والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله واما صفة وضع الجدول في المناسخات فكيفيته ان ترسم جدولا طولا بحسب الورثة
وعرضا خمسة في هذه الفقرة يبين كيفية الرسم  ومسائل المناشحات اولا الميت الاول ورثته ثم انسباهم ثم ان احتاجت الى تصحيح تصحح ثم الميت الثاني ثم انصباهم وان احتاجت الى تصحيح فتصحح
ثم الجامعة للمسألتين وهكذا خمسة ان كان في المسألة ميتان فقط او ثمانية ان كان ثلاثة اموات وهكذا كل ما زاد ميت تزيد له ثلاثة جداول. الميت يزاد له ثلاثة جداول لان الجدول الاول
فيه الورثة والجدول الثاني فيه الانصبة والجدول الثالث فيه الجامعة اذا اذا لم تحتج مسألة الى تصحيح فان احتاجت الى تصحيح فاربعة جداول وتعتبر الجامعة للميتين بالنسبة الى ما بعدها
قول وما بعدها ثانية وهكذا كل جامعة بالنسبة لما بعدها يعني اولا مسألة الميت الاول ثم مسألة الميت الثاني ثم الجامعة لهما ثم نعتبر الجامعة بمثابة المسألة الاولى بالنسبة لما بعدها وكل جامعة تعتبر بمثابة المسألة الاولى لما بعدها
خبر ما بعدها ثانية بالنسبة لها  ففي الجدول الاول ورثة الميت الاول كل واحد في بيت يعني مربع  وفي الجدول الثاني نصيب كل وارث بازائه وترسم فوق مصح المسألة الاولى
وفي الجدول الثالث اكتب ازاء الميت تكتب تاء ازاء الميت على انه مات يعني على وزن اسم الميت الثاني وتحته مباشرة ورثته ان كان منهم احد من ورثة الميت الاول
يكتب بحذائه نوع صفته صفة ميراثه قد يكون الوارث في المسألة الاولى مثلا زوجة وفي المسألة الثانية اصبحت ام وتكون الوارثة بالنسبة للمسألة الاولى مثلا ام وبالنسبة للمسألة الثانية جدة
وهكذا او تكون ام. وفي المسألة الثانية زوجة لان اللي توفي ابو المتوفى الاول وهكذا. نعم وتكتب تحته في جدول متصل به ورثته ورثة كل واحد في بيت ثم تمد هذه البيوت في العرض الى اخر الجدول
ان كان ورثته غير ورثة الاول وان كان ورثة الاول او بعضهم يرثه انقله الى الجدول الثالث الذي فيه الميت بصفته ان كان اخا او ابنا او اما ونحو ذلك
وان لم يرث فاجعل ايذاءه صفرا في البيت الثالث الا ان كان لرسمه فائدة وان يكون حاجبا لغيره فانقله الى الثالث وتكتب في الجدول الرابع نصيب كل وارث من الميت الثاني بازائه
وتكتب في قوسه ما صح المسألة الثانية. ثم تضع الجامعة في قوس الضلع الخامس الجامعة التي تجمع المسألتين وهي كما تقدم يكون النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى
ومسألته فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان تنقسم سهام على مسألته وفي هذه الحال تكون الجامعة هي مصح المسألة الاولى او لا تنقسم ولكن توافق فتأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في المسألة الاولى فتكون الجامعة
وتأخذ وفق السهام وتجعله فوق المسألة الثانية بمثابة جزء سهمها فمن له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه
هذا في حال الموافقة. الحالة الثالثة المباينة ان لا تنقسم السهام على المسألة الثانية ولا توافق ولكن تباين وحينئذ تضرب المسألة الاولى في المسألة الثانية. والناتج هو الجامعة ثم تقول من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في كامل
الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. هذا بالنسبة الميت الثاني مع الاول ثم الميت الثالث مثل هذه الطريقة بالظبط سواء بسواء. نعم ثم تضع الجامعة في قوس الضلع الخامس وتكتب بازاء كل واحد من ورثة الميت الاول والثاني
