قبل ان يتميز او بلغ ولم يتبين امره فانه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى وينهى الموضوع بين الورثة ويجعل له مسألة ذكورية ومسألة انوثية. ثم ينظر بين المسألتين بالنسب الاربع
فان كان في المسألة اكثر من خنثى يعني فيها خنثيان فيجعل لها اربع مسائل وان كان فيها ثلاث هنا ثاء فيجعل لهم ثمان مسائل كل ما زاد خنثى زاد الضعف
المسائل للواحد مسألتين وللاثنين اربع وللثلاثة ثمان وللاربعة ستة عشر مسألة وللخمسة اثنتان وثلاثون مسألة وهكذا والمؤلف رحمه الله تعالى مثل الخنثيين في المسألة وبينا العمل فيها في الاسبوع الماضي
والان عندنا مسألة زيادة في الايضاح فيها خنثيان ثم بعد ذلك معي مسألتان كل واحدة فيها ثلاثة خناثات مثال اخر ابن وولدان خنثيان احدهما اكبر من الآخر ومسألة الذكور ابن واظح
وله اخوان خناساء يحتمل ان كل واحد منهما انثى ويحتمل ان واحد انثى وواحد ذكر ويحتمل ان كلهما كلاهما اناث او ذكور. نعم فمسألة الذكورية من ثلاثة فمسألة الذكورية من ثلاثة لان فيه ابن
واثنان خناثا فرضناهم ذكور لم يكن الهالك عن ثلاثة ابناء لكل واحد واحد من ثلاثة لكل واحد واحد نعم ومسألة الالوفية من اربعة ومسألة الانوثية من اربعة يعني نفرض ان اناث
ذكر وانثيين المسألة من اربعة للذكر سهمان ولكل واحدة من الاناث سهم من اربعة نعم ومسألة كون الاكبر ذكرا والاصغر انثى من خمسة اذا فرضنا احدهما ذكر والاخر انثى تكون المسألة من خمسة
ينفيها الابن الصريح الاول وفيها الخنثى اللي فرضناه ذكر وفيها الخنث الذي فرظناه انثى تكون المسألة من عدد رؤوسهم من خمسة للابن الواضح اثنان وللخنث الذي فرظ ذكر اثنان والخنث الذي فرظ انثى واحد. نعم
وكذلك عكسها وبين المسألة الاولى والثانية مباينة والثالثة والرابعة متماثلتان ونكتفي باحدهما والثالثة والرابعة على اساس انها كلها من ثلاثة متماثلة والاولى من ثلاثة والثانية من اربعة والثالثة والرابعة من خمسة
الخمسة والخمسة متماثلتان  والاولى ثلاثة والثانية اربعة. ننظر بين الثلاثة والاربعة والخمسة نجدها متباينة. ثلاثة في اربعة بكم اثني عشر اثني عشر في خمسة وستين وهذه الجامعة الاولى  ونضرب ثلاثة في اربعة باثني عشر
ونضربها بخمسة تبلغ ستين وهي الجامعة الاولى ستين ثم هذه الستون نقسمها على المسائل المتقدمة ستون مقسومة على الثلاثة لم يخرج جزء ساهم عشرون ستون مقسومة على الاربعة المسألة الثانية
يخرج خمسة عشر ستون مقسومة على الخمسة يخرج اثنا عشر مقسومة على الخمسة الثانية المسألة الرابعة يخرج اثنا عشر اجزاء السهام فيها عشرون وخمسة عشر واثنى عشر. نعم لما اذا كان هنا امامنا
طريقتان ان شئنا انتظار ما يتبين بان كنا نأمل ان تنكشف الحال نعامل كل واحد من الورثة بالاظر. الخلف وغيره نأتي على هذه الطريقة نقول عندنا الورثة ثلاثة الامر بالابن الواضح
كيف ان نعامله كأن اخوته ذكور فاي المسائل الاربع اضر له لانه في المسألة الاولى اخذ واحد من ثلاثة وفي المسألة الثانية اخذ اثنين من اربعة وفي المسألة الثالثة والمسألة الرابعة اخذ اثنين من خمسة
واحد من ثلاثة او اثنان من اربعة او اثنان من خمسة ايها الابرنة لا شك المسألة الاولى اظر له المسألة الاولى ياخذ ثلث وفي المسألة الثانية يأخذ نصف وفي المسألة الثالثة والرابعة يأخذ خمسين. والخمسين اكثر من الثلث
