محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  تقدم لنا شيء من الكلام على الخنثى وانه قد يكون مشكل وقد يكون غير مشكل فان كان غير مشكل فلا اشكال حسب ما تبين ذكر او انثى
وان كان مشكل فالمشكل نوعان مشكل يرجى اتظاحه حاله كأن يكون حنسى وهو ابن سبع سنين او اقل او اكثر ونتوقع انه عند البلوغ يتبين امره يميل الى الرجال فيكون رجلا ذكرا او يميل الى النساء فيكون انثى
يكون ميراثه على هذه الحال اذا احيانا يكون لا يرجى اتظاح حاله بسبب انه مات وهو صغير فما ندري نورثه ميراث ذكر ممن ورثه هو او نورثه ميراث انثى وهذا الذي لا يرجى اتظاح حاله له طريقة. والذي يرجى اتظاح حاله له طريقة
فاذا رغب الورثة في القسمة فان كان يرجى اتظاح حاله عاملناه هو والمشاركون له في الميراث بحسب الاضر ونوقف الزايد وهذا الموقوف مضمون لانه يسدد بعد ماتتبين الحال ان تبين انه اخذ حقه كاملا لاننا عاملناه بالاضر وصار هو حقه
اعطينا هذا الموقوف لغيره كمل لهم وان تبين اننا نقصناه من حقه جبرناه واعطينا حقه واستوى الحال كأن يكون مثلا  مع ابنين ولد خلفة مع ابنين نجعل له مسألة ذكورية
على انهم ثلاثة ابناء ونجعل له مسألة انوثية على انهم ابنان وبنت ومسألة الذكورية من ثلاثة ومسألة الالوثية من خمسة ننظر بينهما بالنسب الاربع نجد التباين ثلاثة وخمسة نضرب الثلاثة بالخمسة فتخرج خمسة عشر
وهي الجامعة فنعامل كل واحد منهما من الثلاثة بالابر الذكران نعاملهم على ان اخاهم هذا ذكر مثلهم ونعطيهم ثلثين الخوف نعامله على انه انثى  فنعطيه  ونقسم التاريخ ونوقف الزائد الباقي
يعني اذا اعطينا الذكور على خمسة واعطينا الخنساء ثلاثة الخمس لم يبق معنا اثنان ان تبين انه ذكر اخذها فصار كاخوته خمسة وان تبين انه انثى اعطيناها للذكريين فيكون لكل واحد ستة والخلف كم
ثلاثة يعني هذا الموقوف الذي اوقفه الفرضيون مضمون بانه يسدد يصحح الحال بعد التبين اذا لم تتبين الحال فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى لان لا ندري هل هو ذكر او انثى؟ فنعطيه نصف هذا ونصف هذا
وتقدم لنا شيء من المسائل في هذا الباب الان عندنا اذا كان الخلفاء في المسألة اكثر من واحد فلا يخلو كنا اذا كان واحد نجعل مسألتين مسألة ذكورية ومسألة الوثية ولا ثالث لهما
اذا كان الخنساء اكثر من واحد فيه اثنان خنثى واحد مثلا كهربائيا وفي هذه الحال مضاعف المسألتين كم تصير اربعة ما هذه الاربعة المسائل هذه الاربعة المسائل ذكورية الاثنين الوثية للخناثة على اثنين
الاكبر ذكر والاصغر انثى الاكبر انثى والاصغر ذكر. هذي كم اربع واذا كان الخلف اكثر من واحد وان كانوا اسماعيل ونحتاج الى اربع مسائل كانوا ثلاثة نحتاج الى ثمان مسائل
كانوا اربعة نحتاج الى ستة عشر مسألة وهكذا كل ما زاد خلفاء ضاعف العدد الذي عندك الاربع اقول ثمان الثمان قل ستة عشر الستة عشر قلت اثنين وثلاثين وهكذا كيفية العمل في هذا
نجعل نفس المثال السابق عندنا اذا وولد خلفة ولد خلفاء نسمي الخنثى ولد لان كلمة الولد تشمل الذكر والانثى كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
ابن خاصة بنت خاصة بالاناث فاذا قيل ولد ولهذا يقول ولد ام ولد الام ذكر ولا انثى ميراثهم واحد وش تسونه في كما يحتاج ان يقال اخ لام او اخت لام مثلا اذا قيل ولد ام يكفي
