والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الغرقى ونحوهم قول المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الغرقاء ونحوهم
الغرقى جمع مفرده غريق وهو الذي مات بالماء ونحوهم اي ممن ماتوا بكارثة مجموعة متوارثون ماتوا بكارثة واحدة الحرق والهدم وحوادث السيارات وحوادث وسقوط الطائرات وكوارث الحروب والامراض الفتاكة هؤلاء
يكون مجموعة متوارثون ماتوا جميعا احيانا يميز بينهم واحيانا لا يميز كما سيأتينا بان احوالهم خمسة هؤلاء اذا مات المتوارثون بصفة من هذه الصفات فلهم هذه الاحوال الخمسة التي يذكرها المؤلف رحمه الله
وسنعرفها ان شاء الله حالة  ما حكم ميراث الغرقى والهدنى ونحوهم للغرقة والهدم خمس حالات للغرباء والهدم الذين ماتوا بهدم او ماتوا في حرق او ماتوا التماس كهربائي او ماتوا بحوادث السيارات
وهم متوارثون كأن يكون الزوج والزوجة والابناء او الاخوة او الاب واولاده او الاسرة الواحدة المتوارثون حصل عليهم حادث من هذه الحوادث ولا تخلو احوالهم من خمس حالات الاولى ان يعلم تقدم بعضهم على بعض
وفي هذه الحال يرث المتأخر المتقدم اجماعا الحال الاولى ان يعلم تقدم بعضهم الا بعض ولو بلحظة يعرف مثلا ان الزوج خرجت روحه الساعة الواحدة ظهرا والزوجة خرجت روحها في الساعة الواحدة
وثلاث دقائق الساعة في هذه الحال  الزوجة من زوجها اجماعا ولا يرث الزوج من زوجته لانه مات قبلها قال العلماء ولو بلحظة اذا عرف ان هذا تأخر عن هذا ولو بدقيقة واحدة
فان المتأخر يرث من المتقدم بالاجماع باجماع اهل العلم لانه كان حيا قبله ولو بدقيقة فانه يرث وهذا لا اشكال فيه  على غرار ما سبق اذا تأخر احدهما عن الاخر وعلم
ولو بدقيقة واحدة ونص. المتأخر من المتقدم الثانية ان يعلم انهما ماتا معا ولا يرث بعضهم من بعض اجماعا الحال الثانية ان يعلم انهما مات معا في لحظة واحدة في دقيقة واحدة
خرجت انفاسهم في ثانية واحدة ما تقدم احدهم على الاخر  في هذه الحال لا يرث احدهم من الاخر اجماعا في هاتين المسألتين اجمع العلماء تقدم احدهما على الاخر وعلم ولو بلحظة ورث اجماعا
استويا في لحظة واحدة لا يرث احدهما من الاخر اجماعا. لانه كيف يورث شخص ميت كل واحد حين موت صاحبه هو ميت معه ولا يرث ميت من ميت حينئذ المسألتان من الخمس او حالتان من الخمس بالاجماع الاولى التوارث بالاجماع
الثانية عدم التوارث بالاجماع اذا خرجت ارواحهما في لحظة واحدة بان يكون عندهم اناس يشاهدونهم زهقت ارواحهم جميع خرجت انفاسهم ولم تعد. في لحظة واحدة هذا بالاجماع لا يرث احدهما من
اخر الثالثة الا يعلم تقدم ولا تأخر الثالثة الا يعلم تقدم ولا تأخر. يعني في الصباح فوجدوا ميتين في غرفتهما. لا يدرى ايهم مات اولا ولا يقال انهما ماتا معا لان ما في احد يشاهدهم
ولا يقال انه تقدم الزوج على الزوجة او تقدمت الزوجة على الزوجة ما في احد يشاهدهم فلا يعلم عن حالهم انما وجد ميتين وفي حادث سيارة مثلا جاءهم من مر بهم فوجدهم اموات
سئل فقال وجدت الاثنين او الثلاثة او الخمسة اموات ولا ادري عنهم هل تقدم احدهم او لا الا يعلم تقدم ولا تأخر. ما يعلم عنهم شيء  الرابعة ان يعلم ثم ينسى
