على على كل مسألة من مسائل الخنثى كما خرج صار كجزء السهم لها فيه نصيب كل وارث منها كما حصل فهو نصيبه منها ثم اجمع الحصص فاقسمها على عدد الاحوال فما خرج فهو نسيب ذلك الوارث
تقدم لنا ان مسائل الخنثى تنقسم الى قسمين خمسة مشكل وخنساء غير مشكل الخنس غير المشكل هذا كغيره من الورثة حسب ما يظهر من حاله غلبت عليه الرجولية لا ينظر الى ما فيه
من صفات الانوثة او اجزاء او اجزاء من جسم الانثى او غلبت عليه الانوثية ولا ينظر الى ما فيه من علامات الذكورية التي لا معنى لها لانه قد يكون الخنفس مثلا
خلفاء تبين انه رجل لكن فيه الثديان مرتفعان مثلا او في صوته انوثة  ما خرج له شعر الشارب ولا اللحية هذا رجل حتى وان لم توجد هذه الامور   الحالة الصفة الثانية
ان يكون انثى غلبت عليه الأنوثة لكن لهذه الانثى الذكر مثلا لا قيمة له هذا يسمى خلفا غير مشكل يعني يعتبر بحسب ما ظهر من حاله الخنس المشكل نوعان كذلك
مشكل يرجى اتظاح حاله مشكل لا يرجى اتظاح حاله غير المشكل عرفنا انه كغيره من الورثة بحسب ما ظهر من العلامات فيه الخلف المشكل يرجى اتظاح حاله نقول انتظروا حتى يتضح امره
اذا استعجلوا عاملنا كل واحد منهم بالابر. اذا كان الانثى ميراثه بالذكورية اكثر اعطيناه ميراث اوقفنا الباقي اذا كان ميراثه بالالوثية اكثر اعطيناه ميراث ذكر وابقينا الباقي غير الخنثى اذا كان الخنثى كونه ذكر ينقصهم في الميراث
اعتبرناه ذكر اذا كان الخنث باعتباره انثى ينقصهم في الميراث اعتبرناه انثى. نعامل هذا معنى كلمة نعامله هو ومن معه بالابر ثم نوقف الباقي ثم بعد اتظاح الامر هل باقي هذا يجبر نقص من نقص من حقه شيء
وفي هذه الحال نجعل للمتوفى مسألتين مسألة نعتبر الخلف ذكر ومسألة نعتبره انثى ثم نقسم الانصبة على هذا الاساس ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة الذكورية ومسألة الانوثية وان تماثلتا اكتفينا بواحدة منها
وان تداخلتا اكتفينا بالاكبر وان تباينتا ضربنا احداهما في الاخرى وان توافقتا ضربنا وفق احداهما في الاخرى والناتج هو الجامعة للمسألتين ثم نعطي كل واحد الابر. هذا نعطيه من مسألة الذكورية لانه اضر له. وهذا نعطيه من مسألة الانوثية لانه اضر
ثم نجمع ونحتفظ بالباقي حتى يتبين الامر الحال الثانية الا يرجى اتضاح حاله لم لا يرجى اتباع حاله؟ بلى وهو لا ذكر ولا انثى او مات قبل ان يبلغ ونحن في حاجة الى فصل المسألة وانهائها
في هاتين الحالتين لا يوجد صباح حاله كما سبق نجعل مسألة للذكورية ومسألة للالوثية ونصحح كل واحدة منهما. وننظر بينهما بالنسب الاربع كما تقدم والناتج هو الجامعة الى هنا مثل ما سبق
في هذه الحال نضرب الناتج من نظر بين المسألتين بالحالتين التي معنا حالة الذكورية وحالة الانوثة يعني باثنين نضربها وتنتج الجامعة ثم نعطي كل واحد من مسألته نصيبه نعطيه من مسألة ذكورية ونعطيهم مسألة الانوثية والاخر نعطيهم
مسألة الذكورية ونعطيهم مسألة الانوثية. فيجتمع لكل واحد منهم من المسألتين ثم الناتج نقسمه على اثنين على الحالتين اللتين ضربنا بهما والناتج يكون نصيبه. معنى هذا انه اخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى وعاملنا شركاؤه في الميراث
