على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سبق ان عرفنا ان ذوي الارحام يرثون بالتنزيل ان ينزل كل واحد منزلة من ادلى به بخلاف العصبة واصحاب الفروض فانهم يرثون
من الميت مباشرة اما ذوي الارحام فهم بالتنزيل ينزل ذوي الرحم بمنزلة من ادلى به ايضاح هذا لو ان خمس بنات  واخرى بنت ابن اخر ورث الست على حد سواء
اذا اخذنا الثلثين يأخذنه بينهن  ولا يقال ان بنت الابن وحدها تأخذ نصف وخمس بنات الابن الاخر يأخذن نصف لان كل وارث ينزل منزلة من ادلى به لا هذا في باب ذوي الارحام
اما في باب التعصيب ولو الفروض فانهم يرثون من الميت مباشرة يستوي العدد الكبير من وارث بالعدد الواحد او الاثنين من وارث اخر يعني عشرة ابناء ابن واحد وواحد ابن ابن اخر
الاحدى عشر يرثون المال بالسوية من عدد رؤوسهم ولو كان مثل هؤلاء من ذوي الارحام ما كانت هذه طريقة القسمة اذا ورث خمس بنات بنت وبنت بنت اخرى قلنا المال بينهما
مناصفة بخمس البنات النصف يرثن بمنزلة امهم والبنت الاخرى بنت البنت الاخرى تأخذ النصف الاخر ما هو اوظح من هذا عشرة ابناء بنت عشرة ابناء بنت وبنت بنت اخرى لا يرث غيرهم لا يوجد غيرهم
لعشرة ابناء البنت النصف ولبنت البنت الاخرى النصف هذا معنى قولنا يرثونا بالتنزيل يرثون بالتنزيل. بنت بنت اخذت النصف وعشرة ابناء بنت اخرى اخذوا النصف خمسة ابناء عم وعشرة ابناء
عم اخر وواحد ابن عم ثالث اباهم سوا اشقاء او لعبد خمسة وعشرة وواحد يرثون المال عدد رؤوسهم. للخمسة خمسة اسهم وللعشرة عشرة اسهم وللواحد سهم واحد ولا يقال للواحد هذا لكونه ابن عمي الحال له الثلث
ولاولئك الثلث ولاولئك الثلث هذا لو كانوا بالتنزيل لو ان كل اولادي ينزلون منزلة ابيهم لا هذا في باب ذوي الارحام ولهذا قال ذوي الارحام يرثون بالتنزيل. ينزل كل واحد منزلة من ادلى به
هالك عن خال شقيق وخالين لاب المال للخال الشقيق وليس للخالين لاب شيء لان الخال الشقيق لو ماتت اخته التي قربت هذا الولد ورثها وحده دون اخويه لاب خال لام
وخالين لاب. خال لام وخالين لاب المسألة من ستة للخال لام السدس واحد وللخالين لاب الباقي لانها لو ماتت اختهم ورثوها هكذا اخوها من الام يأخذ السدس واخوتها من الاب يأخذون الباقي ما دام لم يوجد من هو اقرب منهم
اذا ادلى جماعة اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام بجماعة فما صفة ارثهم لا يخلو الادلاء ذوي الارحام اما ان يكون الوارث من ذوي الارحام واحد فانه يأخذ المال  من ذوي الارحام واحد ياخذ المال كله
الوارث من ذوي الارحام اذا لم يكن واحد  فلا يخلو اما ان يرثوا من ادلوا به على حد سواء او يرث من ادلوا به متفاوتين فانهم اذا ورثوه على حد سواء فانهم يرثون هذا الميت على حد سواء
هالك عن خمس بنات  خمس بنات بنت. هالك عن بنت بنت تأخذ المال وحدها عن خمس بنات بنت هذي صورة هالك عن ورثة بنت متفاوتين بنت  وبنت ابن بنت بنت ابن
بنت وبنت ابن بنت المجموعة ورثوا واحد بالتفاوت مجموعة ادلوا بمجموعة اولاد بنات واولاد بنات ابن وبنات اخوة عادل مجموعة بمجموعة ثلاث صور ادلى مجموعة بشخص على حد سواء ادلى مجموعة بشخص متفاوتين