الرابعة ان يعلم ثم ينسى يعلم ان واحد مات قبل الاخر ويعرف لكن من هول المصيبة ومن الفزع الذي حصل ما يدرى الذي مات اول هو زيد او عمرو لا يدرى الذي مات اول هو الزوجة
او الزوج يعني كان معلوم في الاول لكن نسي هذه الحال الرابعة ان يعلم يعني حال خروج الروح يعلم ان هذا خرجت روحه قبل الاخر وان هذا الزوج وهذه الزوجة او هذا الاخ وهذا اخوه او
هذا الاب وهذا ابنه يعلم لكن نسي بعد ذلك الخامسة ان يعلن ثم يجهل الحال الخامسة ان يعلم ان احدهما تقدم على الاخر ثم يجهل وش الفرق بين يجهل وينسى
معلوم مثلا يعلم المسعف جاء اليهم فمات واحد ثم مات الثاني ورآهم وعرفهم لكنه ما نسي لكن ما يعرفهم يقول انا اعرف ان واحد تأخر عن الثاني خمس دقائق. لكن ما ادري لاني ما كنت اعرفهم من قبل
وهم اخوة متساوون ما ادري انا متأكد ان واحد تأخر عن الثاني. لكن من هو هاللي تأخر؟ ما ادري انت عرفتهم من قبل لا انا وجدت اشخاص مصابين مثلا واحد منهم خرجت روحه ثم الثاني بعده بخمس او عشر دقائق. ايهم؟ ما ادري لانهم مشتبهين علي
فهذا علم ان احدهم تقدم على الاخر لكن ما يدرى من هو هل هو زيد او عمرو الاول علم انه زيد او عمرو متقدم لكن نسي حصل نسيان من هول المصيبة نسي ذهل الامر
هذه الحالات الثلاث حالتان لا اشكال فيهما بالاجماع الحالة الاولى ان يتقدم احدهم بالموت على الاخر فان المتأخر يرث من المتقدم بالاجماع الحالة الثانية ان يستوي وتخرج انفاسهما في وقت واحد فلا توارث بالاجماع
بقي عندنا ثلاث حالات هي التي فيها الخلاف ما هي الا يعلم لا تقدم ولا تأخر ما ندري وجدناهم ميتين ولا ندري عنهم الثانية ان يعلم ثم ينسى. علمنا ان زيد مات قبل عمرو
ثم نسينا ما ندري هل هو امر او زيد حصل النسيان الثالثة علمنا ان واحد مات قبل الاخر لكن ما ندري ايهم لان المخبر والمشاهد ما يميز بينهم وقد حمل او يعرفهم في اماكنهم
لكنهم حملوا من اماكنهم ولا يدرى عنهم ولم يميزهم بصفة يميز احدهم عن الاخر وقال انا اعرف ان واحد مات قبل الاخر لكن ما ادري ايهم يعلم ثم يجهل لا يدرى من هو. هذه ثلاث حالات فيها الخلاف
وفي الاحوال الثلاثة الاخيرة مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة انه لا يرث بعضهم من بعض وان كل واحد منهم يستقل ورثته بميراثه دون من هلك معه  ففي الاحوال الثلاث
الاخيرة مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله لا يورثون واحدا من الاخر يقول كل واحد يرثه ورثته الاحياء واما هذا فلا نورثه. الذي مات معه ما نورثه
تقول لهم لم يرحمكم الله قالوا نعم لانكم اشترطتم من شروط الارث في اول باب اخذتموه في هذا الكتاب قلتم تحقق حياة الوارث قبل عند موت المورث بعد موت المورث
ولو حكما او تقديرا تحقق حياة هل تتحققون حياة الوارث في هذه الاحوال الثلاثة؟ نقول لا اذا الحق معنا وقال بهذا القول ابو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد ابن ثابت
واختاره جمع من العلماء واخذ به عدد من ائمة الحنابلة رحم الله الجميع وهذا يسمى هو قول الجمهور الذي لا يورث زاهق من زاهق لا يورث ميت من ميت واما عندنا
وان اختلف الورثة في في تقدم بعضهم على بعض فان اثبت بعضهم شيئا من ذلك ببينة ثبت وان لم يثبت ذلك او تعارضت بيناتهما تخالفا ولم يتوارثا وان لم يختلفوا في المتقدم
