة الى ما بعدها كالمسألة الاولى. فتكون الجامعة للمسألتين الاوليين يعني للمسائل الاولى بالنسبة الى ما بعدها كالمسألة الاولى
يعني اول صحح المسألة الاولى والثانية. وتطلع لهما جامعة ثم تكون هذه الجامعة التي المسألة الاخرى التي بعدها بمثابة المسألة الاولى واطلع لهما جامعة ثانية ثم تكون الجامعة الثانية بالنسبة لما بعدها
المسألة الاولى بالنسبة للمسألة الثانية وهكذا. نعم ومسألة الميت الثالث كالثانية. وهكذا لو مات رابع او خامس او نحو ذلك والاختبار بجمع الانسبة فان ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح والا فاعده
مثال الانقسام خلف زوجة وبنتا وعما ثم ماتت البنت وبنت وعم هي في الجدول في الصفحة التي تليها نعم ثم ماتت البنت عمن في المسألة ثم ماتت الزوجة عن زوج واختين شقيقتين
المسألة الاولى من ثمانية لزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي للعم ثلاثة والمسألة الثانية من ثلاثة. مسألة البنت التي ماتت وخلفت ام وعم نعم للام الثلث واحد والباقي للعم
وسهام الميتة من الاولى اربعة ومسألتها من ثلاثة مباينة وتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الاولى ثمانية فتبلغ اربعة وعشرين. وهذه تسمى الجامعة الاولى نعم للزوجة من الاولى واحد مضروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة
ولها من الثانية بكونها اما واحد مضروبا في سهام الميتة باربعة ولها من المسألتين سبعة سبعة انظرها بالجدول ترى مكتوبة. بجوار الثلاثة خمسة وهذا خطأ. هي اربعة نعم وللعم من الاولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة
وله من الثانية اثنان مضروبا باربعة سهام الميتة يحصل ثمانية ومجموع ما له من المسألتين سبعة عشر سبعة عشر هذا من الجامعة الاولى الحين الجامعة الاولى الميت الذي يأتي بعد الجامعة الاولى بمثابة المسألة الثانية عن
الاولى يعني تكون الجامعة كانها المسألة الاولى. يستخرج لها جامعة ثانية نعم والمسألة الثالثة من ستة وتعول الى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان اربعة. وسهام الميتة من الاولى سبعة. ومسألتها من سبعة
تكون سهاما منقسمة على مسألتها وتصح مما صحت منه الاولى. يعني تكون الجامعة الثانية هي نفس الجامعة الاولى. لان السهام في الجامعة انقسمت على المسألة كما لو انقسمت سهام الميت من المسألة الاولى على مسألة
فتصح الجامعة الاولى مما صحت منه المسألة الاولى. نعم وصورتها في الجدول اي نعم اعطاهم يقول مثلا العم في المسألة الاولى يعني الجامعة الاولى له سبعة عشر ينقل له من الجامعة الثانية لا زيادة ولا نقص
الزوجة الزوج من المسألة الثالثة له ثلاثة مضروبة في واحد. اللي هي ناتج قسمة سهامه على مسألته ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. والاخت الشقيقة لها اثنان في واحد باثنين والشقيقة الاخرى لها اثنان في واحد باثنين
الزوج له ثلاثة بواحد بثلاثة وهكذا نعم اقرأ مثال الموافقة خلف زوجة وثلاثة بنين ماتت الزوجة عن شقيقتين واخوين لام ثم ماتت احدى الشقيقتين عن زوج وبنت واختها المسألة الاولى من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة
والباقي للابناء وهو واحد وعشرون لكل ابن سبعة. والذي هو ثلاثة والثانية من ستة للاختين يعني مسألة الزوجة التي ماتت من المسألة الاولى من ستة لها شقيقتان واخوان لام من ستة للشقيقتان اربعة الثلثان
وللاخوين لام الثلث لكل واحد واحد. نعم والثانية من ستة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة لكل واحدة اثنان وللاخوة للام الثلث اثنان لكل اخ واحد وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث والحاصل
النظر الاول بين سهام الزوجة من المسألة الاولى. وسهامها كم ثلاثة ومسألتها من ستة بينهما موافقة في في الثلث لان الثلاث لها ثلث والستة لها ثلث. فنأخذ وفق الستة اثنان ونضربها في المسألة