كذلك اعتبرناه معهم مرة ذكرا واعتبرناه معهم مرة انثى وبهذا تنتهي المسألة. وان كان في المسألة اكثر من واحد خنثى فيها اثنين جعلنا لهم اربع مسائل ان كان فيه ثلاثة جعلنا ثمان مسائل
ان كان فيه اربعة جعلنا ستة عشر مسألة ان كان فيه خمسة جعلنا اثنين وثلاثين مسألة كل ما زاد خلفا زاد بعدد المسائل السابقة للواحد مسألتين للاثنين اربع الثلاثة  الاربعة ستة عشر
الخمسة اثنين وثلاثين. وهكذا كل ما زاد خلفه ضاعفنا المسائل السابقة بحسب احوالها وسيأتينا لهذا امثلة ان شاء الله مثاله في مسألتنا الاولى نضرب الثمانية والعشرين في الحالتين فتبلغ ستة وخمسين
فاذا قسمنا على الطريقة الاولى وهي من له شيء من مسألة الذكورية اخذه مضروبا في مسألة الانوثية. وبالعكس ومن له منهما جمع له وللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروبا في مسألة الانوثية
سبعة بسبعة وله من له وله من مسألة الانوثية اثنان مضروبا في مسألة الذكورية اربعة بثمانية ويكون للواضح خمسة عشر وللخنثاء من مسألة الانوثية واحد مضروبا في مسألة الذكورية اربعة باربعة
ولها من مسألة الذكورية واحد مضروب في مسألة الانوثية سبعة بسبعة فيكون للخنث احد عشر فيكون الجميع ستة وخمسين. وعلى وعلى الطريقة الثانية اذا قسمنا الجامعة على مسألة الذكورية اربعة يخرج اربعة عشر
فتكون كجزء السهم لها واذا قسمنا الجامعة على مسألة الالوثية يخرج ثمانية فتكون كجزء السهم وللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء السهم اربعة عشر باربعة عشر وله من مسألة الانوثية اثنان مضروبا في جزء سهمها ثمانية بستة عشر
ويكون المجموع ثلاثين فنقسمها على الحالتين خمسة عشر. وهكذا انظرها في الجدول المسألة السابقة هالك عن ابن وابن وابن ثلاثة ابناء   كم العدد؟ اربعة ثلاثة ابناء وخمسى. الخنثى هذا خلفا لا يرجى
اتظاح حاله لا يرجى اتظاح حاله نقول نظر له مسألة ذكورية من كم؟ من يقول لي من اربعة لان العدد اربعة. ونحن اعتبرنا الخلفة هذا ذكر وقلنا المسألة من اربعة. وقسمنا عطينا كل واحد واحد
نرى مسألة ثانية مسألة انوثية. اذا كان في ثلاثة ابناء وبنت عبارة تكون المسألة من كم من سبعة من سبعة اذ ذكر اثنان وللانثى واحد فيكون لهم مسألة من سبعة
نظرنا بين المسألتين مسألة الذكورية من كم؟ اربعة. مسألة الالوثية منكم سبعة نظرنا بين الاربعة والسبعة وجدنا بينهما مباينة بينهما مباينة وعند المباينة ماذا نعمل نضرب احداهما بالاخرى اربعة في سبعة بثمانية وعشرين
هذه الجامعة الخطوة الاولى اننا نعتبر الموضوع يرجى اتظاع حاله فنقسم على هذا الاساس انه يرجى التظاهر حاله فنقول مثلا للابن الاول واحد في مسألة الانوثة بكم خمسة واحد في سبعة
في سبعة وله اثنان في مسألة الذكورية اربعة اثنين في اربعة بثمانية له سبعة وثمانية. كم مجموعها؟ خمسة عشر عند اتظاع الحال تكون من ثمانية وعشرين هنا اه في حال عدم رجاء
انكشاف الحال نضرب الثمانية والعشرين اللي هي الجامعة الاولى نضربها في الحالين حال الذكورية وحال الالوفية اثنين في ثمانية وعشرين تخرج يخرج العدد ستة وخمسون ستة وخمسون فالستة والخمسون هذه
