الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على اول باب الرد وعرفنا ان الرد ان يرد على اصحاب الفروض
ما بقي والرد يتأتى معنا اذا لم تستغرق الفروق التركة واذا لم يوجد عاصب فان وجد عاصب فلا رد. لان العاصم يأخذ المال كله او ما ابقت الحروف. واذا استغرقت الفروض. المسألة
ما بقي شيء للرد ان يكون في المسألة نصفان او يكون فيها نصف وثلث وسدس او يكون فيها نصف وثلاثة اسداس ونحو ذلك فاذا استغرقت الفروض المسألة فلا رد واذا وجد عاصب فلا رد
وعرفنا ان الذين يرد عليهم هم اصحاب الفروض ما عدا الزوجين الزوجان لا يرد عليهما. ولما لان الرد مأخوذ من قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله
والغالب ان الزوجين ليس من ذوي الارحام اجانب فان كانوا او كان الزوج من الاقارب فانه يرث لقرابته لا لكونه زوج كأن يكون مثلا ابن عم فهو يأخذ النصف اذا لم يوجد ما يمنعه
يأخذ النصف فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا اما بصفة الزوجية فقط فلا يأخذ الا فرضه النصف او الربع والزوجة كذلك لا تأخذ الا فرضها وهو الربع او الثمن الذين يرد عليهم هم اصحاب الفروض
سوى الزوجين. فلا يرد عليهما وعرفنا ان مسائل الرد تنقسم الى قسمين مسائل ليس فيها احد الزوجين ومسائل فيها احد الزوجين المسائل التي ليس فيها احد الزوجين تجعل المسألة من ستة
لانها هي مخارج غالب الفروض لانه اما ان يكون نصف او ثلاث او ثلثان او سدس وكلها مخرجها من ستة الذي ليس مخرجه من ستة الربع والربع لا يتأتى لان قلنا ليس فيها احد الزوجين والربع لا يرثه الا الزوج او
الزوجة كما تقدم لنا اذا نقول المسألة من ستة ونعطي كل واحد فرضه من الستة ثم نرد الستة الى مجموع الفروض الموجودة لدينا فمثلا زوج   اخت شقيقة وجدة اخت شقيقة
وجدة نقول المسألة من ستة اي مسألة تأتيك فرظية فيها رد قل من ستة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد. اجمع الثلاثة والواحد تكون اربعة. رد الستة الى اربعة
واخذت الشقيقة ثلاثة بدل ثلاثة من ستة اخذ الثلاثة من اربعة ثلاثة اربعة الجدة بدل تاخذ واحد من ستة اخذت واحد من اربعة يعني الربع هالك عن ام واخ لام. المسألة من ستة
للام الثلث اثنان من ستة وللاخ لام السدس واحد من ستة اجمع الواحد والاثنين تكون ثلاثة ردوا الستة الى ثلاثة اخذت الام اثنين من ثلاثة واخذ الاخ لام واحد من
ثلاثة الام لها الثلث اخذها الثلثين في الفرض والرد والاخ لام له السدس واخذ الثلث بالفرظ والرد وهكذا وهذا تقدم ان اي مسألة فيها رد وليس فيها احد الزوجين نقول المسألة من
من ستة ونعطيهم فروضهم لان المسائل التي فيها رد لا تتجاوز الستة. ثم قد تحتاج الى تصحيح بعد ذلك والتصحيح خارج عن الاصول اما الاصل فهو ستة المسألة ثم ترد ثم تصحح فيما بعد ان احتاجت الى تصحيح كان يكون ثلاث اخوات لهن اثنان
مثلا ثلاث اخوات لهن اثنان لا ينقسم عليهن يصحح كما تقدم هالك عن جده واخ لام نقول المسألة من ستة الجدة السدس واحد وللاخ لام السدس واحد. نجمع الواحد والواحد كم صارت
نرد الستة الى اثنين فنقول للجدة واحد من اثنين فرضا وردا وللاخ لام واحد من اثنين فرضا وردا. يعني اخذت الجدة الجدة النصف. واخذ الاخ لام النصف الثاني ارضا وردا وهكذا وهذه واظحة جلية