فنقول مثلا ابن وولد وولد كيف المسألة نقول نفرض انهم ذكور كلهم المسألة من كم من ثلاثة واحد واحد واحد نفرض ان الخناثة اناث نقول المسألة من اربعة لان فيها ذكر وانثيان
المسألة من اربعة اثنان للذكر واحد واحد للخناثاء نفرض ان الاكبر ذكر والاصغر انثى نقول من خمسة الذكر اثنان الذي هو ذكر اثنان وللخلف الذي هو انثى واحد من خمسة
نفرض العكس الاكبر انثى والاصغر ذكر من الخلافة من خمسة كذلك صار عندنا اربع مسائل المسألة الذكورية من ثلاثة مسألة الوثية من اربعة مسألة واحد وواحد من خمسة مسألة واحد وواحد مثل السابقة من خمسة
ولا يصح ان نكتفي في واحدة من الخمسة والخمسة نقول ما يحتاج الى المسألة الرابعة ظرورة لانه لاجل القسمة عليهم اللهم سألتهم واحدة الاكبر باخو السهمين والاصغر سهم ثم المسألة الثانية يأخذ الاكبر سهم
والاصغر سهم عيد فلابد من اربع المسائل من ثلاثة ومن اربعة ومن خمسة ومن خمسة اربعة المسائل نقول نبدأ من اليسار الخمسة والخمسة نكتفي بواحدة منها والحمد لله بقي عندنا ثلاثة واربعة وخمسة. وهذي كلها متباينة
ما في اتفاق بينها نضرب اربعة في خمسة بكم عشرين اضرب العشرين بالثلاثة  هذه هي الجامعة لا يخلو ان كان يرجى الاتظاح الحال قسمنا على هذا فقط وانتهينا وان كان لا يوجد اتضاح الحال
ضربنا الجامعة في اربعة التي هي عدد المسائل اربعة المسائل اربعة في ستين بمئتين واربعين نقسم على الاول نقول يرجى الاتباع الحالي ان شاء الله المسألة من ست الجامعة ستون
الستون هذه ماذا نعمل بها رجعها على المسائل الاربع اقسمها على الخمسة اقسمها على الخمسة اقسمها على الاربعة اقسمها على الثلاثة اذا قسمت على الثلاثة خرج جزء السهم عشرون اذا قسمته على
الاربعة خرج جزء السهم خمسة عشر اذا قسمتها على الخمسة خرج جزء السهم اثنى عشر وانتهينا نقول يرجى اتظاح حالهم ان شاء الله ماذا نعمل؟ الان نبي نعطيهم منها الستين
كل واحد ينظر الاظر في حقه لاننا بنحتاط ما نحب يدخل عليه دراهم ليست له ثم بعد ذلك اذا التفتنا نأخذ ابنه لصاحبه او لاخيه لو ضيعها لا نحفظها نحن
ولا نعطيه الا ما هو يقين انه يستحقه والزائد محفوظ عندنا ان كان يستحق اكثر فهو محفوظ اعطيناه حقه وان كان لا يستحق اكثر فاذا ما دخل عليه نصيب اخيه
الامور الشرعية مبنية على الاحتياط  ولا يعطى الشخص اكثر من حقه خشية ان يضيعه فاذا التفتنا اليه وجدناه قد فرط فيه ولا نجد عنده شيء فلا نعطيه الا المتيقن وكل واحد من الثلاثة نعامله بالامر
اولا الذكر الاول البين ايهما اي المسائل الاربع اضر في حقه يعني اخذ هو وواحد من ثلاثة اخذ اثنين من اربعة اخذ اثنين من خمسة اخذ اثنين من خمسة ايها الابر في حقه
لا شك ان الواحد من ثلاثة اظر لانه في المسألة الاولى ياخذ الثلث وفي المسألة الثانية اخذ النصح كان معه انثوان وهو ذكر  المسألة الثالثة والرابعة يأخذ خمسين اقل من النصف
واكثر من الثلث ايها الابر في حقه في حقه المسألة الاولى يعطيه على ان اخوته ذكور يساوونه فنعطيه واحد مضروبا في جزء سهم مسألة كم؟ واحد في عشرين في عشرين
وانتبه اذا عملت فكرك وذكرك تبين لك الامر واظح لانه هو يستحق من المسألة واحد من ثلاثة اعطيناه واحد في عشرين بعشرين من الجامعة هو هو عشرين من ستين يعادل واحد من ثلاثة
