على اول باب الرد وعرفنا ان جميع الورثة يرد عليهم ما عدا الزوجين. وهذا مبني على قوله جل وعلا واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فاذا ابقت الفروض شيئا فانه يرد على اصحاب الفروض سوى الزوجين لان
خالد بالزوجين انهم ليسوا من ذوي الارحام من الاقارب فان كان الزوج من الاقارب بان كان عصبة فانه يأخذ ما ابقت الفروض بكونه عصبة لا بكونه زوجا عرفنا طريقة العمل فيما اذا كان
الوارث فردا واحدا او صنفا واحدا او اصناف متعددة ولا يزيد عن ثلاثة اصناف فان كان فردا واحدا اخذ المال كله فرضا وردا اذا لم يكن معه احد الزوجين وان كانوا صنفا واحدا قسم عليهم حسب على عدد رؤوسهم
وان كانوا اصنافا فان كل صنف يعطى فرظة ثم تعد الفروض وترد المسألة الى مجموع الفروض سواء كانت فروضهم متساوية او متفاوتة قد يكون فيها سدس وثلثان مثلا وترد الى خمسة
قد يكون فيها ثلث  فترد الى ثلاثة وهكذا قد يكون فيها نصف وسدس. فترد الى اربعة. ترد يعني او اصل اصل المسألة يكون من ستة ثم تعد الفروض الموجودة فيها وترد اليها. هذا الى
الم يكن معهم احد الزوجين. فان كان معهم احد الزوجين اعطي الزوج فرضه ان كان زوج فله النصف او الربع وان كانت زوجة فلها الربع او الثمن. ثم بعد ذلك يوضع مسألة اذا كان مع ما مع الزوج فرد واحد فهو اخذ
واذا كان ما مع الزوج صنفا واحدا اخذ الباقي بينهم وان كان مع الزوج او الزوجة اصنافا وضع لهم مسألة مستقلة. فينظر ما بقي بعد حق الزوج مع مسألة الرد
فلا يخلو من انقسام او موافقة او مباينة وبالانقسام تصح المسألتين مما صحت منه مسألة الزوجية وتعتبر هي الجامعة وبالتوافق تضرب مسألة الزوجية في وفق مسألة الرد. ثم الزوج او الزوجة يأخذ نصيبه مضروبا في وفق
مسألة الرد ومن معه في المسألة الرد يؤخذ يأخذ نصيبه مضروبا في وفق السهام التي بقيت بعد مسألة الزوجية وكل هذا تقدم ومضى واخذنا عليه الامثلة والحمد لله والان يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما هي اصول مسائل الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين
يعني التي ترد اليها اصول مسائل الرد اصول مسائل الرد هي اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل خمسة وكلها مردودة مقتطعة من اصل ستة فمثلا اصل اثنين اخلي ام
وجدة المسألة من ستة للاخ لام السدس وللجدة السدس نعد واحد مع واحد كم رددنا المسألة من ستة الى اثنين هذا اصل اثنين اصل ثلاثة ام واخ لام. مثلا للام الثلث وللاخ لام السدس. مجموع اثنين وواحد ثلاثة
ثلاثة من خمسة من ستة يعني ردت الى ثلاثة كذلك اصل اربعة مثلا بنت وبنت ابن البنت النصح ثلاثة وبنت الابن السدس واحد. ثلاثة وواحد اربعة اصل خمسة اخت شقيقة واخت لاب
واخت لام ثلاث اخوات متفرقات المسألة من ستة للاخت الشقيقة النص ثلاثة. والاخت لاب السدس تكملة الثلثين. والاخت لام السدس فرضا مجموعة كم؟ خمسة رددناها الى خمسة ولاحظ المثال الذي وظعه المؤلف رحمه الله فيه غطاء مطبعي
حيث قال بنت وبنت ابن واخت لام فاعطى البنت النصف ثلاثة وبنت الابن السدس واحد صحيح والاخت لام اعطاها واحد والاخت لام لا ترث مع الفرع الوارث وانما كتبت بجوارها مسألة بدلا عنها هذه الاخوات الثلاث المتفرقات اخت شقيقة اخت لاب اخت لام
المسألة من ستة للاخت الشقيقة النص ثلاثة والاخت لاب السدس تكملت الثلثين. والاخت لام السدس المجموع خمسة رددنا المسألة الى خمسة وهذه اللي وضع معها اخت لام لو وضعت بدل الاخت لام جده مثلا ممكن او وضعت بدلها ام
بدون اخت مثلا لام فقط يصلح ان تكون من خمسة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ما هي اصول مسائل الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين مسائل الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين اربعة
يعني اربعة اصول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل خمسة اربعة متوالية  الاثنان والثلاثة والاربعة والخمسة وكلها مقتطعة من اصل ستة   كجدة واخ لام من اثنين وسدس وثلث من ثلاثة
كأم واخ لام وسدس ونصف من اربعة كبنت وبنت ابن وسدسان ونصف من خمسة كاخت شقيقة واخت لاب واخت لام. ذكر صورتها المرمز اليها بحرف باء. وهي غير مكتوبة بهذا. هي بنت