ومسائل الرد الخالية من الزوجين لا يخلو ان كان فردا واحدا اخذ المال كله كأن يكون هلك هالك عن جده تاخذ السدس يأخذ المال كله فرضا وردا هلا كهالك عن اخت لام
تأخذ المال كله فرضا وردا وهكذا وان كانوا عددا هلا كهالك عن سبعة اخوة لام المسألة من سبعة من عدد رؤوسهم مرضا وردا هلك هالك عن ثلاث جدات وكذلك من ثلاثة لكل واحدة الثلث فرضا وردا
او كانوا صنفين او ثلاثة اصناف ولا يتجاوز الثلاثة لانهم صاروا اربعة اصناف استغرقت الفروض التركة اربعة اصناف مثلا صاحبة نصف وثلاثة اصحاب ثلث اصحاب سدس. تستغرق الفروض التركة فان كانوا اصنافا
ولا يتجاوزون الثلاثة فكل صنف تعطيه فرضة ثم تجمع الفروض وتردها الى مبلغ ما بلغ العدد وهذا سبق ان اخذناه وعرفناه القسم الثاني ان يكون في المسألة احد الزوجين كأن يكون مثلا
اخ لام وزوج اخت لام وزوج جدة وزوج بنت وزوجة وهكذا القسم الثاني ان يكون في المسألة  وهذا لا يخلو ان كان الوارث مع الزوج فردا واحدا او صنفا واحدا
او اصناف مثل ما تقدم في عدم وجود الزوج او الزوجة هنا قلنا عدم وجود الزوج او الزوجة لا يخلو اما ان يكون فردا واحدا مثل جده او اخ لام او اخت لام او اخت شقيقة او اخت لاب وهكذا
فردا واحدا فيأخذ المال فردا فرضا وردا او كان الذي مع الزوج صنفا واحدا. ثلاثة اخوة لام ثلاثة اخوات شقائق خمس بنات وهكذا الحالة الثالثة هناك ان يكونوا اصناف. يعني ثلاثة اصناف فاقل
وهذا الذي تقدم الان كذلك في مسألة الزوجية اما ان يكون مع الزوج فردا واحدا او يكون مع الزوج صنفا واحدا او يكون مع الزوج اصناف واليوم ان شاء الله نأخذ
اذا كان مع الزوج فردا واحدا او كان مع الزوج صنفا واحدا. والاسبوع القادم ان شاء الله اذا كان مع الزوج اكثر من صنف فاذا كان مع الزوج صنفا واحدا
فالمسألة اذا من مخرج سهم الزوجة والزوجة والباقي اعطه هذا الفرد الواحد مثلا هالك عن زوج وبنت مخرج نصيب الزوج من كم من اربعة لان الزوج له الربع في هذه المسألة. نقول المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة تأخذها البنت فرضا وردا
هلا تهالك عن جدة وزوج جدة وزوج مخرج الزوج من من اثنين لانه النصف في هذه الحال يأخذ المسألة من اثنين يأخذ الزوج واحد وتأخذ الجدة واحد هلا كهالك عن زوج وام
فقط المسألة من اثنين الذي هي مخرج نصيب الزوج. للزوج النص واحد والباقي واحد للام تأخذه فرضا وردا هذي مع الزوج مع الزوجة هلا كهالك عن زوجة وبنت يقول مخرج نصيب الزوجة في هذه الحال منكم
من ثمانية للزوجة الثمن واحد لوجود الفرع الوارث والباقي سبعة تأخذها البنت فرضا وردا هلا كهالك عن زوجة وام مخرج نصيب الزوجة من اربعة. للزوجة الربع والباقي ثلاثة تأخذها الام فرضا وردا
هلك يا هالك عن زوجة واخت لاب المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي للاخت لاب فرضا وردا لانها النص بالفرظ ولها الباقي بالرد هذا اذا كان مع احد الزوجين
فردا واحدا وان كان مع احد الزوجين صنفا واحدا وكذلك هي هي هلا كهالك عن زوجة وثلاث اخوات شقائق اصول الزوجة الربع المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة تأخذها البنات الثلاث فرضا
هلك هالك زوجة وثلاث اخوات شقائق تعالى كذلك عن زوجة وسبع بنات. المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد والباقي للبنات السبع البنات صرن اقل من السبعة واكثر من السبع يصحح المسألة
