والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على الاختصار وان الاختصار نوعان اختصار قبل العمل وهو الذي عرفناه في الحال الاولى من حالات المناشخات
واختصار بعد العمل وهو ان تتفق الجامعة مع الاجزاء والانصبة التي تحتها بحيث تقبل القسمة على عدد واحد فتقسم عليه لتختصر كأن تكون الجامعة تقبل القسمة على اثنين وما تحتها كذلك
فتقسم على اثنين اختصارا او تقبل القسمة على ثلاثة او على خمسة وما تحتها كذلك فتختصر وهذا يسمى الاختصار بعد العمل. وتقدم لنا اذا تعدد الاموات بعد الميت الاول في الحال
الثالثة واننا نقسم شركة الميت الاول على ورثته ثم من مات بعده قسمنا مسألته على ورثته ثم نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى ومسألته فلا يخلو اما ان تنقسم عليها وحينئذ تكون الجامعة هي الجامعة الاولى
فيها وصحة الاولى للمسألتين او توافق او تباين فنستخرج الجامعة للمسألتين الاوليين ثم من مات بعد ذلك ننظر في سهامه من الجامعة الاولى مع مسألته وهكذا وكل ميت بعد الميت الثاني يستخرج له ماء ما قبله جامعة اخرى
فاذا كان الاموات مثلا ثلاثة الميت الاول والثاني لهما جامعة الثالث يستخرج له جامعة اخرى تجمع الاموات الثلاثة اذا كان هناك ميت رابع مثلا استخرجنا الجامعة للميتين الاولين ثم جامعة ثالثة للميت الثالث مع من قبله
ثم جامعة ثالثة للميت الرابع مع من قبله وهكذا فتتعدد الجامعات بتعدد الاموات الا الاولى والثانية ففي جامعة واحدة والثالث يستخرج له جامعة ثانية. والرابع يستخرج له جامعة ثالثة. وهكذا. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي صفات العمل اذا مات قبل القسمة اكثر من ميت
وما هي صفات وضع الجدول في المناسخات يعني مات قبل قسمة التركة اكثر من ميت يعني صاروا ثلاثة اموات او اربعة اموات فما هي صفة العمل؟ نعم صفات العمل ان تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة
للاول للاوليين بعد الجامعة الاولى لان الجامعة الاولى عرف ما قبلها فاذا كان الميت الاول والميت الثاني لهما جامعة مستقلة ثم مات واحد من ورثة الاموات ورثت الميتين قبل ان تقسم التركة
فكيف العمل وقد استخرجنا الجامعة؟ نقول نعم نستخرج له مع من قبله جامعة ثانية نعم صفة العمل ان تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للاوليين. الجامعة الاولى للاوليين للميتين الاولين
نعم وتنظر بينها وبين مسألته. بينها وبين مسألته قد تكون سهامه ثمانية ومسألته ثمانية منقسمة عليها فتكون الجامعة الثانية هي الجامعة الاولى. نعم وان انقسمت سهامه على مسألته صحت الثالثة مما صحت. صحت الثالثة يعني المسألة الثالثة و
وهي وفيها ويستخرج لها الجامعة الثانية. نعم صحتي الثالثة مما صحت منه الاوليين ولم تحتاج لعمل. لان السهام منقسمة على المسألة نعم وان لم تنقسم سهامه على مسألته فاما ان توافق سهامه مسألته او تباين. لا يخلو من ثلاثة امور
اما ان تنقسم السهام على المسألة او لا تنقسم لكن توافق السهام المسألة كأن تكون السهام مثلا ستة والمسألة من اثني عشر موافقة او ستة وثمانية او اربعة وستة او اربعة وثمانية وهكذا تكون موافقة يعني يتفق العددان
في ان يقبل القسمة على عدد ثالث. نعم فان وافقت سهامه مسألته اخذت وفق تأخذ الوفق النوع الثالث ان تباين سهام الميت من الجامعة الاولى مع مسألته لا يخلو من ثلاثة احوال
الحالة الاولى تنقسم سهام ثمانية ومسألة من ثمانية سهام ثمانية ومسألته من اربعة تنقسم فيها اثنان سهامه اثنى عشر ومسألته من ثلاثة تنقسم فيها اربعة وهكذا هذا يسمى انقسام وتكون الجامعة
