الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام اي في صفة توريثهم اقرأ سؤال اذا انفرد واحد من ذوي الارحام
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا انفرد واحد من ذوي الارحام هذا جميع المال ولا يفضل الذكر على الانثى من ذوي الارحام. اذا استوت منزلتهم من الاب او الاب المؤلف رحمه الله تعالى
يسأل اذا انفرد واحد من ذوي الارحام فهل يحوز جميع المال ام لا اذا انفرد واحد من ذوي الارحام. غدل بوارث مثلا لم يوجد الا ابو ام فقط او لم يوجد الا بنت اخ
او لم يوجد الا ابن  واحد فقط فانه يأخذ جميع المال يأخذ جميع المال لانه ما وجد من ذوي الارحام الا هذا هكذا لو لم يوجد الا وارث واحد فانه
ان كان صاحب فرض اخذ قال الله واخذ الباقي ردا وان كان صاحب تعصيب اخذ المال كله واذا لم يوجد الا بنت عم اخذت المال كله وهكذا نعم وهل الذكر يفضل على الانثى؟ لا
في باب ذوي الارحام لا يفظل الذكر على الانثى اذا كانوا بمنزلة واحدة اخذا سواء مثل خال وخالة الخال والخالة سواء مثل ابن بنت وبنت بنت سوا سوا الذكر والانثى اذا كانوا بمنزلة واحدة
اما اذا اختلفت منزلتهم فهذا يرجع الى تنزيلهم منزلة من ادلوا به اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام بوارث واحد فما صفة توريثهم اذا انفرد واحد ها اقرأ الجواب اذا انفرد واحد من ذوي الارحام
جميع المال حاج جميع المال يأخذه وان كان بعيدا وان كان بنت بنت عم بنت بنت خال بنت بنت اخت وهكذا اي واحد من ذوي الارحام من اي صنف من الاصناف الاحد عشر
فانه يأخذ المال كله نعم ولا يفضل الذكر على الانثى من ذوي الارحام. ولا يفظل الذكر على الانثى من ذوي الارحام مثل الاخوة والاخوات لام الاخوة والاخوات لام ذكرهم وانفاهم سواء
نعم اذا استوت منزلتهم من الاب او الام اذا استوت منزلتهم من الاب او الام يعني ممن ادلوا به لا يفظل الذكر على الانثى في حال الاستواء اما في حال عدو الاستواء فهذا بحسب تنزيلهم
قد تفضل الانثى على الذكر وقد يفضل الذكر على الانثى لا بكونه مثلا يأخذ الذكر سهمين وتأخذ مثال سهم وانما قد تأخذ الانثى المال ولا يأخذ الذكر شيئا لكونها اقرب
مثل بنت اخ وبنت ابن اخ. بنت اخ وبنت ابن اخ يأخذ المال بنت الاخ وبنت ابن الاخ لا تأخذ شيئا مثل  ابن بنت اخ  اذا بنت نعم يأخذ المال بنت ابن بنت الاخ وابن بنت العم لا يأخذ شيئا. نعم
بان كانوا في درجة واحدة ان كانوا في درجة واحدة يعني مستوين. اما اذا تقدم احدهم على الاخر فان المتقدم يأخذ المال مثلا ابن بنت  ابن بنت بنت من يأخذ المال
ابن البنت وابن بنت البنت لا يأخذ شيئا لانه متقدم عليه ومثل بنت بنت بنت بنت وابن بنت بنت انت بنت وابن بنت بنت ابن بنتا بنت لا يأخذ شيئا لان هذه متقدمة عليها فهي اقرب منه وهكذا
ادلى جماعة من ذوي الارحام بوارث واحد. فما صفة توريثهم؟ اذا ادلى جماعة يعني مجموعة من الورثة من ذوي الارحام بوارث واحد يعني ادلى جماعة في اخ او ادلى جماعة
في بنت او ادلى جماعة في اب فكيف توريثهم؟ اذا استوت منزلتهم منه كاولاده مثلا واخوته ونسيبه لهم الذكر والانثى سواء اذا استوت منزلتهم منه مثلا ثلاثة ابناء بنت وثلاث
يعني ثلاثة ابناء وثلاث بنات بنت امهم واحدة التي هي البنت وخلفت ثلاثة ثلاثة ابناء وثلاثة وثلاث بنات هؤلاء ستة امهم ميتة. وجدتهم اوجدتهم موجود هو الذي ورثوها الان. فكيف توريثهم
