الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
قال ما هي صفات العمل اذا مات قبل القسمة اكثر من ميت وما هي صفات وضع الجدول في المناسخات؟ صفة العمل ان تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة الاولين وتنظر بينها وبين مسألته
فان انقسمت سهامه على مسألته صحتي الثالثة مما صحت منه الاوليان الاوليان ولم تحتج لعمل وان لم تنقسم سهامه على مسألته فاما ان توافق سهامه مسألته او تباين فان وافقت سهامه مسألته
اخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة الاوليين كما بلغ فمنه تصح وهو الجامعة للمسائل الثلاث فاذا اردت القسم فمن له شيء من الجامعة للاوليين اخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة
له شيء ومن له شيء في المسألة الثالثة اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وان باينت سهامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاثة فاذا اردت القسم فمن له شيء في في الاولى اخذه مضروبا في في كل الثالثة
ومن له شيء من الثالثة اخذه مضروبا في كل سهام مورثه فتكون الجامعة للمسائل الاولى بالنسبة الى ما بعدها كالمسألة الاولى ومسألة الميت الثالث كالثانية. وهكذا لو مات رابع او خامس او نحو ذلك
والاختبار بجمع الانسبة. فان ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح. والا فاعده صفة العمل اذا مات قبل القسمة اكثر من واحد عرفنا اذا كان الميت قبل القسمة واحد يعني الميت الاول
وقبل قسمة تركته مات واحد من ورثته وصفة العمل اننا نصحح المسألة الاولى ثم نصحح المسألة الثانية ثم ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى ومسألته فلا يخلو من ثلاث حالات
الانقسام تنقسم سهام على مسألته او الاتفاق ان تكون فيها موافقة بين السهام والمسألة او لا يكون انقسام ولا موافقة وانما يكون مباينة فاذا كان فيه انقسام صحت الثانية مما صحت منه
الاولى واصبحت هي الجامعة لم يكن انقسام وانما كان بينهما موافقة اثبتنا وفق المسألة وضربناه في المسألة الاولى والناتج هو الجامعة ثم نقول من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. ومن له شيء من الثانية
اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه ثم ننهي المسألة على هذا افرغ بعد موت الاول والثاني مات ثالث قبل ان نقسم التركة. فنحتاج حينئذ الان الى جامعتين يصحح المسألة الاولى مع الثانية كما سبق
ثم ننظر بين سهام الميت الثالث من الجامعة ومسألته فلا يخلو من ثلاث حالات كما سبق يعني نعتبر الجامعة الاولى بمثابة اصل المسألة الاولى فلا يخلو ان انقسمت سهامه على مسألته
صحة الجامعة الثانية اما صحت منه الجامعة الاولى وان لم تنقسم سهامه على مسألته فلا يخلو من حالين يكون بينهما موافقة او مباينة فان كان بينهما موافقة اخذنا وفق المسألة الثالثة
وضربناه في كامل الجامعة الاولى والناتج هو الجامعة الثانية ثم نقول من له شيء من الجامعة الاولى اخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة ومن له شيء من المسألة الثالثة اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة الاولى
وهكذا تكميل العملية افرض ما تراجع قبل قسمة التركة نعتبر الجامعة الاولى بالنسبة للمسألة الثالثة كالمسألة الاولى نعتبر الجامعة الثانية بالنسبة للمسألة الرابعة المسألة الاولى وهكذا. لو تعدد لو تعدد الاموات قبل قسمة التركة فعلى هذه الطريقة
اولا تصحيح المسألة الاولى ثم تصحيح المسألة الثانية ثم النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته والناتج من هذا النظر يقول هو الجامعة والنظر يقول لا يخلو من ثلاثة امور. انقسام
