والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم عن تكلمنا عن الخنثى وكيفية  وعرفنا ان الخنثى هو من له الة ذكر والة انثى او له ثقبة لا تشبهوا واحدا منهما
فهو متردد بين كونه ذكر وبين كونه انثى كيفية ميراثه اما اذا تميز ولو ان له الذكر والة انثى لكن تميز تبين انه ذكر ميراثه ميراث ذكر تبين انه انثى فمراثه ميراث
انثى اذا فالخنسى ينقسم الى قسمين انثى مشكل وخلفاء غير مشكل خلفة غير مشكل تميز مبدأه خلفة ثم تميز بان اصبح ذكر او اصبح انثى هذا ميراثه حسب ما ال اليه
النوع الثاني خلفاء مشكل خلفى مشكل لانه لا يزال ما تميز ثم هذا الخنث المشكل ينقسم الى قسمين يرجى انكشاف حاله او لا يرجى انكشاف حاله يرجى انكشاف حاله هذه حال
لا يرجى انكشاف حاله هذه حال اخرى يرجى انكشاف حاله يعامل هو ومن معه  في حقهم ويحفظ الباقي حتى ينكشف حاله لا يرجى انكشاف حاله هذه لها حال اخرى طريقة اخرى
اولا انثى مشكل وغير مشكل فغير المشكل هو من ال الى الذكورية او الى الانوثية وهذا وان كان في جسمه وبدنه فيه شيء من علامة الذكورية وعلامة الانوثية لكنه تميز
انثى مشكل له حالان يرجى انكشاف حاله او لا يرجى انكشاف حاله ويتأتى هذا كله تقريبه للاذهان رجل توفي وخلف ابنين وبنت وولد ابنين وبنت وولد خنثى يقول ولد ما نقول ابن ولا بنت ما ندري
الولد الخنثى ابن خمس سنوات او ست او سبع او ثمان او عشر اخوته يقولون اعطونا نصيبنا مما خلفه ابونا اقول لكم لهم اخوكم هذا  لا نجزم انه ذكر ولا نجزم انه انثى
وما ندري ما نصومه وما نصومكم معه يقول نحن في حاجة الى حقنا تحبسونه اخونا ابن خمس سنوات يمكن ما يتبين الا اذا بلغ خمسة عشر سنة ننتظر عشر سنين في قسم التركة ابينا لا
نقول نعاملكم انتم على انه ذكر لانه ابر ونعامله هو نعطيه حقه على انه انثى ثم نوقف الباقي فان تبين ذكر اعطيناه ما ابقينا لان حاسبين اخوته محاسبة انه ذكر فنعطيه ما بقي
ان تبين انه انثى رددنا الباقي على اخوته هذه حال الحال الثانية توفي الرجل عن ابنين وبنت وولد خلفاء الولد الخنثى هذا عمره خمس سنوات وهنا يزال مشكل بعد سنة من وفاة ابيه توفي هذا الخنثى
هذا نسميه انثى مشكل لا يرجى انكشاف حاله مات فكيف نعامله في تركة ابيه على انه ذكر يكون اجحفنا باخوانه نعامله على انه انثى نكون اجحفنا به هو ومن يرثه والان له وارث
وليس اخوته كلهم يرثون لو كانوا كلهم على حد سواء ما في مشكل ذهبنا  وفتشنا صفحات الى باب المناشخات وكانه غير موجود لكن له شقيق وله لاب وله ام او له جدة
يريدون حقهم فكيف نعامله مع اخوته وقد مات نعم نقول نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ونقسم المسألة وننهيها ما نوقف شيء لان في الحالة الاولى اوقفنا حتى يتضح
الامر لكن الان ما يرجى انكشاف وحاله لانه مات او بلغ خمس عشرة سنة هو على حاله ما تميز لا ذكر ولا انثى لا يرجى انكشاف حاله فنعطيه نصف الميراث ذكر ونصف ميراث
انثى وله احوال الخنثى  لكونه ذكر ولا يرث بكونه انثى يرث بكونه انثى ولا يرث بكونه ذكر يرث لكونه ذكر ويرث بكونه انثى لكن متفاضل يرث بكونه ذكر ويرث بكونه انثى متساوي