المهم ان نقول اصل المسألة من مخرج نصيب الزوج او الزوجة. ثم نعطي الزوج او الزوجة نصيب بهما لهذا الصنف انقسم عليهم فبها والا صححناه كما صححنا فيما مضى بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله القسم الثاني ان يكون مع من يرد عليه احد الزوجين وتعطيه فرضه من مخرجه. من مخرجه مخرج فرض الزوج او الزوجة نعم ومخرج فردي اثنان ان كان صنفا
واربعة ان كان ربعا وثمانية ان كان ثمنا ومخرج نصيب احد الزوجين لا يتجاوز هذا اما من اثنين واما من اربعة واما من ثمانية. ولا رابع لها ثلاثة مخارج. النصف مخرجه من اثنين. او الربع مخرجه من اربعة. او الثمن مخرجه من ثمانية. نعم
وما يبقى بعد فرض احد الزوجين وهو اما واحد او ثلاثة او سبعة اقسمه على من يرد عليه فان كان شخصا واحدا او صنفا واحدا فمخرج فرض الزوجية هو اصل مسألة الرد. يعني ما تحتاج الى مسألة ثانية
نفس مسألة الرد مخرجها هو مخرج نصيبهم بالرد من سبعة من ثمانية مثلا الثمن تأخذ الزوجة الثمن والباقي لهذا الصنف من اربعة تأخذ الزوجة او الزوج الربع والباقي للورثة نصيبهم
من اثنين يأخذ الزوج واحد النصف والباقي لهذا الصنف او هذا الفرد. نعم مثاله. والمراد بالفرد يكون واحد يعني كجدة مثلا. والمراد بالصنف العدد من صنف واحد يعني ثلاث ثلاث اخوات
ثلاث بنات خمسة اخوة لام وهكذا هذا يسمى صنف بخلاف العدد الاصناف سيأتي ان شاء الله مثاله زوج وام المسألة من اثنين مثال زوجة زوج وام المسألة من اثنين لان الزوج في هذه المسألة كم نصيبه؟ وكم نصيبه
النصف فنقول المسألة من اثنين نعطي الزوج نصيبه والباقي يكون للام فرظا وردا يعني اخذت الام  النصف نعم مثال زوجة وبنت زوجة وبنت نصيب الزوجة هنا مخرجه من كم من ثمانية لوجود الفرع الوارث
مخرج من ثمانية تعطى الزوجة الثمن والباقي سبعة للبنت فرظا وردا. نعم المسألة من ثمانية لزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا مثال زوجة وام اصل المسألة من اربعة للزوجة الربع والباقي للام
مثال زوج وام. اصل المسألة من اربعة للزوجة الربع زوجة وام الاصل المسألة من اربعة لان نصيب الزوجة الربع للزوجة الربع والباقين للام ولم يمثل رحمه الله فيما اذا كان صنف عدد
يعني مثل اذا كان الوارث مع احد الزوجين فرض زوج وام زوجة وبنت زوجة وام بقي معنا جو احد الزوجين مع صنف لا مع فرد ولا مع اصناف مع الاصناف سيأتي ان شاء الله في الاسبوع القادم
مع الفرد عرفناه. مع الصنف هذه مسائله زوج  وست بنات خليك مع عائلات اكتب هي مكتوبة الان سلمتكم اياها زوج وست بنات زوج وست بنات كم مخرج نصيب الزوج منكم
من اربعة لان له الربع مع وجود الفرع الوارث. نقول المسألة من اربعة للزوج الربع واحد وللبنات اثنان  عددهن كم ست العدد عدد الرؤوس ستة ونصيبهن اثنان. بين الستة والاثنين موافقة بماذا؟ بالنصح
نأخذ لا موافقة بالثلث ست وثلاثة النصيب البنات ثلاثة المسألة من اربعة الزوج الربع واحد. ويبقى ثلاثة للبنات. والبنات رؤوسهن ست بين الست الستة الرؤوس والسهام ثلاثة موافقة بماذا؟ بالثلث
فنأخذ ثلث الست الرؤوس ثلث الست الرؤوس كم؟ اثنان. نضربه في الاربعة هذا التصحيح اثنان في اربعة بكم؟ صحت منكم؟ من ثمانية للزوج واحد في اثنين  وللبنات ثلاثة في اثنين في ستة لكل واحدة