او اتفاق موافقة او مباينة استخرجنا الجامعة الاولى فنقول من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا فيما في الاتفاق في وفق سهام مورثة بالمباينة في كامل سهامي مورثه من له شيء من الاولى
اخذه مضروبا في وفق الثانية او في كامل الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه او في كامل سهام مورثه المباينة ثم نأتي للميت الثالث كذلك
بالنسبة له للجامعة الاولى فان كان هناك ميت رابع فكذلك بالنسبة للجامعة الثالثة فمثلا الميت الاول والثاني لهما جامعة وجد ميت ثالث نحتاج الى جامعة ثانية وجد ميت رابع نحتاج الى جامعة ثالثة
وجد ميت خامس نحتاج الى جامعة الرابعة وهكذا فبتعدد الاموات في هذه الحال من احوال المناسخات تتعدد الجامعات نعم مثال الانقسام خلف زوجة وبنتا وعما ثم ماتت البنت عما في المسألة
ثم ماتت الزوجة عن زوج واختين شقيقتين والمسألة الاولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي للعم ثلاثة. هي محلولة في الصفحة اربعة وثمانين نعم والمسألة الثانية من ثلاثة
للام الثلث واحد والباقي للعم وسهام الميتة من الاولى اربعة ومسألتها من ثلاثة مباينة وتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الاولى ثمانية فتبلغ اربعة وعشرين. هذه تعتبر الجامعة الاولى الاربعة والعشرين هذي الجامعة الاولى للمسألتين الاولى والثانية
نعم للزوجة من الاولى واحد مضروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة ولها من الثانية بكونها اما واحد مضروبا في سهام الميتة باربعة ولها من المسألتين اجتمع لها سبعة لها ثلاثة واربعة سبعة
نعم ولها من المسألتين سبعة وللعم من الاولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة وله من الثانية اثنان مضروبا باربعة قيام الميتة بثمانية وللعم من الاولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة وله من الثانية
مضروبا باربعة سهام الميتة يحصل ثمانية ومجموع ما له من المسألتين سبعة عشر والمسألة الثالثة. انتهينا من المسألة الاولى والثانية بجامعاتها ثم جئنا بالمسألة الثالثة وهي موت الزوجة التي هي ام في الثانية
ماتت عن زوج وشقيقة وشقيقة نعم فمسألتها وزوج وشقيقتين من ستة وتعول الى سبعة نعم والمسألة الثالثة من ستة وتعول الى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان اربعة وسهام الميتة من الاولى سبعة ومسألتها من سبعة فتكون سهاما منقسمة على مسألتها فتصح مما صحت
منه الاولى الجامعة الثانية هي نفس الجامعة الاولى. لان السهام انقسمت اربعة وعشرين. نعم. مثال الموافقة خلف زوجة وثلاثة بنين ماتت الزوجة عن شقيقتين واخوين لام ثم ماتت احدى الشقيقتين عن زوج وبنت واختها
والمسألة الاولى من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة والباقي للابناء وهو واحد وعشرون لكل ابن  والذي هو ثلاثة والثانية من ستة للاختين الشقيقتين الثلثان اربعة لكل واحدة اثنان المجدولة في الجدول في الصفحة اربعة خمسة وثمانين نعم
وللاخوة للام الثلث اثنان لكل اخ واحد وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث موافقة لسهام الميتة بالثلث انظر لان الزوجة لها ثلاثة في جدول ومسألتها هي سهامها ثلاثة. ومسألتها من ستة
سهامها مسألتها من ستة وسهامها ثلاثة بينهما موافقة في الثلث لان الثلاث لها ثلث واحد وهو واحد ثلثها يا اثنان. فنضرب كامل السانية اربعة وعشرين في وفق السهام اثنين الثانية في وفق المسألة الثانية فتخرج ثمانية
