الخلفاء له اصطلاح الفرضيين وله تعريف لغوي يعني من حيث اللغة العربية من حيث اللغة العربية الخنثى يطلق على المشتبه المشتبه الذي لم يتميز او على من فيه صفة الانوثة وان لم يكن انثى
يقال هذا خنثى اي في شيء من التكسر والتخنث وليس بانثى وله تعريف اصطلاحي فهو ما له الة ذكر والت انثى او له شيء لا يشبه هذا ولا هذا له ذكر وله فرج
ولا يدرى ايهما الاصلي وايهما غير الاصل؟ هذا يسمى خنثى  الخنثى لغة مأخوذة من خنث الطعام اذا اشتبه او من التخنث وهو التثني والتكسر من خلف الطعام اذا اشتبه يقال باللغة العربية هذا طعام خنس
يعني ما هو بواضح ما هو طعام معتاد او من التخنث وهو التثني والتكسر يقال فلان هذا متخنث يعني في تثني وتكسر  صفة من صفات الانوثة وان كان ذكرا او
بكسر الشيء حقيقة يقال خنث الشقاء فشرب منه يعني كسره كسرا وشرب منه لغة هذا في لغة العرب. يقال خنث السقاء بمعنى كسرة وخنس الطعام بمعنى ما تميز واصطلاحا من له الة ذكر والة انثى
او ثقبة لا تشبه واحدا منهما واصطلاحا يعني دراستنا للخلفاء وكلامنا بالخنثى هو الاصطلاح الى اللغة والمراد هنا بالاصطلاح من له الة ذكر والة انثى ولد وله ذكر ولا هو فرج
هذا هو المراد عندنا الان او له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه الة الذكر ولا الة الانثى لا تشبه الفرج ولا تشبه الذكر هذا يقال له خذ اصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين هو من اشتبه امره عندنا ليس بذكر وليس بانثى
ما هي جهات الخنث المشكل ما هي جهات الخنث المشكل جهات الخنثى المشكل الخنس المشكل هل يصلح ان يكون اب خلف مشكل او ام اوجد او جدة او زوج او زوجة لا
كل هذه ما تتأتى خنثى مشكل اذا ما هي التي يمكن يتأتى فيها المشكل من الجهات البلوة والاخوة والعمومة والولاء هذه اربع الجهات وبنوهم الغنوة ممكن يكون ولد في هذا الميت خنثى مشكل
يمكن يكون ولد ابن. لهذا لهذا الاب البلوة وبنوهم والاخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم والولاء وبنوهم هذه جهات الخنث المشكل في باب الفراولة لماذا نقول لا يصلح ان يكون الزوج خلف مشكل
انه زوج انجب ما يسمى خبث مشكل ما دام انه رجل خلاص الام لا يتأتى خلف مشكل ام لماذا لانها ام ولدت والخنث المشكل هو الذي لا يدرى اهو ذكر ام انثى
وكذلك الاب وكذلك الجد وكذلك الجدة هذه الجهات لا يتأتى فيها الخلفة المشكل. نعم. هو منحصر في اربع جهات البنوة والاخوة والعمومة والولاء وكذا الادلاء بواحد منها عدنا بواحدة منها يعني بنوهم
بنو هؤلاء نعم ولا يكون الخنثى منها ولا يكون لا فيه مكرر ولا يكون الخنثى لها او مها ولا اشطب على هذه الكلمة الاولى. نعم. الادلة بواحدة منها ولا يكون الخلف ابا ولا اما
كلمة لا يكون الخنثى منها هذه اشطب عليها هذي ما لها محل هنا ولا يكون الخنثى منها هذه ما تصلح اشطب عليها وانما وكذا الادلاء بواحدة منها ولا يكون الخنث ابا
ولا يكون الخنثى ابا ولا اما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة سياق العبارة وكذلك الادلاء بواحدة منها ولا يكون الخنثى ابا ولا اما ولا يكون الخنثى ابا ولا اما ولا جد ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة
كم اقسام الخنثى ينقسم الى قسمين مشكل وغير مشكل ينقسم الخلفاء الى قسمين من حيث الاشكال وعدمه نعم وغير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال او النساء المشكل هو من ظهرت