في الثانية هي الجامعة الاولى نفسها الحالة الثانية ان لا تنقسم السهام على المسألة تكون السهام غير منقسمة على المسألة كأن تكون السهام مثلا ثمانية. والمسألة من ستة غير منقسمة
السهام اربعة والمسألة من ستة السهام اربعة والمسألة من ثمانية غير منقسمة الحالة الثالثة ان لا تنقسم السهام على المسألة ولا توافق ولا توافق تكون السهام مثلا ثلاثة والمسألة من خمسة مثلا او العكس
او تكون السهام سبعة والمسألة من ثلاثة او من اربعة غير منقسمة وغير متفقة بجزء من الاجزاء تسمى مباينة ولكل كل واحدة من هذه الثلاث طريقة في العمل. اذا انقسمت قسمت السهام على المسألة وصحت الجامعة الثانية مما صحت منه الاولى
اذا لم تنقسم ولكن توافقت فتأخذ وفق المسألة وتضرب به الجامعة الاولى فتنتج الجامعة الثانية من قسمت وما توافقت وانما تباينت تأخذ المسألة الثانية بكاملها وتظربها في الجامعة الاولى بكاملها والناتج يكون جامعة
ثانية نعم وان وافقت سهامه مسألته اخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة للاوليين كما بلغ فمنه تصح وهو الجامعة للمسائل الثلاث. يعني الجامعة الثانية للمسائل الثلاث. نعم فاذا اردت القسم
ومن له شيء من الجامعة للاوليين اخذه مضروبا في مشك المسألة الثالثة. هذا في حال الموافقة. نعم له شيء في المسألة الثالثة ومن له ومن له شيء في المسألة الثالثة اخذه مضروبا في وفك سهام موارثه بوفق
سهام التي هي وافقت فيها المسألة. نعم وان باي نفسه هامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت كامل المسألة الثالثة بكامل الجامعة. نعم كما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث
فاذا اردت القسمة فاذا اردت القسم فمن له شيء في الاولى اخذه مضروبا في كل الثالثة ومن له شيء له شيء من الجامعة الاولى اخذه مضروبا في كل المسألة الثالثة
نعم ومن له شيء من الثالثة اخذه مضروبا في كل سهام مورثه. ومن له شيء من المسألة الثالثة اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. نعم فتكون الجامعة للمسائل الاولى بالنسبة الى ما بعدها كالمسألة الاولى
الجامعة تكون بالنسبة لما بعدها كاصل المسألة الاولى بالنسبة للمسائل الاخرى نعم ومسألة الميت الثالث الميت الثالث كالثانية وهكذا. لو مات رابع او خامس او نحو ذلك  والاختبار والاختبار بجمع الانصبة
فان ساوى وحاصلها الجامعة فالعمل صحيح والا فاعده نعم مثال الانقسام خلف زوجة وبنتا وعما ثم ماتت البنت عما في المسألة ثم ماتت الزوجة عن زوج واختين شقيقتين المسألة الاولى من ثمانية
للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي للعم ثلاثة  والمسألة الثانية من ثلاثة للام الثلث واحد والباقي للعم وسهام الميتة وسهام الميتة من الاولى اربعة. ومسألتها من ثلاثة مباينة وتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الاولى ثمانية فتبلغ اربعة وعشرين
للزوجة من الاولى واحد مضروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة ولها من الثانية بكونها اما واحد مضروبا في سهام الميتة باربعة ولها من المسألتين سبعة وللعم من الاولى ثلاثة مطلوبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة
وله من الثانية اثنان مضروبا باربعة سهام الميتة يحصل ثمانية. فمجموع ما له من المسألتين سبعة عشر والمسألة الثالثة من ستة وتعول الى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان اربعة
وسهام الميتة من الاولى سبعة ومسألتها من سبعة فتكون سهاما منقسمة على مسألتها فتصح من مع صحت منه الاولى وصورتها في الجدول انظرها في الجدول زوجة بنت عم زوجة وبنت
