تقدم لنا شيء من الكلام على باب الرد وانه يتأتى الرد اذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن هناك عاصب حينئذ يرد على الورثة ما بقي سوى الزوجين فلا يرد عليهما
والرد عليهم يكون على حسب ميراثهم بنفس النسبة ولا يخلو المردود عليهم اما ان يكون فردا واحدا او صنفا واحدا او اصنافا ولا تتجاوز الاصناف ثلاثة اصناف لانهم ان كانوا اربعة اصناف استغرقت الفروض التركة ما بقي شيء
فان كان من يرد عليه فردا واحدا اخذ المال كله فرظا وردا هلك هالك عن جدة عن اخت اليوم عن اخت شقيقة عن ام يأخذ المال فرضا وردا. وان كانوا صنفا واحدا
كثلاث جداات او ثلاث اخوات او اربع اخوات لام او خمس اخوات لاب ونحو ذلك فان المسألة تكون من عدد رؤوسهم فرضا وردا واذا كانوا اصنافا فان المسألة تكون من ستة
ويعطى كل صنف فرضة ثم تحسب الاعداد وترد المسألة اليها هذه الاحوال الثلاثة اذا لم يكن معهم احد الزوجين فان كان معهم احد الزوجين فان كان فردا واحدا اعطي احد الزوجين نصيبه والباقي اخذه
صاحب الرد فرضا وردا او كانوا صنفا واحدا اخذ احد الزوجين نصيبه والباقي قسم على هؤلاء الصيف مثلا هالك هالك هلا كحالك عن زوجة وثلاث بنات تعطى الزوجة نصيبها الثمن
والباقي سبعة تكون للبنات الثلاث فرضا وردا مع الزوجة اخوات شقائق تعطى الزوجة فرضها الربع والباقي للاخوات الشقائق فرظا ورد وهكذا بقي عندنا اذا كان معهم احد الزوجين وكانوا اصنافا يعني لا صنف واحد اصناف
يعني كانوا جدة او جدات واخوات وبنات  اخوة لام وهكذا في هذه الحال هذه الحالة التي وقفنا عليها هنا نضع مسألتين. المسألة الاولى مسألة الزوجية ولا نعطي فيها الا الزوج او الزوجة فرضة
والباقي نجعله لاهل الرد عموما. الباقي لا يخلو اما ان يكون واحد او ثلاثة او سبعة ولا يختلف عن هذا ان كان زوج وله النصح فالباقي واحد وان كان زوج له الربع او زوجة فالباقي ثلاثة وان كانت زوجة
فالباقي ثلاثة او الباقي سبعة حسب فرضها ان كان فرضها الربع فالباقي ثلاثة. وان كان فرضها الثمن فالباقي سبعة نعطيه لاصحاب الرد ولا نقسم بينهم هذه المسألة الاولى ثم نضع بجوارها مسألة اخرى
نسميها مسألة الرد ونضع المردود عليهم دون احد الزوجين ونقسم مسألتهم من ستة لا غير لابد ان تكون من ستة. فاذا وضعناها حينئذ من ستة نظرنا رددنا المسألة هذه الى اصل الرد
ستة رددناها الى خمسة او رددناها الى اربعة او رددناها الى ثلاثة وهكذا حسب ما ينتج ثم يتأتى النظر حينئذ بين  سهام المردود عليهم من المسألة الاولى ومسألتهم سهامهم لا تخلو اما ان تكون واحد وقد لا يتأتى الواحد هنا الان معنا
بان الواحد الذي يكون مع احد الزوجين مثلا الزوج يقول له النصف والباقي واحد يكون لهؤلاء قد يكونوا نعم قد يكونوا متعددين اصناف فاما ان يكون واحد واما ان يكون ثلاثة
واما ان يكون سبعة ننظر بين هذه وبين اصل مسألة الرد فلا يخلو من ثلاثة احوال اما ان تنقسم السهام على المسألة  او لا تنقسم لكن توافق او لا تنقسم ولا توافق لكن تبهائيا
وعرفنا انها اذا انقسمت صحة مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية كما تقدم لنا في المسائل الذي قبل هذا واما ان موافق فنأخذ وفق السهام ونجعله فوق مسألة الرد
ونأخذ وفق مسألة الرد ونضربه في مسألة الزوجية والناتج هو الجامعة وفي حال المباينة نأخذ السهام ونجعلها فوق مسألة الرد ونأخذ مسألة الرد ونجعلها فوق مسألة الزوجية ونظرب مسألة الرد في مسألة الزوجية والناتج هو
الجامعة ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد او في وفقها ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في سهامهم الباقية من مسألة الزوجية او في