العلامة عليه واضحة ذكورها واناث اناث. هذا يقال خلفاء غير مشكل مثلا ولد الى سن الاربعة عشر وما تميز بعد ما دخل في سن الخامسة عشرة نبت لها ثديين تفلقت ثديها
ثم حاضت قبل هذا ما ندري هو ولد ولا بنت ذكر ولا انثى لما دخلت في السن الخامسة عشرة تفلقت الثديان وحاضت تعارفنا انها انت بعدما تمن له خمسة عشر سنة نبت شاربه
ونبتت لحيته بعد ذلك عرفنا انه ذكر هذا يقال له خلفا ليس مشكل بعد ما تبين امره والمشكل هو من لا يزال متردد بين الذكر والانثى وحكمه في ارثه وسائر احكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه
والذي لا علامة فيه مشكل كم حالة للخنث المشكي؟ وما حكم ارثه وارث غيره معه بحسب اختلافها الخلفاء غير المشكل ما لنا في دراسة بغير مشكل خلاص انتهى. ذكر ولا انثى هو
لكن الخنث المشكل هو الذي نبحث فيه الان ثم هذا الخنث المشكل حالتان الخلف له حالتان مشكل وغير مشكل غير المشكل لحق بمن لحق به ذكورا او اناثا. المشكل له حالتان كذلك
حالة يرجى زوال الاشكال وحالة لا يرجى زوال الاشكال للخنث المسكر حالتان حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى حالة يرجى التظاح حاله وحالة لا يرجى. مثال ذلك مولود له الة ذكر والة انثى
خنثى مشكل واخر مثله اثنان في سنهما السادسة مثلا والسابعة ما تلعب ابوهم كلاهما الان خنث مشكل لا ندري نلحقهم بالذكورة ام نلحقهم بالاناث واحد منهم مات بعد ابيه بسنة
والاخر موجود. الذي مات بعد ابيه بسنة وش نسميه انثى مشكل لا يرجى اتباعه حاله مات الاخر حي نسميه خلثى مشكل يرجى اتظاع حاله لعله بعد عشر سنوات يتبين هل هو ذكر او انثى؟ فالذي لا يرجى اتظاح حاله
يسمى خلفى مشكل لا يرجى اتظاح حاله لانه عيشنا من اتباحي حالة اما لكونه مات او لكونه بلغ خمسة عشر وعشرين سنة وهو على حاله في صفات انوثة وفي صفات ذكورية ولا نميز بينهما
هذا يسمى لا يرجى اتظاح حاله خنثى مشكل ابن ست سنوات نقول لعله بعد عشر بعد خمس بعد سبع سنوات يتضح حاله. يسمى هذا يرجى اتظاح حاله   الحالة الاولى ان كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير عومل هو ومن معه من الورثة بالابر
فيعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في احدى الحالتين لم يعط شيئا ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجل او النساء الحالة الثانية الاولى ان كان يرجى انكشاف حاله
وهو الصغير الذي يؤمل ان ينكشف. يظهر لنا يعامل هو ومن معه في الميراث بالاظر لهما. ويوقف الساعد فمثلا هالك عن  وولد خنثى مشكل ابن صريح وولد خنثى باذن الله
لكنهم طالبونا بالقسمة الابن هذا يقول اعطوني حقي من ابي الخلف المشكل يقول اعطوني حقي من ابي. انفق على نفسي نعامل كل واحد من الاثنين الاضر لهما ونوقف الباقي نقول مثلا
ايهما ابر للابن الصريح؟ كون اخوه ذا انثى ولا ذكر لا شك ان كونه ذكر اضر له لانه اذا كان ذكر اخذ مثله واذا كان انثى اخذ نصفه سنعامل الذكر الابن الذكر الواضح
بان اخاه ذكرا ونعامل الخلفاء بالاضر له وهو كونه انثى لنعطيه وصف اخيه ثم نوقف الباقي نقول مثلا مسألة الذكورية من اربعة او من اثنين للذكر الصريح واحد وللخنثى واحد
مسألة الانوثية من ثلاثة للابن الصريح اثنان وللخنثى واحد من ثلاثة مسألة الذكورية من كم؟ من اثنين مسألة الالوفية منكم من ثلاثة نظرنا بين الاثنين والثلاثة بين المسألتين وجدنا بينهما