في الجدول الخامس فان وجدت نصيب الميت الثاني منقسما على مسألته الجامعة هي مصح الاولى انقلها الى القوس الخامس نرسم فوق كل مصح جزء سهمه فجزء سهمي الاولى في حال الانقسام واحد
وجزء المسألة الثانية ما يخرج من قسمة نصيب الميت الثاني على مسألته وان لم ينقسم وان لم ينقسم سهامه على مسألته فان كانت سهامه مباينة لمسألته وضع كل المسألة الثانية
فوق قوس مصح الاولى فهي جزء سهمها وضع فوق قوس مصح الثالث سهام الميت الثاني وان كانت موافقة فاصنع وفق الثانية فوق الاولى فهي جزء سهمها وضع فوق الثانية وفق سهام الميت ثم تضرب ما صح الاولى في كل الثانية عند التباين او
وفي وفقها عند التوافق وتنقلها عند الانقسام كما حصل فهو الجامعة وضعها في قوس الجدول الخامس فاذا اردت القسمة فمن له من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية عند التوافق
او في كلها عند التباين او في واحد عند الانقسام ومن له شيء اخذه مضروبا في كل سهام انه شيء من الثانية. هذه ساقطة  من له شيء من الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في كل سهام مورثه عند التباين
او في وفقه عند التوافق او ما خرج من قسمتي سهام الميت الثاني على مسألته عند الانقسام وقد تقدم وقد تقدم عدة امثلة فلا حاجة الى التمثيل. والله الموفق. يعني لا داعي للتمثيل لهذه
طريقة لان هذه الطريقة هي التي مشى عليها في جميع الامثلة السابقة في باب المناسخات  باب الرد ان شاء الله يكون الدراسة فيه بعد الحج ودرس الفرائض يوم الثلاثا سيكون في كتاب التوحيد ان شاء الله
والمسألة التي اعطيناكم لا اله الا الله انظروا انتم صححتموها لعلكم ان شاء الله انا اقرأ عليكم تصحيحها فمن كان موافقا لهذا فليحمد الله والا فليصحح خطأه المسألة الاولى زوج
واخ شقيق واخت شقيقة المسألة هذه نقرأها كاملة الاولى هلكهالك عن زوج واخ شقيق واخ شقيقة الثاني مات الاخ الشقيق عن ابن عم الذي هو زوج في الاولى واخت شقيقة
ثم ماتت الاخت الشقيقة عن زوج الذي هو الزوج في الاولى وابن العم في الثانية. وعن ابن لها ثم مات الابن في الرابعة عن اب الذي هو الزوج في الاولى والثالثة وابن العم في الثانية
وعن زوجته الاموات اذا فيها كم واحد اثنان ثلاثة اربعة اربعة اموات. الميت الاول والثاني لهما جامعة الميت الثالث له معهم جامعة ثانية الميت الرابع له معهم جامعة ثالثة. وكما تقدم لنا
ان الميت الاول والثاني بجامعة وكلما وجد ميت جدت جامعة بحسب عدد الاموات بعد الثاني الاول والثاني في جامعة واحدة الثالث معهم في جامعة ثانية. الرابع معهم في جامعة ثالثة. الخامس معهم في جامعة الرابعة وهكذا
فهذه المسألة التي معنا انتبهوا لها بارك الله فيكم هلكهالك عن زوج واخ شقيق واخت شقيقة المسألة من اثنين لان فيها  وباقي كل مسألة فيها نصف وباقي تكون من اثنين
ننظر اقل عدد ممكن وهي تختلف اما لو كان زوج واخت شقيقة واخت شقيقة. لان يكون فيها ثلثان للاختين هنا لا اخ واخت لهم الباقي قل او كثر المسألة من اثنين
للزوج النص واحد وللاخ الشقيق وقول اختي الشقيقة لهما الباقي واحد واحد بين ذكر وانثى ما يصح عن ان نمضيها هكذا لابد من تصحيحه فنقول رؤوسهم كم؟ اخ واخت روسهم ثلاثة
