محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيما سبق جهات ذوي الارحام وانها ثلاث جهة الابوة والامومة والبلوة ايمن ادلى من جهة الاب ويشمل العمات  الاعمام غير الوارثين  امهات الاباء الاب غير الوارثات
والامومة ويشمل من ادلى من جهة الام الاخوال والخالات واباء الامهات والجدات غير الوارثات والبلوة ويشمل الاولاد غير الوارثين من بنينا وبنات  ابناء البنات وبناتي البنات ونحوهم وعرفنا انه اذا ادلى شخص
بقرابتين فانه يرث بهما معا. كأن تكون البنتان احداهما جدته لامه والاخرى جدته لابيه فانه يرث بالجهتين كما تقدم لنا ان ذوي الارحام يرثون بالتنزيل يعني كل ينزل منزلة من ادلى به
وقد يكون الوارث من ذوي الارحام ادلى بجهتين فينزل منزلة هذه الجهة ويعز المنزلة هذه الجهة ها هو يأخذ بهما معا وعرفنا انه اذا ادلى جماعة في شخص وادلى شخص بشخص اخر
فان الجماعة يستوون مع الشخص الاخر هذا لان كل ينزل منزلة من ادلى به فمثلا خمس بنات   بنت بنت اخرى خمسة البنات يأخذن سهما وبنت البنت الواحدة تأخذ سهمها لان هذه نزلت منزلة امها
واولئك نزلنا منزلة امهن. وان ذكر ذوي الارحام وانثاهم سواء لا يفظل الذكر على الانثى وان من ادلى بالاب يأخذ ميراثه ومن ادلى بالام يأخذ ميراثه ومن كان من ادلى به يحجب غيره حجبهم هنا او لا هؤلاء حجبوا من يحجب
من ادلوا به فمثلا ابو ام ومعه اخوال فان ابا الام يحجب الاخوال لان الاب يحجب الاخوة وعرفنا اذا اتفق مع ذوي الارحام احد الزوجين فان احد الزوجين يأخذ ميراثه
كاملة لا عائلا ولا مردودا عليه لا حول ولا رد ثم ما بقي يكون لذوي الارحام فان كان واحدا اخذ وان كان فريقا قسم عليه وان كانوا فرق فينظر فيوضع لهم مسألة مستقلة
ثم ينظر بين مسألتهم وما بقي من مسألة الزوجية فان انقسم ما بقي من مسألة الزوجية عليهم صحت الثانية مما صحت منه الاولى وان لم ينقسم فلا يخلو. اما ان يوافق او يباين
فاذا وافق ضرب وفق المسألة الثانية في كامل المسألة الاولى ثم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في وفق الباقي بعد مسألة الزوجية
او يباين فاذا باينا ظربنا كامل الاولى في الثانية ثم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل السهام التي بقيت بعد مسألة
الزوجية وبقي الان معنا موضوع واحد وتنتهي دراستنا لهذه لهذا الكتاب. وفي الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ من اوله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله هل يدخل العول في مسائل ذوي الارحام؟ هل يدخل العول في مسائل ذوي الارحام
يعني مسائل ذوي الارحام مشابهة الا في قليل من الامور في مسائل عموم الورثة وكما ان الواحد من ذوي الارحام اذا لم يزاحمه احد اخذ المال كله مثل مسائل الرد
في غير ذوي الارحام لو لم يوجد من الورثة الا جدة وهي في الاصل صاحبة سدس اخذت المال كله تأخذ السدس فرضا والباقي ردا ما وجد الا ابو ام فيأخذ المال كله. وجد
بنت بنت تأخذ المال  هل يوجد العون في مسائل ذوي الارحام وعرفنا المسائل التي يوجد فيها العون هي اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين ثلاثة من الاصول المتفق عليها يكون فيها العون
هل تلك الاصول تكون في ذوي الارحام عائلة؟ لا ليست كلها. وانما يوجد في اصل ستة فقط ويعود الى سبعة فقط يتزاحم فيه لانه اذا تزاحموا اسقط بعضهم بعض وليسوا
اصحاب الفروض من كل وجه يوجد حصل ستة يعول مرة واحدة الى سبعة فقط لا يعول في باب ذوي الارحام من اصول المسائل الا اصل ستة ولا يعول الا الى سبعة. يعول الى سبعة فقط
نعم مثاله هلك عن خالة وست بنات اخوات متفرقات اصل المسألة من ستة هلك الهالك عن خالته وعن ست بنات اخوات متفرقات عن بنتي اخت شقيقة وعن بنتي اخت  وعن بنتي اخت
لام او عن بنتي اختين شقيقتين. انتبه عن بنتي اختين شقيقتين وعن بنتي اختين لاب وعن بنتي اختين لام ست اخوات ست بنات اخوات متفرقات ويصح ان نقول بنتي اخت وبنتي اخت وبنتي اخت فهذا يرثن كلهن