مباينة  نضرب اثنان في ثلاثة فتطلع الجامعة كم ستة ستة الابر للابن الصريح ان يعامل على اساس ان اخوه ذكر الستة هذي يسميها الجامعة نقسمها على مسألة الذكورية وعلى مسألة الانوثة
نقسمها على مسألة الذكورية اثنين كم فيها ثلاثة ونقسمها على مسألة الانوثة ثلاثة فيها اثنين الامر للابن نعطيه من مسألة الذكورية ونقول له واحد في ثلاثة بثلاثة من الجامعة ثلاثة
الانثى الخنثى الاظر له ان نعامله هو كانه انثى فنعطيه مما سألت الانوثية فنقول له واحد له واحد في اثنين هي المسألة من ثلاثة وجزء سهمها اثنان واحد في اثنين
اثنين  الجامعة فوق كم من ستة خرج منها الان ثلاثة للذكر وخرج منها اثنان للخنثى. بقي ماذا واحد هذا ايش اسميه موقوف انت بين ان هذا الخنثى انثى من يكون يا ترى
يكون للذكر للابن لاجل ياخذ اربعة واخته اثنين ان تبين ان هذا الخنثى ذكر اعطيناه الواحد صار له ثلاثة ولاخيه ثلاثة هذا تقريب والا مسائلها ستأتي ان شاء الله اكثر من هذا
هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ان نعامل كل واحد منهما بالاظر ولا نأخذ شيء لانفسنا وانما نحتفظ به نخشى ان نعطي الواحد اكثر من حقه فيضيعه. فاذا التفتنا اليه لنأخذ منه ما وجدنا شيء
نعطي الذكر على حساب ان اخاه ذكر مثله لانه لا ينقص عنه  ونعطي الخنثى على انه هو انثى شمان اعطيه اكثر من حقه الحالة الثانية الا يرجى انكشاف حاله بان يموت صغيرا
او بلغ بلا امارة فله اربع حالات الحالة الثانية الا يرجى انكشاف حاله بان يموت صغيرا او بلغ بلا امارة هذا له حالات لان مضطرين الان ان نقسم قسوة منهية
في عملنا الاول قسمة مبدئية ثم نؤكد قسمتنا فيما بعد لكن هذي ما نأمل شيء يحصل ايضاح انتهت المسألة مات دفناه فلابد ان نعرف حقه ليورث عنه وحق غيره فله
اربع حالات. نعم الاولى ان يرث بكونه ذكرا فقط فيعطى نصف ميراث ذكر يرث بكونه ذكر ولا يرث بكونه انثى انا عطيناه ميراث ذكر كامل اعطينا اكثر من حقه ان جعلناه انثى حرمناه من الميراث مطلقا
ونحن لا ندري هل هو ذكر ام انثى؟ فنعطيه نصف ميراث ذكر والنصف الاخر لغيره  مثاله زوج وبنت وولد اخ خنثى تصح المسألة من ثمانية لان مسألة الذكورية من اربعة ومسألة الانوثية من اربعة متماثلات
ونكتفي باحداهما باحداهما باحداهما فنضربها في الحالين يحصل ما ذكر للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى واحد هنا انت من المثال هذا زوج وبنت وولد اخ  ولد اخ ان اصبح ذكر ورث
انه ابن اخ  وان تبين فيما بعد انثى ما ورث لانه بنت اخ انت اخ ما لها ميراث انتظرنا قلنا لعله يتبين امر هذا الولد الاخ مات ما نأمل انكشاف حاله
كان يعتبرناه انثى ما ورث شيء ومن اعتبرناه ذكر ورث ميراث كامل ونحن لا ندري فنعطيه نصف ميراث ذكر فقط نصف ميراث ذكر وهذا معنى قولنا بالتقدير والاحتياط المسألة تقدير ما في شيء وكاد
هذه المسألة التي مثل بها المؤلف رحمه الله زوج وبنت وولد اخ انثى تصح المسألة من ثمانية المسألة الاولى مسألة ذكورية ماذا تكون زوج وبنت وابن اخ المسألة من اربعة
الزوج النصف او الربع الزوجة الربع واحد وللبنت النصف اثنين والباقي لابن الاخ واحد هذه مسألة الذكورية مسألة الانوثية على ان ولد الاخ هذا بنت اخ انت اخ ما له شيء
المسألة كذلك الثانية من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث وللبنت ثلاثة الباقية فرظا ورد تونا الان عند باب الرد  والزوج اخذ واحد والبنت اخذت ثلاثة وفي مسألة الذكورية واحد واثنين وواحد