نضرب الثلاثة في اثنين اصل المسألة خرج مصح المسألة كم ستة اثنا ثلاثة في اثنين بستة نعطيهم نقول للزوج واحد في ثلاثة في ثلاثة وللاخت واخيها لهم واحد في ثلاثة بثلاثة. للاخ اثنان وللاخت واحد
انتهت المسألة الاولى اصبح من اثنين وصحت من ستة وضعنا تاء بحذاء الاخ الشقيق يعني انه مات ما تأمن مات عن اخته الشقيقة الموجودة معه ومات عن ابن عمه الذي هو زوج اخته السابقة
ابن عمه وقلنا تاء ووضعنا فوق الزوج بحذائه يا ابن عم لانه اصبح الان وارث بصفته ابن عم والاخت الشقيقة نقلناها بصفتها اخت شقيقة وقلنا اذا هلك هالك عن ابن عم واخت شقيقة المسألة كذلك من اثنين
لان الاخت الشقيقة لها النصف وابن العم له الباقي تأصيلا وقلنا المسألة من اثنين لابن العم الذي هو زوج في الاولى له واحد. الذي هو الباقي وللاخت الشقيقة بصفتها اخت شقيقة لها النصف واحد من اثنين
نريد استخراج الجامعة لهاتين المسألتين ننظر بين سهام الاخ الشقيق من الاولى ومسألته الثانية وجدنا سهامه كم اثنان ووجدنا مسألته صحت من اثنين فقسمنا الاثنين السهام على الاثنين المسألة فصحت فصار الناتج واحد
الناتج واحد وصارت الجامعة للمسألتين هي مصح المسألة الاولى. ستة نقلناها في مكان تحت الجامعة وقلنا للزوج في الاولى كم له له ثلاثة ما تغيرت وله بصفته ابن عم له واحد
في واحد ناتج القسمة اللي ذكر عنه المؤلف قبل قليل رحمه الله وقلنا للزوج ثلاثة هي هي ما تغيرت وله بصفة ابن عم واحد في واحد في واحد واحد وثلاثة كم صار له
جمعناها في الجامعة اعطيناه اربعة ثلاثة من الاولى وواحد من الثانية. اصبح الجميع اربعة الاخ الشقيق ميت الاخت الشقيقة لها واحد من الاولى هو هو ما تغير او ان شئت قل مضروب بواحد مثلا يصح
ان الواحد اذا ضرب بواحد هو هو ثم لها من الثانية واحد مضروبا في واحد اللي هو ناتج القسمة واحد وواحد كم يصير الجميع لها اثنان لها اثنان اصبحت الجامعة ستة
للزوج ابن العم له اربعة الاخت الشقيقة اثنان انت الان لك الحق ان تختصر هالستة هذه الى كم الى ثلاثة لان الستة قابلة القسمة على اثنين والاربعة قابلة للقسمة على اثنين
والاثنان قابلة القسمة على اثنين وان شئت ابقها على حالها ستة واربعة واثنين لانه سيأتي لها اختصار فيما بعد. خل اختصارك دفعة واحدة اريح  ابقيناها الجامعة الاولى ستة من الذي مات بعد ذلك
بعد الجامعة الاولى مات الاخت الشقيقة انا اختصرتها بعد الجامعة ستة اختصرتها الى ثلاثة وجعلت حذاء الزوج ابن العم جعلت حذاءه اثنين وجعلت حذاءه لاخت الشقيقة واحد وصحت الجامعة بعد الاختصار
في من ثلاثة اعطينا الزوج ابن العم اثنين من ثلاثة واعطينا الاخت الشقيقة واحد من ثلاثة ثم ماتت الاخت الشقيقة صاحبة الواحد هذا ماتت عمن عن الزوج في الاولى وابن العم في الثانية اصبح زوج في الثالثة
تزوج الاخت قبل ان تموت ثم ماتت عنه وقلنا ان هذا يحيط بهم كلهم كما اخذ ميراث الزوجة الاولى اخذ ميراث اخ الثاني اخذ ميراث الزوجة الاخت الثالثة ووضعنا حذاء الاخت الشقيقة
ووضعنا حذاء الزوج وابن عم وظعناه مرة ثانية زوج اصبح زوج لهذه الاخت الشقيقة ان بعد ما ماتت اختها تزوجها فماتت عن زوج وابن انجبت لابن عمها هذا ابن فماتت عن ابن عمها الذي هو زوجها وعن ابنها
مسألة الزوج زوج وابن المسألة تكون من كم من اربعة صحة مسألة الاخت الشقيقة هذي من اربعة للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة نريد الان بعدما جد الميت الثالث نريد جامعة ثالثة