نقرأ الكتاب ثم ننظر في المسائل التي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان من يرد عليه اكثر من صنف فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم
مقتطعة من اصل ستة وما بقي بعد الزوجين فاما ان ينقسم عليهم او يوافق او يباين فان انقسم عليهم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. مثاله زوجة وام
واخوين لام فمسألة الزوجية من اربعة للزوجة الربع واحد ومسألة الرد من ثلاثة للام واحد ولوالدي الام ولولدي الام اثنان فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد. فصحت المسألتان من اربعة. مخرج فرض الزوجية
هذه الجدولة التي جدولها المؤلف رحمه الله في كتاب مختصرة وانما الاصل ان نضع مسألة الزوجية في هذه التي معنا زوجة ام اخ لام اخ لام  ونقول المسألة من اربعة
ونضع للزوجة واحد من الاربعة والباقي كم ثلاثة نجعله بحذاء الاسماء الثلاثة يعني ثلاثة لهؤلاء ثم ننقل الاسماء لجدول اخر بجواره فنقول ام اخ لام اخ لام ونقول المسألة من كم
من ستة للام الثلث  او السدس الام السدس واحد وللاخوين لام الثلث اثنان فنعد الواحد مع الاثنين كم يصير ثلاثة نردها الى ثلاثة الستة رددناها الى ثلاثة ثم نظرنا بين سهامهم من مسألة الرد كم
ثلاثة ومسألتهم بعد الرد من ثلاثة انقسمت الثلاثة على الثلاثة فقلنا الجامعة اذا هي اصل مسألة الزوجية اربعة ونقلنا نصيب الزوجة هو نفسه ما تغير ثم قلنا من له شيء من مسألة الرد اخذه في ناتج القسمة لان قسمنا الثلاثة على ثلاثة كم ينتج
واحد فنقول للام واحد في واحد واحد وللاخ لام واحد في واحد بواحد وللاخ لام واحد في واحد بواحد فيكون فيها الجداول الجدول الاول جدول الزوجية الثاني جدول جدول الانصبا
ثم يأتي جدول اخر في مسألة الرد ثم يأتي جدول بجواره رابع في انصبة مسألة الرد ثم يأتي الجدول الخامس وهو الجامعة كما وضعتها هنا في رقم واحد سنقرأها الان ان شاء الله
وان لم ينقسم الباقي بعد طرد احد الزوجين على مسألة اهل الرد فلا يخلو اما ان يوافق او يباين ما الذي يوافق سهام الباقي بعد مسألة الزوجية مع مسألة الرد
لا يخلو من حالين. ما اذا عدم الحال الاول بقي حالان هي الموافقة او المباينة. الاول الانقسام الثاني الموافقة الثالث المباينة. نعم فان وافق وفق مسألة اهل الرد في كامل مسألة احد الزوجين. فما بلغ فمنه تصح المسألتان
فاما ان يوافق فان وافق ظربت وفق مسألة الرد وفقه لماذا؟ للسهام لكن السهام ما جاء دورها الى الان نأخذ وفق مسألة الرد ونضربه بكامل مسألة الزوجية وان باينا منه تصح المسألتان التي هي الجامعة. الجامعة لمسألة الرد ومسألة الزوجية
وان باينا الباقي بعد فرض الزوجية مسألة اهل اهل الرد ضربت مسألة اهل الرد في كامل مسألة الزوجية فما بلغ فمنه تصح المسألتان. ما حصل موافقة بين السهام ومسألة الرد نأخذ مسألة الرد
بكاملها ونضربها في مسألة الزوجية بكاملها ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في كل مسألة الرد عند المباينة او في وفقها عند نفقة ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة او في وفقه عند
الموافقة فما حصل فهو له  مثاله زوجة وبنت وبنت ابن اصل مسألة وبنت وبنتبن هذي اتى بها مثال لمسألة مباينة للمباينة ما في موافقة نعم اصل مسألة البنت وبنت الابن اربعة
والسبعة الباقية بعد فضل الزوجة تباين الاربعة   مسألة اصل مسألة البنت اقرا اول مثاله مثاله زوجة وبنت وبنت ابن. وبنت وبنت بن هذي الاصل الاول يقول من ثمانية اول نأصل مسألة الزوجية. فنقول اصلها من ثمانية
للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للبنت وبنت الابن نعم اصل مسألة البنت وبنت الابن اربعة والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة تباين الاربعة. هذا فيه زيادة اختصار لان الاول الاصل يقول مسألة الزوجية من ثمانية
للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة ثم نضع مسألة الرد. بنت وبنت ابن اصلها من ستة بنت وبنت ابن لان مسائل الرب كلها من ستة لانها تكون سدس وشيء  نقسم نقول من ستة مسألة الرد من ستة
للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد. ثم نعد الثلاثة مع الواحد كم تكون؟ اربعة فنردها الى اربعة ثم ننظر بين السبعة التي ونصيبهم بمسألة الزوجية. وبين الاربعة نجدها مباينة
السبعة والاربعة مباينة فنأخذ كامل الاربعة ونضربها في كم الاربعة الثانية كامل الاربعة في كامل الثمانية لان الزوجية من ثمانية اربعة في ثمانية باثنين وثلاثين وهي الجامعة للمسألتين الجامعة للمسألتين
ثم نقول للزوجة من مسألة الزوجية واحد فيكم باربعة لها اربعة هو هو ما تغير مصيبة. لان لها الثمن واحد من ثمانية او اربعة من اثنين وثلاثين سواء سوا هو ثمن
ثم نقول للبنت من مسألة الرد كم ثلاثة مضروبا في كم؟ سبعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرين ولبنت الابن من مسألة الرد واحد في سبعة في سبعة نجمع السبعة مع الواحد والعشرين كم؟ ثمانية وعشرين. مع الاربعة
اثنان وثلاثون هذه الجامعة صحيح. وما مثل رحمه الله لمسألة الموافقة. وقد مثلتها اتيت بمسألة اخرى موضحة في مسألة الرد مع الانقسام الرد مع الانقسام هذا الجدول الذي وضع في في اعلى الصفحة
اللي بعد الاربعة هذا  هذا لا قيمة له انظر شوف المسائل التي معي الان اكتبها اكتب مسألة كلها لا انتظر لا تكتب هي مكتوبة الحين نعطيكم اياها لكن نحل هكذا
بالايضاح زوجة وام واخ لام من يحلها زوجة وام واخ لام  نريد مسألتين كل مسألة على حدة ثم نستنتج الجامعة تكون مبسطة موضحة لان المؤلف رحمه الله في الامثلة عندنا آآ جمعها
اتكالا على فهم كل طالب انها واظحة لديه وهي لا خطأ فيها لكنها مجموعة غير مبسوطة للمبتدئين فنقول اول مسألة الزوجية زوجة ام اخ لام المسألة من اربعة نعطي زوجة واحد
ونعطي ثلاثة الباقي للام والاخ لام نجمعهم في  قوس واحد ثلاثة لا نفصل فيها ثم نضع جدول اخر بجوارها لمسألة الرد. قم بحذاء الامة السابقة هي نفسها واخ لام بحذاء الاخ لام في المسألة السابقة
ام واخ لام المسألة من ستة. من ستة ام واخ لام من ستة للام الثلث اثنان وللاخ لام السدس واحد رددنا المسألة الى كم الى ثلاثة يعني الستة رددناه الى
ثلاثة هنا انتهينا من قسمة المسألتين. نريد الجامعة نقول السهام سهام اهل الرد كم هي ثلاثة ومسألتهم ثلاثة بعد الرد مسألة بعد الرد اصبحت ثلاثة. نقسم الثلاثة على الثلاثة كم ينتج
واحد مسألة الزوجية ما تعرضنا لها لا بزيادة ولا نقص ننقل نصيب الزوجة برمته. ما نقول مضروب بكذا لا مضروب ولا مطروح ولا مقسوم هو نفسه نقول الزوجة لها واحد
اه الام من مسألة الزوجية لها من مسألة الرد لها اثنان مضروبا في الوفق نتيجة القسمة واحد لها اثنان في واحد اثنين والاخ لام له واحد في واحد وواحد ونسينا نقول الجامعة ما هي
الجامعة هي مسألة الزوجية هي ما صح الزوجية لان الثانية صحت بما صحت منه الاولى ايضاح كتبته بجوار هذه مسألة الزوجية من اربعة والباقي بعد نصيب الزوجة ثلاثة ومسألة الرد من ستة
ثم ردت الى ثلاثة فانقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد وكانت مسألة الزوجية هي الجامعة وناتج قسمة الباقي على مسألة الرد هو جزء سهمها الذي هو واحد فاعطينا الزوجة سهمها كما هو
بدون ضرب ولا قسمة وضربنا نصيب الام وهو اثنان في جزء السهم واحد فصار لها اثنان وضربنا نصيب الاخ لام واحد في واحد فصار له واحد مسألة التوافق مع اورد شيئا منها المؤلف رحمه الله
