الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على ميراث الغرقى والهدم والحرقاء ونحوهم وان الموت الجماعي في حوادث السيارات والهدم والغرق
والحرق سقوط الطائرات للمتوارثين لا يخلو من خمس حالات الحال الاولى ان يعلم ان احدهم مات قبل الاخر ولو بدقيقة واحدة فالمتأخر يرث من المتقدم اجماعا الحال الثانية ان يعلم
انهم ماتوا في لحظة واحدة وهذه الحال لا توارث بينهم اجماعا يقصى من تركة كل شخص على ورثته غير من مات معه هاتان المسألتان والحالتان بالاجماع بقي من الخمس الحالات
ثلاث حالات محل  الاولى من الحالات الثلاث الا يعلم تقدم ولا تأخر الحال الثانية ان يعلم تقدم احدهما وتأخر الاخر لكن نسي الحال الثالثة علم تقدم احدهما عن الاخر لكن جهل
يعني ما يدرى ايهم والحال النسيان يدرى يعلم ان فلان مات قبل فلان لكن نسي حصل من هول المصيبة لا يدرى ازيد مات قبل عمر ام عمرو مات قبل زيد نسي نسيان
والا  وقد علم من قبل ثلاث حالات الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا يرث واحد من الاخر. وحينئذ ليس عندهم باب ومسائل ميراث الغرقى ونحوهم لانه ان علم تقدم احدهم ورث بالاجماع
ان علمت موتهما معا لا ميراثا بالاجماع الحال الثلاث الاخريات عندهم لا يرث واحد من الاخر مثل الحالة الثانية اذا علم اتفاقهما وموتهما معا في وقت واحد. وحينئذ لا مسائل عنده في باب الغرقى ونحوهم
عند الامام احمد رحمه الله يقول ان اختلف الورثة كل ورثة ميت قالوا ميتنا هو المتأخر فهو وارث من ميتكم ان وجد بينة بلا معارضة عمل بها وان لم يوجد
بينة او وجد بينة ووجد ما يعارضها حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعاه صاحبه ولا توارث مثل الائمة الثلاثة اذا لم يدعي احد منهم ان مورثه تأخر عن صاحبه
كل واحد منهم يقول لا ادري ولا اريد الا الحق ولا اريد الا الا ما تعطونني ولن احلف ولن احلف صاحبي على شيء فان كان لي شيء فاعطوني اياه. وان لم يكن لي شيء فانا راض بما تقولون لي
هذه الحال يقول الامام احمد رحمه الله يرث كل واحد منهما او منهم ان كانوا جمعا من تيلادي ماله لا من طريفة معنى هالكلام هذا من بلاده يعني من المال السابق الذي عنده
لا من طريفه الذي ورثه من اخيه يقول نورث كل واحد منهم من الاخر من ما له القديم. اما المال الجديد يعني ما له هذا اللي ال اليه بالميراث من صاحبه
ما يتوارثان وانما يوزع ما يأخذه كل واحد على ورثته لان لو قلنا يورث كل واحد منهما من صاحبه من ماله القديم والجديد لزم هذا ان الاخر ان كل واحد يرث
من نفسه من ماله لان ما له سيؤول الى اخيه ثم يرجع اليه في الميراث ومعنى هذا اننا نجعل في احد الاموات مسألة ونورث صاحبه ثم ما يؤول الى صاحبه يعطى لورثة الصاحب لا يأخذه ولا
يوصل الى ماله وانما يأخذه ورثته ثم نجعل مسألة اخرى نفرظ ان الذي مات اخيرا في المسألة الثانية هو الذي مات اولا ونورث ورثة اخيه مما ال اليه وتقدم ان
مثلنا امثلة على هذا والان نأخذ زيادة امثلة ايظاح ان شاء الله ثم نعطيكم مسألة فيها ثلاثة اموات يتوارثون فيما بينهم ومعهم ورثة غيرهم والاسبوع القادم ان شاء الله في باب ذوي الارحام
اقرأ يا عبد الله المثال الاخر مثال اخر هلك زوج وزوجة وخلف الزوج بنتا وعما والزوجة خلفت بنتا وجدة وعم بنتا وجدة يعني بنتا ما هي ببنتين بنتا بنتا وجدة غير بنت الزوج
يعني كأني كل واحد منهما ورثة غير ورثة الاخر المثال زوج وزوجته متى في حادث سيارة او بالتماس كهربائي او بسقوط طائرة او بغرق في البحر او في بركة او انهدم عليهم بيت
او حصل اختناق بدخان ونحوه المهم انهم وجدوا الاثنين ميتين ولا يعلم ايهما السابق ولم يختلف الورثة والزوج عنده هذه الزوجة التي ماتت معه وانه بنت وعم. البنت من غيرها ليست لها