بنت ابن واخت لام ولو حذف بدل الاخت لام جعلت ام وصحت فانها ترد الى خمسة او كتبت بجوارها الذي ذكر المؤلف رحمه الله هذه اخت شقيقة اخت لاب اخت لام تعول الى ترجع الى ترد الى
خمسة نعم ما هي اصول مسائل الرد اذا كان معهم احد الزوجين؟ هذه ليست اصول في الحقيقة وانما هي مصاح لهذه المسائل  فاصول مسائل الرد اذا لم يكن فيها احد الزوجين هي هذه التي تقدمت. اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل خمسة
اصول مسائل الرد اذا كان فيها احد الزوجين فهي اصل اثنين واصل اربعة واصل خمسة واصل ثمانية هذه فقط اما هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي مصاح للمسائل واما الاصول فهو اصل اثنين
زوج واختي شقيقة مثلا وهذه كاملة زوج مثلا واخت لام المسألة من  يعطى الزوج النصف واحد والباقي للاخت لام فرضا وردا. اذا كان مع الزوج مثلا فرد واحد فانها تكون المسألة من اثنين
او زوجة واخت شقيقة مثلا للزوجة الربع. وللاخت الشقيقة الباقي فرضا وردا زوج وبنت المسألة من اثنين من اربعة زوج وبنت من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للبنت فرضا
ورد زوجة وبنت المسألة من ثمانية الاصل ثمانية. للزوجة الثمن والواقي للبنت سبعة فرضا وردا فهي اذا لم يكن معهم احد الزوجين فهي اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل خمسة
واذا كان معهم احد الزوجين فاصل اثنين واصل اربعة واصل ثمانية فقط هذه المسائل التي وردت في الصفحتين هي مسائل فيها مصاح وهي على غرار ما سبق بقي علينا ان نعرف كم اصناف اهل الرد
اصناف اهل الرد الذي يمكن ان يردوا عليهم. اقرأ. كم اصناف اهل الرد؟ من هم الذين يرد عليهم من الورثة ان كان فرد واحد اخذ المعنى كله وان كانوا صنف قسم بينهم
وهم نعم. سبعة اصناف من هؤلاء السبعة؟ اقرأ؟ سبعة اصناف البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات والاخوات لام والام والجدة مطلقا. هؤلاء سبعة البنات واحدة او اكثر وبنات الابن واحدة او اكثر
والاخت الشقيقة او الاخوات الشقيقات واحدة او اكثر والاخوات لاب كذلك. هؤلاء كم البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب. والاخوة لام ما هم الاخوات لام فقط. الاخوة ايا كانوا
ذكور او اناث وذكرهم وانثاهم سواء الاخوة لام هو الخامس والصنف السادس الام والصنف السابع هو الجدة او الجدة. غير هؤلاء لا يوجد اهل رد هؤلاء السبعة الاصناف هم الذين يرد عليهم
من عداهم لا لان الاب والاجداد من قبله هؤلاء يأخذون المال كله فرضا او تعصيبا او فرضا وتعصيبا الاخوة ليسوا من اهل الرد بنو الاخوة والاعمام وبنو الاعمام ليسوا من اهل الرد
لان هؤلاء عصبة والرد والعصبة لا يجتمعان ابدا ان وجد عصبة فلا رد حينئذ من شروط الرد الا يوجد عاصم فهؤلاء هم اهل الرد وهم سبعة اصناف. البنات وبنات الابن
والاخوات الشقيقات والاخوات لاب والاخوة لام  الام والجدة او الجدات من الفروع اثنان البنات وبنات الابن ومن الحواشي ثلاثة الاخوات والاخوة لام الاخوات من الجهتين شقيقات او لاب والاخوة لام
هؤلاء الحواشي ومن الاصول الام والجدة هؤلاء هم الذين يرد عليهم. هلك هالك اقسم عن اخت شقيقة واخت لام. اخت شقيقة واخت لام المسألة من ستة. للاخت الشقيقة النص ثلاثة
والاخت لام السدس واحد ترد الى اربعة هلك يا هالك عن اخت لام وجدة. المسألة من ستة دائما اذا لم يكن في احد الزوجة ان قل من ستة واذا كان في احد الزوجين قلنا من اثنين او من اربعة او من ثمانية
نعم من ستة للجدة السدس واحد والاخت لام السدس واحد ترد الى اثنين هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لاب المسألة من ستة وترد الى اربعة من ستة وترد الى اربعة
هلا كهالك عن اخت لاب واخت لام كذلك المسألة من ستة وترد الى اربعة هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة وترد الى اربعة هلا تهالك عن ام
وبنت المسألة من ستة وترد الى اربعة ترد الى اربعة لان للبنت النص ثلاثة وللام السدس واحد اربعة هلا كهالك عن زوج وبنت ابن ابن  زوج وبنت ابن ابن  المسألة من؟ من اربعة
للزوج الربع واحد والباقي لبنت ابن الابن فرضا وردا هلا تهالك عن زوجة وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن درجة الثالثة المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي لبنت الابن الابن فرضا وردا لها سبعة