الاولى اثنان في اربعة وعشرين يخرج ثمانية واربعون نعطيهم للابن نعم اقرأه والحاصل من ضرب وفق الثانية اثنان في الاولى اربعة وعشرون ثمانية واربعون وهي الجامعة. هذه الجامعة الاولى. نعم
والمسألة الثالثة تصح من اربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشقيقة الباكي واحد فهي موافقة لسهمها بالنصف والحاصل من ضرب وثقها في الجامعة الاولى ستة وتسعون وهي الجامعة للمسائل الثلاث
واضح لان نظرنا في الشقيقة الذي ماتت عن شقيقة وزوج وبنت مسألتهم من اربعة للشقيقة الزوج الربع واحد وللبنت النصح اثنان وللشقيقة الباقي واحد تعصيبا والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات
فمسألتها من اربعة وسهامها كم من الجامعة سهامها من الجامعة اثنان اثنان واربعة بينهما موافقة في النصف. فنصف الاربعة اثنان ونصف الاثنين واحد. اذا نأخذ نصف الاربعة ونضربها في الجامعة الاولى ثمانية واربعون تخرج الجامعة الثانية للجميع ستة
وتسعون نعطيهم من له شيء من الجامعة الاولى اخذه مضروبا في الاثنين ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا في واحد فان كان له من هذه وهذي اخذه جمع له معا وان كان له من الاولى فقط اخذه او له من الثانية فقط
فاخذه فعندنا واحدة من الشقايق لها من الجامعة الاولى ولها من الثانية فتأخذ الاثنين يجمع لها فعندنا الابن الاول من المسألة الاولى له اربعة عشر مضروب في اثنين بثمانية وعشرين والابن الثاني مثله والابن
كانت مثله نأتي للشقيقة ميتة ثم الشقيقة التي بعده لها اثنان في اثنين اربعة ولها من المسألة الاولى واحد في واحد واحد واحد واربعة خمسة. فيجتمع للشقيقة هذه التي ورثت من المسألة الثانية ومن المسألة الثالثة
لها خمسة ثم يأتي الزوج في المسألة الثالثة له واحد في واحد في واحد وللبنت لها اثنان في واحد بي اثنين وهكذا الجامعة الثانية ستة وخمسون ستة وتسعون ولو وجد ميت بعد
استخرجنا له جامعة اخرى وهكذا وهذي الاربعة والعشرين التي بجوارها هي مخرج القيراط قسم ستة وتسعين على اربعة وعشرين خرج اربعة المسألة اربعة. حلله الى اضلاعه اثنين اثنان في اثنين. ووضعهما ثم قسما
اصيب كل وارث مثلا على على الاجزاء فقال مثلا ثمانية وعشرون على اثنين كم فيها فيها اربعة عشر الاربعة عشر على اثنين فيها سبعة وهي سبعة قراريط والابناء الذي بعده مثله. والشقيقة
لها خمسة من الجامعة مقسومة على اثنين فيها فيها واحد ويبقى واحد  والاثنين الاخرى قسمناها على الاثنين نتج لها واحد فلها واحد ونصف نصف  لها واحد ونصف نصف القيراط يعني ربع القيراط. لها واحد وربع
والاخرى مثلا لها الام الاخ لام له اثنان قسمناها على الاثنين الاولى فاصبح له فيها واحد والواحد ما يقبل القسمة على اثنين فيكون قولوا له واحد الى اثنين من القيراط
يعني نصف وهكذا لان قيراط المسألة اربعة وماله الاثنين فول ونصف الخيرات والاخ لام الاخر مثله. والبنت مثل لها اثنين كذلك في على على اثنين والزوج له نصف نصف القيراط
الذي هو ربا لان له واحد وقيراط المسألة اربعة كم يكون له؟ ربع القيراط وهكذا نعم اقرأ وصورتها في الجدول مع تحويل نسيب كل واحد الى قراريطه مثال المباينة مات عن زوجة وام واخت شقيقة واخت لاب واخت لام
اصل المسألة من اثني عشر مثال المباينة قف عليها عندنا مثال اذا كان في المسألة ثلاث جوامع ثلاث جامعات الاولى اخذنا جامعتين هنا ثلاث اكتب كتابة متوالية على السطر هلا كهالك
ما يصلح في ورقة تضيع وتسقط لابد في دفتر الا كأن تكتبها بالورقة وتنقلها. هلكهالك عن اب وام وبنتين ثم ماتت البنت عن الجد الذي هو اب في الاولى وجدة التي هي ام في الاولى وشقيقها التي هي بنت