والزوجة كذلك عندها بنت من غير هذا الزوج ولها جدة وعم ومن المعلوم ان عم الزوج غير عم الزوجة يعني الزوج خلف هذه الزوجة التي ماتت معه وبنت عم والزوجة خلفت بنت وجدة وعم
فالطريقة اولا اننا نقسم شركة الزوج ونفرض انه هو المتقدم فنقول مات الزوج عن زوجته هذه فاذا اخذت هذه الزوجة نصيبها من زوجها هذا ما يضاف الى مالها الذي سيقسم
لأ وانما يقسم على ورثتها سنجعل لها مسألة اخرى نورث الزوج منها فلو جمعنا هذا مع المسألة الاخرى لمعنى معناه ان الزوج اخذ من ميراثه من ماله هو هي ورثته وهو ورثها
ولكن كل ما اخذته الزوجة من هذا الزوج يقسم على ورثته حتى ينتهي ما اخذته الزوجة من هذا الزوج على فرض انه مات قبلها يقسم على ورثة الزوجة وتكون مسألتين مسألة
الزوج خلف زوجته هذه وبنت عم ثم الزوجة نفسها هذي نفرضها ماتت وخلفت بنت وجدة وعم. هذه مسألتين في مسألة واحدة ثم نصور مسألة اخرى مثلها ونفرض ان الزوجة ماتت اولا
وورثها زوجها هذا وبنت وجدة وعم ثم ميراث الزوج من زوجته هذا يعطى لبنته وعم اه كما هو موضح في الجداول بين ايدينا. نعم اقرأ يا عبد الله هلك زوج وزوجة
وخلف الزوج بنتا وعما والزوجة خلفت بنتا وجدة وعما فمسألة الزوج من ثمانية. مسألة الزوجة التي هي الاولى جعلناها نعم من ثمانية لان فيها زوجة لها الثمن وفيها بنت لها النصف
والباقي واحد العم المسألة من ثمانية ثم مسألة ثم نقول امام الزوجة ماتت من ورثها غير الزوج البنت والجدة والعم. مسألتها من ستة للبنت النص ثلاثة والجدة السدس واحد وللعم الباقي اثنان
ننظر بين سهام الزوجة ومسألتها. كم سهامها من الزوج واحد واحد من ثمانية ومسألتها من كم؟ من ستة. انظر بين الواحد والستة تجدها مباينة نسبة الستة بكاملها ونضرب المسألة في المسألة
نضرب المسألة الثانية في المسألة الاولى يخرج لنا شبه الجامعة ستة في ثمانية بثمانية واربعين كيف نعطيهم الزوجة لها واحد من المسألة الاولى عندنا قاعدة نقول من له شيء من المسألة الاولى لان كلها ترجع الى المسألة الاولى
من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في المسألة الثانية فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسألته هذه قاعدة مطردة من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا
في المسألة الثانية او نقول فيما هو كجزء السهم لانه قد يظرب في المسألة الثانية وقد يظرب في الوفق. او لا لا ليس معنا وفق هنا الان. الوفق بين السهام والمسألة الثانية فقط
واما بين المسألة الاولى والثانية فتظرب الاولى في الثانية بكاملها انا اقول ستة في ثمانية بثمانية واربعين. ثم نعطيهم اولهم الزوجة هذه التي هي ماتت نقول لها واحد في كم
في ستة بستة يقسم على ستة التي هي مسألتها ينتج واحد جزء سهم المسألة الثانية واحد حتى نصله البنت بعد الزوجة لها اربعة في ستة في اربعة وعشرين اخذت من الجامعة اربعة وعشرين
اعمل فكرك غير موضوع الحساب انظر قل البنت ماذا اخذت من المسألة الاولى اخذت النصف النصف كم هو اربعة من ثمانية ماذا اخذت من الجامعة؟ هو نفسه اخذت اربعة وعشرين من
ثمانية واربعين لا تعمل الارقام فقط تابعها بفكرك لننظر هل تطابق او لا البنت اخذت نصف التركة ان كان لها نصف المبلغ من الجامعة فالعمل صحيح. والا فنحن على غلط. العم انظر
اخذ واحد من ثمانية جعادل اخذ ثلاثة اخذ ثلاثة لان هي الباقي لان الزوجة اخذت واحد والبنت اخذت اربعة وبقي ثلاثة من الثمانية اخذ ثلاثة من ثمانية ثلاثة اثمان ثلاثة يضرب في كم
في ستة ثلاثة في ستة بثمانية عشر ثمانية عشر مع اربعة وعشرين هذا عبارة عن سبعة اثمان التركة ما بقي الا سمن الذي هو حق الزوجة هذه سيأخذ ورثتها. نأتي الى البنت بنت الزوجة