الان الخلفا مات ايش نعمل ننظر مسألة الذكورية منكم؟ من اربعة مسألة الانوثية من كم؟ من اربعة متماثلة نأخذ واحدة منها نضربها في الحالين حال ذكورية وحال انوثة اربعة في اثنين بكم
ثمانية هذي الجامعة ثمانية نعطيهم نقول للزوج الثمانية هذي نقسمها على المسألة على كل مسألة الثمانية على الاربعة كم؟ فيها اثنين وهو جزء سهمها الثماني على الاربعة الثانية فيها اثنين وهو جزء سهمها. يعني جزء كل مسألة اثنين
الزوج نعطيه من المسألة الذكورية واحد في اثنين اثنين ولهم مسألة الانوثية واحد في اثنين اثنين هي هي ما يتغير كم له نجمة؟ اثنين واثنين كم تصير اربعة نقسمها على الحالين لان جعلنا الحالة الذكورية وحالة انوثية. نقسمها على الحالين كم ينتج له؟ اثنان
اثنان من من ثمانية هو الربع ما تغير. لانه ما يتغير ميراثه انتبه لمن بعده هل البنت في مسألة الذكورية كم لها لها اثنان في اثنين بكم اربعة اظبط الاربعة معنا
لها من مسألة الانوثية. كم ثلاثة في اثنين بستة كم اجتمع لها اربعة وستة كم عشرة اقسمها على الحالتين كم ينتج لها خمسة ابن ولد الاخ هذا الخنثى له من مسألة الذكورية له واحد
في اثنين  اثنين وكم له من مسألة الالوفية ما له شي صفر اذا له بمسألة ذكورية واحد في اثنين باثنين. الاثنين هذي يقسمها على الحالتين حالة الذكورية والانوثية. كم ينتج له
واحد يا جماعة ما تحت الجامعة واحد وخمسة واثنين هذي ثمانية الجامعة ويأتي الى زيادة ايضاح ان شاء الله نعم الثانية يرث بكونه انثى فقط ويعطى نصف ميراث انثى. ورث بكونه
انثى فقط يعني هذا الخنثى ان تبين انه انثى ورث وان تبين انه ذكر ما ورث مثال ذلك مثلا زوج هالك عن زوج واخت شقيقة وولد اب خنثى ولد اب نسميه الخلفاء دائما نقول له ولد لان كلمة الولد تشمل الذكر والانثى
ولا ولا نقصد قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم مسألة الذكورية ما يرث ولد الاب هذا لان المسألة من اثنين للزوج النصف وللاخت الشقيقة النصف. والاخ لاب غير وارث مسألة الانوثية
يرث ان تكون مسألة من ستة وتعول الى سبعة فمسألة الالوثية من ستة للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة ان الثلاثة وللاخت لاب على انها اخت السدس تكملة الثلثين عالت المسألة الى
سبعة فهنا الخنثى ورث بكونه انثى ولا يرث بكونه ذكر فيعطى نص ميراث انثى ما يعطى ميراث انثى كامل ولا يعطى ميراث ميراث الذكر محجوب يعطى النصف وقد كتبت في الاوراق هذه اسلمكم اياها ان شاء الله
نعم مثاله زود وشقيقة وولد اب خنثى الثالثة من يرث بهما متساويا كولد الام فله السدس بكل حال. او معتقا فهو عصبه الحالة الثالثة للخنث المشكل ان يرث بهما متساويا. هذا كل واحد
خرج وذكر خرج انثى سجاد مثل ولد الام ولد الام الذكر والانثى بيراثهم سواء هذا خنثى وهذا ذكر وهذا انثى كل الثلاثة سوا ذكرهم عن انثاهم. نعم الرابعة من يرث بالذكورية والانوثية متفاضلا
كذلك المعتق معتق خنثى سواء كان ذكر او انثى فاله تعصيب  من يرث بالذكورية والانوثية متفاضلا. فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى سواء كان الاكثر الذكورية او الاكثر الانوثة
الرابعة ان يرث بالذكورية والانوثة متفاضلا مثل ولد الولد خنثى ان كان ذكر له سهمان وان كان انثى لها سهم واحد فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. سواء كان الاكثر الذكور