نقسمها على مسألة الذكورية اللي هي اربعة والستة والخمسون نقسمها على مسألة الانوثية وهي سبعة والناتج من القسمتين هو كجزء السهم للمسألة بعينها مثلا ستة وخمسون تقسم على اربعة يخرج الناتج من القسمة اربعة عشر
الستة والخمسون تقسم على السبعة مسألة الانوثية يخرج الناتج ثمانية. ثم نعطيهم فنقول للابن الاول واحد في اربعة عشر من مسألة الذكورية واحد في اربعة عشر بكم؟ باربعة عشر وله من مسألة الالوفية اثنان
في ثمانية بستة عشر ستة عشر مع اربعة عشر كم من مجموع ثلاثون ثلاثون اقسمها على الحالتين التي ضربنا بها اولا خرج للابن الواضح خمسة عشر وللإبن الثاني خمسة عشر وللإبن الثالث مثل خمسة عشر
وللخنثاء له واحد مسألة الذكورية باربعة عشر اربعة عشر وله واحد مسألة الالوفية في ثمانية واحد في ثمانية بثمانية. ثمانية واربعة عشر كم؟ المجموع اثنان وعشرون اقسمها على اثنين كم يكون له احد عشر
مسألة اخرى انظر اليها في الكتاب عن ابن وابن وابن وبنت وخنسى يعني ثلاثة ابناء وبنت  كلهم اخوة هنا نجعل للخلف تجعل المسألة الاولى مسألة ذكورية نعتبرهم كم اربعة ابناء
يا بنت تكون المسألة منكم من تسعة اقسم الابن الاول اعطيناه اثنين والابن الثاني كذلك والابن الثالث والبنت اعطيناها واحد والخلفة اعطيناه اسماعيل مسألة اخرى مسألة الالوثية. للابناء على اثنين
وللبنت والخنث على واحد كم من تكون المسألة من ثمانية من ثمانية لان فيها ثلاثة ابناء بستة وبنت وبنت ثمانية نظرنا بين المسألتين تسعة وثمانية وجدنا بينهما مباينة ضربنا التسعة في الثمانية خرج الناتج
اثنان وسبعون الاثنان والسبعون هذه نضربها في الحالين الة الذكورية وحالة الانوثية انتج الجامعة مئة واربعة واربعون نعطيهم للابن الاول الاربع مئة واربعة واربعون نقسمها على مسألة الذكورية اقسم مائة واربعة واربعين على تسعة
ينتج عندك ستة عشر لان لو قسمت النصفة ثمانية وهنا مئة واربعة واربعون ينتج ستة عشر ستعطي الابن الاول اثنين في ستة عشر بكم اثنين وثلاثين  واعطهم مسألة الالوفية اثنين في ثمانية عشر
سنين في ثمانية عشر بستة وثلاثين واثنين في ستة عشر باثنين وثلاثين. اثنين وثلاثين وثمانية وثلاثين اقسمها على الحالين نرجع الى اربعة وثلاثين والابن الثاني مثله والثالث مثله والبنت اعطيناها واحد
في ستة عشر بستة عشر اعطيناها واحد في ثمانية عشر بثمانية عشر اقسمها على الحالين حال الذكورية والانوثية يخرج لها سبعة عشر  اعطيناه في الاولى من الذكورية اثنين في ستة عشر باثنين وثلاثين
واعطيناه من الالوفية واحد في ثمانية عشر اقسمها مجموعها على اثنين ينتج له خمسة وعشرون اجمع ما تحت المئة والاربع واربعين تجدها ثمنت مئة واربعة واربعين اربعة وثلاثين ثلاث مرات وسبعة عشر وخمسة وعشرين المجموع مئة واربع واربعون
مثال ما اذا كان يرث مثال ما اذا كان يرث بتقدير كونه ذكرا فقط زوج وبنت وولد اخ خنثى ومسألة الدجاج وبنت وولد اخ على فرض انه ذكر يكن للزوج الربع واحد
وانا البنت النصف اثنان وللولد هذا يصير ابن اخ له الباقي واحد وعلى فرض انه انثى ليس له شيء نعم تأتي بالجدول اقرأ ومسألة الذكورية من اربع من اربعة للزوج الربع واحد
وللبنت النصف اثنان والباقي لولد الاخ الخنثى ومسألة الانوثية من اربعة ايضا والباقي للبنت فرضا وردا. فرضا وردا لانه ما في عاصف هذا يعتبر بنت اخ وبنت الاخ ما تعرف