من ثمانية لان للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنت النصر اربعة وللزوجة ثمن واحد والباقي يأخذه العم ثلاثة هذه مسألة الميت الاول من ثمانية ماتت البنت عن امها التي هي زوجة في الاولى
وعن عمها الذي هو عم في الاولى يعني هو عم ابيها هو عمها ما في اقرب منه فماتت عن امها وعم ابيها فالمسألة ام وعم من ثلاثة الام الثلث واحد
وللعم الباقي اثنان نظرنا بين سهام البنت ومسألتها سهامها اربعة ومسألتها من ثلاثة بينهما مباينة نضرب الثلاثة في الثمانية فتنتج الجامعة الاولى اربعة وعشرون نعطيهم فنقول للزوجة في الاولى واحد
في ثلاثة في ثلاثة ولها من الثانية واحد في اربعة في اربعة ثلاثة واربعة مجموعهما سبعة هذا نصيب الزوجة التي هي ام في الثانية العم له ثلاثة بثلاثة في المسألة الاولى
وله اثنان في اربعة من المسألة الثانية فله تسعة من الاولى وثمانية من الثانية مجموعهما سبعة عشر هذي انتهت الجامعة الاولى بمسألتيها ماتت الام التي هي ام في الثانية وزوجة في الاولى ماتت عن زوج وشقيقة وشقيقة
قد يقول قائل مثلا كيف هي زوجة في الاولى ثم ماتت بعد ذلك عن زوج؟ نقول نعم هي ورثة زوجها الاول ثم تزوجت بعده. ثم ماتت عن زوجها الثاني وعن اختيها الشقيقتين
فسهامها مسألتها اولا زوج وشقيقتان منكم زوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان من ستة وتعول الى سبعة فمسألتها صحت من سبعة سهامها من المسألة الاولى والثانية من الجامعة الاولى سهامها سبعة
ومسألتها من سبعة منقسمة والحمد لله. نقسم السبعة السهام على المسألة فينتج واحد وننقل الجامعة الاولى ونجعلها هي الجامعة الثانية فمن له شيء من الجامعة الاولى اخذه بحاله لا زيادة ولا نقص
ومن له شيء من المسألة الثالثة اخذه مضروبا في ناتج قسمة سهام المورث على المسألة التي هو واحد فنقول مثلا بقي عندنا من ورثة المسألتين الاولى والثانية العم العم له من الجامعة الاولى كم؟ سبعة عشر. اخذها برمتها. لا زيادة ولا نقص
الزوج في المسألة الثالثة له ثلاثة من السبعة ثلاثة تضرب في واحد ناتج قسمة السبعة على السبعة ويأخذ ثلاثة في واحد بثلاثة الاخت الشقيقة الاولى لها اثنان مضروبة في واحد
باثنين الاخت الشقيقة الثانية لها اثنان مظروبة في واحد فينتج لها اثنان وهكذا اذا الجامعة الاولى هي اصبحت هي الجامعة الثانية وسبعة عشر اخذها العم وثلاثة اخذها الزوج واثنان اخذتها الشقيقة الاولى واثنان اخذتها الشقيقة الثانية. فكأننا
ما زدنا شيئا سوى اننا قسمنا السبعة التي اخذتها الزوجة المتوفاة قسمناها على زوجها واختيها فاخذ الزوج ثلاثة واخذت الاختان اربعة لكل واحدة والجامعة هي الجامعة لان سهام الميت الثالث من الجامعة الاولى
منقسمة على مسألته وناتج القسمة هو واحد. فمن له شيء من المسألة الثالثة ضرب في ناتج القسمة الذي هو واحد. فالزوج له ثلاثة بواحد ثلاثة. والاخت لها اثنان بواحد اثنان
والاخت الاخرى لها اثنان بواحد اثنان وهكذا نعم اقرأ مثال مثال الموافقة خلف زوجة وثلاثة بنين ماتت الزوجة عن شقيقتين واخوين لام ثم ماتت احدى الشقيقتين عن زوج وبنت واختها
فالمسألة الاولى من اربعة وعشرين للزوجة الاولى انظر الجدول زوجة  ثلاثة ابناء. زوجة وثلاثة ابناء اصلها زوجة وثلاثة ابناء من ثمانية من ثمانية الاصل الزوجة الثمن واحد وللأبناء الباقي سبعة
الابناء رؤوسهم ثلاثة والسبعة ما تنقسم عليهم فضربنا رؤوسهم في الثمانية خرج مصح المسألة اربعة وعشرون اربعة وعشرون يكون للزوجة ثلاثة من اربعة وعشرين وللابنا كل واحد سبعة يعني اختصر