اعطنا عشرين انتهينا منه من اراد ان يذهب يأخذ نصيبه يذهب لن نطالبه نحن بشيء لكن هو محتمل انه يطالبنا. هو صاحب الحاجة الخنس الاول الخناثة اثنين الخلف الاول اي الاحوال اضروا به
لو حسبناه اعتبرناه ذكر ماذا يأخذ الثلث هذي وحدة اذا اعتبرناه انثى مع ذكرين الثاني اعتبرناهم ذكر لم يأخذ  اعتبرناه انثى مع انثى وذكر لم يأخذ  ايها الابر في حقها المسائل
الاربع هذه سيأخذ في واحدة الثلث يقول في واحدة الربع يقول في واحدة الخمس ويأخذ في واحدة الخمسين ثلث وربع وخمس  اي هذه المسائل الاربعة ضرب في حقه لا شك ان الامر في حقه الخمس
نعتبر اخوته ذكور وهو انثى وحده ويأخذ واحد من خمسة بدل ما ياخذ اثنين من خمسة او يأخذ واحد من ثلاثة او يأخذ واحد من اربعة يأخذ واحد من خمسة
والباقي يكون عندنا ان اسعق شيء فهو محفوظ من ايها نعطيه يا ترى  من المسألة الثالثة   او من المسألة الرابعة من المسألة الثالثة حنا قلنا اول ذكرين  الاكبر ذكر والاصغر انثى
هذه الثالثة والرابعة العكس الاكبر انثى والاصغر ذكر نعطيه من المسألة الخامسة الرابعة لان ابر له نعطيه واحد  يا ترى اثنعش احسنت واحد في اثني عشر باثني عشر نأتي لاخيه
اللي مثله نعطيه من نفس المسألة هذي اللي اعطيناهم منها اخوه الاكبر؟ لا لان في هذه المسألة معتبرين الاصغر ذكر والاكبر انثى نعطيه من المسألة التي قبلها الثالثة الثالثة نعطيه له واحد
في اثنى عشر اثنى عشر  مسألة العطاء الخناثة نعطيهم سوا لانه كل واحد نعامله بل اظر له فيكون الاظر له اثنعش كم راح من العشرين من الستين الجامعة  اخذ منها عشرون
واثنعشر واثنا عشر اربعة وعشرين وعشرين اربع واربعين كم بقي من من من الستين باقي ستة عشر ستة عشر محفوظة الستة عشر محفوظة يا ترى من ستكون له نعود الى مسائلنا
تبينوا والحمد لله كلهم ذكور نعطي الكنافة من المسألة الاولى معتبرينهم ذكور نكمل لهم عندنا ستة عشر نعطي هذا ثمانية وهذا ثمانية والاول كم واخذ صاروا سواها اصبحوا ذكور اصبح
الاكبر ذكر والاصغر انثى الاكبر ذكر انتبه لها هذي اعمق من التي قبلها الاكبر ذكر والاصغر انثى كيف نعاملهم الاكبر ذكر له اثنين من خمسة اذا نضرب له اثنين في خمسة عشر
الاكبر ذكر والاصغر انثى الاصفر الذي هو الانثى هو نصيبها اللي اخذ اثنى عشر بقي معنا ستة عشر اخوه اللي مثله كم بقي له يصير اربعة وعشرين نعطيه اثنى عشر من هالستة عشر
اخذ اثنا عشر اول واخذ اثنا عشر اخيرا كم يصير له اربعة وعشرين والاخ الذكر البين عنده عشرون فقط كم بقي له؟ اربعة. هل ستة عشر المحفوظة اعطينا الخبث الذي تبين ذكوريته اثنى عشر
واعطينا الذكر الاول اربعة اصبح للذكرين على اربعة وعشرين واختهم الخلفة التي بين انثى اعطيناها اثنى عشر اذا عكسنا هي هيئة بس الاصغر الاصغر يأخذ اربعة وعشرين والاكبر يأخذ اثنى عشر
تبين ان كلهم كل الاثنين اناث نقول هم اخذوا على اثنى عشر واخوهم الكبير الذكر اخذ عشرين وعندنا ستة عشر نعطي الاخ العشرين نعطيه منها عشرة من الستة عشر. ليصبح له
ثلاثون نصف الستين بقي معنا ستة نعطي اصحاب الاثنى عشر على ثلاثة لم يكن لهم على خمسة عشر نصف اخيهم. فهذا الغرض من اربع مسائل  من اجل ان تنقسم الحال
