هناك سؤال هناك سؤال ثاني يقول السائل الاول اذا كان النسك لا يصح الا من قبل من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصحه الشارب من الاحكام؟ ومتى يكون ذلك
مما هو مجمع عليه من علماء المسلمين ان النسخ لا يمكن ان يقع بعد استمرار الاحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقينا الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاي حكم
انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واستقر ذلك الحكم على وجهه فلا يمكن ان ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا ان معنى النسخ هو ايصال الحكم والغاء من اصله
وليس من هذا القبيل ما قد يشير اليه السائل لقوله فهذا يصح بالاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من احكام وما سيكون ذلك لا يمكن ان يكون نسخ حكم اقر
انه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك الى اخر نمط من حياته عليه السلام لا يمكن لمثل هذا الحكم ان ينصح باي وجه من الوجوه لكن الذي يمكن ان يقع
في ظروف وملابسات خاصة توقيف وحكم الاحكام السابقة غير منسوخة او كيفه الى امد معين بسبب هروب احاطت بالناس  اوجبت تأخير ذلك الحكم الى زمن معين  مثلا جعل عمر بن الخطاب
رضي الله عنه الطلاق والسلام الذي كان في عهد الرسول عليه السلام خلفة واحدة وكذلك في عهد الروح الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه
هذا الطلاق ثلاثا ومن طلق ثلاثا في عزة واحدة اعتبره ناسبا ثلاثا على خلاف ما كان الامر عليه يعني الرسول عليه السلام في عهد ابو بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت الى يوم الدين يرون بان تنفيذ عمر للطلاق ثلاث ثلاثا لا يمكن ان يكون الا ولديه ناسخ
يقولون هذا لانهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم ان يزعجوا ان ما فعله عمر هو حكم ثابت قال للرسول عليه السلام لا يجدون الا ان يقولوا
ان عمر ما صار الى هذا الا ولديه نص ناسخ للحكم السابق وهو ان الصلاة يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني القول ايش معنى الطلاق في لفظ ثلاث وانه يعتبر ثلاثا
في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وابي بكر وشرط عمر فاني ارى من الضروري ان اقف لي هنا الناس اليوم الاصل في الطلاق الشرعي ان الذي يريد ان يطلق زوجته طلاقا شرعيا مشترك في هذا الطلاق تتوفر فيه شروط عديدة
ولست الان في صددها وانما اذكر هذا الشرط الواعد وهو الا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسديد احسان الصلاة مرتان في كل مرة امساك معروف
يعني بعد ما صلى او تسوية باحسان طيب خلصها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوج وغيره هذا من شروط الطلاق الشرعي ان يصلي ثم يفكر ان يمسك
يرجعها الى نفسه ان يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه جعل الله عز وجل له اه راح التفكير وهي العزة المرأة بعد انطلاقها زوجة فعدتها تسمية قروء
ست شهور عشر تيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه البرهة والدها ام لا يريدها؟ فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على ارجاعها وقبل العزة يستطيع ان يعيدها اليه بنكاح
بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