اختصر بناء وثقة على معرفتك انك عرفت كيف خرج ما صح المسألة والا فاصلها من ليس من اربعة وعشرين لو ان المرء اصلها من سبع من اربع وعشرين لقيل اخطأت
كيف تكون من زمانها وترفعها الى اربعة وعشرين؟ ما فيها الا ثمن واحد فرض ومخرج الثمن من سمية من ثمانية لكن هو اتكل على معرفتك وجعل الاصل اسأل ان اصح من اول مرة
وصحها اربعة وعشرون للزوجة ثلاثة التي هي الثمن ويبقى واحد وعشرون لكل واحد من الابناء الثلاثة سبعة. نعم من مات بعد هذا ماتت الزوجة ماتت الزوجة التي اخذت ثلاثة من ماتت عنه
ماتت عن شقيقة وشقيقة واخ لام واخ لام اختين شقيقتين واخوين لام قد يقول قائل اين ذهب هؤلاء الابناء؟ نقول هؤلاء ليسوا لها هؤلاء ابناء لزوجها وهي ليس لها ابناء وانما ورثها شقيقتان واخوان لام
نعم فالشقيقتان اذا كانت المسألتها مسألة الزوجة شقيقتان اخوان لام المسألة من اول مرة مثل الاولى اختصرها كذلك. المسألة من ثلاثة للشقيقتين اثنان منقسم عليهن وللاخوين لام واحد الثلث واحد غير منقسم عليهم
كم رؤوسهم اثنان مضروبا في ثلاثة اثنان مضروبا في ثلاثة ينتج ستة ينتج هذا ما صح ستة بدل ما هو الاصل ثلاثة والمصح ستة اعطيناهم اعطينا الشقيقة اثنين والشقيقة الثانية اثنين واعطينا الاخ لام واحد واعطينا الاخ لام
واحد اصبح مصحها من ستة. نعم نريد الان ان نستخرج الجامعة الاولى نعم والمسألة الاولى من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة والباقي للابناء وهو واحد وعشرون لكل ابن سبعة والذي هو ثلاثة
والثانية من ستة للاختين انها ليست من ستة الاولى ليست من اربعة وعشرين وانما هي من ثمانية. من ثمانية وصحت من اربع وعشرين والثانية من ثلاثة وصحت من اربعة من ستة. نعم
والثانية من ستة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة لكل واحدة اثنان وللاخوة للام الثلث اثنان لكل اخ واحد. وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث والحاصل البر من الذي مات بعد هذا؟ مات
اولا ماتت الزوجة الاولى يريد ان يستخرج الان الجامعة الاولى سهام الميتة الاولى يعني بعد بعد الميت الاول سهامها ثلاثة ومسألتها من ستة بينهما موافقة في الثلث نأخذ ثلث المسألة
ونضربها في الاربعة والعشرين كامل الاولى تنتج الجامعة الاولى ثمانية واربعون لو وضعت فوق الثمانية والاربعين هذه الجامعة رقم واحد الجامعة الاولى ثمانية والاربعون اكتب فوقها الجامعة تحتها رقم واحد
على اساس انها الجامعة الاولى والمسألة الثالثة والمسألة الثالثة المسألة هذي مسألة الشقيقة احدى الشقيقتين ماتت عن شقيقتها وعن زوجها وعن بنتها نعم والمسألة الثالثة تصح من اربعة للزوج الربع واحد لان فيها ربا ونصف وباقي
البنت لها النصف والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للاخت فاذا كان في المسألة ربع ونصف فالمسألة من من اربعة نعطي الزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث. ونعطي البنت النصف اثنين. ونعطي الاخت الشقيقة
اخي واحد ليس فرضا هذا يقول المعلم رحمه الله والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. فالاخت هنا معصبة مع البنت نعم عصبة مع الغير. لا عصبة بالغير. عصبة بالغير. الاخوة
يعصبون اخواتهم والابناء يعصبون اخواتهم كذلك البنات هؤلاء يقال عصبة بالغير واما الاخت مع البنت فهي عصبة ثم مع مع الغير. نعم والمسألة الثالثة تصح من اربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشقيقة الباقي واحد
