السؤال الاول في هذه الحلقة اب ما حكم منع الاب من رؤية ابنته بعد الطلاق. لماذا لانه لا ينفق عليها اطلاقا لا في دراستها ولا في طعامها ولا في لباسها وهو يعمل في دولة خليجية
واريد فقط ان يتواصل معها وان يراها نعم. لقد اجمع اهل العلم على ان نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه لقول الله جل جلاله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها
ولما رواه البخاري عن امنا عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
لقد دلت على هذا السنة المطهرة كما دلت كذلك على فضل النفقة على العيال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته
واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان منع النفقة على الصغار من الكبائر من كبائر الذنوب منع النفقة على الصغار من كبائر الذنوب وفي حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم
افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله آآ يقول ابو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عياله
من الصغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول نفقة الاولاد تقول هذه الوثيقة نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه. ولا تسقط نفقة البنت الا باستغنائها عن النفقة
لوجوب نفقته على زوجها او استقلالها بدخل يقوم بحاجتها. ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من التكسر  او كان له مال يكفي نفقته. ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته. فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من
تعليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته  نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهد او غيرها على ابيه. اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى
او مات عنها زوجها. ولم يكن لها مال ولا عمل تنقسم منه تعود نفقتها على ابيها. ما لم تكفن نفقتها من غيره اذا عجز الاب كليا او جزئيا عن الانفاق على اولاده. وكانت الام موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجزت
عنه الاب وتيبوا عليها هذه النفقة في حال وفاته. اذا لم يترك ما ينفق منه على اولاده ويبقى ان امتناع الاب عن النفقة الواجبة مع القدرة عليها حوب كبير واثم عظيم
وكفى بالمرء اثما ان يحبس قوته عمن يعول كفى من المرء اثما ان يضيع من يعول. وقد سبق ان منع النفقة على الصغار من الكبائر. ومع هذا فاذا منع الاب نفقة ولده فلا يحل للام ان تمنعه من رؤيته. هذا باب وهذا باب
لانه من تقطيع الارحام. فلا يجوز له الحضانة من الابوين ان يمنع الاخر من رؤية ولده ذكرا كان او انثى وقد اتفق الفقهاء على انه يحق لكل من من الابوين
حق الزيارة والاستزارة اذا كانت الحضانة لغيره. الزيارة ان يذهب اليه. والزيارة ان يستقدمه ليقضي ويكأن معه او ليلة او مم او نحوه يقول ابن قدامة في المغني ولا يمنع احدهما
من زيارتها عند الاخر ليمنع رجل من زيارة ابنته اذا كانت اذا كانت عند امه لكن ينتبه من غير ان يخلو بها اصبحت اجنبية. كانت زوجة اصبحت الان اجنبية من غير ان يخلو بها ولا ان يطيل المقام لان الامة صارت بالبينونة اجنبية منه
وبناء على ما سبق فلا يجوز للاب فلا يجوز للام منع الاب من التواصل مع ابنته حتى وان منع حقها من النفقة ادوا لهم حقهم واسألوا الله حقكم وعند الله يجتمع الخصوم
فذلك منعها الاب من التواصل مع ابنته من قطيعة الرحم وقد امر الله ان توصل وقد قال تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم
