اي باب القول في ميراث ذوي الارحام وذوو الارحام يعني اصحاب الرحم والرحم القرابة مطلقة لغة يقال هذا ذا رحم بمعنى قريب سواء كان وارثا بالفرظ او وارثا بالتعصيب او غيره
الاخ والابن والعم يقال له ذا رحم والبنت والاخت  والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وابن الخال يقال لهم ارحب الرحم في اللغة هو القريب سواء كان من جهة الاب
او من جهة الام  ما معنى ذوي الارحام لغة واصطلاحا لغة يعني في اصل اللغة العربية واصطلاحا اصطلاح الفرضيين لغة واصطلاحا. يعني اصطلاح فئة مخصوصة من اهل العلم كما تقدم لنا ان قلنا الصلاة
لغة الدعاء يعني في اصل لغة العرب الدعاء. صلى بمعنى دعا صلى عليه دعا له هذا لغة وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ادع لهم فان دعاءك ينفعهم نعم لغة يطلق على القرابة. يطلق على القرابة لغة يطلق على القرابة كما يقال صلة الرحم
صلة الرحم باب من ابواب البر. وتحرم قطيعة الرحم وتجب صلة الرحم على العموم الرحم القرابة. من اي جهة كان؟ من جهة الاب او من جهة الام ابن عم الام
وابن خال الام  يعني له قرابة وله رحم نعم اصطلاحا هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهم من عدل خمسة والعشرين المجمع على ارثهم واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين
اصطلاح علماء الفرائض واصطلاحا في الامور النحوية اصطلاح علماء النحو بالامور الصرفية اصطلاح علماء الصرف في اصطلاحا بالنسبة لعلماء الاصول عند الاصوليين وهكذا واصطلاحا عند علماء الفرائض وعند الفراظيين اذا قيل هذا ذا رحم
هذا من ذوي الارحام ما يقال للاب هذا من ذوي الارحام ولا يقال للاخ الشقيق او الاخ لاب او الاخ لام لا يقال لهم هؤلاء من ذوي الارحام لان هؤلاء من اصحاب
الفروض والتعصيب. ولا يقال بنت الابن من ذوي الارحام لا لانها من اصحاب الفروض او التعصيب اصطلاح الفرضيين هو كل هم كل قريب ليس بذي فرض ولا البنت ما يقال لها من ذوي الارحام لانها صاحبة
فرض اذا انفردت واذا كانت مع ابناء صارت من العصبة من العصبة  بنت الابن كذلك الاخ الشقيق ما يقال له باصطلاح الفراظيين من ذوي الارحام لانه عاصب الاخت الشقيقة كذلك. الاخت لاب كذلك. الاخت لام كذلك
هؤلاء لا يسمون من ذوي الارحام لانهم من ذوي الفروض الاب ما يقال له من ذوي الارحام الابن ما يقال له من ذوي الارحام اصطلاح الفراظيين. لان هؤلاء اصحاب فرض او تعصيب
الاب صاحب فرض او صاحب تعصيب والابن معصب وابن الابن وان نزل فلا يقال لهم من ذوي احام. وانما ذوو الارحام هم كل كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
وش يشمل يشمل الخالق والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وبنت البنت وبنت بنت الابن. وابو الام من ذوي الارحام لانه ليس بصاحب فرض ولا تعصيب وام ابي الام من ذوي الارحام
فاذا ذكر القريب فينظر ان كان من اصحاب الفروض فليس من ذوي الارحام ان كان من العصبة وليس من ذوي الارحام ان كان قريبا وليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب فهو من ذوي الارحام
اذا ضابط ذوي الارحام هم من عدا الخمسة والعشرين من الوارثين من الرجال والنساء كما تقدم لنا الوارثون من الرجال والنساء خمسة وعشرون الوارثون من الرجال خمسة عشر والوارثات من النساء عشر