واربعون. نعم والحاصل من ضرب وفك الثانية اثنان في الاولى اربعة وعشرين ثمانية واربعون وهي الجامعة وهذه الجامعة كل اخذ نصيبه منها من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. وفق السهام كم هو
واحد نعم والمسألة الثالثة التي هي موت الشقيقة الاولى ماتت عن شقيقتها وعن زوج وبنت. نعم والمسألة الثالثة تصح من اربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشقيقة الباقي واحد
فهي موافقة لسهامها بالنصف والحاصل من ضرب وفكها في الجامعة الاولى ستة وتسعون وهي الجامعة للمسائل الثلاث يعني ضرب وفق الثالثة وفقها كم؟ اثنين تضرب في ثمانية واربعين. كم تخرج الجامعة الثانية
ستة وتسعون. نعم وصورتها في الجدول مع تحويل نصيب كل واحد الى قراريط حولها الى قراريط كذلك انظر في الجدول الجامعة ستة وتسعون الابناء الثلاثة لكل واحد منهم اربعة عشر في اثنين
سهام من الاولى اربعة عشر من الجامعة الاولى. مضروب في اثنين وفق المسألة الثالثة  اربعة عشر في اثنين بثمانية وعشرين ننتقل بعده الى الشقيقة الشقيقة لها من الجامعة الاولى لها اثنين
مضروبة في وفق المسألة الثالثة اثنين. اربعة ولها من الثالثة واحد في واحد  بكم؟ واحد واحد مع الأربعة كم يكون للشقيقة؟ انظر مكتوبة في الجامعة تحتها خمسة وللاخ لام من الجامعة الاولى له واحد
مضروبا في اثنين في اثنين. وللاخ لام الثاني مثله وللزوج من الثالثة له واحد في واحد بواحد. وللبنت من الثالثة لها اثنان في واحد  هذه الجامعة التي هي ستة وتسعون وانصبا الورثة تحتها
حولها الى قراريط وقسم الستة والتسعين على الاربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة كم يخرج اربعة ستة وتسعين تقسم على اربعة وعشرين يخرج الناتج اربعة اربعة هذا يسمى قيراط المسألة صراط المسألة هذا صامت
ام ناطق لانه ناتج من ضرب اثنين في اثنين ونحلله الى اضلاعه. فجعلنا الظلع الاول اثنين والظلع الثاني اثنين فاذا اردنا ان نخرج القراريط نقسم ثمانية وعشرين نصيب الابن الاول
ثمانية وعشرين نقسمها على الضلع الاول اثنين. كم يخرج ثمانية وعشرين على اثنين اربعة عشر نقسمها على الضلع الثاني اثنين كذلك  فليخرج سبعة. ابن الاول سبعة قراريط من اربعة وعشرين قيراط. وللابن الثاني مثله وللابن الثالث مثله
انتهينا من هؤلاء. جينا للشقيقة الموجودة على قيد الحياة. لها خمسة من الجامعة كيف نطلعها قراريط نقسم الخمسة على الظلع الاول اثنين ينتج كم ينتج اثنان ويبقى واحد واحد نضعه تحته
ثم الاثنين التي نتجت معنا نقسمها على الضلع الثاني كم ينتج؟ ينتج واحد صحيح ولا يبقى شيء ويقول للشقيقة ماذا قيراط واحد. ونصف النصف لانه لو كان عند الضلع الاول قلنا قيراط نصف لكن لا ما لا قيراط نصف
لها قيراط ونصف النصف يعني قيراط وربع لانه الواحد هذا منسوب الى نصف النصف ما نسب الى النصف مباشرة واذا نظرت عقلا مثلا الى الاخت الشقيقة لها خمسة وقيراط المسألة اربعة
اقسم الخمسة على الاربعة قيراط المسألة كم انتج لها ويبقى واحد من الخمسة منسوب الى الاربعة كم يصير واحد وربع. هذا هو في هذه القسمة طيب الاخ لام له من الجامعة اثنين
انه من الجامعة اثنان وقيراط المسألة كم؟ اربعة انسب قيراط المسألة الى الاثنين كم يكون صلاة المسألة اربعة والاثنين وش تصير؟ نصف الاربعة فله نصف وهكذا بطريقة العمل قلنا الاثنين
نقسمها على الظلع الاول اثنين كم ينتج واحد نضعه تحت الظلع الثاني ونضع تحت الظلع الاول صفر. اذا يكون للاخ لام نصف قيراط ما وصل الى حد قيراط كامل لانه اثنان
وقيراط المسألة اربعة قسمت الاثنين على اربعة كم ينتج؟ نصف له نصف قيراط واخوه مثله الزوج اقل منه انتبه الزوج له واحد من الجامعة سيقسم على الضلع الاول ثم ان بقي
