محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب الرد الرد باب من ابواب الفرائض وهو بعكس العون الرد ضد العون لان العون تقل الانصبة وتكثر
السهام وهنا تكثر الانصبة وتقل السهام نصيب الوارث يكثر والسهام في المسألة  وهو يأتي اذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب الفروض ما استغرقت التركة ولا عاصب يأخذ ما بقي
فماذا يعمل به يرد على الورثة غير الزوجين على قدر انصبائهم فمثلا حالة تهالك عن بنت لا يوجد له من قريب ولا من بعيد غير هذه البنت البنت فرضها كما هو معلوم
النصف النصف الثاني ماذا نعمل به تعطى اياه ردا لقول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله عن هالك عن اخ لام فقط. له السدس فرضه
والباقي خمسة اسداس ترد عليه فيأخذ المال كله فرضا ورد قلنا لا يتأتى الرد اذا استغرقت الفروض التركة هلك هالك عن زوج واخت لاب فقط الزوج فرضه النصف الاخت لال فرضها
النصر استغرقت الفروض التركة ما بقي شي هلك هالك عن ام واخ لام وزوج المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد استغرقت الفروض التركة ما بقي شيء
لا رد حينئذ او وجد عاصف هلك هالك عن بنت وعم البنت لها النصف والعم له الباقي تعصيبا هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن عم لبنت ابن النصر
والباقين لابن ابن ابن ابن ابن ابن العم  وجود العاصب يمنع الرد استغراق الفروض التركة يمنع الرد اذا بقي زيادة في التركة ولا عاصب ولا فروظ مستغرقة حينئذ نحتاج الى
الرد يعني نرد المال الباقي على الوارث صاحب الفرض. ومن المعلوم انه لا يرد الا على اصحاب  الفروض دون الزوجين لان الرد هذا من اجل القرابة من اجل الرحل للاية الكريمة التي سمعناها
واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوج او الزوجة ليسوا من القرابة. الغالب انهم ليسوا من القرابة. وقد يكونوا من القرابة فيأخذون كغيرهم قد يكون الزوج عاصب زوج وابن عم
فهذا هو باب الرد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التوريث بالرد وقال به من الائمة ابو حنيفة والشافعي في احد قوليه او في اخر قوليه واحمد رحمهم الله ولم يقل به ما لك رحمه الله
قال يورث بيت المال ان بقي شيء يأخذه بيت المال. والائمة الثلاثة رحمهم الله اسعد بالدليل لان الله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فالائمة الثلاثة ردوا الى ذوي الارحام الى الاقارب
بخلاف قول مالك رحمه الله يقول لبيت المال بيت المال لعموم المسلمين ما صار اولي الارحام اولى. يقول اولوا الارحام اخذوا نصيبهم بالميراث. بالفرظ اذا كان لهم فرض اخذوه ولا يرد عليهم زيادة على الفرظ
ما معنى الرد لغة واصطلاحا؟ ومن قال به اه يسأل المؤلف رحمه الله يقول ما معنى الرد؟ لغة. وش معنى لغة؟ يعني في لغة العرب في لغة العرب قبل اصطلاح الفرظيين
نعم لغة الرجوع والصرف الرجوع  ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا رد الله رد. ردهم ارجعهم خائبين. فارتدا على اثارهما يعني رجع رجوع نعم واصطلاحا ضد العون وهو زيادة في الانصباء ونقص في الاسهم
واصطلاحا هو ضد العون زيادة في الانصبة الاخ لام له السدس وبالرد ياخذ المال كله زاد نصيبه نقص في الاسهم يعني ما فيه الا سهام ناقصة. اخ لام واخت لام