ادلى مجموعة بمجموعة اذا ادلى مجموعة بشخص على حد سواء فانهم يأخذون المال بينهم خمس بنات ابن يقتسمن المال بنات بنت ابن. يقتسمون المال ثلاثة اخوال من جهة واحدة اشقاء او لاب
يقتسمون المال بالسوية ثلاثة اخوال وثلاث خالات اشقاء يقتسمون المال من عدد رؤوسهم على ستة ذكرهم وانثاهم سوى خمس عمات  يقتسمن المال بالسوية هذا مدرجتهن واحدة وقوتهن واحدة فاذا ادلى جماعة
بفرض على حد سواء فانهم يقتسمون المال اين هم ادنى جماعة بفرض ميراثهم منه متفاوت خالة شقيقة وخالة لاب خالة شقيقة وخالة لاب ادلوا بالام وهم للام ليسوا على حد سواء
فالمسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة وللتي لام السدس واحد وترد الى اربعة خالة شقيقة وخالة لاب المسألة من ستة للشقيقة النصف ثلاثة وللتي لاب السدس وترد الى اربعة ادلى جماعة بفرد ميراثهم منه متفاوت كما تقدم
الان معنا جماعة من ذوي الارحام بجماعة. جماعة ادلوا بالام جماعة ادلوا بالبنت جماعة ادلوا بالاب فكيف الميراث جماعة ادلوا بجماعة عمة وخالة وبنت بنت كيف الميراث عدنا جماعة عمه خاله بنت بنت
بجماعة اب ام بنت العمة تدلي بالاب بنزلة الاب والبنت بنت البنت منزلة البنت والخالة بمنزلة الام هذا موضوعنا الان جماعة بجماعة كيف القسمة نقول نجعل كأن الميت مات عمن ادلى به هؤلاء
مات عن عمه العمة تدري بمن؟ بالاب اكتم الاب عن خالة الخالة تدلي بمن؟ بالام. اب وام بنت بنت تدري من؟ بالبنت كأن الميت مات عن ابيه وامه وبنته اذا مات عن هؤلاء ماذا نقول
نقول للبنت النصف كل بنت البنت للام السدس فيكون للخالة المسألة من ستة للاب الباقي السدس فرضا والباقي تعصيبا لم يبقى اثنان يأخذ سدسين سدس فرضا وسدس فهي كل العمة
هكذا ادلى جماعة بجماعة اجعل كأن الميت مات عن من ادلى به هؤلاء من ذوي الارحام هالك عن عمه وبنت اخ لاب هالك عن عمه وبنت اخ لاب المعلم للعامة
ان العمة بمنزلة الاب وبنت الاخ لاب بمنزلة الاخ لاب. والاخ لاب لا يأخذ مع الاب شيئا نعم اقرأ اذا ادلى جماعة من ذوي الارحام بجماعة قسمت المال بين المدلي بينهم
المدلى بينهم كأنهم احياء كما صار لوارث بفرض او تعصيب فهو لمن ادلى به من ذوي الارحام. فما كان لوارث بفرض او تعصيب فهو لمن ادلى به كما تقدم البنت
لها النص فرضا والعملة السدس فرضا والاب له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا من ادلى بواحد من هؤلاء اخذ ما اخذه هؤلاء  مثاله بنت اخت واخوها وبنت اخت اخرى ولبنت الاخت واخيها حق امها النصف
بينهما نصفان ولبنت الاخت الاخرى حق امها النصف وتصح من اربعة لان اصل المسألة من اثنين وبنت الاخت واخوها لا ينقسم عليهم الواحد ونضرب رؤوسهم اثنين في اصل المسألة اثنين فتبلغ اربعة
ومنها تصح لبنت لابن الاخت واخته اثنان لكل واحد واحد ولبنت الاخت الاخرى اثنان مباراة التنزيل هذا من التنزيل هلك هالك عن ابن اخت واخته يعني ابن اخت وبنت اخت
وبنت اخت اخرى لان الميت له اختان ما تثا قبله احدى اختيه خلفت بنت فقط والاخت الاخرى خلفت بنت وابن ولم يوجد من الورثة الا هؤلاء ابن اخت واخته وبنت اخت اخرى بنت الاخت الاخرى تأخذ النصف