نعم والمسألتان متماثلتان وتكتفى باحدهما ستكتفي باحدهما وتضربها في الحالين في الحالين يعني حالة ذكورية وحالة الالوهية. هي اربعة مضروبة في حالة ثمانية يحصل ثمانية وهي الجامعة وتقسم الجامعة على مسألة الذكورية فيحصل اثنان فهي جزء السهم. ثماني على الاربعة فيها اثنين
وثماني على الاربعة في مسألة الالوثية فيها اثنين وتقسم الجامعة على مسألة الانوثية فيحصل اثنان فهي جزء سهمها وللزوج من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها اثنين باثنين وله من مسألة الانوثية كذلك
ويحصل له اربعة تقسمها على الحالين فيخرج له اثنان فهي يعني هو نصيبه ما تغير نصيب الزوج واحد من عربعة او اثنان من ثمانية  وللبنت من مسألة الذكورية اثنان مضروبة في جزء سهمها اثنان باربعة
ولها من مسألة الانوثية ثلاثة مضروبة في جزء سهمها اثنان بستة ومجموع ما لها من المسألتين شهر اربعة يكون لها عشرة نقسمها على الحالتين يكون قسمة العشرة على اثنين يكون لها خمسة
نقسمها على الحالين يخرج لها خمسة فهي نصيبها وللخنثى من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها اثنين باثنين فنقسمها على الحالين. لان ليس له من مسألة ما فيها شيء
نعم يخرج نقسمها على الحالتين يخرج له واحد. يخرج له واحد وصورتها في الجدول ومثال. ومثال ما اذا كان يرث بتقدير كونه انثى فقط بتقدير كونه انثى كونه ذكر ما يرث
نعم زوج وشقيقة وولد اب خنثى زوج وشقيقة ولد اخ خنثى هذا فيه خطأ ولد اب ولد اب  ولد اب لانه ولد اخ يرث مع ولا بنت الاخ ما تعرف
لان هنا يرث بكونه انثى ولا يرث بكونه ذكر. اللي هو ولد الاب ولد الاب مع الزوج والشقيقة يكون يأخذ السدس اذا كان انثى تكملة الثلثين للبنت الشقيقة. الاخت الشقيقة
ولا يأخذ شيئا بكونه ذكر فاكتب ولد اب خنساء ومسألة الذكورية من اثنين ومسألة الانوثية من سبعة وبينهما مباينة نضرب احدهما في الاخرى فتبلغ اربعة عشر ونضربها في الحالين فتبلغ ثمانية وعشرين
للزوج من مسألة الذكورية واحد مضروب في مسألة الانوثية سبعة بسبعة وله من مسألة الانوثية ثلاثة مضروبة في مسألة الذكورية اثنان بستة فيكون له ثلاثة عشر وللشقيقة كذلك وللخنثى من مسألة الانوثية واحد مضروب في مسألة الذكورية اثنين باثنين وصورتها في الجدول. هذه
السائل المتقدمة كلها اذا كان الخنثى واحد واذا كان الخنث اكثر من واحد فمثاله اكتب ولد خلفاء ولد خلفاء اخ الشقيق مسألة الذكورية منكم من يقول لي مسألة الذكورية من اثنين
لان الميت خلف ابنين فالمسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد مسألة الالوفية منكم مسألة الالوفية على اساس انهم خلف بنتين واخ شقيق المسألة من ثلاثة للخلف واحد والخمث الثاني واحد وللاخ الشقيق
واحد تلك مسألتان ونحن قلنا اذا كان في المسألة خلف واحد فنحتاج الى مسألتين اذا كان في المسألة العملية في اثنان فنحتاج الى اربع مسائل كيف الاربع هذي ما توجيهها
نقول نحتاج الى مسألة ذكورية نفرض ان الخناث  مسألة الوثية مسألة الاكبر ذكر والاصغر انثى المسألة العكس الاصغر ذكر والاكبر انثى هذي اربع مسائل فنقول المسألة الاولى من ثلاثة المسألة الاولى من اثنين