الاصل نصيبهم الثلث فيأخذون المال نصفين سوا سوا فالانصبة جادت بدل ما يأخذ السدس اخذ النصف كامل نقص في الاسهم يعني ما في المسألة الا ثلث في السهام ما في سهام الا ثلث فقط
فاخذ الثلث فرضا واخذ الباقي ردا  وبه قال احمد وابو حنيفة والشافعي رحمهم الله والشافعي في الجديد وعليه الفتوى عندهم يعني عند الشافعية اخذ بهذا الامام احمد والامام ابو حنيفة
والامام الشافعي في الجديد لان الامام الشافعي رحمه الله له مذهبان مذهب الجديد ومذهب القديم الجديد قال به في اخر الامر اختياره رحمه الله متى يكون الرد ومن الذين ان الامام مالك رحمه الله لم يقل بالرد يقول يأخذ صاحب الفرظ
يأخذ صاحب فرظ فرظه والباقي لبيت المال متى يكون الرد ومن الذين يرد عليهم متى يتأتى الرد في حالين بشرطين يعني اساسيين والا فلا رد نعم  يحصل الرد اذا لم يكن عصبه اذا كان عصبه هناك ما في رد يأخذ العصب الباقي. نعم. ولا فروض تستغرق
مسألة اذا كانت الفروض تستغرق المسألة ما هناك رد هلكهالك عن زوج واخت لاب او زوج واخت شقيقة لهذا نصف وهذا نصف استغرقت الفروض  اما اذا استغرقت الفروض المسألة او زادت فلا رد
اذا زادت فحينئذ يكون العون اذا كان فيها نصف ونصف وسدس وسدس يتأتى هذا زادت نصف للزوج ونصف للاخت الشقيقة  للاخت لاب وسدس للاخت الام او سدس اخر. اخ لام واخت لام. وهكذا قد تصل المسألة الى عشرة
واصل المسألة من ستة فاربعة كلها زيادة هذا يسمى عول. اصل المسألة من ستة وعلت الى عشرة  ويرد الفاضل عن الفروض على اهل الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين فلا يرد عليهما
يرد على كل صاحب فرض لان صاحب التعصيب ما يحتاج الى رد يأخذ كل ما بقي بقي قليل او كثير يستغرقه. لكن الذي يحتاج الى يرد عليهم اصحاب الفروض الا
الزوج والزوجة هذان لا يرد عليهما. لان دليل الرد قول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجان ليسوا من ذوي الارحام. وان كانوا من ذوي الارحام اخذوا نصيبهم كما مثلنا في
الذي هو ابن عم يأخذ الباقي تعصيبا اتهالك مثلا عن زوج هو ابن عم فيأخذ الزوج النصف فرضا ويأخذ الباقي لانه ابن عم او ابن ابن عم او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم وهكذا ما دام انه من اه فيه عصوبة. نعم
الى كم تنقسم مسائل الرد تنقسم مسائل الرد الى قسمين تنقسم مسائل الرد الى قسمين وطريقة العمل فيها طريقتان لكل واحدة طريقة هي اما ان يكون معهم زوج او ليس معهم زوج
رد وفيها زوج لها طريقة رد ولا زوج فيها لها طريقة  قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة وقسم يكون فيه زوج او زوجة ولكل واحد منهما حكم فان لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة فله ثلاثة احكام
اذا لم يوجد زوج ولا زوجة في المسألة اصحاب فروض فقط بدون احد الزوجين فلا يخلو اما ان يكون اصحاب الفروض هؤلاء واحد او جمع من صنف واحد او اصناف
واحد حلك هالك عن اخ لام المال له فرضا وردا هلا كهالك عن جدة فقط المال لها فرضا وردا هلا تهالك عن ام المال لها فرضا وردا وهكذا واحد يأخذ المال كله فرضا وردا
الحالة الثانية الصفة الثانية ان يكون صنف متعدد ثلاث يدات المسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة فرضا وردا ثلاثة اخوة لام المسألة من عدد رؤوسهم فرضا وردا سبعة عشر اخ سبعة عشر اخت