يقسم على الضلع الثاني لكنه يبقى في الظلع الاول ولا يتحرك له واحد مقسوم على اثنين هل ينقسم نضعه اذا يكون للزوج نصف نصف القيراط نصف ونصف القيراط عقلا الزوج له واحد
وقيراط المسألة اربعة كم يكون له من قيراط المسألة  له الربع قيراط البنت اكثر منه لان الزوج اخذ الربع والبنت اخذت نصف تركت امها طيب لها من الجامعة اثنان قسمناها على الظلع الاول اثنين انقسمت
وضعنا تحت الضلع الاول صفر ووضعنا تحت الظلع الثاني واحد يعني لها نصف قيراط لانها من الجامعة اثنان وقيراط المسألة اربعة ويكون نسبة الاثنين الى الاربعة  فنجمع لننظر هل عملنا هذا صحيح او لا؟ لانه لا بد ان تكون قراريط المسألة
اربعة وعشرين فان زادت او نقصت عرفنا ان عملنا غير صحيح  تحت الظلع الاول تحت الظلع الاول واحد وفوق واحد نقسمها على الاثنين كم فيها اثنان تقسم على اثنين كم فيها؟ واحد نضعه تحت
نجمعه مع ما يوازيه. واحد وواحد وواحد وواحد كم هذي اربعة اربعة نقسمها على اثنين كم ينتج نضع هالاثنين هذي تحت القراريط. نجمع القراريط اللي فوق سبعة وسبعة وسبعة واحد وعشرين قيراط. وواحد
اثنين وعشرين قيراط واثنين اربعة وعشرين قيراط. العملية صحيحة والحمد لله. نعم المهم ان نعرف الطريقة والا الحل في المباينة والموافقة والانقسام كله على حد سواء الخطوات هي هي نعم
مثال المباينة مات عن زوجة وام واخت شقيقة واخت لاب واخت لام اصل المسألة من اثني عشر وتعول الى خمسة عشر هذه المجدولة والمبينة في صفحة سبعة وثمانين نعم اصل المسألة فيها زوجة
انتبه زوجة صاحبة ربع لعدم وجود الفرع الوارث وام صاحبة سدس لوجود الجمع من الاخوة والاخوات واخت شقيقة صاحبة نصف واخت لاب صاحبة سدس تكمل الثلثين واخت لام صاحبة السدس تكميل فرضها
مجموع هذه اصبح من اثنى عشر وتعود الى خمسة عشر. نعم للزوجة الربع ثلاثة وللام السدس اربعة وللاخت الشقيقة النصف الام السدس هل نوافق المؤلف لم يقل هذا لكن هذا خطأ في الطبع
لان المسألة من اثني عشر  لا اله الا الله وللام السدس السدس والاثني عشر كم؟ اربعة؟ لا اثنان صحح ام السدس اثنان نعم وللام السدس اثنان وللاخت الشقيقة النصف ستة
وللاخت لاب السدس اثنان وللاخت لام السدس اثنان اجتمعت اذا جمعناها جميع وجدناها خمسة عشر. يعني تكون عالة الاثني عشر عانت الاثنى عشر الى خمسة عشر نعم ثم ماتت الاخت الشقيقة عن اختها لابيها واختها لامها وامها وزوجها
اصل مسألتها من ستة وتعول الى ثمانية للزوج النصف ثلاثة وللاخت لاب النصف ثلاثة وللاخت للام السدس واحد وللام السدس واحد وسهامها من الاولى ستة فبين مسألتها وسهامها موافقة بالنصف
وتضرب كل الاولى في وفق الثانية فتبلغ ستين. النصف لانه لو كانت صحت من ستة لكنا منقسمة. لكن ما صحت من ستة اصلها من ستة وعالت الى ثمانية فبين الستة والثمانية
موافقة موافقة في النصف لان الستة لها نصف والثمانية لها نصف. نصف الستة ثلاثة ونصف الثمانية اربعة. فنأخذ نصف  المسألة نصف المسألة ونضربها في المسألة الاولى. نعم فلزوجة الاولى ثلاثة مضروبة في الثانية اربعة تبلغ اثني عشر
وللاخت لام من الاولى اثنان مضروب في وفق الثانية اربعة بثمانية ولها من الثانية واحد مضروب في سهام الميتة ثلاثة بثلاثة فيكون لها من المسألتين احد عشر والاخت لاب من الاولى اثنان مضروبة باربعة وفق الثانية بثمانية
ولها من الثانية ثلاثة مضروبة في افك سهام الميتة ثلاثة بتسعة فيجتمع لها سبعة عشر وللام من الاولى اثنان مضروب في وثق الثانية اربعة بثمانية هذي ما فيها ترى مباينة المباينة ستأتينا فيما بعد
ثم هذي موافقة هذه المسألة الاولى مع المسألة الثانية. لكن الجامعة الاولى مع المسألة الثالثة هي التي ستأتينا في المباينة. نعم ولها من الثانية واحد مضروب في وفق سهام الميتة