لكل واحد من الخلافة واحد المسألة الثانية من ثلاثة لكل واحد مع الاخ الشقيق واحد مسألة الثالثة الاكبر الذكر والاصغر انثى ثلاثة للخلف الاول اثنان وللخلف الثاني بصفة انثى واحد
مسألة رابعة من ثلاثة  اصبح عندنا اربع مسائل. المسألة الاولى من اثنين والمسائل الثلاثة التي بعدها من ثلاثة المسائل الثلاثة الاخيرة متداخلة نكتفي بواحدة منها مع المسألة الاولى اثنين وثلاثة مباينة نظربها
اثنين في ثلاثة بستة وهذه هي الجامعة الاولى ثم نقول نعطي كل واحد الابر ونحتفظ بالباقي فمثلا نأتي الى الخلفاء الاولى ايهما الابر في حقه المسألة الاولى او الثانية او الثالثة
او الرابعة المسألة الثانية والرابعة في حقه سواء والمسألة الاولى والثانية في حق الثالثة في حقه سواء. فهل في ايهما نعطيه؟ نعطيه من الثانية او من الرابعة كل واحد لانها الاضر في حقه اعتبرناه انثى
فنعطيه واحد في اثنين باثنين من الستة الخنثى الولد الثاني المسألة الاولى في حقه اعتبرناه ذكر ما نعطيه منها الامر في حقه نعطيه من الثانية او الثالثة ولا نعطي من الرابعة لان اعتبرناه ذكر فيها
فالاولى والرابعة اعتبرناه ذكر والثانية والثالثة اعتبرناه انثى ونعطيه منها. نقول واحد في اثنين باثنين راح من الستة كم اربعة الاخ الشقيق في الاولى لا يرث وفي الثالثة لا يرث. وفي الرابعة لا يرث
في الثانية فقط ما نعطوه شي لان الامر في حق ان نحرمه يبقى معنا من الجامعة كم اثنان نحتفظ بها لاننا نعمل ينكشف الحال فان اتضح انهم اناس استمر اناث
ماذا نعمل بالاثنين هذي نعطيها الاخ الشقيق اتضح لنا ان الاول ذكر والثاني انثى نعطيها الاول ليكون له اربعة والخلف اخذ اثنين اتضح لنا العكس ان الاصغر ذكر والاكبر انثى. نعطيها الاصغر
الاثنين هذه احتياط صالحة لان يأخذها كل واحد من الثلاثة ان ظهر الخلاف اناث اخذها الاخ الشقيق ان اتضح انهم كلهم ذكور من يأخذها بينهما لكل واحد واحد اتضح ان الاكبر ذكر والاصغر انثى اخذها الاكبر
اتضح ان الاصغر ذكر والاكبر انثى اتخذها اخذها الاصغر هذي احتياط  اصبح الامر غير مرجو الانكشاف ماذا نعمل؟ نضرب الجامعة التي عندنا الستة نضربها في عدد المسائل كم المسائل اللي عندنا
اربع نظرا للستة في اربعة الستة نضربها في عدد المسائل التي عندنا اربعة. اربعة في ستة باربعة وعشرين ثم نعطيهم نعطي كل واحد من المسائل الاربع ثم نقسم على الاربعة التي ضربنا بها. فنعطي الولد الاول
واحد في ثلاثة بثلاثة ومن الثانية واحد في اثنين في اثنين صار له خمسة اثنين في اثنين اربعة واحد في اثنين  كم اجتمعت يستمع الى احدى عشر لكن في نفس الطريقة هذه
الاربع والعشرين اذا اردنا اخراج جزء كلي جزء سهم كل مسألة فالاربعة والعشرين الجامعة الكبرى نقسمها على الاثنين ثم نقسمها على الثلاثة ثم نقسمها على الثلاثة ثم نقسمها على الثلاثة على رؤوس المسائل
فيقول الاربع والعشرين على الاثنين الاولى كم ينتج جزء سهمها اثنى عشر رسمناها على الثلاثة نفذ ثمانية رسمناها على الثلاثة الاخرى وهكذا ثم نعطيهم فنعطي الولد الاول  واحد في اثنى عشر بكم
اثنى عشر له واحد من الثانية في ثمانية بكم؟ بثمانية. ثمانية واثنعشر لا ننساها عشرين له من الثالثة اثنين في ثمانية بكم في ستة عشر وله من اللي بعدها واحد في ثمانية