اربع حالات وفي كل من هذه الاحوال يرجى انكشاف حاله او لا يرجى انكشاف حاله هذا ما سنعرفه الان ان شاء الله اقرأ من السؤال كم اقسام الخنثى بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله كم اقسام الخنثى ينقسم الى قسمين مشكل وغير مشكل غير المشكل من ظهرت فيه علامات الرجال او النساء وحكمه في ارثه وسائر احكامه حكم ما ظهرت علاماته علاماته فيه
والذي لا علامة فيه مشكل هذا الاول لا اشكال فيه غير مشكل هذا كأنه كأن لم يكن خلفه ما دام انه ذهب الاشكال وزال فيعامل معاملة من انصاع اليه. ذكر او انثى. هذا غير مشكل
الحالة الثانية خلف مشكل والخلف المشكل ينقسم الى يرجى انكشاف حالها ولا يرجى انكشاف حاله. نعم اما غير المشكل فلا دراسة له في باب الفرائض ما عندنا في اشكال هذا كغيره
انما في باب الفرائض عندنا الخنساء المشكل الذي يرجى والذي لا يرجى نعم كم حالة للخنث المشكل وما حكم ارثه وارث غيره معه بحسب اختلافها للخنس المشكلة حالتان حالة يرث اتباع حاله
حالة يرجى اتباع حاله وحالة لا يرجى الحالة الاولى ان كان يؤدى انكشاف حاله وهو الصغير عومله ومن معه من الورثة بالابر ويعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في احدى الحالتين لم يعط شيئا
ولن يسقط في احدى الحالتين ما يعطى شيء يحفظ ثم اذا تبين ان كان يسقط رد على الورثة غيره وان كان لا يسقط اخذه ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فتظهر فيه علامات الرجال او النساء
الحالة الثانية الا يرجى انكشاف حاله بان يموت صغيرا او بلغ بلا امارة فله اربع حالات الاولى ان يرث بكونه ذكرا فقط. فيعطى نصف ميراث ذكر مثاله زوج وبنت وولد وولد اخ انثى
تصح المسألة من ثمانية لان مسألة الذكورية من اربعة ومسألة الانوثة من اربعة متماثلات ونكتفي باحداهما ونضربها في الحالين يحصل ما ذكر للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى واحد انتبهوا لهذه المسألة
زوج وبنت وولد اخ  هنا  مشكل لا يرجى انكشاف حاله لو كان انثى ما ورث لانه يكون بنت اخ وبنت الاخ ما تعرف ان كان ذكر صار ابن اخ صار عاصب
نقول المسألة مسألة الذكورية من اربعة الزوج الربع واحد ولا البنت النصح اثنان والباقي لابن الاخ هذا الذي وذكر وان كان انثى قلنا المسألة كذلك من اربعة الزوجة الربع واحد
وللبنت الباقي ثلاثة فرضا ورد وهذا الخنثم ليس له شيء لانه بنت اخ وبنت الاخ ما تعرف نظرنا بين مسألة الذكورية ومسألة الالوهية. مسألة الذكورية من اربعة ومسألة الالوفية كذلك من اربعة
نظرنا بين المسألتين وجدناهما متماثلتين. اربعة واربعة اكتفينا باحدهما ضربناها في في الحالتين حال الذكورية وحال الانثية وقلنا اربعة في اثنين ثمانية وهذه هي الجامعة جامعة للمسألتين نعطي الزوج الزوج
نقسم الجامعة اذا اردنا ان نقسم التركة. الجامعة عندنا ثمانية الان نقسمها على هل المسألتين على كل مسألة اقسمها على الاربعة ينتج فيها اثنين اقسمها على الاربعة الاخرى ينتج فيها اثنين
هذي الاثنين تسمى جزء السهم نقول للزوج واحد من مسألة الذكورية في اثنين باثنين وله واحد من مسألة الالوفية في اثنين باثنين اثنان واثنان كم اربعة اربعة نقسمها على الحالتين التي قلنا حالة الذكورية وحالة الانوثية قسمنا الاربعة على الحالتين كم نتج