في الاولى ثم ماتت الام التي هي جدة في الثانية عن زوج الذي هو اب في الاولى وبنت ابن التي هي بنت في الاولى وشقيقة في الثانية واخت شقيقة ثم مات
الاب في الاولى عن بنت ابن التي هي بنت في الاولى وزوجة وعن هذه اسمع طريقتها وحلها على راحتك اعرف الطريقة اولا صححنا المسألة الاولى من كم من ستة ثم صححنا المسألة الثانية وانتبه لها ترى فيها باب الجد والاخوة
فيها جد واخت شقيقة لتستذكر المعلومات السابقة اصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر ويقول للجد من الثمانية عشر عشرة وللاخت منها خمسة وللجدة ثلاثة ثم ماتت الجدة هذه عن زوج الذي هو اب
في الاولى قبل تصحيح النظر في ورثتها نستخرج الجامعة الجامعة للمسألتين الاوليين الجامعة الاولى اربعة وخمسون ناتجة عن  وفق الثانية تسعة في كامل الاولى ستة اربعة وخمسون اعطينا الاب والجد تسعة عشر
واعطينا الامة التي هي جدة اثنا عشر واعطينا البنت التي هي شقيقة في الثانية ثلاثة وعشرين الى هنا انتهت المسألة الاولى والثانية بجامعتها ثم قلنا مات الزوج ماتت الجدة اولا
ماتت الجدة عن زوجها وبنت ابنها التي هي بنت في الاولى واخت شقيقة جديدة مسألتها الجدة هذي من اربعة للزوج الربع واحد ولبنت الابن النصح اثنين ولاختها الشقيقة الباقي واحد تعصيبا
نريد ان نستخرج جامعتها فنقول مسألة الجدة من اربعة وسهامها اثنا عشر اثنى عشر تنقسم على الاربعة ناتج القسمة ثلاثة فتصح الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الاولى ننقل الجامعة الاولى اربعة وخمسين ونجعلها جامعة ثانية
ونقول للزوج من المسألة الاولى تسعة عشر هي هي من الجامعة وله من الثانية واحد في ثلاثة التي هي ناتج قسمة السهام على المسألة. فيكون له تسعة عشر وثلاثة اثنان وعشرون
وللبنت التي هي شقيقة وبنت ابن في الثالثة لها لها ثلاثة وعشرون من الجامعة الاولى ولها اثنين في ثلاثة بستة. مجموع ما لها تسعة وعشرون وللاخت الشقيقة واحد في ثلاثة بثلاثة
الى هنا انتهت الجامعة الثانية مات الزوج في الاخيرة الذي هو جد في التي قبلها وهو اب في التي قبلها مات عن بنت ابن التي هي بنت في الاولى وشقيقة في الثانية وبنت ابن في الثالثة
مات عن بنت ابنه وعن زوجة وعم غير وارثين في المسائل السابقة صححنا مسألة الزوج التي هو هذا الذي مات عن زوجة وبنت ابن وعم مسألتهم من ثمانية لزوجته ثمن واحد
ولبنت الابن النصف اربعة. وللعم الباقي ثلاثة فمسألته من ثمانية وسهامه من الجامعة الثانية اثنان وعشرون بينهما موافقة بالنصح نصف الاثنين والعشرين احدى عشر وهو جزء السهم للمسألة. ونصف الثمانية اربعة تظرب في الاربعة والخمسين. تخرج الجامعة الثالثة
مئتان وستة عشر نعطيهم ما بقي معنا من ورثة الميت الاول الا بنت الابن هذه لها من الجامعة التي قبل تسعة وعشرون ولها اربعة في احدى عشر بكم باربعة واربعين لا لها تسعة وعشرون من الجامعة الاولى مضروبة في اربعة
في اربعة التي هي وفق المسألة الثانية تسعة وعشرون في اربعة واربعة في احدى عشر من المسألة الثانية. يجتمع لها مئة وستون مئة وستون وللاخت الشقيقة من الجامعة الثانية ثلاثة مضروبة في اربعة في اثني عشر
وللزوجة من المسألة الاخيرة الرابعة لها واحد في احدى عشر باحدى عشر وللعم ثلاثة في احدى عشر بثلاثة وثلاثين فالجامعة مئتان وستة عشر والانصبة التي تحتها مئة وستون واثنى عشر واحدى عشر وثلاثة وثلاثون
نحب ان نختصرها لكن ما نستطيع المئة المائتان واثنى عشر تقبل القسمة على اثنين والمئة وستون تقبل القسمة على اثنين واثنى عشر تقبل القسمة على اثنين لكن احدى عشر ما تقبل القسمة على اثنين
الثلاثة والثلاثون ما تقبل القسمة على اثنين الثلاثة والثلاثون تقبل القسمة على ثلاثة وتقبل القسمة على احدى عشر لكن الاعداد التي فوق ما تقبل القسمة. وهكذا فنتركها كما هي بدون اختصار
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