ونعطيه من المسألة الاولى فقط. نقول له واحد في عشرين بكم في عشرين  والثاني الخنفس الخنثى الذي هو اه الاول من الاثنين المسألة الاولى اخذ واحد من ثلاثة انتبه الثلث اعتبرناه ذكر
وفي المسألة الثانية اخذ واحد من اربعة اعتبرناه انثى مع ذكر واحد وانثى وفي المسألة الثالثة اخا اثنين من خمسة وفي المسألة الرابعة اخذ واحد من خمسة ايها الاغر له
واحد من ثلاثة واحد من اربعة واثنين من خمسة واحد من خمسة لا شك الاظر له واحد من خمسة يأخذ واحد نعطيه واحد من خمسة. واحد في اثنى عشر بكم
اثنى عشر والخوف الثاني مثله الا انه من غير هذه المسألة نعطيه واعطيناه من هذه المسألة له في المسألة الرابعة اثنين من خمسة لكن لا نعطيه من المسألة التي قبلها لهم فيها واحد
من خمسة مثل اخيه. واحد من واحد في اثنا عشر بكم اثنى عشر صرف الان من الستين عشرون واثنى عشر واثنى عشر اربعة وعشرون وعشرون اربعة واربعون اربعة واربعون صرفت من
من الستين ماذا بقي محفوظ عندنا بقي ستة عشر افرض انه تبين انهم ذكور نعطيهم كلهم على حسب المسألة الاولى دخول الابن الاول اخذ نصيبه كامل الخنث الذي تبين انه ذكر عطيناه اثنا عشر نعطيه ثمانية مع اثنا عشر حتى يكون مثل اخيه عشرين
والخلف الثاني نعطيه كذلك ثمانية من الستة عشر هذه اصبحت لكل واحد من ثمانية. بعدما تبين الذكوريته اخذوا سوا على عشرين عشرين افرض خرج الاول ذكر والثاني انثى نعطيهم من المسألة الثالثة
ونقول للابن الاول له اثنين في اثنى عشر في اربعة وعشرين نعطيه من الستة عشر اربعة يكن له اربعة وعشرون يبقى من الستة عشر اثنى عشر نعطيها الخنثى الذي تبين انه انثى
اعطيناه اثنى عشر في الاول والان نعطيه اثنا عشر يكون يأخذ اربعة وعشرين الخنثع الثاني اخذ نصيبه لانه بايقاف شيء لابد ان يزاد بعضهم. واما النقص فما ينقص لان في الفرائض ما نقول للشخص هات
اذا توقعنا انا سنقول هات نحفظه من اول مرة ما نعطيه اياه يعني ما قلنا لواحد في الفرائض تعال انت اخذت اكثر من نصيبك. لا ابدا هذا ما يتأتى معنا لان هذا ليس من الاحتياط
وانما نقول للواحد تعال انت اخذت اقل من نصيبك. تعال نكمل لك كوننا نحفظ الشيء عندنا اوثق واطمئن ونحفظ الحق لصاحبه. اما ان نقول خذ والزايد نجده عندك لا قد لا نجده
فمن الاحتياط ان من نقص نعطيه ولا نزيد احدا فوق حقه المحتمل والقاعدة في هذا عند الموقوف لان عندنا اربع مسائل ننظر انكشفت الحال على اي المسائل الاربع فنعطيه على ضوئها
نقسم على ظوئها قد يقول قائل مثلا ما يدرينا هل ستة عشر لمن تكون نقول اذا تبين الخنثى فلابد ان ينطبق على واحد من المسائل الاربع  واذا تبين انه من هذه المسألة قسمنا التركة على ضوئها
ومن بيده شيء اكملنا له ومن نقص ومن اخذ حقه اكتفى به اما الزيادة فلا نتوقع ان احد نقول له هات واذا تبين ان الاول ذكر. والثاني انثى قسمنا على المسألة الثالثة
واذا تبين ان الثاني ذكر والاول انثى قسمنا على المسألة الرابعة وهكذا الستة عشر هذه نؤمن بها اننا نعطي كل ذي حق حقه. اعطينا واحد عشرين واعطينا واحد ستة اثنا عشر
واحد اثنا عشر الستة عشر هذه تكمل ان ارادوا ان تبين ان الخناث ذكور اعطينا اصحاب الاثني عشر على ثمانية فكملوا مثل عشرين ان تبين ان واحد ذكر وواحد انثى
الانثى وصل حقه اثنا عشر والستة عشر اربعة للابن الواضح ليأخذ اربعة وعشرين والاثنى عشر للخنث الذي تبينت ذكوريته ليأخذ اربعة وعشرين مثل اخيه ايسنا من انكشاف الحال بقية الستة عشر عندنا ما ندري لمن