انزلت امها وابن الاخت واخته يأخذان النصف بينهما. فالمسألة من اثنين لابن الاخت واخته النصف واحد ولبنت الاخت الاخرى النصف واحد الواحد لا ينقسم على ابن الاخت واخته رؤوسهم كم؟ هل يقول قائل انهم ثلاثة؟ لا ان في ذوي الارحام
لو كنا في غير ذوي الارحام لقلنا رؤوسهم ثلاثة لكن في باب ذوي الارحام لا الذكر والانثى سواء ونقول رؤوسهم اثنان اضربها في اصل المسألة اثنين وتصح من اربعة ولابن الاخت واخته واحد مضروب في اثنين باثنين لكل واحد منهما واحد. ولبنت الاخت الاخرى
واحد مضروب في اثنين في اثنين ومثل هذا لو صاروا ابن الاخت واخواته ستة او سبعة او ثمانية واخت ثانية لها بنت واحدة فانها ترث النصف واولئك يشتركون في النصف
مثال اخر الف ثلاث بنات اخوات متفرقات وبنت ان انتبه ثلاث اخوة ثلاث بنات. اخوات متفرقات. يعني بنت اخت شقيقة وبنت اخت لاب. وبنت اخت لام. وبنت عم اربع ثلاث بنات اخوات
والرابعة بنت  كيف نقسم نجعل كان الميت مات عن اخت شقيقة واخت لاب واخت لام وعم فنقول للاخت الشقيقة النصف ثلاثة من ستة تأخذه بنتها وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين تأخذه بنتها
وللاخت لام السدس واحد تأخذه بنتها وللعم الباقي واحد تأخذه بنته ولو ان بنات الاخت الشقيقة ست اشتركنا النصف وتأخذ بنت الاخت لاب واحد من ستة وتأخذ بنات الاخت الشقيقة ثلاثة على ستة. وبنت العم واحدة تأخذ السدس
ولو كنا ست او سبع اخذنا السدس هو منزلة ابيهن الف ثلاث بنات اخوات متفرقات وبنت عم اقسم المال بين المدلى بين المدلى بهم كأنهم احياء من هم المدلى بهم
الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت لام العم. نعم. فالمسألة من ستة للاخت لابوين النصف ثلاثة وللاخت لاب السدس واحد وللأخت لأم السدس واحد وللعم الباقي واحد وتصح من اصلها ستة
فاعطي بنتي الشقيقة ثلاثة حق امها وبنتي الاخت لاب واحد حق امها وبنت الاخ لام واحد حق امها الاخت هنا المثال والسابق بس هنا قال عند الكتابة وبنت الاخ لام وهي الاخت
وبنت الاخت لام واحد حق امها لانه هنا قال حق امها وما قال حق ابيها يختلف لكن المسألة في الاول ثلاث بنات خوات متفرقات فمنها اخت لام مهو اخ لام
وبنت اخت وبنت الاخت لام واحد تأخذ حق امها وبنت الاخت لام واحد حق امها وبنت العم واحد حق العم لقيام كل منهم مقام من ادلت به سؤال اذا ادلى
بمحجوب فهل يرث اذا ادلى بمحجوب فهل يرث ادنى بمحجوب مثل ما سبق قلنا عامة وبنت اخ شقيق او لاب عن ما هو بنت اخ شقيق او لاب من يأخذ المال
العمة لان بنت الاخ بمحجوب من هو المحجوب عدلت بنت الاخ ادلت بمحجوب. بنت الاخ خذلت بالاخ والاخ مع الاب محجوب. نعم اذا حجب اذا حجب بعض الورثة المدلى بهم بعضا بعض الورثة المدلى بهم بعضا. مفعول به
اذا حجب بعض الورثة المدلى بهم بعضا فلا شيء لمن ادلى بمحجوب. فلا شيء لمن ادلى بمحجوب جماعة ادلوا بالاب يا جماعة ادلوا بالاخ الشقيق هل لهم شيء؟ من ادلى بالاخ الشقيق؟ لا لانهم ادلوا بمحجوب
جماعة ادلوا بابن مثلا بنات بنت ابن وجماعة ادلوا الاخ فليس لمن ادلى بالاخ شيء لوجود من ادلى بالابن وهكذا نعم مثاله خلف عمه وبنت اخ شقيقة المال للعمة لانها بمنزلة الاب