الذكورية والانوثة مثال هذا مثلا يرث بالذكورية والانوثية متفاضلة هلك هالك مثل المثال الاول  هلك هالك عن ابن وولد خنثى سواء كان ذكر او وكان انثى. لكنه بالذكورية يرث اكثر
وبالالوثية يرث اقل. فيعطى نصف من الذكر ونصف ميراث انثى اذا كان يعني لا يرجى اتباعه حاله اما اذا رجى اتباع حاله فيعطى الاقل في حقه ويحفظ الباقي هذه المسألة الاولى
زوج وبنت وولد اخ زوج بنت ولد اخ  يعني ما ندري يطلع ذكر ولا يطلع انثى هذي نقول مسألة الذكورية مسألة الذكورية منكم؟ من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث
وللبنت النصر اثنان والباقي واحد  هذا بصفته ذكر لانه ابن اخ الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. هذا اولى رجل مسألة الانوثة نقول من اربعة كذلك فيها زوج وبنت
للزوج الربع واحد وللبنت الباقي فرضا وردا. ثلاثة اذا كان هذا الولد يرجى اتباع حاله قلنا اذا كان يرجى اتظاح حاله مثلا فنوقف شيء موقوف او لا يرجى اتظاح حاله
فله حالة مثلا لا يرجى اتباعه حاله ولد اخ مات بعده مورثه فنقول مسألة الذكورية منكم اربعة مسألة الانوثية من اربعة المسألتان متماثلتان نكتفي في واحدة اربعة الاربع هذي نضربها في الحالين
حالة ذكورية وحال انوثية نضربها في اثنين اربعة في اثنين بكم ثمانية هذه الجامعة الجامعة هذه نقسمها على المسألتين قسمنا الثمانية على الاربعة الاولى فيها اثنان قسمنا الجامعة على الاربعة الثانية
فيها اثنان كذلك جزء سهم كل مسألة هو اثنان الزوج له واحد في اثنين  من مسألة الذكورية وله واحد في اثنين باثنين من مسألة الالوفية كم المجموع له اربعة اقسم الاربعة على اثنين على الحالتين
ينتج له اثنان هذا نصيبه له الربع ما يتغير ما يظيره ذكر ولا انثى ان نصيبه هو الربع البنت لها من مسألة الذكورية اثنين في اثنين بكم اربعة ولها من مسألة الانوثية ثلاثة في اثنين بستة اربعة وستة كم
عشرة اقسمها على اثنين ينتج لها خمسة الولد ولد الاخ الخنسى له من مسألة الذكورية واحد في اثنين باثنين وليس له شيء من مسألة الالوثية هذا نصيبه واحد في اثنين باثنين اقسمه على الحالتين
يصير له واحد هذي الجامعة الزوج له اثنان والبنت لها خمسة وولد الاخ الخنثى له واحد هذا في حالة لا يرجى انكشاف حاله لانه بنقص يقول انتهي لو كان يرجى انكشاف حالة اعطينا الزوج مثل ما عطيناه
اثنين من ثمانية واعطينا البنت الاظر لها. منين؟ نعطيها من مسألة الذكورية اثنين في اثنين باربعة بس والخنثى نعتبره الاضر له نعتبر انثى فلا نعطيه شيء وش يبقى عندنا يبقى عندنا اثنان
هذي موقوفة ان تبين ان الخنثى ذكر في حال رجاء التبين اخذها في حالة عدم تبينه اخذتها في حالة تبينه انثى اخذتها البنت بصفتها فرضا وردا  اقسم حالة هالك عن
وابن وولد خنثى يرجى اتضاح حاله او نقول اقسمها على الحالين رجاء اتظاح حاله وعدم رجاء ذلك رجاء اتظاع حالة انظر خلك معي لا تحل لا تكذب ابن ابن ابن
وندخل ثاء الذكورية منكم ثلاثة لكل واحد واحد العنوسية من خمسة للابن الاول اثنان وللابن الثاني اثنان وللولد الخنثى واحد. بصفته انثى مسألة الذكورية من ثلاثة ومسألة الانوثية من خمسة ننظر بين الثلاثة والخمسة تطرأ معنا كم
خمسة آآ مباينة نضرب المسألة في المسألة. ثلاثة في خمسة بكم بخمسة عشر وهذه الجامعة خمسة عشر لا نظرب في الحالين لان هذا نبي موقوف على رجاء ان يتضح حاله فيما بعد
نقول نعطي كل واحد الاضر في حقه الابن الاول الاضر في حقه ان نعتبر اخوه ذكر ولا انثى نعتبره ذكر هذا الاثر فنعطي الابن الاول مسألة الذكورية فنقول له واحد في خمسة
