يعني اخذ يعني اعطاه ابنه كمين فلوس نصفها او ربعها شرى لهذا الابن شيء باسمه وضعه هل يرتكب الوالد اثما   ان شاء الله باسم الله قريب لا شيء  هنسأل سؤال يا شيخي اظن الانصار واظح. رجل كان لابيك يأخذ من مال هذا ويعطي هذا
يعني لا لا ويأخذ ويعطي مثلا ايه  هل للاولاد كلهم يعني مثلا اذا ما كنا اغنياء وانما اخر ما يقال مكفيين بما يرد عليهم الرزق كلهم سواء؟ طبعا لا وليس لك جواب
نشوفه يمكن بيسألني على كلامك فبيكون الجواب لا يبني لك ما معا وصاحبه اذا كان هناك امل وله اولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق انا افترضهم اما اغنياء واما مخفيين بما عندهم
فهذا الواحد وهذا الوالد يأخذ من احدهم نطالبه انا عايز فلوس فبعد منه خمسين دينار عشر دنانير اللي هو ثم يهود فيعطي احد الاخوة الرجل مأمور منه المبلغ وكلهم سواء المعيشة فهذا لا يجوز لكن لو فرضنا يأخذ من اخ غني او مكفي لكي يساعد
الاخ الفقير او غير المكي هذا يجوز لانه ليس من باب ايش؟ المنحة والعطاء وانما هو من باب فاذا يختلف الامر فانت تفصل السائل يحفظ خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