والعن يحجب الاخ  المال للعمة لانها بمنزلة الاب والاب يحجب الاخ والاب مو بالعم لان ما عندنا عم حنا الان عندنا عمة والعم بمنزلة الاب والاب المال للعمة لانها بمنزلة الاب والاب يحجب الاخ
كم جهات ذوي الارحام وما هي وهل يوجهات ذوي الارحام ليس المراد اصناف اصناف تقدمت احدى عشر الجهات ثلاث فقط نعم وهل يقدم بالسبق؟ وهل يقدم بالسبق الى الورثة جهات ذوي الارحام ثلاثة
وهي اولا ابوة والثاني امومة. والثالث بنوة نبوة وامومة  ثلاث وهل يقدم بالسبق الى الورثة؟ نعم يقدم. نعم وان سبق احد من ذوي الارحام الى وارث قدم وسقط غيره اذا كانوا من جهة واحدة اذا كانوا من جهة واحدة
مثلا  هذه ام  ابي ام وام ام ابي ام تقدم الاولى لكونها اقرب والاخرى ابعد وهنا من جهة واحدة لكن مثلا ام ابي ام ام ابي ام وبنت بنت بنت بنت
درجة الرابعة  وام ابي الام ترث من جهة الامومة فلا حجب ولا يمنع بعضهم بعضا بخلاف ما اذا كانوا من جهة واحدة مثلا بنت بنت وبنت بنت بنت درجة الثالثة
الاولى تمنع الثانية لانهما من جهة واحدة والاولى اقرب من الثانية بخلاف ما لو قلنا عمة  يعني عمت الجد مع بنت بنت بنت بنت نزلت البنت لها النصف وعمة ابي الجد
او عمة جد الجد نأخذ الباقي تأخذ السدس فرضا والباق تعصيبا مثل لو كان مكانها اب. وان سبقه احد وان سبق احد من ذوي الارحام الى وارث قدم وسقط غيره اذا كانوا من جهة واحدة
مثاله مثاله بنت وبنت بنت  وبنت بنت بنت. وبنت بنت بنت في الدرجة الثالثة المال الاولى المال للاولى لقربها من الميت. نعم. مثال اخر. مثال اخر خلف بنت بنت اخ لغير ام
وبنت عم لاب المال كله لبنت لبنت العم لاب لانها تلقى الوارثة في ثاني درجة ولا شيء لبنتي بنت الاخ لانها تلقى الوارث بثالث درجة واضح بنت بنت اخ وبنت عم
بنت عم ما بينها وبين الميت الا درجة واحدة بنت بنت اخ بينها وبين الميت درجة المال لبنت العم  بنت بنت الاخ لو كانت بنت اخ وبنت عم من يأخذ المال
انت الاخ بنت الاخ تأخذ المال لانها بمنزلة الاخ وبنت العم بمنزلة العم فاذا وجد عم واخ ياخذ المال الاخ  فان كانوا ذو ارحام من جهتين فاكثر فينزل البعيد فينزل البعيد حتى يصل
الى الوارث فيأخذ فيأخذ نصيبه سواء سقط به القريب او لا فان كان ذو الارحام من جهتين فاكثر فلا يحجب القريب البعيد كما مثلنا بابي الام اذا كانوا من جهتين لا يحجب القريب
البعيد. فمثلا هالك عن بنت بنت بنت بالخامسة وهالك عن ابي ام ابي ام فهؤلاء من جهتين تقرب البنت البعيدة حتى تأخذ نصيب جدة جدتها  الاب الام يأخذ نصيب الام
مثاله بنت بنت بنت في الدرجة الخامسة وبنت بنت اخ لغير لغير ام الاولى الاولى النصف لانها الاولى النصف لانها بمنزلة البنت وللاولى النصف لانها بمنزلة البنت وللثانية الباقي لانها بمنزلة الاخ
لاختلاف الجهة. وان كانت بنت البنت انزل مثلا بنت بنت بنت وبنت بنت اخ بنت بنت الاخ اقرب لكن كل واحدة تدلي بجهة تأخذ الاولى النصف لانها تدلي بالبنت والثانية الباقي لانها بمنزلة الاخ
الاختلاف الجهة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