قال ما داموا بمنزلة واحدة فانهم يقتسمون المال بينهم على عدد رؤوسهم ثلاث بنات بنت وثلاثة ابناء بنت نفسها البنت هذه يقول المسألة من ستة من عدد رؤوسهم. ثلاث بنات اخ
شقيق وثلاثة ابناء اخ شقيق كذلك اذا كان ابوهم واحد فانهم يأخذون المال يقتسمونه من عدد رؤوسهم. اذا استوت منزلتهم منه اذا ما استوت منزلتهم منه فلها نظر. نعم مثاله
ابن اخت واخته المال بينهما نصفان مثاله ابن اخت واخته ابن اخت واخته يعني المتوفى يكون خالهم وما وجد الا هؤلاء ابن اخت وبنت اخت امهم واحدة هذه الاخت فانهم يقتسمون المال بينهم نصفين
الذكر والانثى سواء. لان منزلتهم منه واحدة مثال اخر ابن بنت واخته ابن بنت واخته كذلك لان هؤلاء البنت وارثة وهؤلاء اولادها ابنها وبنتها فانهم يرثون المال بينهم نصفين. الذكر والانثى سواء. نعم
كذلك خال وخاله خان وخال وخالة. خال وخالة المال بينهما نصفان. المال بينهما نصفان كذلك. لان منزلة هم واحدة بخلاف ما اذا اختلفوا هؤلاء مجموعة ادلوا بفرد واحد ومنزلتهم منه واحدة. بخلاف مثلا لو كانت منزلتهم متفاوتة. مثل خال شقيق
وخال لاب فلمن يكون المال للشقيق فقط الخال الشقيق فقط خالة شقيقة وخالة لاب لمن يكون المال المسألة من من ستة للخالة الشقيقة النصف ثلاثة وللخالة السدس تكملة الثلثين. وترد المسألة الى
اربعة ترد الى اربعة فرق بين الخال والخالة اشقاء او لاب وبين الخال والخالة احدهما شقيق واحدهما الثاني لاب يختلف وقلنا خالة شقيقة وخالة لاب المسألة من ستة وترد الى اربعة
الشقيقة ثلاثة التي لاب واحد خال خال شقيق وخال لاب هذه تختلف عنها لان الخال الشقيق بمنزلة الاخ الشقيق والخال بمنزلة الاخ لاب الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب وان اختلفت منازلهم من المدلي به. المدلى به جعلته كانه مات عنهم
وقسمت نصيبه على حسب منازلهم منه اذا اختلفت منازلهم منه. ما اختلفت يعني اولاده اخوانه اخواته منزلة واحدة مثلا فميراثهم  لكن اذا اختلفت منازلهم منه مثل خال شقيق وخا اللي اب وخال لام
عمة شقيقة وعمة لاب وعمة لام مثل بنت اخ شقيق وابن بنت اخ شقيق هم يدلون بواحد كل هذه المسائل يقولون بي واحد لكن اختلفت منزلتهم منه خالة شقيقة وخالة لاب وخالة لام
كلهم يدلون بمن الام لكنهم متفاوتون قال شقيق اخ لام شقيق خال لاب اخ لام لاب خال لام اخ لام من الام وكيف توريثهم وظح قال نعم مثالا ليته كأنه مات عنهم
يعني في مسألة الخوال خال شقيق وخال لاب وخال لام من نجعل كأن المتوفى كأن المتوفى الام ان المتوفى الام ماتت عن اخيها الشقيق وعن اخيها لاب وعن اخيها لام كيف نقسم
نقول للاخ لام السدس وكذلك الخال لام يأخذ السدس اخ لاب يأخذ الباقي فالخال لاب يأخذ اخ شقيق يأخذ الباقي خال شقيق يأخذ الباقي اخ لاب ما يأخذ شيئا مع الاخ الشقيق
وكذلك الخال لاب لا يأخذ شيئا  الف ثلاث حالات متفرقات احداهن اخت للام من الابوين احداها لانه مكتوب عندكم في بعظ النسخ احداهما هذا خطأ مطبعي لان احداهما اثنتين وهي ثلاث احداها انا اقول
ثلاث خلف ثلاث قالات متفرقات احداها اخت للام من الابوين احداهن احداها الف ثلاث حالات متفرقات احداهن اخت للام من الابوين. يعني هذه تسمى خالة شقيقة شقيقة للام. نعم والاخرى من اب