واحد مسألة اخرى عن زوج وتسع بنات ابن تسع بنات ابن تسع بنات ابن لاحظ انها قد تكون لابن واحد. وقد تكون لابناء ولا يلزم ان يكون متساوين قد يكون لابن مثلا ثلاث بنات
ولابن بنتين ولبقية الابناء على بنت واحدة. فنعد الجميع لان الجميع ما ورثنا من ابائهم وانما ورث من جدهن بصفتهن بنات ابل فلو كنا مثلا اربع بنات ابن ثلاث لابن
وواحدة لابن تساوينا في الميراث الثلاثة التي بنات زيد مثل الواحدة يعني عدد رؤوسهن واحدة بنت عمرو رؤوسهن اربع. ويتساوين في الميراث. ما يقال ان بنات زيد ياخذن النصف وبنات وبنت عمرو بصفتها واحدة تأخذ النصف بصفته ونصيب ابني هذا لا لانها ما ورثت من ابيها وانما ورثت
من جدها بكونها بنت ابن فمثلا زوج وتسع بنات المسألة كما تقدم من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث والباقي ثلاثة لبنات الابن ثلاث ثلاثة لبنات الابن وهن تسع
ننظر بين الثلاثة والتسعة نجد بينهما موافقة في الثلث. ثلث الثلاثة واحد وثلث التسعة ثلاثة. نضرب الثلاثة وفق الرؤوس في اصل المسألة اربعة في اثني عشر نقول للزوج واحد في ثلاثة
في ثلاثة التي هي الربع ما تغيرت ولبنات الابن ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل واحدة منهن واحد لان في موافقة مسألة ثالثة زوج واربع بنات ابن المسألة كذلك من اربعة
للزوج الربع واحد ولبنات الابن الباقي ثلاثة فرضا وردا ورؤوسهن اربعة. بين الثلاثة والاربعة مباينة نأخذ كامل الرؤوس ونضربها في اصل المسألة. فنقول اربعة في اربعة بكم في ستة عشر
الزوج واحد في اربعة في اربعة هو هو سيصيبه ما تغير له اربعة من ستة عشر ولا له واحد من اربعة سيان ولبنات الابن ثلاثة في اربعة باثني عشر ورؤوسهن اربعة
لكل واحدة ثلاث لكل واحدة ثلاثة في اربعة باثنى عشر وهن اربع في كل واحدة ثلاثة. لواحدتهن ما لجماعتهن قبل التصحيح  مسألة رابعة هلكهالك عن زوجة وخمس اخوات لام خمس اخوات لام
المسألة من اربعة. لان الزوجة نصيبها الربع في هذه المسألة المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد وللاخوات الام الباقي ثلاثة رؤوسهن خمسة. وسهامهن ثلاثة مباينة نظرب كامل الرؤوس في اصل
المسألة خمسة في اربعة بعشرين وهما اصح المسألة ثم نعطيهم نقول للزوجة واحد في خمسة بخمسة وللاخوات اليوم ثلاثة في خمسة في خمسة عشر لكل واحدة منهن ثلاثة لانهن خمس
لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب مسألة خامسة زوجة وثلاث جدات المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي كم ثلاثة ورؤوس الجدات ثلاثة من قسم. صحت المسألة مما صحت منه مسألة الزوجية
زوجة واثنتي عشرة اخت لاب زوجة واثنتي عشر اخت لاب قد تكون هذه الاخوات من امهات شتى لكن كلهن يلتقين بالموروثة بانهن اخوات لاب المسألة من كم من مخرج الزوجية من اربعة للزوجة الربع والباقي ثلاثة للاخوات لاب
ثلاثة للاخوات ورؤوسهن اثنى عشر بين الثلاثة والاثني عشر موافقة في الثلث عشر كم؟ اربعة. وثلث الثلاثة؟ واحد. نأخذ وفق الرؤوس وهو اربعة نضربها في الاربعة وتصح من ستة عشر
للزوجة واحد في اربعة باربعة وللاخوات ثلاثة في اربعة باثني عشر لكل واحدة واحد اقسم بدون كتابة لا تكتب الان هلك هالك الزوج وثلاث بنات المسألة من اربعة الزوجة الربع