ثلاثة بثلاثة فيجتمع لها احد عشر وللزوج من الثانية ثلاثة مضروبة بثلاثة وفق سهام المورثة وتبلغ تسعة ثم ماتت الام عن زوج واخت وبنت. وهي الاخت لام التي في المسألة الاولى. نعم
فمسألتها من اربعة للزوج ربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي للاخت واحد ولها من الجامعة احد عشر لا تنقسم على مسألتها ولا توافق وتضرب عشر واربعة بينهما مباينة سهامها احدى عشر من الجامعة الاولى انظرها
وتضرب مسألتها اربعة في الجامعة وهي ستون فتبلغ مئتين واربعين ومنها تصح المسائل الثلاث للزوجة من الجامعة اثني عشر نضربه باربعة مسألة مسألة الميت الثالث تبلغ ثمانية واربعين. وللاخت من الاب من الجامعة سبعة عشر مضروبا في مسألة الميت الثالث اربعة
تبلغ ثمانية وستين وللاخت لام من الجامعة احد عشر مضروبا في المسألة الثالثة اربعة تبلغ اربعة واربعين ولها من الثالثة بكونها بنتا اثنان مضروبة في احد عشر سهام الميتة فتبلغ اثنتين وعشرين فيكون
لها من المسائل الثلاث ستة وستون وللزوج من الجامعة تسعة مضروبا في كل الثالثة اربعة تبلغ ستة اخذت من المسائل الثلاث اخذت من الاولى بكونها اخت لام واخذت من المسألة الثانية بكونها اخت لام. واخذت من المسألة الثالثة بكونها بنت
وللزوج الثالثة من المسألة الثالثة واحد في احد عشر باحد عشر وللاخت من الثالثة واحد مضروب في سهام المورثة احد عشر باحد عشر فاذا عملتها بالجدول واردت تقريطها فاقسم ما صحت منه المسألة او الجامعة على مخرج القيراط اربعة
وعشرين يكون الخالد عشرة وهو قيراطها وحله الى اضلاعه التي يتركب انظرها الجامعة الثانية الجامعة الثانية مئتان واربعون مئتان واربعون نريد تقرير طه كم تخرج يخرج قيراطها نقسم مئتين واربعين على اربعة وعشرين. يخرج قيراط المسألة كم؟ عشرة
العشرة صامت ولا ناطق لو كان سبعة قلنا صامت صامت خمسة صامت. لكن قيراط المسألة خرج عشرة عشرة ناطق مكون من ضرب اثنين في خمسة. خمسة فنضع الظلع الاصغر اثنين ونضع الظلع الاكبر
خمسة نعم ثم نقسم فنعطي الزوجة لها من الجامعة ثمانية واربعين تقسم على الاثنين الاولى كم ينتج اربعة وعشرين نقسم على الاربعة نقسم الاربعة والعشرين على الخمسة الضلع الثاني فيخرج اربعة قراريط واربعة اخماس. يبقى اربعة ما تنقسم على الخمسة. يعني للزوجة هذه في الاولى
لها اربعة قراريط واربعة اخماس قيراط نعم يكون الخارج عشرة وهو ابتلاطها وحله الى اضلاعه التي يتركب منها وهي خمسة واثنان وتصل باخر الجداول الثمانية جدولا موازيا لها وارسم باعلاه الاربعة والعشرين مخرج القيراط لتقابل بها عند امتحان صحة التقرير
بالجمع ثم صلبه جداول بعدد الاضلاع وترسيم باعلى كل جدول منها ضلعا مقدما الاكبر فالاكبر الاضلاع اثنين وخمسة ايهما اكبر الاصغر اثنين نبدأ به ثم نأتي بالظلع الاكبر بعده وهو خمسة. ثم اقسم نصيب كل واحد على اضلاع القيراط مبتدأ
من اخرها واحدة من الاكبر والاكبر الاكبر تجعله موالي للقراريط موالي للقراريط لمخرج القيراط والاصغر تبعده عنه. نعم مبتدأ من اخرها واحدا بعد واحد الى ما تنتهي القسمة اليه وحيث صحت القسمة على ضلع
بازائه صفرا في المربع المختص بصاحب ذلك النصيب وحيث يبقى اقل منه بازائه ذلك في المربع المذكور كما خرج من صحيح فهو عدد القيراط. وما تحت الاضلاع فهو كسور من القيراط. وهو كسر منتسب ومجموعها هو النسيب
وعند انتهاء الكسمة امتحن بالجمع بان تجمع ما على اخرها وتقسمه عليه ثم اجمع الخارج الى ما تحت الضلع الذي يليه قبله وتقسمه عليه كما خرج تضعه تحت الضلع الذي قبله وهكذا الى اخرها