وتنقسم الجامعة على اي حالة خرج الخناساء خرجوا ذكور الامر محفوظ. خرجوا اناث كذلك. ذكر وانثى الاكبر ذكر والاصغر انثى كذلك الاصغر ذكر والاكبر انثى كذلك هذا في حال رجاء الحال. رجاء تبين الحال
نوقف الستة عشر والستة عشر مضمونة بانها تصحح الوضع بعد ما يتبين الحال الى انشاء من تبين الحال ورثوا وهم كنافة ثم ماتوا او ورثوا وهم خناثة ثم تجاوزوا الخمسة عشر وهم على حالهم
لا ذكر ولا انثى ما يصلح يزوج على انه ذكر ولا يصلح يزوج على انه انثى باينة باينة استمر فهذا يقال له لا يرجى اتظاح حاله فاذا كان لا يرجى اتظاح حاله
الجامعة التي هي ستون نضربها في اربعة اللي هي عدد المسائل ذكورية انوثية ذكر وانثى الاصغر والاكبر ذكر وانثى الاكبر والاصغر واربع المسائل اذا ضربنا الستين باربعة كم يخرج مئتين
واربعين الستين مئة وعشرين مضاعفة مضاعفة مرة اخرى مئتين واربعين مئتين واربعين امامنا طريقتان ذكرهما المؤلف رحمهما الله اما ان نقسم المائتين والاربعين على كل مسألة من هذه المسائل الاربع
ثم نضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها ثم الناتج نقسمه على اربعة وهو نصيبه. او نقول الجامعة النهائية مئتين واربعين نعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء سهم المسألة الاولى
من الجامعة الاولى ونقول للذكر البين له واحد المسألة الاولى بعشرين بعشرين وله المسألة الثانية اثنين بخمسة عشر بثلاثين  كم صارت خمسين وله من المسألة الثالثة اثنين في اثنى عشر
باربعة وعشرين وله من المسألة التي تليها مثل له اثنان في اثنا عشر في اربعة وعشرين اربع وعشرين واربعة وعشرين كم ثمان واربعين ثمان واربعين  عشرين وثلاثين خمسين ثمان وتسعين
وهذا نصيبه من الجامعة ثمان وتسعين من مئتين واربعين يظهر الفرق بالنسبة للكنافة فيما بعد نعطي الخلفة الذي بعده نعطيه من الاولى كم له واحد في عشرين بعشرين لان المعتبرينه ذكر. وله من الثانية
اكثر له اثنان في خمسة عشر بكم ثلاثين ثلاثين وعشرين كم خمسين له من الاخرى التي تليها باعتباره ذكر اثنين في اثنا عشر باربعة وعشرين وله من الرابعة باعتباره انثى
له من الاولى باعتباره ذكر مع اخوي هل ذكرين له واحد في عشرين في عشرين وله من الثانية باعتباره انثى قلنا المسألة الالوفية واحد في خمسة عشر بخمسة عشر كم هذه
خمسة واربعين وله من الثالثة باعتباره ذكر مع ذكر وانثى له اثنان في اثنى عشر بكم باربعة وعشرين اربعة وعشرين وخمس واربعين  وله من الاخرى باعتباره انثى واحد في اثنى عشر
اثنى عشر اجمعها تخرج واحد وسبعين واحد وسبعين والخلف الاخر مثل واحد وسبعين اجمع واحد وسبعين وواحد وسبعين  ثمان وتسعين  مضبوطة عندك واحد وواحد مع الثمانية عشرة  وعندك تسعة وسبعة وسبعة اربعطعشر مع التسعة ثلاثة وعشرين مع الواحد اربعة وعشرين مئتين واربعين
لو نظرت وجدت الخلفاء اخذ النصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. لانه اخذ واحد وسبعين واخوها الذكر اخذ ثمان وتسعين ثمان وتسعين يستحق نصفها على اساس نثمر الذكر ونصف ميراث انثى لو كان معهم انثى صريحة اخذت نصف الذكر هذا المعلوم
ونصف ميراث الانثى مع نصف ميراث الذكر يجتمع له واحد وسبعون وكل ما تعدد الخناث ظوعفت المسائل في الواحد له مسألتان في الاثنين اربعة مسائل الثلاثة ثمان مسائل الاربعة ستة عشر مسألة وهكذا