والباقي ثلاثة لثلاث البنات لكل واحدة واحد. هلك هالك عن زوج وخمس بنات  المسألة من اربعة للزوج الربع واحد وللبنات الباقي ثلاثة ثلاثة مع الخمسة مباينة فنقول نضرب خمسة في اربعة
في عشرين تصح المسألة من عشرين الزوج واحد في خمسة بخمسة وللبنات ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة ثلاثة هلا تهالك عن زوج وخمس اخوات لام المسألة من اثنين
للزوج النصف واحد وللاخوات لام الباقي واحد فرضا وردا نضرب الخمسة في الاثنين وتصح من عشرة للزوج واحد في خمسة بخمسة وللاخوات لام واحد في خمسة في خمسة لكل واحدة
واحد  عن زوجة وثلاث اخوات شقائق المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للاخوات الشقائق ورؤوسهن اربعة. ما ينقسم عليهم. نضرب الاربعة في اربعة فتصح من ستة الزوجة واحد في اربعة باربعة وللاخوات الشقائق ثلاثة في اربعة باثني عشر لكل واحدة منهن
ثلاثة  عن زوجة وثلاث بنات المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد. والباقي للبنات سبعة رؤوسهن كم ثلاث والسبع ما تنقسم عليهن نضرب الثلاثة في الثمانية اصل المسألة فتصح من اربعة وعشرين
للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة الثمن وللبنات سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وهن ثلاث لكل واحدة سبعة. لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب وهذه ست المسائل آآ لا اله الا الله. اثنى عشر مسألة
في كل ورقة ست مسائل اقسم حالك عن زوج وجدة المسألة من اثنين للزوج واحد والباقي واحد للجدة فرضا وردا اقسم هالك عن زوج وجدتين المسألة من اثنين للزوج النصف واحد
والباقي واحد للجدتين. رؤوسهن اثنان اثنين في اثنين باربعة. للزوج واحد في اثنين في اثنين. وللجدات واحد في اثنين باثنين لكل واحدة منهن واحد  عن زوجة واخت لام المسألة من
اربعة الزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للاخت لام فرظا وردا حالك عن زوج وست بنات زوج وست بنات. المسألة من؟ اربعة. الزوج الربع واحد. وللبنات الباقي فرضا وردا ثلاثة رؤوسهن ستة الثلاثة والستة بينهما مباينة موافقة في الثلث الثلث نأخذ ثلث الستة كم
اثنين نظربها في الاربعة لا تصح من ثمانية للزوج واحد في اربعة للزوج واحد في اثنين  زوج وست بنات المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة لست البنات ستة البنات لهن ثلاثة
نظرنا بين السهام والرؤوس نجد بينهما موافقة في الثلث. ثلث الستة كم اثنان نضرب المسألة الاربعة في اثنين فتصح من ثمانية للزوج الزوج واحد في اثنين باثنين الذي هو الربع. وللبنات ثلاثة في اثنين بستة وهن
ست لكل واحدة منهن واحد. هالك الزوجة وام. المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي للام فرضا وردا هالك عن زوج وجدة المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي للجدة فرضا وردا
هالك عن زوجة واختم لاب  زوجة واخت لاب اربعة المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للاخت لاب فرظا وردا وهكذا اذا كان في المسألة احد الزوجين ومعه فرد واحد او صنف واحد فمخرج المسألة من مخرج نصيب الزوج
او الزوجة والباقي يأخذه هذا الفرد او الصنف. واذا كانوا اصنافا فسيأتي ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