اثنان فله اثنان الزوج وهذه بداهة تعرف بان الزوج له الربع. سواء كان هذا الولد ذكر ولا انثى ولا انثى لا يهمه لانه له ربع هذا زوج في هذه المرأة له ربع تركتها فيأخذ اثنين من
اربعة من ثمانية اثنين من ثمانية الربع الفرق عندنا في البنت البنت لها من مسألة الذكورية لها اثنان في اثنين  باربعة لاحظ لها من مسألة الالوفية  لها ثلاثة فرضا وردا
لها ثلاثة في اثنين بكم بستة ستة واربعة كم عشرة الحاصل عشرة اقسم على الحالتين ينتج لها خمسة الخنثى له من مسألة الذكورية اثنان   واحد له واحد مضروب في اثنين
في اثنين وهل له شيء مسألة الالوهية؟ لا الحاصل له الان اثنان اقسم على الحالتين حالة الذكورية وحالة الانوثية اثنان تقسم على الحالتين كم ينتج واحد يكون له واحد اذا
المسألة قلنا ان جامعتها من ثمانية الزوج اثنان وللبنت خمسة خمسة مع اثنين كم سبعة وللخنثى واحد هذا معنى قولنا نعطيه نصف ميراث ذكر نصف ميراث انثى  بالذكورية والانوثية ورث باحداهما اعطيناه نصفها
لان لو كان ذكر اخذ اثنين لو كان انثى ما اخذ شيء لما كان الامر  لا يجوز لنا ان نحرمه لانه ربما يكون ذكر وارث فنحرمه ما يجوز ولا يجوز لنا ان نعطيه حقه كاملا لانه ربما يكون انثى ما يستحق شيئا
نعطيهم نصف. نعم الثانية من يرث بكونه انثى فقط ويعطى نصف ميراث انثى مثاله زوج وشقيقة وولد اب خنثى نعم ثالثا انتظر انتظر لا الثاني ان يرث بكونه انثى فقط
فيعطى نصف ميراث انثى الخنثى هذا لو كان ذكر ما يستحق شيء ازا كان انثى استحق ميراث فكيف نورثه؟ نعطيه نصف ميراث انثى مثاله يتضح بالمثال زوج وشقيقة وولد اب خنثى
لاحظ في باب الفرائض الخنسى ما نقول له اخ لاب ولا اخت لاب ان الاخ للذكر والاخت للانثى وهذا ما ندري ماذا يكون. نقول ولد اب انثى ولد اب خلفاء
ان كان ذكرا فهل يستحق مع الزوجة مع الزوج والشقيقة شيئا؟ لا ما يستحق لانه اذا كان اخ لاب هو عاصم والفروض استغرقت التركة ما بقي له شيء وان كان اخت لاب فهو مع الاخت الشقيقة
يأخذ السدس تكملة الثلثين اذا نجعل له مسألتين نقول مسألة الذكورية مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقة النص واحد وخلاص يا كرم ما يستحق شيء مسألة الانوثية من ستة
وتعود مسألة الالوفية من ستة للزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة وللاخت لاب انها فرظ انها اخت لاب له واحد السدس تكملة الثلثين المسألة الى سبعة نظرنا بين مسألة الذكورية ومسألة الانوثية
وجدنا مسألة ذكورية من  ومسألة الالوثية صحت من سبعة اثنين وسبعة بينهما مباينة ضربنا احدهما في الاخر فخرج اثنين في سبعة باربعة عشر هذه الجامعة اذا كان يرجى انكشاف حاله
ونقول للزوج من مسألة الذكورية واحد في سبعة يعني الوضع في مسألة الانوثية سبعة وله من مسألة الانوثية ثلاثة في اثنين ستة ايهم انا اعطيه يعطيه الابر نعطيه ستة والشقيقة مثله انا قسومته
طيب قلت الجامعة من اربعطعش صحت الان خرج فيها اثنعش الزوج ستة والاخت الشقيقة ستة بقي اثنان نقول بقي اثنان موقوفة الاثنان موقوفة لانه يرجى انكشاف حال هذا الولد فان خرج ذكرا
اعطينا الاثنين للاخت الشقيقة والزوج. كل واحد جاه سبعة وقلنا له لا نصيب لك في الميراث خرج الخنث انثى نعطيه الاثنين الموقوفة  سدس عائل سدس من سبعة وهذه محلولة هنا