البسط وخمسة وعشرون هؤلاء من القرابة لا يقال لهم من ذوي الارحام. من عدا هؤلاء  يعبر عنه يقال من ذوي الارحام قال المجمع على ميراثهم. اما من اختلف في ميراثه فهذا يدخل من ذوي الارحام
نعم ما حكم ارثهم ومتى يرثون حكم ارثهم وما هي شروط ارثهم نعم مذهب احمد وابي حنيفة القول بتوريثهم وقال به الشافعي ان لم ينتظم بيت المال خلافا لمالك والعلماء رحمهم الله
اختلفوا في توريث ذوي الارحام ابو حنيفة واحمد رحمهم الله قالوا بتوريث ذوي الارحام. لما يرحمكم الله قالوا اذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين او ولم يوجد صاحب تعصيب
رأينا نودع المال الم يقل الله جل وعلا في كتابه العزيز واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فنأخذ بهذه الاية ونقول الخال اولى من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له
واذا لم يوجد لهذا الميت الا خاله. فخاله من ذوي الارحام فايها اولى ان نعطيه لبيت مال المسلمين الذي يشترك فيه جميع المسلمين ونعطيه لخاله الذي هو اخو امه او نعطيه لخالته التي هي شقيقة امه والخالة قال الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الام
او العمة التي هي اخت العم واخت الاب وقالوا نورث ذوي الارحام اذا لم نجد صاحب فرض ولا تعصيب ورثنا ذوي الارحام الشافعي رحمه الله الوجه الاول عندهم ان ذوي الارحام لا يرثون
الوجه الثاني لمذهب الشافعي وهو المفتى به عند المتأخرين منهم قالوا نورث ذوي الارحام بشرط اذا لم ينتظم بيت المال اما اذا انتظم بيت المال فهو احق المالكية قالوا الميراث لبيت المال
ولا نورث ذوي الارحام مطلقا قول لمتأخر المالكية وهو المفتى به عندهم اخيرا مثل الشافعية قالوا اذا لم ينتظم بيت المال نورث الارحام واذا انتظر انتظم بيت المال فهو اولى من ذوي الارحام
نقول لهم لما يرحمكم الله منعتهم ذوي الارحام من الميراث اذا انتظم بيت المال قالوا نعم لان الله جل وعلا بين من يستحق الميراث من فرض او تعصيب ولا ثالث لهما. فاذا ورثنا ذوي الارحام ورثنا من لم يورثه الله
وعندنا قاعدة بان المال الذي لا مالك له نوجه في مصالح المسلمين نقول لهم بالله عليكم يوجهونه لبيت المال وقد لا يصرف في وجهه وتحرمون الخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت البنت
بنت البنت التي هي من من ذرية المتوفى تحرم ويعطى لبيت المال وقد يوجه في غير مصارفه الشرعية يقول لا نحن نقف اذا لم ينتظر بيت المال فلا ونورث من تذكرون
لكن نقول لا نورثهم متى اذا انتظم بيت المال نقول ما معنى قولكم انتظم بيت المال قد يقال بيت المال منتظف منتظم وهو ليس بمنتظم يقولون لا عندنا قاعدة اذا كان يأخذ المال
من وجهه الشرعي ويصرفه في وجهه الشرعي لا يدخله ريال حرام ولا يخرج منه ولا ريال بغير حق هذا منتظم نقول هذا اولى من ذوي الارحام اذا انتظم بهذا الشكل
انه يكون في مصالح المسلمين اما اذا لم ينتظم فنورد ذوي الارحام وهو المفتى به عندهم حاليا على ان ذوي الارحام يرثون ولا يوجه لبيت المال لانه كما قال بعضهم
عيشنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى عن بعضهم انه قال ايسنا من انتظام بيت المال ونورث ذوي الارحام اذا والاقوال في المسألة اربعة القول الاول لابي حنيفة واحمد رحمهم الله
