سؤال حلال فرق مسلم   هل يجوز يشرع للمسلم ان يقسم اصوله بالتساوي بين ذكرانه واناثه الجواب عن هذا ان كان هذا عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج التصويت بين الذكران والاناث في العطايا المقبوضة في الحياة هذا هو قول الجمهور
الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون العطايا على قواعد الميراث ايضا اما اذا كان هذا وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا يجوز لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
الا اذا كان المقصود بيان ايلولة التركة حتى لا تطبق عليها القوانين العلمانية الغربية. اذا كان كذلك فلا حرج نعم شريطة التقيد بقواعد الميراث للذكاء مثل حفظ الانثيين