لكن اذا قلنا بنتي اختين على ضوء ما اورد المؤلف رحمه الله فبنتي اختي اختين لشقيقتين يأخذن ماذا يأخذن  يأخذن يأخذنا الثلثين بمثابة اختين شقيقتين وبنتي اختين لام يأخذن الثلث
والخالة بمنزلة الام تاخذ ماذا السادس لم لم نعطي الخالة في هذه المسألة؟ الثلث لانها بمنزلة الام والام لو كانت موجودة اخذت الثلث او تأخذ المال كله لم؟ لوجود بنتي اختي لوجود العدد من الاخوات
العدد من الخوات مع الام يؤثرن عليها. العدد من بنات الخوات يؤثرن على الخالة التي بمنزلة الام طيب بنتا اختين لاب. ما يأخذن شيء لما اعطينا اولئك وحرمنا هذه نقول لو نظرنا الى اصولها لك انت هكذا
هلك يا هالك عن اختين شقيقتين واختين لاب واختين لام  تأخذ الام السدس وتأخذ الاختان الشقيقتان الثلاثاء الاربعة وتأخذ الاختان لام الثلث وتسقط الاختان لاب لو قلنا المسألة التي قلناها اول مثلا
بنتي اخت شقيقة. وبنتي اخت لام وبنتي اخت لاب ما سقطت بنات الاخت لاب وخالة مثلا تأخذ الخالة السدس وتأخذ البنت الاخت الاختان الشقيقتان بنتي الاخت الشقيقة تأخذ النصف لانه بنت اختي اخت واحدة
ويأخذن منزلة امهما تأخذ النصف  بنت الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين وبنتا الاخت لام تأخذ السدس وتكون المسألة عادلة وليس فيها عون انهن بنت اخت واحدة نعم ننظر مع كتب المؤلف رحمه الله نعم
فاصل المسألة من ستة وتعول الى سبعة للخالة السدس لانها بمنزلة  والام مع وجود الجمع من الاخوة والاخوات تأخذ السدس. نعم ولبنتي الاخت لابوين الثلثان ولبنت الاخت لامنا الثلث اثنان
ولا شيء لبنتي الاخت لاب وصورتها لا انتبه انا غلط هذا غلط مطبعي ولبنتي الاخت لام الثلث اثنان ولا شيء لبنتي الاخت لاب صحيح. لكن صورتها اللي قال صورتها وضع الخالة لها سدس
ووضع بنتي اخت اختين شقيقتين لهما الثلثان اربعة وبنت اخت اللي اب هي بنت اخت اذا قلنا عن عن بنتي اخت اختين لاب لا يأخذن شيئا  ولعنهما الطباعة اثنين وهما لا يستحقان شيئا
وبنتي اختين لام يأخذن الثلث واحسن ان تكتبها هلك عن بنتي اثنين بنت ما يخالف اختين شقيقتين الاولى اختين وليست اخت واحدة. لانها لو كانت اخت واحدة اخذت النصف فقط
اختين شقيقتين وبنتي اختين لام لا تأخذوا شيئا وبنتي اختين بنتي اختين لام تأخذ الثلث وبنتي اختين لاب لا تأخذ شيئا اكتب على كهالك عن خالة وبنت اخت شقيقة وبنت
اخ شقيق بنت اخ شقيق وبنت اخ لام وبنت اخ لام اخرى اخ لام اخر غير الاول المسألة من كم من لها؟ اين احفاد وزيد المسألة من ستة للخانة السدس واحد
ولبنت الاخت الشقيقة اثنان ولبنت الاخ الشقيق اثنان ولبنت الاخ لام واحد. ولبنت الاخ لام واحد. هنا عانت المسألة الى سبعة هلا تهالك عن ابي ام عن ابي ام وبنت بنت
وبنت بنت اخرى لها المسألة من ستة لابي الام مرسيدس واحد ولبنت البنت الاولى لهما الثلثان لكل واحدة اثنان وترد الى كم الى خمسة هلا كهالك عن خالة وعمه وبنت بنت
وبنت بنت اخرى اين احفاد زيد المسألة من ستة للخالة السدس واحد وللعمة اما  انزلها منزلة العبد  تاخذ الكل ولا بعضه معنا فرع وارث عمة منزلة الاب مع وجود الفرع الوالد شو يصير؟ ياخذ
السدس واحد من ستة الخانة واحد من ستة والعمة واحد من ستة وبنت البنت الاولى والثانية لكل واحدة اثنان لان يأخذن الثلثين فهي من ستة وتصح من ستة هلك هالك
عن خالة وبنتي بنتين. انتبه ما هي بنتي بنت من تي بنتين  المسألة من كم من ستة للخالة السدس واحد ولبنتي البنتين الثلثان اربعة وترد الى خمسة هلا كهالك عن خالة
وعمه وبنت بنت المسألة من ستة للخالة السدس واحد ولد عمه سدس واحد ولبنت البنت النصف ثلاثة وترد الى خمسة هلك هالك عن عمه وبنت اخت وبنت بنت اين احفاد وزيد
الاشارة عطنا بالاشارة المسألة من كم  بشر باصابعك  ستة يقول من ستة؟ لا استغفر الله ونتوب اليه لا تظلم نفسك الشرك الاشارة  الواحد نعم المسألة من اثنين للعامة النصف واحد