ذوي الارحام سواء انتظم بيت المال او لم ينتظم المذهب الثاني للشافعية قالوا ان انتظم بيت المال فهو ووارث ولا يرث ذوي الارحام وان لم ينتظم ورثنا ذوي الارحام المذهب الثالث للمالكية رحمهم الله قالوا
يورث بيت المال ولا نور الردة والارحام والمذهب الاول بدون تفصيل. ما فصلوا مثل الشافعية قالوا ما نورثوا الارحام المفتى به عند المتأخرين مثل قول الشافعية انه ان انتظم بيت المال
فالميراث له ولا يعطون ذوي الارحام شيء وان لم ينتظم بيت المال شرف الميراث لذوي الارحام ولهذا المعلم قال رحمه الله وقال به الشافعية ان لم ينتظم بيت المال خلافا لمالك
لان مذهب ما لك رحمه الله ان الميراث لبيت المال دون ذوي الارحام ثم وجد عند متأخريهم الافتاء بمثل ما قال الشافعية ويرثون اذا لم يكن عصبه ولا ذو فرض من اهل الرد
ويرثون من هم الارحام نحن نسير على ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ونقول نور ذوي الارحام لكن ما هي شروط توريثهم لانه قال ما حكم ارثهم ومتى يرثون؟ متى يرث ذوي الارحام؟ يرث ذوي الارحام
بشرطين اذا لم يكن عصبه ولم يكن ذو فرض من اهل الرد يعني ان وجدنا صاحب فرض من اهل الرد بدأنا به دون ذوي الارحام هل هناك صاحب فرض من غير اهل الرد
نعم الزوج والزوجة الزوج والزوجة اصحاب فرض لكنهم لا يرد عليهم فلا يمنعون ميراث ذوي الارحام هلك هالك مثلا عن اخت فقط هل نورد ذوي الارحام؟ لا لانه وجد صاحب فرض الاخت تأخذ المال كله فرضا
ورد هلك هالك عن زوج وخال الزوج صاحب فرد هل نعطيه المال كله فرضا وردا؟ لا نقول للزوج النصح وللخال ما بقي لكونه من ذوي الارحام هلك هالك عن زوجة وعمة
الزوجة لها الربع فقط والباقي للعمة لانها من ذوي الارحام اهلك اهلك عن زوجة ومعتق وعمة هل نورد ذوي الارحام؟ لا كما وجد صاحب التعصيب وهو المعتد وللزوجة الربع وللمعتق الباقي تعصيبا
هذا كهالك عن ابن ابن ابن ابن ابن عم عدد اصابع اليد وبنت بنت لمن يكون المال للابن العم النازل لانه عاصب ولا تأخذوا بنت البنت لانها من ذوي الارحام
ما نلتفت لذوي الارحام حتى لا يوجد عاصب ولا صاحب فرض غير الزوجين يعني لو وجد زوجان احد الزوجين مثلا يأخذ نصيبه والباقية كل ذوي الارحام. فذو الارحام اصطلاح الفرضيين
هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب ابو الاب من ذوي الارحام لا ابو الام من ذوي الارحام نعم ام الام من ذوي الارحام؟ لا لانها صاحبة فرض   من ذوي الارحام لا
ام ابي الام من ذوي الارحام لانها ليست صاحبة فرض ولا تعصي بنت الاخ من ذوي الارحام ابن الاخ من ذوي الارحام؟ لا بل هو عاصم ابن ابن اخ لاب
وبنت وابن بنت بنت ابن بنت بنت وابن ابن اخ  من يأخذ المال صاحب التعصيب ابن ابن الاخ. وان كان لاب ولا تأخذ ولا يأخذ ابن البنت شيئا لانه من ذوي الارحام
جهات ذوى الارحام على سبيل الاجمال والاختصار هم من كانوا من ذرية المتوفى او ممن ينتسب اليهم المتوفى او ممن من ذرية ابوي المتوفى او من ذرية اجداد المتوفى اربعة
من ذرية المتوفى قبل البنت ونحوه من الفروع ممن ينتسب اليهم المتوفى الاجداد والجدات غير الوارثين واقربهم ابو الام وام ابي الام. هؤلاء الفروع والاصول من ينتسبون الى ابوي المتوفى