لنقسم عليها وعلى شركائها في الميراث ما ورثته الزوجة من زوجها فنقول البنت لها ثلاثة في واحد بثلاثة والجدة لها واحد في واحد في واحد والعم له اثنان في واحد باثنين
اجمع ما اخذه ورثة الزوجة فقط ورثة الزوجة اخذوا ثلاثة وواحد اربعة واثنين ستة اخذوا ستة من ثمانية واربعين معناه هذا هو الثمن هو الذي فرض للزوجة الثمن قسمناه على ورثتها
يا عبد الله فمسألة الزوج من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة والباقي ثلاثة للعم ومسألة الزوجة من ستة لبنتها النصف ثلاثة ولجدتها السدس واحد والباقي للعم وسهامها من الاولى واحد. سهامها اي الزوجة
من المسألة الاولى واحد لانها اخذت واحد من ثمانية نعم ومسألتها ستة بينهما مباينة مباينة لان الواحد دائما مباين لجميع الاعداد فتضرب كل الثانية في الاولى وتصح من ثمانية واربعين
وللبنت من الاولى اربعة مضروب في الثانية ستة تبلغ اربعة وعشرين وللعم ثلاثة في الثانية ستة بثمانية عشر وللبنت من الثانية ثلاثة مضروبة في واحد بثلاثة وللجدة واحد وللعم اثنان وصورتها هكذا
ثم نقدر موت الزوجة اولا. هذه المسألة التي فيها مسألتان عبارة هي ميراث الزوج شركة الزوج قسمناها على ورثته بما في ذلك الزوجة ثم نصيب الزوجة ما نقلناه اليها لانها ميتة. مدفونة معه
وانما قسمنا نصيب الزوجة على ورثة الزوجة نعم وهذه المسألة الثانية قدرنا ان الزوجة ماتت اولا وورثها زوجها وبنتها وجدتها وعمها وميراث الزوج اعطيناه لبنته وعمه نعم ثم تقدر موت الزوجة اولا
فمسألتها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة للبنت النصف ستة وللجدة السدس اثنان والباقي للعم واحد ومسألة الزوج من اثنين للبنت النصف واحد والباقي للعم وسهامه من المسألة الاولى ثلاثة
لا تنقسم على مسألته سهامه ثلاثة ومسألته من اثنين مباينة نعم لا تنقسموا على مسألته ولا توافق فنضربها في كل الاولى اثني عشر نضرب الثانية الاولى الثانية اثنان والاولى اثنى عشر نضرب اثنين في اثني عشر
وصح الجامعة من اربعة وعشرين نعم وتبلغ اربعة وعشرين ثم تقسم وللبنت اثنى عشر وللجدة اثنان وللبنت ثلاثة. الاربع والعشرين يقسم على ماذا الاثنى عشر يخرج جزء سهمها كم اثنان
ثم نعطيهم نقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها مثلا الزوج له شيء من الاولى له ثلاثة مبروك فيه اثنين بستة يقسم على مسألته من اثنين يخرج ثلاثة. نعم
وللبنت ستة في اثنين في اثني عشر. وللجدة اثنان في اثنين باربعة وللعم واحد في اثنين باثنين ثم نعطي البنت والعم ورثة الزوج. فنقول للبنت واحد في ثلاثة في ثلاثة
وللعم واحد في ثلاثة بثلاثة وهي والمجموعة ستة ستة واثنى عشر ثمانية عشر واثنين عشرون واربعة اربعة وعشرون هذه مسألة ثلاثة ثلاثة اموات متوارثون المسائل المتقدمة اللي اخذنا انها فيها
ميتين هذي فيها ثلاثة اموات ولا هم ورثة غير من شاركهم في في الموت هي مجموعها زوج وزوجة اكتبها على السطر  وبعدين ترتبها زوج وزوجة وابنهما هؤلاء الاموات الثلاثة اولا
نعرف اننا نفرض ان الزوج ما تأولا ونجعل من ورثته زوجته وابنه مع من يأتي من الورثة الاخرين ثم نجعل مسألة اخرى للزوجة التي ماتت معه ثم للابن الذي مات معهما
ثم نعكس ونفرض ان الزوجة ماتت اولا ثم نأتي بالورثة ونكملها في ثلاث مسائلها ثم نعكس فنفرض ان الابن مات اولا ونأتي بورثته  نجعل ثلاث المسائل يعني هذه مسألة واحدة
كل واحدة مكونة من ثلاث مسائل اول مسألة مثلا الزوج ما تأولا ثم نقسم على ورثته مع زوجته ومع ابنه هذي ثلاث ثم نفرض الزوجة ماتت اولا ونقسم على ورثتها وزوجها وورثته وابنه وورثتها