لاب المسألة من عدد رؤوسهن فرضا وردا سبع اخوات شقائق من عدد رؤوسهن فرضا ورد لانهم بالفرظ يأخذون الثلثين والباقي ياخذنه ردا اذا كانوا صنف متعدد فمن عدد رؤوسهم الحال الثالثة
اذا كانوا اصناف صنفان او ثلاثة ولا يتجاوز اصحاب الرد ثلاثة اصناف. لانها اذا زادوا عن ثلاثة اصناف انتهى ما بقي شيء ما بقي شيء يحتاج الى رده استغرقت الفروض المسألة
لكن ما تستغرق اذا كانوا صنفين او ثلاثة اصناف يبقى شيء وفي هذه الحال نجعل الاصل من ستة. لانه ينقسم عليهم ثم نردها حسب انصبائهم الاول ان كان من يرد عليه شخصا واحدا فله المال فرضا وردا. كما مثلنا جده
اخ لام فقط اخت شقيقة فقط بنت ابن فقط يأخذن المال فرضا ورد سكني جدة فرضها السدس والباقي رد وان كان هيؤم فرضها الثلث والباقي رد وان كانت بنت او بنت ابن ففرضها النصف والباقي رد وهكذا
مثاله جدة لها المال فرضا وردا او بنت لها المال فردا وردا الثاني ان يكون من يرد عليه صنفا واحدا متعددا صنف واحد متعدد بنات اخوات بنات ابن  وهكذا فالمال بينهم بالسوية
فيكون اصل مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة اخواني ام مثلا سبعة اخوة لام المسألة من عدد رؤوسهم  مثاله ثلاث بنات او ثلاث جدات او خمسة اخوة المال بينهم بالسوية على الام اكتبها لام لانه اذا كانوا اخوة اشقاء او لاب ما يصلح
هؤلاء عصبة. لكن خمسة اخوة لام. المال بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم الثالث ان يكون من يرد عليه صنفين او ثلاثة ولا يتجاوز من يرد عليه ثلاثة اصناف لانهم اذا جاوزوا الثلاثة لم يكن في المسألة رد بل تكون مستغرقة او زائدة
يعني اذا كانوا اربعة اصحاب الفروض لابد تستغرق التركة. ما يبقى شيء ففي هذه الحالة يكون اصل مسألتهم من عدد سهامهم مقتطعة من اولا من اصل ستة ثم ترد الى
سهامهم. نعم مقتطعة من اصل ستة دائمة. فان فانتفى الكسر صحت من ذلك الاصل. والا فاضرب جزء السهم في مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من اصل ستة وصحح كما تقدم
مثاله جدة واخ لام من اثنين. جدة واخ لام ما يصح ان نقول من اثنين. هذا اختصار رحمه الله وانما نقول جدة واخ لام المسألة من ستة. لان الجدة صاحبة سدس. والاخ لام صاحب سدس. فالمسألة من ستة
الجدة واحد ونعطي الاخ لام واحد ثم نجمع الان صلة هذي واحد وواحد كم اثنان رديناها الى اثنين. وشطبنا على الستة. لكن الاصل الستة. نعم للجدة السدس وللاخ السدس وهما اثنان فتكون المسألة من اثنين
وصورتها ومثال اخر ام واخوين لام المسألة من ثلاثة. لا هذا اختصار. المسألة من ستة ام واخوين لام. المسألة من ستة للام السدس بوجود الجمع من الاخوة وللاخوة لام اثنان الثلث
نجمع اثنين وواحد ثلاثة رددنا المسألة الى ثلاثة نعم  للام الثلث وللاخوة ثلثا ومثال اخر بنت وبنت ابنة وبنت ابن. المسألة من اربعة للبنت ثلاثة ارباع المال ولبنت الابن ربعه
اول خطوة كلها نقول المسألة من ستة كل مسائل الرد اول اصلها من ستة. ثم ترد الى الاصل الاخر ويقال من ستة للبنت النصف ثلاثة من ستة ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين. نجمع الثلاثة والواحد كم تكون؟ اربعة فنردها الى اربعة