انظر زوجة لا تكتب مكتوبة نعطيكم اياها زوجة خلك معي كونك معي انسب لك من الكتابة الان والكتابة يمكنك عليها ان شاء الله زوجة وجدة وجدة جدتان واخ لام واخ لام اخوان لام
هذي كم زوجة وجدتان واخوان لام المسألة منكم من اربعة مسألة الزوجية اول. بصرف النظر عن اصحاب الرد مسألة الزوجية من اربعة لان الزوجة في هذه المسألة لها الربع لم يوجد معها فرع وارث ينقلها الى الثمن لا لها الربع
المسألة من اربعة للزوجة واحد والباقي كم ثلاثة من نعطيها؟ ما نعطيها احد نجمع الجدات مع الاخوة لام ونضع لهم ثلاثة ونتفرغ للقسمة بينهم الان نخلص الزوجية ننقل الجدة والاخوين لام في جدول اخر
ونضع لهم مسألة جدتان واخوان لام المسألة من كم؟ من ستة كل مسألة الرد لابد من ستة للجدتين السدس واحد وللاخوين لام الثلث نعم  نجمع الاثنين والواحد كم تكون؟ ثلاثة
رددنا مسألة الرد من ستة الى ثلاثة  نتركها هكذا لا لان عندنا واحد للجدات ما ينقسم وانا لو تركناه كذا قلنا انقسمت مسألة الزوجية على الباقي على الجدات نعطيها واحد والاخ ويل الام نعطيهم اثنين وخلاص. لكن لا. الجدات
ما يصلح يشتركن في واحد نقول سهام الجدات كم؟ واحد ورؤوسهن اثنان وسهام الاخوين لام اثنان ورؤوسهم اثنان من قسم نضرب الاثنين رؤوس الجدات في الثلاثة التي هي مسألة الرد. اثنين في ثلاثة بستة
انا اعطيهم للجدات واحد في اثنين باثنين اخوة لام اثنين في اثنين باربعة هنا الان نظرنا بين سهام اصحاب الرد ومسألة الرد وجدنا سهامهم كم ثلاثة ومسألتهم من ستة من ستة
بين الثلاثة والستة موافقة في ماذا؟ في الثلث فنأخذ وفق السهام واحد ونضعه فوق الستة ونأخذ وفق الستة اثنان ونضعه فوق مسألة الزوجية اربعة. فنضرب الاثنين في الاربعة فتخرج الجامعة كم
ثمانية نعطيهم للزوجة واحد في اثنين  مسألة الرد. واحد في اثنين باثنين وللجدات الجدة الاولى لها واحد في واحد في واحد. والجدة الثانية واحد في واحد بواحد. والاخ لام اثنان في
واحد باثنين والاخ لام الاخر اثنان في واحد باثنين هذه هي المسألة الاولى مسألة انقسام والثانية مسألة موافقة مسألة التباين وضعت لمسائل التباين ثلاث مسائل المسألة الاولى زوجة وجدة واخ لام
من يحلها لعلها اتضحت الان زوجة وجدة واخ لام المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للجدة والاخ الام. نضع بجوارها مسألة الرد مسألة الرد من كم؟ عندنا جدة واخ لام
جدة واخ لام من ستة من ستة للجدة السدس والاخ لام السدس. وبعد ادنى مسألة المسألة من ستة الى اثنيين نظرنا بين سهامهم من مسألة الزوجية كم ثلاثة  الرب في مسألة الزوجية اربعة
خرجت الجامعة كم؟ ثمانية اعطيناهم للزوجة واحد في مسألة الرد واحد في اثنين باثنين للجدة واحد في سهام في ثلاثة بثلاثة. وللاخ لام واحد في ثلاثة بثلاثة. الجامعة ثمانية للزوجة اثنان
ثلاثة وللاخ لام ثلاثة واذاحوها كذلك مكتوب تحتها ثم مسألة اخرى زوج وبنت  منكم زوج وبنت وام المسألة اولا من اربعة الزوج الربع واحد والباقي للبنت والام ثلاثة نضع لهم ثلاثة
ثم نضع في الجدول الاخر بنت وام. المسألة منكم  من ستة للبنت النص ثلاثة وللام السدس واحد رددنا الستة الى كم؟ الى اربعة نظرنا بين السهام كم هي ثلاثة والمسألة اربعة بينهما مباينة ظربنا الاربعة في الاربعة مسألة الرد مسألة الزوجية اربعة
في اربعة بستة عشر للزوج واحد في اربعة باربعة للبنت ثلاثة في ثلاثة في تسعة وللام واحد في ثلاثة بثلاثة مثال اخر  زوجة وبنت وجدة زوجة وبنت وجدة المسألة من ثمانية لان في زوجة وبنت وجدة