ثم نفرض ان الابن ما تأول ونفرض نقسم على ورثته وعلى ورثة ابويه. اكتبها على السطر توفي زوج وزوجته وابنهما ولم يعلم السابق منهم كمل كتابة فقط لا تجدول وخلف الزوج
غيرهما غير من زوجته وابنه هؤلاء زوجة اخرى واما وعما وخلفت الزوجة غيرهما ابا وابنا وخلف الابن غيرهما يعني غير امه وابيه اخا لام وين الاخ لام هذا؟ اين هو
هو ابن الزوجة اللي قلنا ابن الزوجة لان الزوجة خلفت ابا هذا ابو ام بالنسبة له لا يؤثر وابن يكون اخ لام للابن لانه سيرث اخلي ام وام ابيه التي هي تكون
جدته وعم ابيه عم ابي سيرث لان بوه سيكون ميت احيانا يرث ابوه واحيانا يرثه عم ابيه هذه هي اعيد كتابة المسألة تابع معي توفي زوج وزوجته وابنهما ولم يعلم السابق منهم
وخلف الزوج غيرهما. يعني هذا ابنه زوجته احيانا تورثهم واحيانا لا تورثهم وخلف الزوج غيرهما زوجة اخرى واما وعما وخلف الزوج وخلفت الزوجة غيرهما ابا وابنا اخر وخلف الابن غيرهما اخا لام
وام ابيه وعم ابيه هذه اصولها لا تكتب الان خلك معي يمر عليها امرارا سريعا ثم انتم حاولوا حلها بالمسودة ثم ترجعون اليها مع ابي بكر ان شاء الله هذه المسألة الاولى
نفرض ان الزوج هو الذي مات اولا من خلف يا ترى خلف ابنة وخلف زوجته هذه التي ماتت معه وخلفت زوجة اخرى موجودة وخلف اما مسألة من اثني عشر وتصح من اربعة وعشرين
هؤلاء بل مسألة من اربعة وعشرين لان فيها زوجة وابن من اربعة وعشرين وتصح من ثمانية واربعين لا يجوز ان تجعلها من اربعة وعشرين ثم تجعلها من ثمانية واربعين. ويجوز ان تجعلها من اول مرة لانك عرفت امام الحساب وتعديته
اجعلها من اول مرة من ثمانية واربعين عشان ما تكثر الجداول عندك من ثمانية واربعين وان شئت في الترتيب ان تجعل الابن قبل الزوجة من اجل ان يكون يأخذ نصيبه والزوجتين يأخذ النصيبه الجميع
واذا جعلتها من ثمانية واربعين من اول مرة ولو فرقت الزوجات لان كل واحدة ستأخذ نصيبها ثلاثة المسألة من صحة من ثمانية واربعين للابن اربعة وثلاثين وللزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة
وللام السدس اربعة اربعة من اربعة وعشرين يكون ثمانية. من ثمانية واربعين ثم نقسم نفرض ان الزوجة ماتت المال الذي اخذته هنا من زوجها ثلاثة من ثمانية واربعين ما يجعل مع مالها وانما يجعل لورثتها
من ورثتها الاب والابن فقط الورثة الباقين على قيد الحياة فمسألتها من ستة للاب السدس واحد وللابن الباقي ثم نفرض ان الابن مات بعد هذا وخلف من خلف جده التي يؤم ابيه
وخلف اخ لؤم الذي هو ابن الزوجة اللي يقول المسألة الاولى وخلف عم ابيه عم ابيه ما احتجنا اليه في المسألة الاولى لانه ورثنا الابن فعم ابيه يأتي في مسائل فيما بعد يرث
وهو ورث من ابن ابن عمه فمسألة الابن كذلك من ستة الجنة السدس واحد وللاخ لام السدس واحد ولعم ابيه الباقي اربعة نظرنا بين المثبتات وجدنا المثبتات عندنا ثمانية واربعين المسألة الاولى
والمسألة الثانية المثبت فيها ستة ثلاثة النصف. والمسألة الثانية ستة المثبت نظرنا بين اول تقول نظرنا بين الستة والستة وجدنا بينهما مداخلة اكتفيت باحدهما وضربت الستة في ثمانية واربعين فتخرج مئتان وثمانية وثمانون
مماثلة هو مماثلة نعم ستة مع الستة مماثلة ضربت الستة في ثمانية واربعين صحت الجامعة من مئتين وثمانية وثمانين وهذه وجدولة في هذا المسألة الثانية اذا فرظنا ان الزوجة ماتت اولا
فانها ستكون على النصر جامعتها مائة واربعة واربعون. المسألة الثالثة اذا فرظنا ان الابن هو الذي مات اولا فتكون جامعة من ثمانية عشر وهذه  حاولوا ان تحلوها قبل قبل الاطلاع على الجدول
ثم قبلوها بالجداول هذه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