بخمسة بان الخمسة عشر قسمناه على الثلاثة صار جزء صار مئة خمسة والخمسة عشر قسمناها على الخمسة صار جزء سهمها ثلاثة الابن الاول نعطيه من مسألة الذكورية فنقول واحد في خمسة بخمسة
الابن الثاني نعطيه كذلك مسألة الذكورية واحد في خمسة في خمسة الولد الخنثى كيف نعطيه نعطيه من مسألة الانوثية لانها اضر له فنقول له واحد في ثلاثة بثلاثة لان جزء سهم مسألته من ثلاثة
ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة عد اللي تحت الجامعة الان خمسة وخمسة وثلاثة كم صارت ثلاثة عشر والجامعة خمسة عشر الاثنين هذي اين تكون موقوفة عند الامين يحتفظ بها الامين
ان تبين هذا الولد خنثى انثى تبين انه انثى فيعطيها اخويه كل واحد واحد يصير لهم على ستة ولا هو ثلاثة وان تبين انه ذكر تعطى له واخذ ثلاثة من الاول وياخذ اثنين يصير مثل اخوته
وهذه هي هذي فيها موقوف على الحالة الثانية التي قلنا اقسمها للحالين الولد الخنسى ذا مات ما نأمل ان يتبين امره كيف نقسم بينه وبين اخوته مات بعد وراثته من ابيه. نقول
مسألة الذكورية منكم مثل ما تقدم من ثلاثة مسألة الانوثية منكم مثل ما تقدم من خمسة نظرنا بين الثلاثة والخمسة وجدناها مباينة ضربنا الثلاثة في الخمسة كم تصير ثلاثة من خمسة وخمسة عشر مثل ما مضى
لكن عندما مضى انتهينا قلنا الجامعة خمسة عشر هنا لا نقول ما انتهينا الخمسة عشر نضربها في الحالين حال الذكورية وحال الانوثية كم تصير تصبح ثلاثين الثلاثون هذه نقسمها على المسألة الاولى ونقسمها على المسألة الثانية هي عبارة جزء سحبها
الثلاثون على الثلاثة كم جزء سهمها عشرة الثلاثون على الخمسة كم جزء سهمها ستة نعطي كل واحد من مسألة الذكورية ومن مسألة الانوثية ونقسم على اثنين فنقول الابن الاول له واحد في عشرة بكم
بعشرة وله اثنان في ستة اثنى عشر اثنا عشر وعشرة كم اثنان وعشرون اثنان وعشرون اقسمها على اثنين لم يكن له احدى عشر واخوه مثله والخنثى له من مسألة الذكورية واحد في عشرة
بعشرة ولهم مسألة الالوثية واحد في ستة بستة. ستة وعشرة كم ستة عشر اقسمها على اثنين كل ثمانية فيقول للابن الاول احدعش والابن الثاني احدعش والولد الخنثى له ثمانية. اجمع الاحداشر مع الاحداشر مع
تطلع ثلاثين الاولى التي فيها موقوف جعلناها رقم واحد تقسيم الف هذه يرجى اتضاعه حالة التي لا يرجى اتباع حاله رقم واحد في نفس المسألة تقسيم باء لا يرجى اتباعه حاله فقسمناها من ثلاثين. الاولى قسمناها
هذا المثل السابق اللي هو زوج وشقيقة وولد ولد اب خنثى اللي هو اخ لاب او اخت لاب اذا كان اخت لاب  يرث السدس تكملة الثلثين اذا كان اخ لاب فهو لا يرث
وفي الحالين قلنا هذا مثال ثاني يرجى اتظاح حاله فاذا كان يرجى اتظاع حاله فهو مسألة الذكورية من اثنين الزوجة النصف واحد اختي الشقيقة النصف واحد وولد الاب الذكر لا يرث. وفي مسألة الانوثية من ستة وتعول الى سبعة
ها ثم نضرب الاثنين في السبعة وتصح من اربعة عشر الاربعة عشر تظرب في الحالين الحالة الذكورية وحال الانوثية تصح من ثمانية وعشرين ويعطى كل واحد نصيبه من الحالتين. فللزوج واحد في سبعة
بسبعة وله في مسألة الالوثية ثلاثة في اثنين بستة الثمانية والعشرين تقسم سر على على اثنين على اربعة عشر واحد في اربعة عشر باربعة عشر وثلاثة في اثنين بستة ستة واربعة عشر
الزوج يكون له ثلاثة عشر من ثمانية