ندري نقول نضرب الجامعة في عدد المسائل الجامعة ستون والمسائل كم اربع اضرب اربعة في ستين بمئتين واربعين مئتين واربعين ثم اقسم على هذه الطريقة على الطريقة السابقة قسمة الستين على المسائل
رؤوس المشاعر نعطي كل وارث نصيبه من كل مسألة وبهذا يتبين انه يأخذ حقه ونقول للابن الاول مثلا من المسألة الاولى واحد في عشرين عشرين وله من المسألة الثانية اثنان بخمسة عشر
ثلاثين مع العشرين خمسون وله من الثالثة اثنان باثني عشر اربعة وعشرين اربعة وعشرين مع الخمسين اربعة وسبعون وله من الرابعة اثنان في اثنى عشر باربعة وعشرين. اربعة وعشرين مع اربعة وسبعين
تصبح ثمانية وتسعون وهذا نصيب الابن الواضح ثمانية وتسعون  الاول له من الاولى واحد في عشرين في عشرين وله من الثانية واحد انظر لك عطيناه اثنين من خمسة عشر وهذا له واحد لان فرضناه انثى
واحد في خمسة عشر بخمسة عشر خمسة عشر مع العشرين خمسة وثلاثون وله من الثالثة اثنان المفروض انه ذكر اثنان باربعة وعشرين باثنا عشر اثنان بي اثني عشر تكون اربعة وعشرون
اربعة وعشرون مع الخمسة والثلاثون وله من الرابعة واحد باثنى عشر في اثنى عشر اصبح له عشرون وخمسة عشر واربعة وعشرون واثنى عشر. اجمعها جميع تجدها واحد وسبعين وللخلف الثاني مثله سواء بسواء
العدد ما يزيد ولا ينقص الا انه يختلف في المسائل في مسألة اخذ بها اثنعشر اخوه اخذ اربعة وعشرين. المسألة الثانية بالعكس يعني الخنافة استووا في المسألتين الاوليين في حالة كونهم ذكور وفي حالة كونهم اناث
ثم اختلفوا في المسألتين الثالثة والرابعة. فالابن اخذ اربعة وعشرين من الثالثة واخذ الثاني اثنى عشر من الثالثة ثم انعكست الحال في المسألة الرابعة فمن اخذ في الاولى اربعة وعشرين اخذ منها اثنى عشر. ومن اخذ من التي قبلها اثنى عشر اخذ منها اربعة
وعشرين الان ما توقف ما وقف شي الخنثى اخذ واحد وسبعين والذكر الخالص اخذ ثمانية وتسعين تجده اخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيبي انثى مجموعها واحد وسبعين لما اذا كان يرجى انكشاف حاله
فان كان لا يرجى انكشاف حاله ضربنا الجامعة باربعة عدد احوال الخناثة ويحصل مئتان واربعون فاذا قسمنا على الطريقة الثانية وهي اخصر فنقسم الجامعة الاولى وهي ستون على المسألة الاولى وهي
يخرج عشرون فهي جزء سهمها نصفه فوقها ثم نقسمه على المسألة الثانية وهي اربعة سيخرج خمسة خمسة عشر وهي سهمها نضعه نضعه فوقها فاذا قسمناها على الثالثة وهي خمسة تخرج اثنا عشر فهي جزء سهمها
وكذلك الرابعة  فللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها عشرين بعشرين وله من مسألة الانوثية اثنان مضروب في جزء سهمها خمسة بثلاثين وله من مسألة كون الاكبر ذكرا
اثنان في جزء سهمها اثنى عشر باربعة وعشرين وكذلك له من الرابعة فمجموع ما له من المسألة كلها ثمانية وتسعون وكذلك نعمل في البقية وصورتها هكذا. وصورتها المبينة في الجدول
عندي مسألتان الان كنموذج اذا كان الخناث اكثر من اثنين يعني ثلاثة المسائل ثمان  نقولها من باب الايضاح والتقريب ثم نعطيكم الورقة لاجل تطبيقها على ما كتبتم ويحسن ان تكتبوها
وتحاول حلها قبل الاطلاع على الورقة ولو بعد الايضاح ما في مانع ثم تطبقوها على الورقة فيما بعد اكتب هلك هالك عن ابن وثلاثة اولاد خناثا واحد صريح وثلاثة خناثة