نعطيكم اياه ان شاء الله. نعم الثالثة من يرث بهما متساويا يا ولدي الام فله السدس بكل حال او معتقا فهو عصبه هذي الحال ثالثة من حال الخنثى ان يكون ميراث ما يختلف
ميراثه سواء كان ذكر او انثى المهم انه نفس وهذا يتأتى في ولد الام  نفس المسألة السابقة مثلا عن زوج وشقيقة وولد ام خنثى نقول للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة النص ثلاثة
ولد الام ذكرا كان او انثى له السدس فرضا المسألة الى سبعة هنا لا يختلف ميراثه وكذا اذا كان عاشق كان يكون   اصبح ذكرا واصبح انثى انه يرث بالعصوبة كوني عاصف
وهذا يتأتى فيه مسائل كثيرة نعم الرابعة من يرث بالذكورية والانوثية متفاضلا ويعطى نصف ميرات ذكر ونصف ميراث انثى سواء كان الاكثر الذكورة او الاكثر الانوثة الحالة الرابعة ان يرث بكونه ذكر ويرث بكونه انثى لكن يتفاوت
مثل المثال الاول الذي مثلنا به ان يكون ولد للميت خنثى هو في كل حال يرث اصبح ذكرا يرث سهمين مع اخوته اصبح انثى يرى السهم مع اخوته لا يخلو ان كان يرجى انكشاف حاله اعطي الابر وهو كونه انثى
وان كان لا يرجى انكشاف حاله اعطي نص من الذكر ونص من الانثى كما هي ممثل عندنا في الاوراق هذه نعم ما هي صفة العمل؟ صيغة العمل في الحالتين انتبه
صفة العمل في الحالتين يعني حالة الرجا انكشاف حاله وحالة لا يرجى انكشاف حالها وكلها سهلة وواضحة والحمد لله. نعم اقرأ صفة العمل اذا كان الخنس واحد ان تجعل مسألتين
مسألة ذكورية ومسألة انوثية وتنظر بينهما بالنسب الاربع الاربع بينهما بالنسب الاربعة يعني تصحح مسألة الذكورية ثم تصحح مسألة الانوثية ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الاربع ما هي النسب الاربع
التماثل او التداخل او التوافق او التباين هذي النسب الاربع التماثل اربعة واربعة خمسة وخمسة ستة ستة سبعة سبعة هكذا هذا تماثل تداخل اثنين واربعة اربعة وثمانية احدهما داخله ضمن الاخرى
التوافق اربعة وستة ستة وثمانية اين هم اتفاق في جزء من الاجزاء؟ ثلاثة او تسعة ثلاثة وتسعة تداخل. ستة وتسعة بينهما توافق التباين اثنان وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة وخمسة خمسة وستة
ثلاثة او سبعة يعني ما تتفقان في جزء من الاجزاء ان كان تداخل اكتفيت بالاكبر ان كان توافق ظربت وفق احدهما في كامل الاخر ان كان تباين ظربت احدهما في الاخر
والناتج من هذه العملية هو الجامعة الجامع للمسألتين مسألة الذكورية والانوثية. نعم وتنظر بينهما بالنسب الاربع. فان تماثلت اكتفيت باحدهما وان تداخلت اكتفيت باكبرهما او توافقتا ضربت وفق احدهما في كامل الاخرى
او تباينت ضربت احداهما في الاخرى فما تحصل فهو الجامعة ثم تقسم وتحصل فهو الجامعة هذا الناتج من هذه العملية يصير جامعة للمسألتين ثم يقسم على مسألة الذكورية والناتج هو جزء سهمها
يقسم على مسألة الالوفية والناتج هو جزء سهمها. نعم ثم تقسم فتعطي كل واحد اليقين وهو ما يرثه بكل تقدير ويوقف الباقي حتى تتضح حاله يعني تعطيه اليقين الذي هو الاضر به
سواء كان الخلف او مشارك الخنثى يعطى الابر حتى نظمن ما ما بقي ليأخذه مستحقه اذا قد نعطي المرء اكثر من حقه فينفقه فاذا اردنا ان نرجع اليه ما وجدنا شيء