وغالب الفرضيين مثلوا لانها اذا عرفت الطريقة فمهما تعدد الخلافات الحال واحدة الطريقة واحدة والطريقة علينا ان ركز عليها اربعة المسائل مسألة انوفي ذكورية اولا ثم سنة الوفية ثم الاكبر ذكر والاصغر انثى ثم العكس
الاكبر انثى والاصغر ذكر ونصحح كل مسألة على حدة ثم ننظر بين المسائل الاربع بالنسب الاربع وما تحصل فهو الجامعة فان كان يرجى صباح الحال نظرنا بالنسبة لكل واحد ايها الابر له
نعطيه منها هذا نعطيه من الاولى هذا نعطيه من الثانية هذا نعطيه من الثالثة هذا نعطيه من الرابعة وهكذا والباقي يكون موقوف حال عدم اتظاح الحال نعطي الواحد نصيبه من كل مسألة
نعطيه نصيبه من كل مسألة ونجمعه وبعد ضرب الجامعة باربعة ثم الناتج هو نصيبه وما تقدم من الكلام فيما اذا كان الخنثى واحد فان كان في المسألة خنثيان وان كان في المسألة خنتان فاكثر
جعلت لهم مسألة بعدد احوالهم وللاثنين اربع حالات كونهم ذكرين او انثيين او الاكبر ذكر والاصغر انثى او بالعكس وان كانوا ثلاثة فلهم ثمان حالات وان كانوا اربعة فلهم ستة عشر حالة وهكذا يعني كل ما زاد واحد ظاعفت العدد السابق ما تجعل الجديد هذا اللي
لا تجعل له مسألة اربع مسائل لا تظاعف المسائل السابقة كلها واحد مسألتين الاثنين اربع الثلاثة ظاعف الاربعة ثمان في الاربعة ستة عشر الخامسة اثنين وثلاثين وهكذا وطريقة العمل ثم هذي الاثنين والثلاثين اذا خلصت وصححت كل مسألة نظرت بينها بالنسب الاربع
وطريق العمل ان تنظر بين مسائلهم بالنسب الاربعة وتعمل كما تقدم في الخمس الواحد فما حصل فمنه تصح مسائلهم الاربع معروف كما تقدم لنا نظرنا بين الثلاثة والاربعة والخمسة. نظرنا بينهم بالنسب الاربع وجدنا في تماثل بين خمسة وخمسة
اكتفينا بواحدة نظرنا بين الاربعة والخمسة وجدنا بينها تباين نظرنا بين الثلاثة والاربعة والخمسة في تباين. فضربنا بعضها في بعض فصار الناتج عندنا ستون نعم فان كان يرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومن معهم بالابر
وان كان لا يرجى اتضاح حالهم ضربت ما تحصل من ضرب بعض مسائلهم ببعض بعدد احوالهم كان يرجى اتظاع حالهم انتهيت على الجامعة الاولى الجامعة الاولى كفيلة في ان كل واحد الامر وتحفظ الباقي
اذا كان لا يرجى اتظاح الحال فحينئذ لابد من ضرب الجامعة اللي عندك بالمسائل اللي عندك الاربع اربع المسائل او ثمان المسائل او ستة عشر المسائل  اضربها في عدد المسائل الموجودة
تضربها في اربعة  كما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها ثم تقسم الجامعة على كل مسألة من مسائل الخناقة فما خرج فهو كجزء سهمها تضرب فيه نصيب كل وارث ثم تجمع الخارج وتقسمه على عدد احوال الخناثة
كما خرج فهو نصيب ذلك الوارث هذا اذا قسمت الجامعة الاخيرة العدد الاكبر على المسائل الاربع ضربت نصيب كل واحد في كل مسألة ثم جمعته ثم انا قسمته على اربعة
طريقتان والطريقة الاخصر ان تكتفي بقسمة الجامعة الصغرى الاولى وجزء سهمها يكفي ثم تجمع نصيب كل واحد من كل مسألة وتعطيه اياه بدون قسمة ثانية مثال ذلك خنتان شقيقان واخ لاب
شقيقان واخ لاب يعني هذا المتوفى له ثلاثة اخوة اشقاء الا انهم خناثاء اثنان لابيه واحد ذكر نعم ومسألة ذكوريتهما من اثنين ومسألة انوثيتهما من ثلاثة ومسألة كون الانظر مسألة الذكورية من اثنين