كيف نستخرج الجامعة الثانية يقول مثلا سهام الميت كم واحد ومسألته من اربعة مباينة الواحد مع الاربعة مباينة ان الواحد ما ينقسم على الاربعة والواحد ما يوافق اي عدد لان الواحد ما له نصوص صحيح ولا ربع صحيح
ولا ثلث صحيح ما له شيء الا كسر فنقول نضرب المسألة الثالثة ونسميها الان ثانية بكامل الجامعة الاولى اللي تعتبرناه بمثابة المسألة الاولى وقلنا اربعة في ثلاثة كامل الجامعة الاولى. اربعة في ثلاثة بكم
اثنى عشر وهذه نكتب فوقها الجامعة الثانية ثم نعطيهم له في الاول الزوج وابن العم الان هو زوج نعطيه انه من الجامعة الاولى كم له اثنان مضروبا في كامل الثانية كم
اربعة اثنين في اربعة بكم في ثمانية وله من من المسألة الثانية بصفة زوج واحد في واحد في واحد واحد وثمانية كم تصبح تسعة صار له من الجامعة الثانية تسعة
الابن ليس له شيء من المسائل الاولى وانما له من المسألة الاخيرة هذي له ثلاثة فيكم في واحد بثلاثة اصبح المال بينه وبين ابيه لابيه تسعة وله ثلاثة ان شئت ان تختصر
يصح وان شئت ان تمضيها على ما هي عليه يصح. وتجعل الاختصار بعد هذا مات الابن هذا اللي له ثلاثة عمن عن ابيه وزوجته. اذا قلنا الابن هلك عن اب وزوجة
الزوجة لها الربع والاب له الباقي. اذا المسألة من من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للاب ان له التعصيب في هذه الحال وكما عرفنا ان الاب احيانا يأخذ فرضا فقط
واحيانا يأخذ تعصيبا فقط واحيانا يجمع بينهما ويأخذ بالفرظ فقط مع ذكور الولد ويأخذ  بالتعصيب فقط مع عدم الولد ما وجد لا ولد لا ذكر ولا انثى ويأخذ بالفرظ التعصيب مع اناث الولد
ياخذ بالفرظ مع وجود الاناث. ويأخذ بالتعصيب مع الاناث ما بقي والفرض ثابت والتعصيب ان بقي شيء اخذه والا قنع بفرظه قلنا مسألة الميت الرابع اللي هو الابن مات عن ابيه وزوجته. اذا مسألته منكم
من اربعة للاب ما بقي بعد الربع وهو ثلاثة وللزوجة الربع واحد نظرنا بين مسألة الابن هذا  سهامه من الجامعة الثانية وجدنا سهامه في الجامعة الثانية ثلاثة ومسألته من اربعة مباينة
فضربنا كامل مسألته في كامل الجامعة التي قبله وهي اربعة في اثنى عشر اربعة في اثنى عشر بثمانية واربعين نعطيهم للزوج تسعة في اربعة بكم بستة وثلاثين وله ثلاثة في ثلاثة
المسألة الثانية تسعة تسعة وستة وثلاثين خمس واربعون له خمسة واربعون من جميع المسائل الزوجة المسألة الرابعة لها واحد في ثلاثة بثلاثة نجمع ثلاثة الزوجة مع الخمسة والاربعين للاب الزوج الاب
المتكرر اصبحت ثمانية واربعين اذا الجامعة صحيحة نأتي على الاختصار فنقول للجامعة ثمانية واربعين ونصيب الزوج خمس واربعون ونصيب الزوجة ثلاثة قلة تقبل القسمة على على ثلاثة الثمانية والاربعين تقبل القسمة على ثلاثة
اذا قسمنا ثمانية واربعين على ثلاثة ينتج ستة عشر اصبحت الجامعة بدل ثمانية واربعين ستة عشر نصيب الاب اخر شي عندنا اب اصبح له خمسة واربعون اقسمها على ثلاثة ينتج خمسة عشر
الزوجة المسألة الاخيرة لها واحد من اصبح ثلاثة مقسوما على ثلاثة كم ينتج ينتج لها واحد يصير للزوجة واحد وللاب ستة عشر والجامعة من ثمانية عشر للاب خمسة عشر خمسة عشر
خمسة عشر خمسة عشر وواحد كم تصير ستة عشر تتقابل مع الجامعة ستة عشر هذا تصحيحها