والاخرى اخت للام من الاب فقط. نعم. والثالثة من ام. والثالثة اخت من ام من الام وثلاث عمات متفرقات هذا المثال ينطبق على ما سيأتي لان هذا فيما اذا ادلوا الورثة بواحد لكن اختلفت منازلهم
وهذا يأتي اذا ادلى جماعة بجماعة نعم ما يخالف وثلاثة عمات متفرقات خالتك الام الثلاث بمنزلة الام والعمات الثلاث بمنزلة الاب. نعم فالثلث الذي كان للام بين الخالات على خمسة
لانهن يرثن الام كذلك لو ماتت عنهن والثلثان اللذان كانا للاب بين العمات على خمسة. لانهن يرثن الاب وكذلك لو مات عنهن كذلك لو مات عنهن واصل المسألة من ثلاثة اصل المسألة من ثلاثة على اساس اب وام
للام واحد وللاب اسماعيل مصيبة الام واحد يكون للخالات الثلاثة ونصيب الاب اثنان يكون للعمات الثلاث ثم نقسم بينهم على حسب ميراثهم ممن ادلوا به. للخالات الثلث لا ينقسم على خمسة
ويباين وللعمات الثلثان اثنان لا ينقسم على خمسة ويباين والخلخالات الثلث واحد كلمة واحد ساقط لان المقصود تقسيم الواحد مثل تقسيم الاثنين في العمات للخالات الثلث واحد لا ينقسم على خمسة ويباين
وللعمات الثلثان اثنان. لا ينقسم على خمسة ويباين. انا عندي ساقت كلمة واحد من الخانات الثلاث واحد والخمسة متماثلة فنكتفي باحدهما. الخمسة التي للخالات والخمسة التي للعمات ونكتفي باحدهما ونضربها في اصل المسألة ثلاثة
يصحح المسألة فنقول خمسة في ثلاثة بخمسة عشر فتبلغ خمسة عشر ومنها تصح للخالات خمسة وللتي من قبل الاب والام ثلاثة وللتي من قبل الاب واحد وللتي من قبل الام واحدة
وللعمات عشرة للتي من قبل الاب والام ستة وللتي من قبل الاب اثنان وللتي من قبل الام سهمان وصورتها علما بان هذا المثال ما ينطبق على الذي انا اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام بوارث
هذا واحد هذولا ادلى جماعة بجماعة هذا يأتي فيما بعد اذا ادلى جماعة بجماعة مثال اخر خلف ثلاثة اخوال متفرقين احدهم اخ لام من ابويها والاخر اخ للام من ابيها
والثالث اخ للام من امها نعم هذا المثال ينطبق على ما نحن فيه لانه ادلى جماعة في واحد الاخوان هؤلاء كلهم ادلوا بالام خالي شقيق وخال لاب وخال لام كأنهم
الميت كأن الميت الام. التي هي ادلوا بها فلو ماتت الام وخلفت ثلاثة الاخوة هؤلاء لام وشقيق واب اخذ الذي لام السدس طبعا واخذ الذي للابوين المال الباقي تعصيبا وسقط الخال الذي لاب
وللخال الذي من قبل الام سدس كما يرثه من اخته لو ماتت عنه والباقي للخالق لابوين لانه يسقط الاخ لاب يسقط الاخ لاب وتصح المسألة من ستة للخال لام السدس واحد. والباقي للخال الشقيق
مثال اخر مثال اخر خلف ثلاث بنات عمومة متفرقين اي بنت عمي شقيقة وبنت عم لاب وبنت عم لام بنات عمومة مختلفين بنت عم شقيق. بنت عم لاب. بنت عم لام
منزلتهن واحدة كلهم بنات عم لكن منزلة ابائهن متفاوتة هنا يسمى ادنى جماعة بواحد كل هؤلاء ادلوا بالعمومة لكن متفرقين نعم. المال يكون لبنت العم الشقيق لاننا ننزل كل بنت بمنزلة
ابيها فلو مات الرجل عن عم شقيق وعم لاب وعم لام من يأخذ المال العم الشقيق فقط لان العم لام لا يأخذ مع العمين والعم لاب لا يأخذ مع العم الشقيق. فكذلك بناتهم
وتأخذ المال بنت العم الشقيق والمال لبنت العم الشقيق وحدها لانهن قمن مقام ابائهن ولو خلف ثلاثة اعمام متفرقين لكان المال للعم الشقيق نعم اقسم  عن بنت وبنت بنت بنت بنت