لان عنده اخواني شقيقان  انا اقول المسألة من اثنين لكل واحد واحد هذه مسألة ذكورية مسألة الألوفية قال من ثلاثة كيف صارت من ثلاثة فيها اختان شقيقتان واخ  اختان شقيقتان لهما الثلثان
والاخلاق له الباقي. يقول الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. نقول مسألة الانوثية من ثلاثة للاختين الشقيقتين اثنان لكل واحدة واحد وللأخ لأب الباقي تعصيبة واحد في هذه الحال المسألة ذي المسألة الثانية هي التي يرد فيها الاخ لعب. وما عداها المسائل التي قبل ولا بعد ما يرث
نعم والمسألة ومسألة كون الاكبر ذكر والاصغر انثى من ثلاثة كذلك المسألة الثالثة من ثلاثة لان عندك اخ شقيق واخت شقيقة المسألة من ثلاثة هذا الاكبر والاصغر شقيقة المسألة الرابعة كذلك
الاكبر دقيقة والاصغر من ثلاثة تجمع عندنا المسائل من اثنين ومن ثلاثة ومن ثلاثة ومن ثلاثة ثلاث مسائل كلها من ثلاثة ومسألة واحدة من اثنين نظرنا بين الثلاثة والثلاثة والثلاثة وجدناها متداخلة والحمد لله
متماثلة يكفي واحد منها  المسألة الاولى من اثنين نظرنا بين الاثنين والثلاثة وجدنا بينهما ضربنا الاثنين في الثلاثة اصبحت الجامعة ستة فقط وكذلك عكسها فالمسائل الثلاث متماثلة نكتفي باحدهما ثلاثة
ونضربها في الاولى اثنين فتبلغ ستة وهي الجامعة سنضربها باربعة عدد احوالهم فتبلغ اربعة وعشرين ونقسمها على المسائل الاربع ويخرج جزء فهم الاولى اثنى عشر. والثانية والثالثة والرابعة ثمانية ناخذ الخطوة الاولى التي يرجى اتظاها الحال
نكتفي بالجامعة ستة فتكفينا تكفينا الجامعة ستة لانه يرجى اتباعها الحالي ان شاء الله كيف نعطيهم من الستة نعامل كل واحد  المسألة الاولى ذكورية كل خمسا يجي ياخذ نصف نصف المال
وهذا كثير في المسألة الثانية  ثلث المال في مسألة الثالثة يأخذ الاكبر قولوا سلمان بصفته انثى ويأخذ الاصغر  المسألة الرابعة بعكسها يأخذ الاكبر ثلثين ويأخذ الاصغر ثلث ماذا نعاملهم؟ اولا
تقول الخمس الاول نعامله على انه انثى مع ذكر كم له الثلث نعطيه من المسألة الثالثة نعطيه من المسألة الثالثة الذي له فيها واحد من من ثلاثة نعطيه واحد في
جزء سهم الثلاثة هذي اذا قسمنا عليها الستة اثنين يكون له  واخوها الثاني نعامله بالمعان بالمثل بالمثل بالمسألة التي تليها نعطي الخنثيين لكل واحد اثنين من ستة الاخ لاب في عندنا ثلاث مسائل ما ورد فيها
ومسألة واحدة رابعة ورث فيها. كيف نعامله ما نعطيه شي لانه محتمل في ثلاث احتمالات انه لا يأخذ شيء. واحتمال واحد من اربعة انه ياخذ ياخذ هذا يكون محفوظ عندنا. نمسكه
ان كان هو له اعطيناه اياه وان رددناه على اخوي فلا نعطيه شيء الجامعة ستة اعطينا الخلف الاول اثنين واعطينا الخلف الثاني اثنين كل واحد عاملناه بالاثر وبقي عندنا اثنان
موقوفة تبين ان الخلافة اناث كلا الاثنين. لمن تكون الاثنين هذي  لانه بيأخذ ما بقي تعصيبا تبين ان  ان الاكبر ذكر والاصغر انثى من نعطي الاثنين الاكبر ليأخذ اربعة واخته اثنين
تبين العكس الاصغر ذكر والاكبر انثى. نعطيها الاصغر. فيكون اخذ اربعة واخته  هذا اذا كان يرجى اتباع حاله يبقى معنا اثنان جاءت الخطوة الثانية لا يرجى اتباع الحال نظرة للستة في