ابن الاخت وبنت الاخت من اي جهات شقيقة او لاب او لام ممن ينتسبون الى اجداد المتوفى كالعم لام العم لام من ذوي الارحام والعمة من اي الجهات والخالة من اي الجهات
والخال من اي الجهات واولادهم من ذكور واناث هم من ينتسبون الى المتوفى او ينتسب اليهم المتوفى يعني من فروعه او اصوله او من فروع ابويه يشمل اولاد الاخوات او من فروع
اجداده واصنافهم ستأتي ان شاء الله الدرس القادم ومن احكامهم انهم اذا انفرد اخذ المال كله وان كانوا جماعة يدلون بجهة واحدة قسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والانثى سواء. قلوا او كثروا. وان كانوا
جماعة ينتسبون الى جماعة وينتسبون الى واحد جعلنا كأن المتوفى توفي عمن ادلى به هؤلاء وكل يأخذ من ادلى حقا او نصيب من ادلى به وهذا سيأتي في التفصيل ان شاء الله
لكن اذا كان واحد مثلا هلك هالك عن عمه يأخذ المال كله هلك هالك عن ابن بنت يأخذ المال كله هلا كالفالك عن بنت بنت تأخذ المال كله هذه واحدة
مجموعة هلك هالك عن ابني بنت وبنتي بنت ابني بنت وبنتي بنت المسألة تكون من من اربعة من عدد رؤوسهم الذكر والانثى سواء سواء كانوا لبنت واحدة او لبنات متعددات
لانهم ما يرثون ممن ادلوا به هم. وانما ورثوا جدهم من عدد رؤوسهم هلك هالك عن ثلاث بنات اخ لام بنات اخ لام من عدد رؤوسهم المسألة من ثلاثة هلك هالك
عن ثلاثة اعمام لام من عدد رؤوسهم وهكذا اما اذا كانوا جماعة ادلوا بجماعة هذه ستأتي ان شاء الله بحيث ينزل والجماعة بحسب من ادلى به ايضاح ذلك على سبيل التخريب مثلا
هلك هلك هالك عن ثلاثة اخوال خال لابوين يعني يا اخوان الام من الابوين وخال من الاب يعني اخ للام من ابيها وخال من الام اخو للام من امها  كيف نوزع الميراث؟ اذا قلنا اننا نجعل
المتوفى كأن المتوفى من ادلوا به واذا كان جعلنا من ادلوا به منهم  والام ماتت عن ثلاثة اخوة مثلا اخي شقيق واخ لاب واخ لام كيف نوزع الميراث نقول للاخ لام
سدس والاخ لاب معلش والاخ الشقيق له الباقي خمسة وكذلك هنا اذا مات الخال لام السدس ويأخذ الخال الشقيق الباقي خمسة ولا يأخذ الخال لاب شيئا هلك هالك عن زوجة
وابي ام المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي لابي الام لانه من ذوي الارحام تهالك عن زوجتين وبنت بنت المسألة من اربعة للزوجتين الربع واحد والباق لبنت البنت ولا نقول للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث؟ لا لان هذا ليس من ذوي
الفروض ولها من ذوي التعصيب بالغير فهذه لا تحجب الزوجة عن ربعها او الزوجات هلا تهالك عن ثلاث بنات اخ لام المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم هالك عن ثلاث بنات اخ لام
وثلاثة ابناء اخ لام المسألة من ستة ثلاث بنات وثلاثة ابناء من عدد رؤوسهم الذكر والانثى  هلا تهالك عن ثلاث بنات اخ شقيق وثلاث بنات اخ لام المسألة من من ستة
لثلاث بنات الاخ لام السدس واحد كما لو كان ابوهن موجود وثلاث بنات الاخ الشقيق لهن الباقي. خمسة هلك اهلك عن بنت اخ شقيق وبنت اخ لاب وبنت اخ لام
من ستة لبنت الاخ لام سدس واحد والباقى لبنت الاخ الشقيق وليس لبنت الاخ لاب شيء لانه لو كان ابوها وابو ابنة عمها السودان اقتسموا هكذا ما صار للاخ لاب شيء فكذلك بنته
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