مثال بنت وبنت ابن وجدة المسألة المسألة من ستة للبنت ثلاثة المال ولبنت الابن خمسة وللجدة خمسة وللجدة خمسه. يعني ترد الى خمسة. وهذه اصولها اعطاك مثال لما يرد اليه على اصل اثنين
واصل ثلاثة واصل اربعة واصل خمسة واذا ولا ترد الى اصل ستة لانها هي اصلها ستة فهي ترد الى ستة ترد الى اثنين وثلاثة واربعة وخمسة هنا في حال الكسر اكتب مثال
ثلاث يدات واخ لام واخت شقيقة ثلاث جدات واخ لام واخت شقيقة المسألة منكم؟ من يقول لي من ستة المسألة من ستة للجدات الثلاث السدس واحد وللاخ لام السدس واحد
وللاخت الشقيقة النصح ثلاثة الجدات ما ينقسم عليهم الواحد لكن نتركه مهوب الان نجمع الانصبة هذه الجنات اخذنا واحد والاخ لامه اخذ واحد والاخوات الشقائق اخذا اخت شقيقة واحدة اخذت ثلاثة
كم جمعناها؟ خمسة نشطب على الستة ونضع بجوارها خمسة هذا اصل مسألة الرد ست خمسة طيب نريد تصحيحه الان. ما نصححها يوم كانت ستة نصححها الان. حينما صارت خمسة يقول الجداد ثلاث
وسهامهن واحد ما ينقسم عليهن. ثلاثة في خمسة بكم؟ بخمسة عشر نعطيهم نقول للجدات واحد في ثلاثة في ثلاثة لكل واحدة واحد للاخ لام واحد في ثلاثة بثلاثة الاخت الشقيقة ثلاثة
بثلاثة بتسعة اولا اصلناها من ستة ثم رددناها الى الخمسة ثم صححنا ما يحتاج الى تصحيح بان كان ما صح المسألة خمسة عشر اقسم هلك هالك عن جدة فقط لا يوجد له وارث سوى هذه الجدة
واستدرك القسمة قبل ان تموت الجدة فلا تجد احدا اسرع  المال لها تعطى اياه حركة هالك عن اخ لام المال له. هلك هالك عن بنت ابن ابن. المال لها. اهلك هالك
عن ام واخ لام المسألة من ستة  للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد واحد واثنان كم؟ ثلاثة رددناها الى ثلاثة هلك هالك عن سبع عشرة اخت لام. من عدد رؤوسهن
يأخذن المال من عدد رؤوسهم سبعة عشر فرضا وردا. لكل واحدة سهم من سبعة عشر فرضا وردا هالك عن ثلاثة اخوة لام من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن سبع بنات. من عدد رؤوسهن فرضا
ورد   عن بنتين وجدة بنتين وجدة المسألة من ستة اذا جاك اصناف متعددة اول ما تبدأ به من ستة للجدة السدس واحد. وللبناء وللبنات  الثلثان كم اربعة رددنا المسألة الى كم؟ الى خمسة
هلا تهالك عن ام واخت شقيقة واخت لاب ام واخت شقيقة واخت لاب المسألة من ستة للام سدس واحد لوجود الاختين وللاخت الشقيقة النص ثلاثة وللاخت اللي قبل السدس تكملة
الثلثين رددناها الى خمسة حالة تهالك عن اخت شقيقة واختين لام وام المسألة من من ستة هل فيها رد اولا ولا لا اخت شقيقة اختين لام وام المسألة من ستة وقد استغرقت الفروض آآ المسألة
ما بقي شيء ليس فيها رد. هذه تسمى قسمة مسألة عادلة عادلة للامة السدس والاخت الشقيقة النصف وللاختين لام الثلث هذي ستة هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لاب واخت لام
الاخوات الثلاثة شقيقة لاب لام وام المسألة من ستة للاخت الشقيقة النص ثلاثة وللاخت لابن السدس تكملة الثلثين والاخت لام السدس وللام السدس ليس فيها رد. هذي فيها اربعة اصناف ما يتأتى الرد مع الاربعة الاصناف ابدا
لو حذفنا واحد من هؤلاء بقي رد. لكن ما داموا اربعة اصناف اخت شقيقة او اخت لاب واخت لام وام اربعة اصناف ما يتأتى فيها رد ابدا لان الاربعة الاصناف لا بد ان تستغرق التركة
