على بعض من فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون ان المرأة المسلمة ان لم تعمل في مجال الصدق والتدريب تمرين فمن يقوم بديلا عنهم علما بانهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية. ويستدلون بان الضرورات بان الضرورات
المحظورات وهنا ضرورة شرعية من اداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعا الاستدلال بهذه القاعدة في هذه المسألة لا ارى صوابا. لا ارى صوابا. ذلك بان الضرورات غير المحظورات هو فيما يفعل
الافراد ونحن نعلم ان هذه القاعدة اخذت من اية حرمت عليكم وما تعطل. آآ انما الخمر والميسر  عليكم الميتة والدم ولحم غني ثم تاب تبارك وتعالى الاية فقال الا ما اضطررت
فاذا وقع الانسان يجب ان نلاحظ هنا شيئين اتنين الاول اذا وقع الانسان المكلف بشيء فاضطر الى ان يواقع ما الاصل فيه الحرام. فهنا الضرورات المحظورات. الشيء الثاني لا يقال ان محظورات في شيء لم يقع بعده وانما قد يقع في المستقبل. فنحن
فينبغي لنا مثلا ان نعرض انفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه الخلاص من الهلاك بما احل الله. وعلى العكس من ذلك اذا قرأ هذا القارئ على الانسان المكلف افي هذه الحالة اذا
ما حرم الله زاد. اما ان يتقصد الانسان ان يسكن مجتمعا يعلم بانه يقع في ما حرم الله فيبرر هذا الدخول لقادة الضرورات. هذه ليس محل وانما محلها اذا وقع الانسان بغير كسب منه ولا سعي منه
في ضرورة فهناك محل الضرورات على ان العلماء قيدوا هذه القاعدة كما ذكرت في جلسة ده اللقاء بقاعدة اخرى حتى لا يصبح تطبيقها فوضى اقالوا الضرورة تقدر بقدرها. الانسان مثلا ترى بالاكل الميتة فلا ويأكل منها لانه يأكل
ودائما طازجا حلالا وانما يأكل بمقدار ما يدفع عنه خطر العراق. ثانيا نحن نقول لانه يجب ان يكون هناك طبيبات. وهذا على الوجوب الانساني وليس على الوجوب العلمي ولكن اذا كان تقصير واجب كفائي يترتب منه ان يقرأ هذا المحصل او هذا الطالب
لتخطيط هذا الفرد الكفائي اذا كان يعلم انه سيقع في مخالفة شرعية فلا يجوز له ان يأتي هذا الفرد الذي هو ونحن نعلم هذا الحكم من احكام اخرى يذكرها الفقهاء في بعض الفروع الفقهية مثلا
تشييع الجنان هو ارض كفاري اذا قام به البعض صدق عن الباقين لكن الفقراء يذكرون ان هذا الفرد الكفائي اذا اقترن معه مخالفات شرعية وبدعة تخالف النصوص في الحديثية فلا يجوز للمسلم ان يحضر ذلك التشريع
لانه ليس بواجب بل نجده يصرحون وهذا ما كنت ذكرته بشيء من البيان والتفصيل في كتابه ادان النفاق في السنة المطهرة  يقولون اذا دعم المسلم الى وليمة عليهم الاجابة الا اذا كان يعلم ان ثمة منكرا لا يستطيع تغييره
هناك يسقط عنه وجوه الاجابة فهذه كلها امور معروفة من السنة ومن ابطال الفقهاء. فلا يجوز اذا ان نقول نحن لانه يجوز لنا ان نعرض نساءنا وقدواتنا بدون ما قد نراه من الفساد في
جامعات وغيرها بدعوى اننا نريد ان نعلم نسائنا وبناتنا فردا شفاء  قال انا اقول توسل من بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن ما يلتزمه المؤمنات الصالحات القانتات ولذلك فلا خوف على المجتمع الاسلامي من التزام الحكم الشرعي الذي
في صدد بيانه بدعوى انه اذا لم تتقدم النساء المسلمات بتعطيل هذا الفرض الكفاية بان هناك مفاسد تقع في ذاك المكان الذي يحضرون فيه هذا العلم لا خوف من ان هذا العلم سوف لا يوجد منه النساء من يحصله. لانه كما يقال
لكل ساقطة في الخير لاقطة. ونحن نرى بالمشاهدة ان بيت كل الشباب المسلم الذي ينتمي الى المدارس والجامعات هو ملتزم وكذلك ليست كل الفتيات المسلمات اللاتي ينتمين ايضا الى المدارس والجامعات ايضا ليس
عندهن فهؤلاء هم سيقومون بتقسيم هذا الواجب الكفاي والاخريات للنساء الملتزمات لم يقم به ففي الاصل ما عليه الا مسؤولية. لانه كفاية. اذا قام بالواجب من المسلمين او المسلمات وثانيا قد استعاذت عن مواقع الزمن والخطر
هذا توجيهي وجوابي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