هذي مسألة المسألة الثانية هلك هالك عن ثلاثة اولاد  واخ شقيق هذه مسألتان المسألة الاولى  جدولها ابن ثم قل ولد خنثى ولد خنثى ولد خنثى. ثلاثة هذه المسألة تحتاج الى ثمان مسائل
اولا مسألة ذكورية ثم مسألة الوثية ثم مسألة ذكورية الاول فقط ثم ذكورية الثاني فقط ثم ذكورية الثالث فقط هذه خمس ثم ذكورية الاول والثاني ثم ذكورية الثاني والثالث ثم ذكورية الثاني
ثم ذكورية الاول والثاني. الاول والثالث نعيد مسألة ذكورية مسألة انوثية مسألة ذكورية الاول مسألة ذكورية الثاني مسألة ذكورية الثالث هذي خمس مسألة ذكورية الاول والثاني مسألة ذكورية الثاني والثالث
مسألة ذكورية الاول والثالث هذه ثمان مسائل المسألة الاولى واضح من اربعة ان مسألة ذكورية الجميع كأنه خلف اربعة ابناء المسألة من اربعة مسألة الانوثية من خمسة لانه خلف ابن وثلاث
خمسة مسألة ذكورية الاول فقط من ستة ينفيها ذكران وانثيان ستة مثلا ذكورية الثاني فقط من ستة مسألة ذكورية الثالث فقط من ستة ثلاث المسائل هذه كلها من ستة مسألة ذكورية الاول والثاني
من سبعة مسألة ذكورية والثالث من سبعة مسألة ذكورية الاول والثالث من سبعة اذا المسائل اللي عندنا مسألة واحدة من اربعة واحدة من خمسة ثلاث من ستة وثلاث من سبعة
هذه ثمان مسائل ننظر بين المسائل الثمان بالنسب الاربع نجد اربعة وخمسة وستة وسبعة اربعة وخمسة متباينة. اربعة وستة بينهما موافقة بالنصف ستة وسبعة خمسة وسبعة متباينة  المتباين بعضه ببعض والمتوافق بوفقه
فنقول مثلا اربعة وستة بينهما موافقة في النصف اضرب نصف احدهما في كامل الاخر فنقول اثنان في ستة بكم اثنى عشر اضربها في خمسة اثنى عشر في خمسة في ستين
اضربها في سبعة باربع مئة وعشرين اربع مئة وعشرين هذه على امل انكشاف الحال اربع مئة وعشرين عندنا الابن الاول امام ايدينا الان ثمان مسائل اي هذه المسائل الثمان اضر له
لان سنعامله بالاضر ايها الابر لا شك الاولى لان كونهم اخوته ذكور ثلاثة وهو معهم هذا اظر ما يكون له فيأخذ واحد من اربعة فنعطيه من المسألة الاولى المسألة الاولى
له فيها واحد مضروبا في جزء سهمها جزء سهمها ما هو قسمة اربع مئة وعشرين على اربعة ينتج الناتج مئة وخمسة جزء سهمها مئة وخمسة نعطيه واحد في مئة وخمسة بمئة وخمسة
الخنساء الاول امام ايدينا الان ثمان مسائل اي هذه المسائل اضر له واحدة من الثمان فقط هي اضر له اضرهم في حقه واحدة ما تتعدد لانها لو تعددت ما صحت مسألتنا
منظر هو في المسألة الاولى سيأخذ ربع ربع المال وفي المسألة الثانية يأخذ اثنين من ستة ثلث المال وفي المسألة الثالثة يأخذ واحد من ستة سدس المال وفي المسألة الرابعة
كذلك وفي المسألة الخامسة يأخذ واحد من ستة كذلك يعني بالاولى ياخذ واحد من اربعة وفي الثانية واحد من خمسة وفي الثالثة اثنين من ستة وفي الرابعة واحد من ستة. وفي الخامسة واحد من ستة. وفي السادسة
من سبعة وفي السابعة واحد من سبعة وفي الثامنة اثنين من ثمانية. اضر شيء في حقه هو واحد من سبعة السابعة واحد من سبعة فنعطيه واحد في ستين ناتج قسمة اربع مئة وعشرين على سبعة جزء سهمها ستين نعطيه ستين
ثم الخناثة مثله اخوته. كل واحد منهم على ظرف حقه ان يأخذ ستين ننظر ماذا صرف من المئتين والعشرين صرف منها مية وخمسة وصرف منها ستون وستون وستون مئة وثمانون