ورث كل واحد من الاخر من تلاد ما له او القديم الذي اما عندنا يعني الحنابلة لان المؤلف حنبلي فان اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض جاء اهل الزوج
واهل الزوجة فوجدوهما ميتين وقال اهل الزوجة الزوج ما تأول حتى ترثه الزوجة وقال اهل الزوج الزوجة ماتت اول حتى يرثها الزوج ولا ترث منه اختلفوا نقول الحمد لله الشريعة وسعت كل شيء ولله الحمد
عندك بينة المحامي عن ورثة الزوج على ان الزوجة ماتت اول قال نعم عندي بينة فقلنا لاهل الزوجة هل عندكم بينة على ان الزوج مات قبل زوجته حتى ترثه الزوجة
قالوا لا ما عندنا بينة فنسمع بينة ورثة الزوج ونحكم بها ونقول الزوجة ماتت اول وورثها الزوج هذي حال الحالة الثانية قالوا لا بينة لدينا. كل واحد منهم نقول عندك بينة يقول لا. وش يدرينا
لكننا كل واحد منهم يقول شئنا ووجدنا صاحبنا اكثر حرارة من الاخر دليل على انه مات وهذاك ميت من قبل تخميم نقول ما نأخذ بهذا وانما كل واحد منكم يحلف يمين
على هذا امام القاضي ولا توارث حينئذ نتفق مع الائمة الثلاثة قال كل واحد عندي بينة وكل واحد احضر بينة على ان صاحب الاخر مات قبل صاحبه اهل الزوجة احذروا بينة على ان
الزوج ما تأولا واهل الزوج احذروا بينة على ان الزوجة ماتت اولا وسمعنا بينت هؤلاء وبينت هؤلاء نقول تتعارض البينتان فتسقطا تعارضت البينتان فسقطتا. احلفوا فنحلفهم ولا يرث واحد من اخر
اذا في حال اثبات البينة يعمل بها في حال ثبوت البينتين تتساقطا في حال عدم وجود البينتين وانما قرائن لا قيمة لها في حال لا بينة ولا مخاصمة ولا خلاف بينهم
يقولون لا ندري ولا نريد ريالا واحدا ليس لنا احكم ايها القاضي بما اراك الله ولن نطالب لنا بشيء وكل واحد منهم يقول اريد الحق ولا اريد ان اخذ من ما لي
الاخر شيئا لا يحل لنا ولا احد منهم يدعي ان الاخر مات قبل صاحبه ما في خلاف ولا اشكال وانما يريدون الحق وهذه هي الحالة التي نخالف فيها الائمة الثلاثة رحمة الله على الجميع
ونقول فيها يرث كل واحد من صاحبه من تليد ماله من تليد ماله ولا يرث احدهما او احدهم من صاحبه من طريف ما له ايش معنى تلد وطريف  التليد الذي مات الميت وهو يملكه
والطريف الذي ورثه من صاحبه هذا يعني كأنه ورثه بعد موته من باب الاصلاح فيرث من ما له القديم ولا يرث من ما له الحادث كل واحد يرث من مال صاحبه القديم
ولا يرث من مال صاحبه الجديد الذي ورثه من صاحبه تقريب هذا قبل الدخول في المسائل مثلا زوج وزوجته الزوج يملك الف ريال الزوجة تملك مئة ريال ومات على هذه الحال احدى الحوال الثلاث المختلف فيها
نقول  الزوجة تملك مئة ريال وسيأتيها من زوجها هذا الربع ان زوجها ما له اولاد. فهي تملك مئة ريال وسترث من زوجها الربع ربع ما خلف الزوج كم مئتين وخمسين مثلا اذا قلنا الف ترث من زوجها المائتين والخمسين لان مال الزوج القديم
الزوج سيأتيه منها خمسين ريال لانه سيأخذ منها النصف من نصف المئة هل ترث الزوجة من من الخمسين هذا الريال لان الزوج عنده مال تليد ومال طريف التليد هو الالف. وستأخذ الزوجة نصيبها الربع من الالف. مئتين وخمسين
ويكون عند الزوج مع الالف هذا زيادة خمسين ريال يرثها من الزوجة النصح مما خلفت وهي خلفت مئة فهل ترث الزوجة هذه من الخمسين هذه شيء واخذها منها اخذها ميراثها