فهي موافقة لسهمها بالنصف. كم سهامها سهامها اثنان ومسألتها من اربعة. تنقسم السهام على المسألة الاثنان تنقسم على الاربعة؟ لا يخرج نصف ولا يتأتى معنا. وانما نقول بينهما موافقة. لان الاثنين تنقسم على اثنين. ينتج واحد
والاربعة تنقسم على اثنين ينتج اثنان وبينهما موافقة بالنصح. فوفق السهام كم واحد ووفق المسألة كم اثنان نعم نضرب الاثنين في الثمانية والاربعين فتخرج ستة وتسعون وهي الجامعة الثانية. اكتب عليها الجامعة اثنين
والحاصل من ضرب وفقها في الجامعة الاولى ستة وتسعون. وهي الجامعة للمسائل الثلاث وصورتها في الجدول مع تحويل نسيب كل واحد الى قراريطه حول المؤلف في هذا ليذكرك ما مضى في قسمة التركات
ليذكرك القراريط. فمثلا الجامعة الثانية الابن الاول منظر له اربعة عشر مظروبة في كم في وفق المسألة الثالثة اربعة عشر في اثنين بثمان وعشرين وكذلك اخوته مثله تليه الشقيقة بعد التي ماتت
لها من المسألة الاولى لها اثنان في اثنين بكم باربعة ولها واحد في واحد بواحد لها اربعة وواحد كم مجموعها؟ خمسة من الجامعات الثانية والاخ لام من المسألة الاولى له واحد في اثنين باثنين. والاخ لام الثاني له واحد في اثنين باثنين
واحد والبنت لها اثنان في واحد باثنين. فالجامعة هي للابناء ثمانية وعشرون لكل واحد منهم وللشقيقة خمسة وللاخوة لام لكل واحد اثنان وللزوج واحد بنت اثنان هذه ستة وتسعون. ستة وتسعون هنا ثمانية وعشرون
رسمها على مخرج القيراط على قيراط المسألة ستة وتسعون كم قيراطها اذا كانت جامعتها ستة وتسعون اذا قسمناها على اربعة وعشرين كم ينتج اربعة اربعة نحللها الى اضلاعها كم اضلاعها
اثنان في اثنين وهذا ما ذكره المؤلف مخرج القيراط هو هذا. يعني للاخ الاول للابناء الاول له ثمانية وعشرون مقسومة على اربعة. كم ينتج له؟ سبعة قراريط. وكذلك اخوته بقي معنا
الاخت الشقيقة لها خمسة مقسومة على اثنين. كم ينتج؟ اربعة ويبقى واحد. نضعه تحت الاثنين المتأخرة ثم الاثنين نقسمها على الاثنين ينتج واحد فيكون للاخت الشقيقة ونصف نصف القيراط لو كان الكسر هذا
في الخانة الاولى قلنا نسف القيراط لكنها الفصالة في الخانة الثانية فيقال له نصف نصف القيراط يعني ربع القيراط لها الشقيقة لها قيراط كامل وربع القيراط وان شئت فقل نصف
فنصف القيراط الزوج المسألة الثالثة له من الجامعة واحد وقيراط المسألة اربعة. فاذا قسمنا الواحد على الاربعة كم ينتج له ربع قيراط له ربع قيراط لان قسمنا الواحد على اثنين
فمن قسم نزلناه تحته يعني واحد من اثنين من اثنين. يعني نصف نصف القيراط له نصف نصف القيراط كم يساوي؟ ربع القيراط هذا الزوج انظر البنت خالفته تقدمت عليه درجة
البنت لها اثنان قسمناها على الضلع الاول قسمنا اثنين على اثنين خرج واحد في الخانة الثانية فيكون لها البنت لها نصف القيراط. لان قيراط المسألة اربعة وهي لها اثنان فيكون لها
نصف القيراط. اما الزوج فقيراط المسألة اربعة. وهو له واحد. فمعناه له ربع القيراط. وانظر وظع في الخانات تذكر ما سبق الزوج له نصف نصف القيراط واحد من اثنين في الخانة الثانية البنت لها واحد من اثنين في الخانة الاولى يعني نصف القيراط
والشقيقة لما كان لها خمسة قسمناها على الاثنين الاولى فخرج لها واحد وواحد ما انقسم وظعناه خرج اثنين قسمنا الاثنين على الاثنين فخرج واحد فخرج للشقيقة الاولى قيراط واحد لان لها خمسة
هي لها خمسة وقيراط المسألة اربعة فخرج لها قيراط كامل ونصف نصف القيراط الذي هو ربع القيراط مثال المباينة في الاسبوع القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