الاربعة والعشرين. نعم  نضرب ثم نضرب لكل خنسى من الاولى واحد نضرب الاربعة في ستة الاربعة في ستة فيخرج اربعة وعشرون الجامعة الكبرى ثم اضرب لكل خمسة من الاولى واحد في اثني عشر
ومن الثانية واحد في ثمانية بثمانية ومن الثالثة اثنين بتقديره هو الذكر ثمانية بستة عشر ومن الرابعة واحد بتقديره هو الانثى في ثمانية بثمانية ويجتمع له اربعة واربعون ونقسمها على اربعة
عدد الاحوال يخرج لكل احد لكل احد عشر وللاخ لاب واحد من مسألة الانثوية في ثمانية بثمانية فنقسمها على الاحوال اربعة فيخرج اثنان يعني ياخذ الخنث الاول احدى عشر والخلف الثاني احدى عشر من اربعة وعشرين كم يبقى
يبقى اثنان يأخذها الاخ لاب. لانه في ثلاثة احتمالات انه لا يرث وفي احتمال واحد من اربعة ان يرث عطيناه على قدرها على قدر هذه الاحتمالات لانه في ثلاث مسائل ما له شي
اذا كان شقيق وشقيقة ما له شيء شقيقان ما له شيء شقيق وشقيقه الاكبر والاصغر ما له شي متى يكون له اذا كان شقيقتان واخ لاب. واحدة من اربع مسائل فاستحق اثنين من اربع
وعشرين الربع اشهد ربع السدس لانه محتمل ان لا يأخذ شيء ومحتمل ان يأخذ الثلث حسب عدد المسائل اربعة مسائل ثلاث مسائل ما يأخذ منها شيء وواحدة يأخذ منها اعطي بقدر هذا الاحتمال اعطي اثنين من اربعة وعشرين واحد من اثنى عشر
يعني نصف السدس  السدس واحد من اثنى عشر اثنين من اربعة وعشرين واحد من اثنى عشر نصف السدس لا ربع السدس نصف السدس وان شئت فاقسم الجامعة الاولى على كل مسألة
فما خرج فهو جزء سهمها اضرب فيه نصيب كل وارث في تلك المسألة وما تحصل من ضرب نصيبه من كل مسألة في جزء سهمها وجمعه فهو لذلك الوارث وهذا الطريق اخطر واحسن من جمع السهام
وقسمتها على عدد الاحوال فان اردت العمل بالطريق الثاني فاقسم الجامعة الاولى وهي ستة على المسألة الاولى وهي اثنان يخرج جزء سهمها ثلاثة ثم اقسمها على المسألة الثانية والثالثة والرابعة. وهو ثلاثة يخرج جزء سهم كل واحد اثنان
وللشقيق من الاولى واحد مضروب في جزء سهمها ثلاثة بثلاثة وله من الثانية واحد مضروب في جزء سهمها اثنين باثنين وله من الثالثة واحد مضروب باثنين باثنين ومن الرابعة اثنان في جزء فهمها اثنين باربعة
ومجموع ما تحصل له احد عشر وكذلك اخوة وللاخ واحد من مسألة الانثوية مضروب في جزء سهمها اثنين باثنين وهذه صورتها الفرق بين هذه والتي قبلها ما اورد المؤلف التي قبلها
قسم المؤلف الجامعة الكبرى على المسائل الاربع وخرج العدد الكبير الى ان تقسمه على اربعة الطريقة الثانية التي اخسر قسمت الجامعة الاولى على المسائل الاربع ثم ما تحتاج الى ان تقسم على اربعة لانك قسمت على نفس المسألة
فتعطيه من نفس المسألة وتجمع ما اخذه من المسائل الاربع فيخرج هو النتيجة واحدة الا انك في الاول قسمت الستين على المسائل وفي مسألة الاولى قسمت المئتين في المسألة هذا التي عندنا
اه قسمت الستة في المسألة هذي قسمت الستة على المسائل الاربع وفي المسألة الاولى قسمت الاربع والعشرين على المسائل على كل مسألة من المسائل الاربع اقرأ المثال الاخر يوضح اكثر. مثال اخر
اذا وولدان خنكيان احدهما اكبر من الاخر ومسألة الذكورية من ثلاثة لا يكفي يا عمر يكفي يا الاسبوع القادم ان شاء الله في هذا المثال وتطبيق المسائل السابقة ينتهي باب
الاسبوع القادم ان شاء الله على ان يكون الذي بعده في المفقود ان شاء الله