فهذا معنى قولنا ترث يرث كل واحد منهما من مال صاحبه التليد ولا يرث من ماله الطريف يعني الجديد الذي جاءه من صاحبه لانه لو ورثت الزوجة من الخمسين التي جاءت للزوج منها معناه كانها ورثت نفسها
الزوج سيارث من زوجته خمسين من المئة التي تملكها من قبل لكن هي جاءها من زوجها هذا مئتين وخمسين اكثر من مالها كله هل يأخذ الزوج من المائتين والخمسين شيء
لا لانه لو اخذ من المئتين والخمسين لكانه ورث نفسه لان هذه جاءت منه فكيف تعود اليه هذا معنى قول رحمهم الله يرث من تليذ ما له لا من طريفه. التليذ القديم والطريف الجديد الذي جاءه منه
اذا الائمة الثلاثة رحمهم الله يقولون ان علم المتقدم من المتأخر بعينه ولم يجهل ولم ينسى ورث المتأخر من المتقدم ونحن معهم ان علم انهما ماتا معا لم يرثه احد من الاخر
المسائل الثلاث لم يعلم مساواة ولا تقدم علم تقدم ونسي علم تقدم وجهل. في هذه الحال يقول لا يورث واحد من الاخر كل واحد يحسب بانه كأنه مات قبل صاحبه
ولا يورث احدهما من الاخر نحن نخالفهم في هذا نقول عندنا تفصيل الائمة الثلاثة قالوا لا ميراث بينهم وانهوا القضية ولا فيه على هذا لا يكون عندهم باب ميراث الغرقى والهدما
لا وجود له نحن نقول فيه تفصيل ان اختلفوا ردهم الى المحكمة المنظر في البينات ان اثبت احدهما ما لم يثبته الاخر اخذ به وان اثبت كل واحد منهما ما نفاه الاخر بطلت البينتان
وان لم يثبت احدهما شيئا وانما عملا بالقرائن في دعواهم فلا قيمة له ونحلف كل واحد بانه لا يعلم ان صاحبه تقدم على الاخر حينئذ نوافق الائمة اذا لم يختلفا
ولم يعلم تقدم ولا تأخر ولم يعلم التساوي نقول نورث احدهما من ما لصاحبه دون طريفة ويكون حينئذ عندنا باب الغرقى والهدم ونحوهم والمشاعر التي ستأتينا هذه يقول قائل لما يرحمكم الله
فصلتم هذا التفصيل نقول نعم لان الاصل التوارث ولم يعلم تقدم ولا تأخر فاحتياطا وبراءة للذمة نورث كل واحد منهم من صاحبه من قال بهذا القول غيركم نقول روي عن عمر رضي الله عنه
ورؤي عن علي رضي الله عنه وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين انهم يورثون كل واحد من الاخر فقد سئل عمر رضي الله عنه في اموات المعارك وقال
يورث كل واحد منهم من صاحبه وروي عنه رواية اخرى انه لا يورث قول اخر ان لا يورث احدهما من الاخر وعدد من ائمة الحنابلة رجحوا قول الجمهور رحمهم الله
لانه ما دام انه لا يعلم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كيف نورثه ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء الجمهور قال به ابو بكر الصديق رضي الله عنه
وقال به زيد ابن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد تعلم امتي بالفرائض زيد رضي الله عنه. نعم. واما عندنا واما عندنا
فان اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض وان اثبت بعضهم شيئا من ذلك ببينة ثبت. تراها وهي مكتوبة كأنها شيء اثبت بعضهم شيئا من ذلك ببينة ثبت يعني خطأ مطبعي
وان لم يثبت ذلك او تعارضت بينتاهما يعني اذا اثبت احدهم ان مورثه هو المتأخر في اخذ به اذا احضر اولياء ورثة الزوج شهود يشهدون على ان الزوجة ماتت اولا ثم مات الزوج بعدها عمل بهذه البينة