عن سبعة اخوة لام وجدة سبعة اخوة لام وجدة. سبعة اخوة لام وجدة. المسألة من ستة للاخوة لام السبعة كم لهم الثلث اثنان والجدة لها السدس واحد رددناها الى ثلاثة الاخوة لام رؤوسهم سبعة وسهامهم اثنان منكسر نضرب سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين
سبعة عدد رؤوسهم في ثلاثة اصل مسألة الرد في واحد وعشرين للجدة واحد في سبعة بسبعة وللاخوة اثنين في سبعة باربعة عشر لكل واحد اثنان. رؤوسهم سبعة ومسألتهم من ثلاثة
سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين صحة من واحد وعشرين للجدة واحد في سبعة في سبعة وللاخوة لام اثنان في سبعة باربعة عشر لكل واحد اثنان هلك هالك عن بنتين وابني ابن
وابني ابن المسألة من من ثلاثة المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لبنات لابني الابن تعصيبا ولا رد في هذه المسألة لانه وجد فيها عاصم انتبه عن خمس جدات. احسنت. ما يتأتى؟ ما يصلح ان نقول من عدد رؤوسهن؟ لانه ما يمكن يرث خمس جدات
واحد اكثر ما يرث ثلاث ثلاث جدات من قبل الام من قبل الاب ومن قبل ابي الاب بشرط تساويهن ليسوا كالاخوة لام ممكن الاخوة لام نقولها لك اهلك عن واحد وعشرين اخ لام
ام مباركة هذه ما شاء الله من كل واحد من كل رجل ابن. ما فيهم شقيق فيما بينهم هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث اخوات شقائق المسألة من ثلاثة ولا رد فيها
لان فيها عاصف والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات البنات الثلثان اثنان والباقي للاخوات تعصيبا. هلك هالك عن سبع اخوات شقائق يلا اين احفاد زيد؟ المسألة من عدد رؤوسهن من سبعة فرضا وردا
حالة اهالي عن ثلاثة اخوة لام وست اخوات لام ثلاثة اخوة وست اخوات كلهم لام المسألة من عدد رؤوسهم كم رؤوسهم الان؟ ثلاثة اخوات ثلاث اخوة وست اخوات كم رؤوسهم
تسعة لان الاخ لام والاخت لام يستويان الذكر والانثى سواء. هلك هالك عن جدتين وبنت ابن. المسألة من من ستة اول شيء نقول من ستة للجدتين السدس واحد ولبنتي الابن الثلثان اربعة
ترد الى خمسة ثمان اردت ان تصحح تصحح رؤوس الجدات وسهامهن رؤوسهن اثنان وسهامهن واحد منكسر وكذلك الاخوات هلا تهالك عن ام وثلاث اخوات متفرقات قد يقول لك كذا هلك هالك عن ام وثلاث اخوات متفرقات يعني متفرقات شقيقة لاب ولام
وهل فيها رد هذي؟ يتأتى الرد فيها او لا المسألة من ستة ولا يتأتى فيها الرد لانها اربعة اصناف ايش معنى اربعة اصناف الاخت الشقيقة سيف. الاخت لاب سيف. الاخت لام سيف. الام سيف. اربعة اصناف
اربعة اصناف ما يتأتى فيها رد تستغرق الفروض المسألة فتأخذ الام السدس وتأخذ الاخت لام السدس وتأخذ الاخت لاب السدس هذي ثلاثة اسداس وتأخذ الاخت الشقيقة النصف استغرقت فما يتأتى الرد الا مع الصنف الواحد او الصنفين او الثلاثة اكثر شيء
هذه مسائل الرد اذا لم يكن في المسألة احد الزوجين وذلك لا يخلو ان كان واحدا اخذ المال كله وان كان صنفا واحدا فمن فعلى حسب رؤوسهم وان كانوا اصنافا
فيعطون انصباهم من اصل ستة ثم تجمع الانصباء وترد اليه. مثلا اصل ستة هو الذي يبدأ به للام السدس للاخت الام مثلا السدس. للاخت الشقيقة النصف للاختين لاب الثلثان وهكذا من ستة. كلها تخرج من ستة
ثم تجمع الانصبة هذه وتشطب على الستة وتضع العدد الذي تأتت منه الانصبة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