ولكن من باب الاحتياط اذا كان يستحق ثمانية وسبعة عطيناه سبعة واحتفظنا بواحد اذا كان يستحق عشرة او اثنى عشر اعطيناه عشرة وحفظنا اثنين يقول الشيب بايدينا حتى نطمئن لايصاله الى صاحبه. فان كان هو صاحبه عطيناه اياه
وان كان صاحبه غيره اعطيناه غيره وكذلك الخنثى ان كان يستحق ثلاثة في مسألة واربعة في مسألة اخرى نعطيه الثلاثة ونحتفل بواحد وهكذا نعم مثال المباينة ان يموت شخص عن ثلاثة بنين
فمسألة الذكورية الذكورية من اربعة ومسألة الانوثية من سبعة وبين المسألتين مباينة هذه الموضوعة في الجدول  خلف ثلاثة بنين ذكور وولد خنثى ما ندري هو يكون ذكر ولا يكون انثى
نعم ومسألة الذخورية منكم من اربعة لانهم اربعة ذكور ومسألة الالوثية من سبعة لان ثلاثة ذكور وانثى مسألتهم من سبعة نعم وبين المسألتين مباينة سنضرب احداهما في الاخرى فتصح بين الاربعة
والسبعة تباين الاربعة والسبعة ما بينهما اتفاق في شيء وتضرب الاربعة في السبعة فينتج ثمانية وعشرون. هذه الجامعة  وتصح الجامعة من ثمانية وعشرين ثم نقسم والاضر في حق الواضحين ان يكون الخنثى ذكرا
ونعطيه من مسألة الذكورية واحدا مضروبا في مسألة الالوثية. انظر سبعة بالثلاثة الاولاد اللي هم  لو اعطيناهم من مسألة الالوفية اخذوا على سهمين واذا اعطيناهم من مسألة الذكورية اخذوا على سهم واحد
ايهما الابر لهم نعطي مسألة الذكورية لانه اضر لهم ان يكون اخوهم هذا مثلهم. فنعطيهم من مسألة ذكورية واحد في سبعة سبعة واحد مضروب في مسألة الانوثية الخمسة الاضر في حقه ان يكون انثى. لانه ياخذ عن نصف
فاذا اعطيناهم مسألة الذكورية شاوى اخوته. وربما يكون دونهم ونعطيه الأمر في حقه فنقول له واحد في اربعة في اربعة فاعطينا الذكور على سبعة واعطينا الخمس اربعة واحتفظنا بكم؟ انظر
عندنا الجامعة ثمانية وعشرون خذ منها سبعة وسبعة وسبعة كم واحد وعشرين واربعة حق الخنثاء واحد وعشرين واربعة خمسة وعشرين كم بقي يا ترى من الثمان والعشرين باقي ثلاثة الثلاثة هذي نضمن
ايصال الحق الى صاحبه باذن الله هذا الولد الخنثى بعد ما بلغ اثنعشر سنة ظهرت عليه علامات الانوثية تفلقت ثدياه بعد فترة حصل الحيض عرفنا انه انثى الاربعة هذي هي نصيبه
ما عطينا اكثر من حقه. الثلاثة التي بايدينا ولن نعمل بها ردها على الاولاد اللي اخذوها على سبعة يكونون اخذوا على ثمانية والخنساء اربعة. هذه القسمة العادلة بعد ما بلغ اثنعشر سنة الخنثى خط شاربه
وبدأت اثار لحيته تميم وصار رجل ظهرت الخشونة في كلامه كلام رجولة جاء يطالب بحقه هذه الثلاثة نعطيها ايها مع الاربعة كم يكون له سبعة مثل اخوته والسلامة هذي حفظناها احتياط
من اجل ما نظلم احد ان كان انثى رددنا على اخوته فصار لهم على ثمانية وهو اربعة وان خرج رجلا الثلاثة هذي اعطيناها اياه مع الاربعة فاخذ سبعة مثل اخوته
هذي هي هذا اذا كان يرجى انكشاف حاله هذا الخنثى بعدما بلغ ثمان سنوات او تسع سنوات  وصار وارثه يطالب بحقه هذا الانثى بلغ خمسة عشر سنة وهو بين بين بين
لا ذكر ولا انثى ما يرجى انكشاف حالة اما بالموت او استمرار حاله يستحي من الرجال وليس امرأة مع النساء  بين بين واستمر على هذا الوضع لا حاوت ولا نبت شاربه
ما في علامة استمر بين بين يريد حقه كيف العمل العمل بسيط لان في هذه الحال نريد ان نعطيه نثمر الذكر ونصمرة الانثى تختلف عن ايقاف الثلاثة هذي نقول الثمانية والعشرون