وكذا العكس اذا احضر ورثة الزوجة ان الزوج مات قبل زوجته ولو بدقيقة عمل بهذه البينة ورجعنا الى المسألة الاولى التي هي العلم بان احدهم تقدم على الاخر. فيورث احدهما من الاخر
وان لم يثبت ذلك يعني كل واحد جاب قرائن يظهر ان مورثنا هو المتأخر لانه يظهر هذا تأثر جسمه هذا ما تأثر. هذا صار في وهذا ما صار فيه كذا. بقرائن فلا قيمة لها ولا ينظر لها
او تعارضت بينتاهما. يعني كل واحد جاب بينة على ما يدعي فتكون البينة متعارظة وتسقط او تعارضت بينتاهما تحالفا ولم يتوارثا وان لم يختلفوا في المتقدم ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله
يعني ما صار في دعوة ولا اختلاف ولا نزاع وانما جاءوا الى القاضي او الى القاسم الذي يقسم وقالوا لا نريد الا حقنا ولا ندعي على اصحابنا بشيء واياهم كلنا لا نريد الا ما حل لنا. لا نريد الحرام
ولا نعلم هل صاحبنا ورث من زوجته؟ ام ان الزوجة ورثت من زوجها؟ لا ندري عن هذا  ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله اي القديم الذي مات وهو يملكه
دون ما ورث لان لا يرث الانسان نفسه يعني كل واحد يرث من صاحبه من ما له القديم ولا يرث المرء من صاحبه مما ورثه منه لان الميت له مالان
مال قديم ماله حتى خرجت روحه وماله ومال جديد وهو الذي ورثه من صاحبه هذا الذي معه مات هذا يعتبر جديد فما يورث مما ورثه من صاحبه الاخر لان لو ورثناه لصار فيه
ان كل واحد عبارة كأنه يرث نفسه ويلزم على ما يقولون الدور ما صفة العمل في مسائل الغرقى والهدم ونحوهم صفة العمل صفة العمل كيف نعمل صفة العمل سهلة ميسورة الحمد لله
نعمل مثلا الزوج وزوجته نفرض ان الزوج ما تأول فنورث زوجته من ما له ويكون لورثة الزوجة غيرة ثم نعمل مسألة اخرى نفرض ان الزوجة هي التي ماتت اولها وان الزوج ورثها. فما ورثه الزوج من
اعطي لورثة الزوج اقرب شبه لها بمسألة المناسخات صفة العمل ان تقدر ان احدهما مات اولا لتقسم ان المسألة فرض يقين نفرض هذا فرظ ان احدهما مات اولا يعني نجعل المسألة الاولى فرظ ان الزوجة ماتت اول حتى يرثها الزوج
ثم نجعل مسألة اخرى نفرض ان الزوج مات اولها حتى ترثه زوجته ثم كل واحد يرثه من صاحبه يعطى لورثته لورثته دون صاحبه هذا وتقسم ما له على جميع من يرثه من الاحياء
ومن مات معه ثم تقسم ما حصل للذي هلك معه على ورثة الاحياء بعد ان تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فان انقسم عليهم صحت الثانية مما صحت منه الاولى  يكون سهامه
من الذي مات قبله اربعة ومسألته من اربعة نقول صحت المسألة الثانية مما صحت منه الاولى سهامه ستة ومسألته من ثمانية مسألته من ثلاثة منقسمة عليهم او تكون سهامه ثمانية مثلا
ومسألته من اربعة او مسألته من اثنين فتكون منقسمة عليهم في هذه الحال تكون صحة الاولى مما صحت الثانية مما صحت منه الاولى. نعم وان لم تنقسم سهامه على مسألته
جعلت مسألة الثاني بالنسبة لمسألة الذي فرض انه مات اولا كفريق انكسرت عليه سهامه وتكمل العمل على ما تقدم في باب الحساب في باب الحساب اذا انكسر النصيب على الورثة فنصححها الذي سميناه التصحيح فيما سبق
وبهذا تكون قد صححت مسألة مسألة واحد من الموتى وقد علم به قسمة ماله على ورثته وقسمة ما ما ورثه الموتى معه على الاحياء من ورثتهم ثم انتقل الى ميت اخر وافرظ انه مات اولا واعمل فيه كعملك في الاولى وهكذا الى اخر الموتى
