انا مش بخلف وزوجتي مجتهدة معي. هل يجوز كتابة الشق لها مع العلم انها وضعت الذهب بتاعها ما يعادل نصف الشقة يا ولدي ان كان هذا عطية منجدة في حال الحياة جائز
الريل مسلط في حياته على ماله بالمعروف ما دام ليست له نية سيئة ان يخرج وارثا من التركة. واحد عنده بنات بس. فيريد ان يهب بناته ماله جميعا عشان اخوانه الذكور ما يرسوهوش
لانهم بالشرع يعني البنات لهم اثلثان. الزوجة لها التمن الباقي لاخوانه الزكور. فعشان ما يورسهمش حطوا كل حاجة في بوتك واحدة واداهم لمراته واولاده ليخرج اخوانه. هذه نية يحاسبه ربه عليها في باب الديانة. نحن لا نحاسبه عليها في احكام الدنيا. عمل
ماشي الحال لكن فقط نعزه نقول له في نفسه قولا بليغا لا تفعل هذا بهذه النية. لكن انت مسلط على ما لك في حياتك بالمعروف انتهب منه لزوجك ما تشاء عطية منجدة مقبوضة. لا تجعلها وصية مضافة الى ما بعد الموت. لان الله
قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والزوجة من الورثة  فلابد ان تكون عطية منجزة مقبوضة الهبة اذا لم تقبض عادت ميراثا وانا زكرت اكسر من مرة ان ابا بكر قال قد اعطى امنا عائشة جاد عشرين وصقا من مال له من غابة. لما حضرت الوفاة قال
بنيتي ليس احد من الناس اعز علي فقرا بعدي منك ولا احد من الناس احب الي غنى بعدي منك. وكنت قد نحلت في جهة الداعشين وسخا. فلو كنت آآ حزتيه لكان لك. لكنه اليوم
ما خدتهوش فالهبة بطلت بعدم القبض. فانتبهوا لهذا المعنى بارك الله فيكم