وبنت بنت ابن المسألة من من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة ولبنت بنت الابن واحد ثم ترد الى اربعة. هلكهالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت ابن المال لبنت الابن لانها صاحبة فرض تأخذه فرضا وردا. وليست من ذوي الارحام
هلك هالك عن بنت اخت شقيقة وبنت وابن اخت شقيقة عن بنت اخت شقيقة وابن اخت شقيقة بنت اخت شقيقة وابن اخت شقيقة اخوان امهم والاخت الشقيقة المال بينهما نصفان
ذكرهم وانثاهم سواء حالك هالك ام بنت خال وابن خال المال بينهما مناصفة هلك اهلك عن بنت قال الشقيق وبنت خال لاب المال لبنت الخال الشقيق انا كهالك عن بنت خال شقيق
وبنت خال لام المسألة من ستة وترد الى اربعة لبنت الخال الشقيق ثلاثة ولبنت الخال لام واحد لان كل واحد منزلة ابيه هلك هالك عن ثلاثة ابناء عم وثلاث بنات عم
ثلاثة ابناء عم وثلاث بنات عم المال للابناء لابناء العم وليس لبنات العم شيء لان ثلاثة الابناء عصبة وثلاث البنات عم من ذوي الارحام ولا ننتقل لذوي الارحام حتى لا يوجد صاحب فرض ولا صاحب
يا عصيب هلا تهالك عن ابي ام وامي ام اب ام وام ام المال لام الام لانها صاحبة  وابو الام صاحب من ذوي الارحام ولا ننتقل الى ذوي الارحام ونحن نجد
من ذوي الفروض او العصبة شيء هلك هالك عن بنت اخ شقيق ومعتقة. المال للمعتقة لانها صاحبة  هلك هالك عن ابن بنت ومعتق ابن بنت ومعتق المال للمعتق لانه عصبة. وابن البنت صاحب فرض
هلك هالك عن  بنت بنت الدرجة الثالثة بنت بنت وبنت بنت. المال لبنت البنت. وليس للتي انزل منها شيء لان اذن بواحد لو ادلينا متفرقات كان في نظر نحن عندنا الان اذا ادلى ذوو الارحام بفرد واحد
هلا تهالك عن ابي ام وخال شقيق اب ام وخال شقيق وين احفاد زيد اين هم المال لابي الام لان اب الام هذا ابنه اب ام يعني اب الام واخو الام
ابو الام يسقط الاخ لام اخي الام يعني اذا هلك هالك عن اب ام وخال المال لابي الام هلك هالك عن خمس بنات اخ شقيق خمس بنات اخ شقيق فقط
المال اين هن من عدد رؤوسهن خمس بنات اخ شقيق وخمس بنات اخ لاب المال لبنات الاخ الشقيق وليس لبنات الاخ لاب شيء هذا تهالك عن خمس بنات اخ شقيق
وخمس بنات اخ لاب. وخمس بنات اخ لام خمس بنات اخ الجهات الثلاث شقيق ولاب ولام. المسألة من من ثلاثة من او من ستة من ستة نعم لبنات الاخ الشقيق
ثلاثة لهن ثلاث لهن بنات الاخ لام لهن واحد من ستة ولبنات الاخ الشقيق الباقي خمسة وليس لبنات الاخ لاب لاننا نفرض ان الورثة اخ شقيق واخ لاب واخ لام
الشقيق والذي لام ولا نورث الاخ لاب مع وجود الاخ الشقيق مسألة اخرى ثلاث بنات اخ لاب وثلاث بنات عم شقيق ثلاث بنات اخ وثلاث بنات عم شقيق المال لبنات الاخ الشقيق. وليس لبنات العم شيئا. لاننا كأن الميت مات عن اخي شقيقه
عم شقيق او اخ لاب وعم شقيق. فالمال يأخذه الاخ لاب ولا يأخذ  من العم شيئا مع وجود الاخ الدرس القادم ان شاء الله اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام بجماعة
عرفنا اذا ادلى جماعة بواحد اذا عرفنا اذا لم يوجد الا واحد من ذوي الارحام فانه يأخذ المال اذا ادلى جماعة بواحد اذا ادلى جماعة بجماعة هذا ما سيأتينا ان شاء الله علما بان الخالات والعمات السابقات
من ما سيأتي ان شاء الله