فمثلا مسألة عندنا امرأة وابنها مات ولم نميز بينهما لا تكتب معي تصورها اول ثم تأتيك ان شاء الله امرأة وابنها ماتا معا ولم نعلم عن تقدم احدهما على الاخر. نعم
للمرأة هذه اب وام مع الولد الذي مات معها. والابن هذا له امه هذي التي ماتت معه وله جدته التي هي ام امه وعنده بنت وعم والا ابو امه لا يرث منه
فنقول مثلا امرأة وابنها هذه نجعلها في جدول ايضا ثم نفرض الام انها المرأة اللي ماتت اول ماتت عمن عن ابنها هذا وعن ابيها وعن امها من كم تكون مسألتها يا ترى
تكون من ستة لان فيها اب وام وابن نعطي الاب سدس واحد وللام السدس واحد. ونعطي الابن هذا اللي في الحادث معها ميت. نعطيه الباقي اربعة ثم نصور مسألة اخرى
اقسم نجعل الابن هذا له اربعة من يأخذها ومات يأخذها ورثته غير غير امه امه ما لها شيء من هذا لان هذا المال الاربعة ذي اخذها من مال امه. فكيف تعود الى الام مرة ثانية؟ لا
فنقول من ورثة الابن؟ قالوا لنا جدته من هي جدته ام امه التي ورثت من امها من بنتها وبنته ولا هو عم فمسألة الابن من ستة كذلك مسألة الابن من ستة
من جدة السدس واحدة التي هي ام في الاولى وللبنت النص ثلاثة وللعم الباقي بعد النصح والسدس له اثنان من ستة  لنا في المسألة نظران النظر الاول بين سهام الابن
منامه وبين مسألة الابن لورثته سهام الابن منامه كم اربعة ومسألته على ورثته وصحت من ستة ننظر بين الاربعة والستة نجد بينهما موافقة موافقة لماذا النصر الاربعة لها نصف وهو اثنان
والستة لها نصفها ثلاثة نأخذ وفق المسألة لا وفق السهام وفق المسألة وفق المسألة كم ثلاثة نضربها في المسألة الاولى التي هي ستة ثلاثة في ستة بثمانية عشر وهذه عبارة الجامعة
ثم الجامعة الثمانية عشر هذه نقسمها على الستة على المسألة الاولى تخرج جزء سهمها ثلاثة نقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على ورثته ولابد ان ينقسم
نطبق نقول الابن اولهم له اربعة له اربعة في ثلاثة جزء سهم المسألة اربعة في ثلاثة باثنى عشر تقسم على ماذا على الستة على مسألته يقول الناتج اثنين ثم ننتقل منه
الى الاب الاب عندنا الاب في الاولى واحد في ثلاثة في ثلاثة الام التي هي ام في الاولى وجدة في الثانية لها واحد في ثلاثة بثلاثة في الاولى ولها واحد في اثنين
من الثانية  اثنين وثلاثة كلها خمسة  البنت في المسألة الثانية لها ثلاثة مضروبا في اثنين جزء سهمها بستة العم له اثنان في اثنين باربعة نجمع ما تحت الجامعة  للاب ابو الام في المسألة الاولى له ثلاثة
وللجدة التي هي ام في الاولى لها خمسة كيف زادت الجدة؟ مع انها هي زوجة هذا الرجل نعم لان الجدة هذه ورثت من الاولى والثانية واما الجد الاب هذا فهو اب في الاولى وفي الثانية ابو ام ما يرث
وللجدة خمسة وللبنت الثانية ثلاثة في اثنين في ستة ستة مع خمسة احدى عشر مع الثلاثة الذي قبل اربعة عشر اربعة عشر وللعم اثنين في اثنين باربعة اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر تطابقت مع الجامعة في الدرس القادم ان
ان شاء الله الامثلة التي معنا الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