ثم تضع الخارج تحت الاربعة والعشرين فان طابقها فالعمل صحيح والا فخطأ وبكسمة نصيب الزوجة من الجامعة وهو ثمان واربعون على الضلع الاصغر خرج اربعة وعشرون فوضعنا تحت الضلع المذكور بازاء الزوجة صفرا
يعني ما في شي الضلع هذا الضلع الاصغر ما في كسر. نعم ثم قسمنا الخارج وهو اربعة وعشرون على الضلع الذي يليه وهو خمسة. فخرج اربعة وبقي اربعة. خرج اربعة
قراريط كاملة واربعة منسوبة الى الاعلى يعني اربعة اخماس وضعناها تحت الضلع المذكور. ووضعنا الخارج تحت الاربعة والعشرين. فصار للزوجة اربعة كراريط. واربعة اخماس  وحصل للاخت لاب ستة قراريط ستة كراريط واربعة اخماس قيراط
وللاخت لام ستة كراريط وثلاثة اخماس قيراط. وللزوج الثانية ثلاثة كراريط وثلاثة اخماسك قيراط وللزوج الثالثة كيرات ونصف خمس كيرات. ونصف خمس انتبه الزوج الثالثة الزوج الاخير اذا قسمنا على احدى عشر
نصيبه من الجامعة على الاثنين كم ينتج خمسة ويبقى واحد نضعه تحته ثم نقسم الخمسة على الخمسة فينتج واحد فيقول للزوج قيراط ونصف خمس القيراط نصح لانه واحد منسوبي لاثنين
وهذا الاثنان خمس للقيراط. يعني واحد ونصف خمس القيراط. اخوان وللاخت وللاخت في الثالثة قيراط ونصف خمس قيراط. مثل الزوج لان نصيب كل واحد منهم احدى عشر وبجمع ما تحت الضلع الاخير وقسمته عليه خرج واحد وضعناه تحت الكسور التي تحت الضلع الاكبر
وبضمة وبضمه الى ما تحت الضلع المذكور وجدناه خمسة عشر وبقسمته على الضلع المذكور وهو خمسة خرج ثلاثة ووضعناها تحت مخرج القيراط وبدمعه مع ما تحت مخرج القيراط صار اربعة وعشرون
فطابق مخرج القيراط فالعمل صحيح واما صفة وضع الجدول في المناسخات فكيفيته ان ترسم جداول في هذا يكفي هذا الدرس القادم ان شاء الله علشان نستكمل المناصفات اكتب هذه المسألة من اجل ان تحل ان شاء الله هلك هالك
عن زوج واختين شقيقتين  زوج واخ شقيق واخت شقيقة زوج واخ شقيق واخت شقيقة هذه المسألة الاولى هالك عن زوج واخ شقيق واخت شقيقة وقبل قسمة التركة مات الاخ الشقيق
عن اخته في الاولى وعن ابن عمه الزوج في الاولى وقبل قسمة التركة ماتت الاخت الشقيقة في الاولى والثانية عن زوج هو الزوج وابن العم في الاوليين وعن ابنها وقبل قسمة التركة
مات الابن في الثالثة عن اب هو الزوج وابن العم والزوج في المسائل الثلاثة وعن زوجته اذا المسائل كم اربع تحتاج الى ثلاث جامعات الاولى والثانية بجامعة والثالثة بجامعة ثانية
والرابعة بجامعة ثالثة اه انتبه لها نعيدها الجدول الاول يكون في زوج اخ شقيق اخت شقيقة الجدول الثاني يكون في ابن عم بحذاء الزوج  اختي شقيقة والميت هو الاخ الشقيق
ثم نستخرج الجامعة واعلم ان الجامعة هنا في هذه المسألة تكون ستة حطه عندك مواقف علشان اذا حملت من طابقة كذا تعرف انها صحيح والا ما تستمر في الخطأ وممكن بعد بعد الجامعة ستة تقتصر الى ثلاثة
الجامعة الاولى ثلاثة باختصار ثم تأتي المسألة الثالثة الميت هو الاخت الشقيقة بعد ان تزوجها زوج اختها الاول وهو ابن عم اخيها  ورثتها زوج وابن ومسألة من اربعة فتأتي الجامعة الثانية من اثني عشر فصح من اثني عشر
ثم تأتي المسألة الرابعة الزوج الذي هو ابن عم وهو زوج. في الثالثة اصبح اب المسألة الرابعة مع زوجة لهذا الابن فمسألته من اربعة وصحت جامعته من ثمانية واربعين ثم
مختصر الى ستة عشر تختصر الى ستة عشر ويكون لانه سيكون الورثة فيها الصامل الباقي هو الزوج في الاولى وابن العم في الثانية والزوج في الثالثة والاب في الرابعة سيكون له خمسة عشر
ويقول للزوجة الاخيرة التي زوجة الابن الاخير هذي لها واحد من ستة عشر ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