نضربها في اثنين حالة الذكورية وحالة الانثية ثمان وعشرين اذا ضربت باثنين كم يخرج ستة وخمسون ستة وخمسون نلغي موضوع السبعة والاربعة هذي ما نحتاج اليها نرجع نقول الابن الاول
اعطيناه نعطيهم مسألة ذكورية نقسم اولا المسألة هل هي ستة وخمسين الجامعة نقسمها على مسألة الذكورية ثم نقسمها على مسألة الالوفية التي عندنا سابقا ستة وخمسين على مسألة الذكورية من اربعة
يخرج جزء صحيح مية واربعتاش اقسم ستة وخمسين على اربعة يخرج اربعة عشر اقسم ستة وخمسين على مسألة الانوثية سبعة يخرج ثمانية ثمانية في سبعة ستة وخمسين  من كل المسألتين
ثم نقسم على اثنين نقول للابن الاول له واحد في اربعة عشر اربعة عشر اليس كذلك له من مسألة الالوفية اثنين في ثمانية اثنين في ثمانية بستة عشر ستة عشر واربعة عشر كم هي
ثلاثون نقسم على الثلاثين على الاثنين على الحالتين يخرج له خمسة عشر الذكور الواضحون لهم على خمسة عشر انتهينا منهم جينا للخنساء وقلنا له من مسألة البخورية واحد في اربعة عشر
في اربعة عشر احتفظ بها وله من مسألة الالوفية واحد في ثمانية بكم في ثمانية ثمانية واربعة عشر المجموع اثنان وعشرون اقسمها على اثنين على الحالتين اثنين وعشرين على اثنين
احدعش واصبح للذكور الخلص على خمسة عشر وللخنفساء احدى عشر اجمع هذه الافراد انظر هل تطابق مع الجامعة ستة وخمسين  عندنا ثلاثة ذكور على خمسة عشر هذي بخمسة واربعين خمس واربعين
وللخلف احدى عشر مع خمسة واربعين ستة وخمسين اعطيناه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى بهذه العملية السهلة نفس العملية السابقة التي يرجى انكشاف حاله ظربناها باثنين وظربنا كل الاعداد التي معنا باثنين ثم قسمناها على اثنين
وهي محلولة في الورقة هذه على الصورة الثانية  ولا بر في حق الانثى كونه انثى ونعطيه من مسألة الانوثية واحد مضروبا في مسألة الذكورية اربعة اربعة باربعة ويبقى ثلاثة وان اتضح انه ذكر
اخذها وان اتضح انه انثى ردت الثلاثة على اخوانه ويكون لكل واحد منهم ثمانية وله اربعة وصورتها في الجدول هكذا. هذا في الجدول التي يرجى انكشاف هذا نعم وان شئت فاقسم الجامع على كل مسألة من المسائل فما خرج بالقسمة على تلك المسألة فهو جزء سهمها
ومتى اردت القسم هذا الاستخراج جزء السهم طريقة اسمح وايسر اقسم الجامع على مسألة الذكورية والناتج هو جزء سهمها تقسم الجامعة على مسألة الانوثية والناتج هو جزء سهمها نعم ومتى اردت القسمة فاضرب جزء السهم في سهام كل وارث في المسألتين
في المسألتين الخمسى وغيره ثم بعد ذلك تعطيه الاقل ان ورث بها متفاضلا ويوقف الباقي الى اتضاحه. ففي الصورة المذكورة اعلاه نقسم الجامعة وهي ثمانية وعشرين على مسألة الذكورية وهي ثمانية
وهي ثمانية وعشرون على مسألة الذكورية اربعة ويخرج جزء فهمها سبعة ونقسمها على مسألة الانوثية وهي سبعة يخوض جزء سهمها وهو اربعة فاذا اردنا القسمة فللابن الواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها سبعة بسبعة
وله من مسألة الانوثية اثنان مضروب في جزء سهمها اربعة بثمانية ونعطيه الاقل وهو سبعة وللخلصة من مسألة الذكورية واحد. مضروب في جزء سهمها سبعة بسبعة. وله من مسألة الانوسية واحد. مضروب في