هالك عن زوجة وام وبنت زوجة وام وبنت زوجة وام وبنت مسألة الزوجية من من ثمانية مسألة الزوجية زوجة وام وبنت مسألة الزوجية من ثمانية تأخذ الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة
ومسألة الرد ام وبنت من ستة من ستة من ام السدس واحد وللبنت الباقي وللبنت النص ثلاثة ثلاثة واحد ردت الى اربعة ننظر بينما بقي بعد الزوجية وهو سبعة ومسألة الرد اربعة بينهما مباينة
تضرب الاربعة في الثمانية في مسألة الزوجية اثنين في ثمانية باثنين وثلاثين نعطيهم الزوجة واحد في اربعة باربعة الاثنين والثلاثين ماذا نسميها؟ الجامعة جامعة المسألتين للزوجة واحد في اربعة باربعة
وللبنت ثلاثة في سبعة الباقي بعد الزوجية بواحد وعشرين وللام واحد في سبعة بسبعة نجمعها ثلاثة في سبعة في واحد وعشرين واحد في سبعة سبعة في ثمانية بثمانية وعشرين ثمانية وعشرين واربعة نصيب الزوجة اثنان وثلاثون
هلك هالك عن ابن تيم فقط المسألة من اثنين لانه قلنا اذا كانوا صنفا واحد ما نحتاج نرجع الى الستة الصنف الواحد والفرد الواحد ما نرجع الى الستة. انما نرجع الى الستة اذا كانوا اصناف
حتى نميز بين صاحب السدس من صاحبة النصح من صاحبة الثلثين من صاحبة الثلث لانها كلها تخرج من ستة سواء كان سدس او ثلث او نصف او ثلثان كلها تخرج من
ستة اما اذا كان صنف واحد فمن عدد رؤوسهم هلا تهالك عن سبع اخوات لام المسألة من سبعة من عدد رؤوسهم هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت. ثلاث زوجات وبنت. المسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد
وللبنت الباقي سبعة الواحد لا ينقسم على الزوجات لانهن ثلاث والمسألة قلنا من ثمانية نضرب الثلاثة عدد الرؤوس في الثمانية. فتخرج اربعة وعشرين ثم نقول للزوجات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة منهن واحد
وللبنت سبعة في ثلاثة في واحد وعشرين وهذا يعتبر تصحيح وليس بجامعة. لان الجامعة نحتاج اليها اذا كان مسألتين اذا كانتا مسألتين احتجنا الى الجامعة اما اذا كانت مسألة واحدة فيها انكسار على الرؤوس فتحتاج الى تصحيح
فقط هلك هالك عن اصناف اهل الرد من يرث منهم وهل يكون فيها رد هلك هالك عن اصناف اهل الرد وليس معهم احد الزوجين ان  وبنتي ابن وشقيقتين واختين لاب واختين لام
وام وجدتين من يرث من هؤلاء؟ هؤلاء اصناف اهل الرد وكلها مثنى عن اختين عن بنتين وبنتي ابن واختين لشقيقتين واختين لاب واختين لام وام وجدتين. يرث منهن. البنتان يرث منهن
البنتان ومن معهن؟ والام هذا لا اشكال فيه. من بقي  والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هنا معصبة يا ريت البنتين والاختين الشقيقتين دون بنات الابن لان بنات الابن استغرقت
البنتان استغرقت الثلثين ما بقي لهن شيء ولسنا عصبة مع عماتهن وانما الاخوات مع البنات عصبات اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا البنتين من ذكر غير البنتين من يرث منها
منهن من يرث  بنت الابن والام واخوات الشقيقات   والاختين الشقيقتين لانكن عصبات كذلك اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا البنتين وبنتي الابن. من يرث؟ الشقيقتين الاختان الشقيقتان  والام  يلا باقي
الام ومن غيرها الاخت اليوم الاختين الاختان لام الشقيقتان يأخذن الثلثين. لاب ليس لهن شيء لانه استغرقت الفروض والاختان لام لهن الثلث ثلث وثلثان ستة والام لها السدس لها السدس الت الى سبعة وليس فيها رد
اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا البنتين وبنتي الابن والاختين الشقيقتين من يأخذ منهم الاختان يأخذن الثلثين والاختان لام ياخذن الثلث والام. وتعول الى سبعة كسابقتها اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا الاربعة
ما عدا البنتين وبنتي الابن والاختين الشقيقتين والاختين لاب. هؤلاء محبوبات  الاختان لام والام فقط الاختان لام والام اذا ورث اصناف اهل الرد ما عدا الاخت الاختين لام من من الام فما بعدها. من يرث
لم ير يوجد من اصحاب الرد الا الام والجدة. من يرث  الام تأخذ المال فرضا وردا وردا واذا لم يوجد الا الجدة وحدها اخذت المال فرضا وردا الاسبوع القادم ان شاء الله في الخنثاء