في ثمانية ثمانية وستة عشر اربعة وعشرون اربعة وعشرون وعشرون من قبل كم المجموع اربعة واربعون اربعة واربعون اقسمها على المسائل الاربع على اربعة يخرج احدى عشر والخلف الثاني مثله
وللاخ الشقيق له واحد مسألة الانوثية واحد في ثمانية بثمانية اقسم الثمانية على اربع المسائل ينتج له اثنان اجمع ما تحت الجامعة احدى عشر واحدى عشر كم؟ اثنين وعشرين. واثنين؟ اربعة وعشرين
ومسألة ثانية معها يمر عليها ونعطيكم الورقة ان شاء الله عن ابن وورق خلفة وولد خلفاء صريح وولد خمسة وولد خلفاء المسألة الاولى من كم مسألة ذكورية من ثلاثة مسألة الالوفية من كم
اربعة مسألة الاكبر ذكر والاصغر انثى منكم من خمسة العكس الاكبر انثى والاصغر ذكر من خمسة صارت المسائل الاربع عندنا اصولها ثلاثة واربعة وخمسة وخمسة الخمسة والخمسة متداخلة والثلاثة والاربعة متباينة. نضرب ثلاثة في اربعة باثنى عشر
الاثنى عشر مع الخمسة متباينة نضرب خمسة في اثنى عشر بكم  نعطيهم على رجاء انكشاف الحال نعطيهم من الستين نعطي كل واحد الاضر في حقه ونقول الابن الاول الصريح الابر في حق ما هو
ان نعطيه من المسألة الاولى لانه يكون اخوته ذكور معه فنعطيه واحد في عشرين اللي هي ناتج قسمة ستين على الثلاثة عشرين واحد في عشرين بعشرين الخمس الاول الامر في حق اعتبار اخويه
انثى نعطيه من المسألة الرابعة الامر في حقه نعطيه من المسألة الرابعة فنعطيه واحد في اثنى عشر اثنى عشر الخوف الثاني الامر في حقه ان نعطيه من المسألة الثالثة بصفته انثى واخواه ذكر
انا اعطيه واحد في اثنى عشر باثنى عشر يا جماعة اثنعشر واثنعشر اربعة وعشرين وعشرين اربع واربعين اربعة واربعين اربعة واربعين كم يبقى من الستين ستة عشر ستة عشر هذي ترضيهم كلهم
اذا اتضح الحال هذه ستة عشر موقوفة وحسب ما يتضح الامر لانه قد يتضح واحد ذكر واحد انثى واحد كلاهما اناث الى اخره على فرض انه اتضح انهم كلهم ذكور
الستة عشر نعطي الخمس الاول ثمانية والخمث الثاني ثمانية يكون لهم مثل اخيهم على عشرين وهكذا اذا قيل لنا ان الامر غير منكشف ولن يظهر ضربنا الستين بعدد المسائل كم
اربعة اربعة في ستين بمئتين واربعين ثم اعطيناهم كما سبق من كل مسألة نصيبه وجمعنا الجميع وقسمناه على الاربعة وكان نصيبه فعند حل هذه المسألة يكون للابن الواضح الذكر ثمانية وتسعين
وللولد الاول الخلفاء واحد وسبعين وللولد الثاني الخلفاء واحد وسبعين وهو مسجلة موضحة في هذه والدرس القادم ان شاء الله انه نطبق على تعدد الخناساء مع ما في الكتاب اقسم هذه المسألة
هلك هالك عن بنت وولد ابوين خنساء تراه سهلة جدا لا تبعد عن بنت وولد ابوين خلفاء من يقول لي بنت وولد ابوين خنساء لا ذكر ولا انثى يلا من يقول لي
المسألة من اثنين ولا تتجاوزها مسألة ذكورية منكم مسألة الالوفية من كم؟ من اثنين والاخوات وانت كم بنات فهن معهن مع السبات فهو سواء كان هذا الخنفى ذكرا او انثى فمراث لا يختلف. لانه اما ان يكون اخ شقيق
نأخذ ما ابقى البنت او يكون اخت شقيقة ويأخذ ما ابقى فرض البنت الحالين ما تختلف نصيبه ذكرا كان او انثى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
