هل يجوز اقتناء كلب في المنزل للمساعدة اثناء الوجود وحيدة في البيت. لاسباب صحية مثل نوبات الصرع والوقوع على الارض وهذه الحالات التي ينصح فيها هنا في امريكا باقتناء الكلاب للمساعدة
مع العلم ان المريضة عندها سرطان وحالتها تسوء احيانا وتتحسن احيانا  اولا اسأل الله جل جلاله ان يمسح عليها بيمينه الشافية وان يجمع لها بين الاجر والعافية. اللهم اذهب عنها البأس رب الناس. اشف وانت الشافي. لا شفاء الا شفاؤك. شفاء
لا يغادر سقما. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ثم بعد هذا نقول يرخص للمريض في اقتناء كلب ليساعده في بعض اموره الحياتية لان حاجته تقاس على الحالات التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب
وهي كلب الصيد والزرع والماشية لقدروا الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ضارية النصين او كلب ماشية
فانهم ينقص من اجره كل يوم قيراطان روى البخاري عن ابي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا كلب غنم او حرث او صيد فاضافت الرواية ابي ابي
ابي هريرة كلب الحرف كلب الزراعة الذي يحرس. الحرس والزراعة وقد ذهب اكثر الفقهاء الى ان اباحة اقتناء الكلاب ليست محصورة في الحالات الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث وانما يقاس عليها
ما كانت الحاجة فيه الى اقتناء الكلب مثلها او اشد الامام ابن عبدالبر المالكي يقول في كتاب التمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي اباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها. ودفع المضار اذا احتاج الانسان الى ذلك
النووي الشافعي في شرح مسلم يقول اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الامور الثلاثة كحفز الدور والدرو والراجح جوازه قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الحديث وهي الحاجة والامام ابن المبرد الحنبلي في ختامه الاغرام في احكام الكلاب يقول
لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كلب الصيد في احاديث متعددة واخبر ان متخذه للصيد لا ينقص من اجره وادنى في حديث اخرى في في كلب الماشية وكلب الغنم وكلب الزرع
وعلم ان العلة المقتضية لجواز الاتخاذ المصلحة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت المصلحة جاز الاتخاذ حتى ان بعض المصالح اهم واعزم من مصلحة الزرع وبعض المصالح المساوية التي نص الشارع عليها
تبقى مشكلة الطهارة بالنسبة للطهارة هذا من مواضع النظر عند اهل العلم والصحيح من اقوال اهل العلم ان عرق الكلب وشعره طاهر اما فضلاته من بول او براز فهي نجسة بالاجماع
وبقي الخلاف في طهارة الريق في طهارة ريق الكلب ولعابه خلاف معتبر الجمهور على نجاسته والمالكية على خلافهم ويمكن تقليل القائلين بطهارته من المالكية ومن تابعهم عند مسيس الحاجة وعموم البلوى
لقد قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان لعاب الكلب اذا اصاب الصيد لم يجب غسله في اظهر اقوال العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا بغسله ذلك
فقد عفا عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وامر بغسله في غير موضع الحاجة. فدل على ان الشارع وافق مصلحة الخلق وحاجتهم والله اعلم