مائة وثمانون هو مائة وخمسة مئة وخمسة وثمانون مائة وخمسة وثمانون اه مئتان وخمسة وثمانون مئتان لان مئة وثمانين الستين مع المئة والخمسة مئتان وخمسة وثمانون يبقى موقوفا مئة وخمسة وثلاثون موقوفة
ثم هذه الخمسة المئة والخمس والثلاثون على حسب ما يتضح الحال من هذه الثمان المسائل نطبقها في حقهم. افرض عيشنا من اتظاح الحال نظرب المئة الاربعمائة والعشرين في ارض بثمانية
عدد المسائل ينتج عندنا ثلاثة الاف وثلاث مئة وستون ثم نعطي كل واحد من هذه المسائل الثمان حسب اجزاء سهمها المذكور اعلى ثم يأخذ نصيبه ويأخذ الابن الواضح الف وثلاث وخمسون
ويأخذ الخناث على سبعمائة وتسعة وستين ولا يبقى في هذه الحال شيء لاننا انهينا المسألة على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها ولد خنثى ولد خنثى ولد خنثى اخ شقيق في مسألة واحدة من الثمان
والخنثاء يرثون منها كلها ويتفاوت ميراثهم بحسب تقديرهم والاخ الشقيق لا يرث من المسألة الاولى باعتبار الذكورية للجميع ويرث من المسألة الثانية فقط باعتبار الوثية الجميع من الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لا يرث
فيها ذكر مفروظ فيها ذكر او ذكران وثلاثة الذكور في المسألة الاولى وقلنا نعطي رؤوس اقلام علشان فهم الطريقة ثم حلوها قبل ان تطلعوا على الورقة المسألة الاولى من ثلاثة لان فيها ثلاثة ذكور
المسألة الثانية كذلك من ثلاثة ولاحظ انها تصح من تسعة من ثلاثة وتصح من تسعة من ثلاثة كيف اعطينا الخناثة الثلاثة اثنان من ثلاثة الثلثان بصفتهم بنات والاخ الشقيق اخذ الباقي واحد من
من ثلاثة بصفته عاصم مع بنات اخيه في المسألة الثالثة فرضنا احد الخناثة ذكر حجب الاخ الشقيق. في المسألة الرابعة فرضنا الاخف الخنث الثاني ذكر حجر في المسألة الخامسة كذلك في السادسة والسابعة والثامنة كلها محجوب
فيه ذكر او ذكران والمسألة الاولى من ثلاثة والمسألة الثالثة الثانية من ثلاثة وتصح من تسعة والمسألة الرابعة من اربعة والخامسة من اربعة والسادسة من اربعة والسابعة والثامنة والتاسعة من خمسة
نظرنا بين اصول المسائل فوجدناها ثلاث خمسات وثلاث اربعات وتسعة وثلاثة قلنا الثلاثة داخلة ضمن التسعة مداخلة فاصبح عندنا تسعة واربعة وخمسة فقط اربعة في خمسة بكم في عشرين عشرين اضربها في تسعة
بمئة وثمانين. وهذه الجامعة الاولى ثم تقسم على المسائل الثمان ليتبين جزء سهم كل مسألة فجزء سهم المسألة الاولى ستون لانها من ثلاثة وجزء المسألة الثانية عشرون. لان مقسوم على تسعة
والرابعة والخامسة والثالثة والرابعة والخامسة خمسة واربعون لان على اربعة والسادسة والسابعة والثامنة ستة وثلاثون لانها مقسومة على خمسة فاعطينا الواضحين على ستة وثلاثين فقط وحرمنا الاخ الشقيق حتى يتبين الحال
وحرمنا الخناس اعتبرناهم اضر حال لهم وهو كونهم في ناس فاخذ كل واحد منهم ستة وثلاثين الاظر به في هذه المسائل الثمان فاصبح الموقوف اثنان وسبعون اثنان وسبعون ان اتضح انهم اناث كلهم اخذها الاخ الشقيق بصفته عاصب
والا وزعت على مستحقيها حسب ما يتضح الحال من المسائل الثمان اذا ايسنا من اتظاح الحال ضربنا المئة والثمانين بثمانية وينتج الف واربع مئة واربعون ثم نعطي الخناثة على اربع مئة وستين
ونعطي الاخ الشقيق ستين فتكمل الف واربع مئة واربعون وهذه صورة هذه المسألتين الاسبوع القادم ان شاء الله في المفقود
