من هنا من هنا اتفق الائمة الاربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية ابو حنيفة ومالي والشافعي واحمد في رواية عنه اتفقوا كلهم على ان الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها
وانما يعلون الكراهة التحريمية لكن نصوا وبخاصة منهم الامام الشافعي على ان المسجد الذي تكره في تكرار الجماعة هو المسجد له امام راتب ومؤذن راتب لان تحقق هاتين الصفتين في المسجد
هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد الامام والمؤذن اما مسجد على قارئ الطريق ليس له مؤذن يدعوهم وليس له امام يجمعهم فلا تكره تكرار الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا
وهو الذي رمى اليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك ان تكرار الجماعة في المسجد له امام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة وما سميت صلاة الجماعة الا بالتجميع فاي عمل
آآ عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع. ولذلك فلا يشرع واتخاذ اي سبب او اي وسيلة يؤدي الى تفريق الجماعة الاولى اما المسجد الذي ليس له امام راتب ولا مؤذن راتب
اليس هناك جماعة تفرق بل على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع كمثل مثلا اه عيلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم اخرون مشغولون او غائبون ثم يعودون الى الدار
فيصلون جماعة ثانية لا احد يقول بكراهة ذلك لانه لا يدري الا تفريه جماعة منتظمة لذلك قال اولئك العلماء ان هذا الحكم حكم كراهة استقرار الجماعة انما يختص بالمسجد له امام راتب ومؤذن راتب
فاذا حينما نسمع الاحاديث التي تبين ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد في سبع وعشرين درجة فلا ينبغي ان نفهم لفظة الجماعة او بعبارة ادق ان نفهم ان في الجماعة للاستغراق والشموع
وانما هي للعهد فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الاولى وبالشرط السابق ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة فصلاة الجماعة هي الجماعة الاولى فهل هنا ليس في استغراق وشمول وانما هي للعهد
من اجل هذا الحديث وامثاله نقول يجب ان تفسر نصوص الشريعة واقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على الضوء الواقع والحياة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