سهمها اربعة باربعة ونعطيه الاقل وهو اربعة ويوقف الباقي الى اتضاح حال الخنساء هنا هذه صورة زوجة وبنت وولد اخ  بالذكورية فقط وهذه في خلف الورقة يرف يرث بالالوثية فقط
اللي هو ولد اب انثى هل من هذا السابق يرث بهما متفاضلا   بنت خلفاء يعني ولد خنثى لانها المسألة فيها ابناء فهو مثلهم ولد خلف مسألة  من سبعة ومسألة الانوسية من ستة
بين السبعة والستة مباينة نضرب احداهما في الاخرى سبعة في ستة باثنين واربعين في هذه الحال  سنعطي الاخوة الابناء الخلص الذكورية نعطيهم من مسألة ان اخاهم ذكر لانه اضر لهم
ونقول للابن الاول اثنين في ستة مسألة الالوفية اثنى عشر والابنى الثاني مثله وللبنت واحد في ستة بستة وللولد على اساس انه اعتبرناه ذكر في هذه المسألة له اثنان في ستة مسألة الالوفية
لا ما نعطيه في مسألة ذكورية هنا الان لانه يرجى انكشاف حالة نعطيها الابر فنعطيهم مسألة الالوفية. فنقول له واحد في مسألة الالوفية مضروبا في مسألة الذكورية سبعة له سبعة
والموقوف كم خمسة لان الجامعة الاولى اثنين واربعين اخذ الابن الاول اثنعش واخذ الابن الثاني اثنعش البنت ستة كم صارت اثنا عشر اثنا عشر اربعة وعشرين وستة ثلاثين واخذ الخمس سبعة
سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين والجامعة اثنين واربعين كم بقي خمسة ان اصبح ذكر اعطيناه الخمسة مع السبعة يكن مثل اخوته اثنعش ان اصبح انثى اعطينا الاخوين على اثنين على اربعة عشر
واعطينا البنت الصريحة واحد صار لها سبعة. والخلفة اخذ نصيبه من اول على اساس انه تبين انثى اخذ سبعة على الحالة الثانية عدم انكشاف حاله ظربنا على اثنين واربعين في اثنين صحة الجامعة من اربعة وثلاثين من اربعة وثمانين
اخذ الابناء الخلص على ستة وعشرين واخذت البنت الواضحة ثلاثة عشر على النصف من اخوتها واخذ الخنثى تسعة عشر نصبر الذكر ونصف ميراث ولا يبقى شيء موقوف هذي امثلة يرجى انكشاف حاله ولا يرجى انكشاف حاله
عن ابن  يرجى انكشاف حاله من يحلها  من اثنين لكل واحد واحد مسألة الالوفية من ثلاثة للذكر اثنان اولا خلف واحد مسألة الالوف الذكورية من اثنين وسنة الالوثية من ثلاثة
ننظر بينهما مباينة نضرب اثنين في ثلاثة بكم ستة هل الجامعة  في حق الذكر ان نجعل الخلف ذكر ام انثى الابر في حقه ان يكون ذكر نعطيهم مسألة الذكورية نعطي الذكر
من مسألة الذكورية واحد في مسألة الانوثية التي هي ثلاثة واحد في ثلاثة في ثلاثة عطينا الذكر الخامس ثلاثة الاضر في حق الخلفاء نعتبره انثى نعطيهم مسألة الالوفية له واحد في اثنين مسألة
الذكورية باثنين كم بقي معنا من الستة بقي معنا واحد احتياط ان اصبح انثى لمن نعطي هذا الواحد نعطيه للذكر مع الثلاثة يصير اخذ اربعة اخذ اثنين ان تبين انه ذكر
اعطيناه يكون اخذ من قبل اثنين وواحد ثلاثة مثل اخيه اللي اخذ ثلاثة من اول هذا يرجى انكشاف حاله نفس المسألة لا يرجى انكشاف حاله  الستة في الحالتين وصح الجامعة من اثني عشر
نعطيهم نعطي الذكر الخالص له من مسألة الذكورية واحد مبروك في مسألة الالوفية ثلاثة  المسألة قلنا اثنى عشر اثنى عشر نقسمها على مسألة الذكورية اثنين لم يكن جزء سهمها ستة. الله اكبر