المسألة ما ننظر للجدة الان نقول لها سدس لا انظر مسألة الزوجية فقط زوجة وبنت وجدة المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد. والباقي سبعة للبنت والجدة نضع مسألة الرد بنت وجدة منكم
من ستة للبنت النص ثلاثة وللجدة السدس واحد جمعنا الثلاثة والواحد كم رددنا مسألة الرد؟ الى اربعة نظرنا بين السبعة والاربعة وجدنا بينهما مباينة. ظربنا الاربعة في الثمانية فصحت الجامعة من اثنين
وثلاثين للزوجة واحد في اربعة باربعة وللبنت ثلاثة في سبعة سبعة بواحد وعشرين وللجدة واحد في سبعة بسبعة هذه ثلاث مسائل في المباينة لانها تتكرر مسألة واحدة في موافقة ومسألة واحدة
اه انقسام مع ما هو موجود في الكتاب. الاسبوع القادم ان شاء الله في ما هي اصول الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين هلكهالك عن جده المال لها فرضا وردا
حركة هالك عن اخت لام المال لها فرضا وردا حركة هالك عن ام المال لها فرضا ورد هلك هالك عن جدتين. المسألة من عدد رؤوسهما من اثنين لكل واحدة واحد فرضا وردا
حركة هالك عن سبع اخوات لام المسألة من سبعة من عدد رؤوسهن فرضا وردا. هلك هالك عن جدة واخ لام  المسألة من من ستة الجدة السدس والاخ لام السدس فترد الى اثنين
يعني اذا كانوا اكثر من صنف نأصل المسألة من ستة ثم نردها هالك عن زوجة وام المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي للام فرضا وردا هالك عن زوجة وثلاث جدات
المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي لثلاث الجدات فرضا ورد هلك هالك عن زوجة وجدة واخ لام انتبه هذي تختلف لان فيها اكثر من صنف مع احد الزوجين. عندنا فرد
وصنف واصناف بدون زوجين وفرض ما احد الزوجين صنف مع احد الزوجين  مع احد الزوجين هذه مسائل الانواع في واحدة من هذه الست هنا نحتاج الى ان نضع مسألتين وجامعة
واما الخمس الاخريات فلا نحتاج الى جامعة سواء كان فرد قلنا له المال فرضا وردا سيف لهم المال فرضا وردا  لهم نقسم مسألتهم من ستة ثم نردها الى الرد ولا نحتاج الى جامعة
احد الزوجين مع فرد ما صح المسألة اصلها من مخرج نصيب الزوج او الزوجة صنف كذلك ثلاث جدات ثلاث اخوات وهكذا مسألة الزوجية الاصل مخرج نصيب الزوجية والباقين لهم فرضا وردا. في حالة واحدة من الحالات الست
هي اللي نحتاج الى مسألة زوجية ومسألة رد مثل هذه قلنا زوجة وجده واخ لام كيف نقول المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للاخ لام والام والجدة ثم نضع
جدة واخ لام المسألة من من ستة من جدة السدس واحد وللاخ لام سدس واحد وترد الى اثنين ثم ننظر سهامهم من مسألة الزوجية كم ثلاثة ومسألتهم من اثنين بينهما
مباينة نضرب الاثنين مسألة الرد في الاربعة مسألة الزوجية والجامعة هي ثمانية من له شيء من نصيب الزوجة في مسألة الزوجية يظرب في مسألة الرد ونصيب اهل الرد يظرب في سهامهم الباقية بعد مسألة
الزوجية والله اعلم. واظحة ان شاء الله وسائل الرد واضحة هي واحدة منها من الست هذه التي تحتاج الى تأمل ومسألتين وهي تبنى على المسائل السابقة اللي عرف طريقة الموافقة والمباينة والمداخلة الى اخره هي هي
اما ان تكون الجامعة هي مسألة الزوجية في حال الانقسام او وفق السهام مع وفق المسألة الرد مضروبا في مسألة الزوجية او الجامعة او ظرب مسألة الرد في مسألة الزوجية هو الجامعة
والغالب ان مسائل الرد ما تتشعب لان ما فيها كثرة لانها ما فيها عصبات كثير عدد رؤوس ولا فيها كثيرة او عون او نحو ذلك هي مختصرة وما سيأتي بعد هذا هو تفريع عن هذا ولا ظرورة له
لان عرفنا ان اذا كان في احد الزوجين فالمسألة الاولى من مخرج نصيب الزوج او الزوجة لم يكن فيها احد الزوجين من ستة ان كانوا اصناف وان كانوا صنف فمن عدد رؤوسهم. وان كان فرد اخذ المال فرضا وردا