ولبنت البنت النصف واحد بان نقول لبنت البنت النصف وللعمة الباقي المسألة من اثنين وبنت الاخت ليس لها شيء لان الاخت مع الاب ليس لها شيء. فبنت الاخت مع العمة ليس لها شيء
لانهم يرثون بالتنزيل فالعمة منزلة الاب ولو وجد مع الاب اخت هل ترث  هلك هالك عن هالة وبنت اختم شقيقة وبنت اختم شقيقة اخرى المسألة من كم المسألة من ستة
كان في خالة وبنت اخت شقيقة وبنت اخت شقيقة اخرى للخالة السدس واحد وللبنتين الاختين الثلثان اربعة لكل واحدة اثنان وترد الى خمسة هلك هالك عن معتقة واربع بنات بنت
معتقة واربع بنات بنت المال للمعتقة وحدها لانها عاصف الحركة هالك عن ام   ام ام خمسة وبنتي بنتين عن جدة في الدرجة الخامسة وبنتي بنتين بنتي بنتين المال للجدة لانها صاحبة فرض
ولا ينظر لذوي الارحام مع وجود اصحاب الفروض او العصبات هلا كهالك عن زوج وبنت بنت بنت زوج وبنت بنت بنت المسألة من اثنين للزوج النصف ولبنت البنت  الباقي النصح كذلك فرظا على اساس فرض امها
ولا تؤثر لا هي ولا امها الميتة على الزوج. لانه يأخذ نصيبه كاملا  عن زوجة وثلاث بنات بنت وثلاث بنات واربع بنات بنت اخرى عن زوجة وثلاث بنات بنت وثلاث بنات بنت واربع بنات بنت اخرى
المسألة من اربعة الزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة نضع للبنات السبع مسألة فمسألتهن من من اثنين بانهن لاصلين لاولئ للثلاث واحد وللاربع واحد ننظر بين ان نصحح الثلاث غير منقسم عليه للواحد
والاربع غير منقسم عليهن الواحد. ننظر بين الرؤوس والرؤوس مباينة ثلاثة في اربعة باثنى عشر اثنى عشر في اثنين في اربعة وعشرين الثانية من اربعة وعشرين ننظر بين سهامهم ما بقي لهم بعد اسالة الزوجية وبين مسألتهم نجد الباقي لهم كم؟ ثلاثة وهي سنة من اربعة وعشرين في موافقة
في الثلث في موافقة في الثلث ناخذ ثلث الاربع والعشرين كم ثمانية نضربها في مسألة الزوجية اربعة في اثنين وثلاثين ومنها تصح هذه الجامعة فمن له شيء مسألة الزوجية وهي الزوجة لها كم؟ واحد مضروبا في كم
في وفق الثانية ثمانية لها واحد في ثمانية بثمانية هو هو اخذت واحد من اربعة او ثمانية من اثنين وثلاثين هو هو  البنات الثلاث من مسألة الزوجية من مسألة آآ ذوي الارحام
لهن كم لهن قلنا آآ لهن اربعة هي صحت من اربعة وعشرين لكل واحدة اثني عشر لهن اثنا عشر في ذوي الارحام  هن صحت مسألتهن من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين لكل جماعة منهن اثنى عشر
للبنات الثلاث الاول اه لهن اربعة لهن  النصف ستة ويكون لهن لكل واحدة المسألة الاولى من اربعة  ثلاث بنات بنت وثلاث بنات بنت مسألتهن يعني كبنتي بنتين من اثنين لاولئك واحد ولاولئك واحد
اه نظرنا بين الرؤوس والسهام فاذا هي مباينة ظربنا الرؤوس بالرؤوس بعضها ببعض ثلاثة في اربعة باثنى عشر اثنى عشر ومنها ثلاثة في اربعة باثنى عشر ومنه صحت  المسألة  هذا تصحيح للمسألة مسألة ذوي الارحام
اثنا عشر في اثنين باربعة وعشرين اربعة وعشرين للبنات الثلاث الاول واحد في اثنى عشر وهن ثلاث لكل واحدة اربعة وللبنات الاخريات واحد في اثنا عشر باثنى عشر لكل واحدة
ثلاثة هذا تصحيح مسألة ذوي الارحام. ثم ننظر بين مسألة ذوي الارحام ومسألة الزوجية. فوجدنا نصيب البنات مجموع ثلاثة بالنسبة الى اربعة وعشرين بينهما موافقة الثلاث اخذنا ثلث الاربع والعشرين ظربناها في الاربعة
صحت المسألة في من اثنين وثلاثين للزوجة واحد في اربعة واحد في ثمانية في ثمانية  البنات الاول لكل واحدة منهن اربعة في واحد في اربعة ما تغير البنات الاخريات لكل واحدة منهن
ثلاثة في واحد لانه اللي هو وفق مسألة الباقي. لكل واحدة منهن ثلاثة واصبح للزوجة ثمانية وللبنات الاول اربعة في ثلاثة باثنى عشر وللبنات الاخريات ثلاثة في اربعة باثنى عشر اثنى عشر واثنى عشر مع ثمانية هذه اثنين
وثلاثين وهي الجامعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
